الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَاعِلٌ قَارَنَهُ مَفْعُولُهُ الْمُعَيَّنُ (1) سَوَاءٌ سُمِّيَ [عِلَّةً] فَاعِلَةً، أَوْ لَمْ يُسَمَّ (2) ، وَلَكِنْ يُعْقَلُ كَوْنُ الشَّرْطِ مُقَارِنًا لِلْمَشْرُوطِ.
[المعنى الصحيح للتقدم والتأخر]
وَالْمَثَلُ (3) الَّذِي يَذْكُرُونَهُ مِنْ قَوْلِهِمْ حَرَّكْتُ يَدِيَ، فَتَحَرَّكَ خَاتَمِي، أَوْ كُمِّي (4) ، أَوِ الْمِفْتَاحُ (5) ، وَنَحْوُ ذَلِكَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ، فَإِنَّ حَرَكَةَ الْيَدِ لَيْسَتْ هِيَ الْعِلَّةُ التَّامَّةُ، وَلَا الْفَاعِلُ لِحَرَكَةِ الْخَاتَمِ، [بَلِ الْخَاتَمُ](6) مَعَ الْإِصْبَعِ كَالْإِصْبَعِ مَعَ الْكَفِّ، فَالْخَاتَمُ مُتَّصِلٌ (7) بِالْإِصْبَعِ، وَالْإِصْبَعُ مُتَّصِلَةٌ بِالْكَفِّ لَكِنَّ الْخَاتَمَ يُمْكِنُ نَزْعُهَا بِلَا أَلَمٍ بِخِلَافِ الْإِصْبَعِ، وَقَدْ يَعْرِضُ بَيْنَ الْإِصْبَعِ وَالْخَاتَمِ خُلُوٌّ يَسِيرٌ (8) بِخِلَافِ أَبْعَاضِ الْكَفِّ.
وَلَكِنَّ حَرَكَةَ الْإِصْبَعِ شَرْطٌ فِي حَرَكَةِ الْخَاتَمِ، كَمَا أَنَّ حَرَكَةَ الْكَفِّ شَرْطٌ فِي حَرَكَةِ الْإِصْبَعِ أَعْنِي فِي الْحَرَكَةِ الْمُعَيَّنَةِ الَّتِي مَبْدَؤُهَا مِنَ الْيَدِ بِخِلَافِ الْحَرَكَةِ الَّتِي تَكُونُ لِلْخَاتَمِ، أَوْ لِلْإِصْبَعِ ابْتِدَاءً، فَإِنَّ هَذِهِ [مُتَّصِلَةٌ](9) مِنْهَا إِلَى الْكَفِّ كَمَنْ يَجُرُّ إِصْبَعَ غَيْرِهِ، فَيَجُرُّ مَعَهُ كَفَّهُ.
وَمَا يَذْكُرُونَهُ مِنْ أَنَّ التَّقَدُّمَ وَالتَّأَخُّرَ يَكُونُ بِالذَّاتِ وَالْعِلَّةِ كَحَرَكَةِ
(1) أ، ب: وَلَا يُعْقَلُ قَطُّ فِي الْوُجُودِ مُقَارَنَةُ مَفْعُولِهِ الْمُعَيَّنِ.
(2)
ن، م: سَوَاءٌ سُمِّيَ فَاعِلُهُ أَوْ لَمْ يُسَمَّ.
(3)
ن، م: وَالْمِثَالُ.
(4)
أ، ب: فَمِي، وَهُوَ خَطَأٌ.
(5)
انْظُرِ ابْنَ سِينَا: (الشِّفَاءَ: الْإِلَهِيَّاتِ، 1/165، الْقَاهِرَةِ، 1380/1960 ; الْإِشَارَاتِ وَالتَّنْبِيهَاتِ، 3/105، الْقَاهِرَةِ، 1948) حَيْثُ يَتَكَلَّمُ عَنِ ارْتِبَاطِ حَرَكَةِ الْمِفْتَاحِ بِحَرَكَةِ الْيَدِ.
(6)
بَلِ الْخَاتَمُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(7)
أ، ب: مُتَّصِلَةٌ.
(8)
أ، ب: وَلَكِنْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْإِصْبَعِ وَالْخَاتَمِ بِيَسِيرٍ.
(9)
أ، ب: مُنْفَصِلَةٌ ; ن، م: مُتَّصِلٌ. وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتْنَاهُ، وَيَكُونُ الْمَعْنَى: فَإِنَّ هَذِهِ الْحَرَكَةَ مُتَّصِلَةٌ مِنْ إِلَى الْإِصْبَعِ الْكَفِّ.
الْإِصْبَعِ، وَيَكُونُ بِالطَّبْعِ كَتَقَدُّمِ الْوَاحِدِ عَلَى الِاثْنَيْنِ، وَ [يَكُونُ] بِالْمَكَانَةِ (1) كَتَقَدُّمِ الْعَالِمِ عَلَى الْجَاهِلِ، وَ [يَكُونُ] بِالْمَكَانِ (2) كَتَقَدُّمِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي: وَتَقَدُّمِ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ عَلَى مُؤَخَّرِهِ، وَيَكُونُ بِالزَّمَانِ كَلَامٌ مُسْتَدْرَكٌ.
فَإِنَّ التَّقَدُّمَ وَالتَّأَخُّرَ الْمَعْرُوفَ هُوَ التَّقَدُّمُ وَالتَّأَخُّرُ بِالزَّمَانِ، [فَإِنَّ قَبْلَ](3) وَبَعْدَ وَمَعَ وَنَحْوَ ذَلِكَ، مَعَانِيهَا لَازِمَةٌ لِلتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ الزَّمَانِيِّ، وَأَمَّا التَّقَدُّمُ بِالْعِلِّيَّةِ (4) ، أَوِ الذَّاتِ مَعَ الْمُقَارَنَةِ فِي الزَّمَانِ، فَهَذَا لَا يُعْقَلُ أَلْبَتَّةَ، وَلَا لَهُ مِثَالٌ مُطَابِقٌ فِي الْوُجُودِ، بَلْ هُوَ مُجَرَّدُ تَخَيُّلٍ لَا حَقِيقَةَ لَهُ.
وَأَمَّا تَقَدُّمُ الْوَاحِدِ عَلَى الِاثْنَيْنِ، فَإِنْ عَنَى بِهِ الْوَاحِدَ الْمُطْلَقَ، (5 فَهَذَا لَا وُجُودَ لَهُ فِي الْخَارِجِ، وَلَكِنْ فِي الذِّهْنِ، وَالذِّهْنُ يَتَصَوَّرُ الْوَاحِدَ الْمُطْلَقَ 5)(5) قَبْلَ الِاثْنَيْنِ الْمُطْلَقِ، فَيَكُونُ مُتَقَدِّمًا فِي التَّصَوُّرِ تَقَدُّمًا زَمَانِيًّا، وَإِنْ لَمْ يَعْنِ بِهِ هَذَا فَلَا تَقَدُّمَ، بَلِ الْوَاحِدُ شَرْطٌ فِي الِاثْنَيْنِ مَعَ كَوْنِ الشَّرْطِ لَا يَتَأَخَّرُ عَنِ الْمَشْرُوطِ، بَلْ (6) قَدْ يُقَارِنُهُ وَقَدْ يَكُونُ مَعَهُ، فَلَيْسَ هُنَا تَقَدُّمٌ وَاجِبٌ (7) غَيْرُ التَّقَدُّمِ الزَّمَانِيِّ.
وَأَمَّا التَّقَدُّمُ بِالْمَكَانِ، فَذَاكَ نَوْعٌ آخَرُ، وَأَصْلُهُ مِنَ التَّقَدُّمِ بِالزَّمَانِ، فَإِنَّ
(1) ن، م: وَبِالْمَكَانَةِ.
(2)
ن، م: وَبِالْمَكَانِ.
(3)
عِبَارَةُ " فَإِنَّ قَبْلَ ": سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(4)
ن: بِالْغَلَبَةِ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
(5)
(5 - 5) : سَاقِطٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(6)
بَلْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(7)
ن، م: تَقَدُّمًا وَاجِبًا، وَهُوَ خَطَأٌ.