الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفيما يلي نماذج لزيادات ثقات ردها الإمام البخاري، وأخرى قبلها موضحاً القرائن التي اعتمد في القبول أو الرد. ومشيراً إلى أثر تلك الزيادات في الأحكام الفقهية.
المطلب الثاني: نماذج لزيادات مقبولة عند الإمام البخاري
المثال الأول:
قال البخاري رحمه الله:
"حدثنا محمد (هو ابن سلام) ، قال: حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاء فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني امرأة أستحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا إنما ذلك عرق وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي".
قال: وقال أبي: "ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت"(1) .
وقال البخاري أيضاً:
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إنما ذلك عرق ليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي"(2) .
(1) كتاب الوضوء، باب غسل الدم حديث رقم (227) ، ج1 ص396.
(2)
كتاب الحيض، باب الاستحاضة حديث رقم (306) ج1 ص487.
وقال البخاري أيضاً:
حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي"(1) .
وقال أيضاً:
حدثنا أحمد بن أبي رجاء، قال: حدثنا أبو أسامة قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: "لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين، ثم اغتسلي وصلي"(2) .
وقال أيضاً:
حدثنا أحمد بن يونس عن زهير، قال: حدثنا هشام بن عروة عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي"(3) .
هذه طرق هذا الحديث في صحيح البخاري، ونلاحظ أنها متفقة في سياق المتن إلا أن في الطريق الأولى زيادة تفرد بها أبو معاوية وهي (ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت) فهل هذه الزيادة محفوظة، وما موقف البخاري منها؟
وقد أدعى بعضهم بأن أبا معاوية فقد انفرد بهذه الزيادة.
ولم ينفرد أبو معاوية بذلك فقد رواه النسائي عن طريق حماد بن زيد عن هشام، وأدعى أن حماداً تفرد بهذه الزيادة.
(1) كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره حديث رقم (320) ج1 ص500.
(2)
كتاب الحيض: إذا حاضت في الشهر ثلاث حيض، حديث رقم (325) ج1 ص507.
(3)
كتاب الحيض، باب إذا رأت المستحاضة الطهر، حديث رقم (331) ج1 ص510.
قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث "وتوضئ" غير حماد بن زيد وقد روى غير واحد عن هشام، ولم يذكر فيه "وتوضئ"(1) .
وأومأ مسلم إلى ذلك أيضاً حيث قال بعد روايته لهذا الحديث من طريق حماد بن زيد وغيره في حدث حماد زيادة حرف تركنا ذكره (2) .
والظاهر من صنيع الإمام البخاري أنه يصحح هذه الزيادة وذلك الأمور التالية:
1-
أبو معاوية راوي هذه الزيادة ثقة (3) .
2-
لم ينفرد أبو معاوية بهذه الزيادة فقد تابعه عليها كل من حماد بن زيد عند مسلم والنسائي، وحماد بن سلمة عند الدرامي، ويحيى بن سليم عند السراج (4) .
3-
وجود بعض الشواهد لهذا الحديث.
منها ما رواه شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام اقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي"(5) .
(1) سنن النسائي: ج1 ص134، وص202 ط. دار المعرفة.
(2)
نقله الصنعاني في سبل السلام. ت. فواز زمرلي. دار الكتاب العربي. ط الخامسة سنة 1990 ج1 ص133.
(3)
هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. ثقة أحفظ الناس لحدي الأعمش وقد يهم في حديث غيره. مات سنة 295، وروى له الجماعة، ترجمته في التقريب ص475.
(4)
انظر الفتح: ج1 ص411.
(5)
أخرجه الدرامي (898) وأبو داود (297) وابن ماجه (625) والترمذي (126) و (127) .
قال أبو عيسى: هذا حديث تفرد به عن أبي اليقظان، وسألت محمداً عن هذا الحديث فقلت: عدي بن ثابت عن أبيه عن جده. عدي ما اسمه فلم يعرف اسمه، وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين اسمه دينار فلم يعبأ به (1) . فهذا الشاهد ضعيف، لضعف شريك وتفرده به، وأبو اليقظان هو عثمان بن عميرة الكوفي لا يحتج بحديثه، ثم جهالة جد عدي بن ثابت.
وقال أبو داود في سننه:
" وروى عبد الملك بن ميسرة، وبيان والمغيرة، وفراس، ومجالد عن الشعبي عن قمير عن عائشة: توضئي لكل صلاة".
ورواية داود وعاصم عن الشعبي عن قمير عن عائشة تغتسل كل يوم مرة.
وروى هشام بن عروة عن أبيه، المستحاضة تتوضأ لكل صلاة.
وهذا الأحاديث كلها ضعيفة إلا حدث قمير وحديث عمار مولى بني هاشم، وحديث هشام بن عروة عن أبيه" (2) .
فقه الحديث:
في الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض، وتعمل على إقباله وإدباره. فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه. ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث، فتتوضأ لكل صلاة. لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية، لظاهر قوله:"ثم توضئي لكل صلاة" وبهذا قال الجمهور، وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بالوقت فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت، ما لم يخرج وقت الحاضرة، وعلى قولهم المراد بقوله:"ثم توضئي لكل صلاة" أي لوقت كل صلاة، ففيه مجاز الحذف، ويحتاج إلى دليل.
(1) العلل الكبير ص57.
(2)
سنن أبي داود: ج1 ص48 - 49.
وعند المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحدث آخر.
وقال أحمد وإسحاق: "إن اغتسلت لكل فرض هو أحوط "(1) .
وفي هذه الزيادة دليل صريح على أن المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة.
المثال الثاني:
زيادة " من المسلمين " في حديث زكاة الفطر.
قال البخاري: "حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر –رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين"(2) .
فهذا الحديث رواه مالك عن نافع وذكر فيه " من المسلمين ".
ورواه أيوب عن نافع ولم يذكر فيه "من المسلمين"(3) .
ورواه عبيد الله عن نافع ولم يذكر فيه "من المسلمين"(4) .
(1) الفتح: ج1 ص488، وانظر بداية المجتهد: ج1 ص60 – 63، وسبل السلام: ج1 ص133، ونيل الأوطار: ج1 ص273.
(2)
كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، حديث رقم (1504) ج3 ص432.
(3)
أخرجه البخاري في الزكاة، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك حديث رقم (1511) وأخرجه مسلم في الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير رقم (14) وأخرجه الترمذي، في الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر رقم (675) وأخرجه النسائي في الزكاة باب فرض زكاة رمضان (2499) ، وأبو داود في الزكاة، باب كم يؤدي في صدقة الفطر رقم (1615) .
(4)
انفرد به النسائي، رواه في كتاب الزكاة باب كم فرض رقم (2504) ج5 ص51 ط. دار المعرفة.
ورواه الليث عن نافع ولم يذكر فيه " من المسلمين "(1) .
قال الترمذي ك "روى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع. ولم يذكر فيه من المسلمين، وروى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك من لا يعتمد على حفظه.
وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتجوا به، منهم الشافعي وأحمد بن حنبل قالا: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين، لم يؤد زكاة الفطر، واحتجاً بحديث مالك، فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه" (2) .
وممن صح هذه الزيادة واحتج بها الإمام البخاري – في صحيحه – حيث ترجم بما يدل على ذلك في باب صدقة الفطرة على العبد وغيره من المسلمين.
وقد اعتمد البخاري في تصحيح هذه الزيادة على:
1-
ثقة مالك وحفظه وإتقانه.
2-
عدم انفراده بهذه الزيادة فقد تابعه عليها عمر بن نافع وحديثه أورده البخاري في الباب قبله (3) ، والضحاك بن عثمان عند مسلم (4) .
ورواه عبد الله العمري عن نافع فقال: " على كل مسلم "(5) .
ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبد الله بن عمر عن نافع
(1) رواه مسلم في كتاب الزكاة، باب زكاة فطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث رقم (15) ج2 ص678.
(2)
العلل الصغير (مع الجامع) ص759.
(3)
كتاب الزكاة باب فرض صدقة الفطر حديث رقم (1503) ج3 ص430.
(4)
صحيح مسلم كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير رقم (16) ج2 ص678.
(5)
رواه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب كم يؤدي في صدقة الفطر ج1 ص255.