الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول: عدالة الرواة
المطلب الأول: تعريف العدالة
لغة واصطلاحاً.
المطلب الثاني: شروط العدالة وموقف البخاري منها.
المطلب الثالث: مسائل متعلقة بالعدالة وموقف البخاري منها.
المطلب الرابع: موقف البخاري من أحاديث أهل البدع والأهواء.
المطلب الخامس: موقف البخاري من الرواة المجاهيل.
المطلب السادس: الوحدان وموقف البخاري من رواياتهم.
المطلب الأول: تعريف العدالة
أ - تعريف العدالة لغة:
العدالة مصدر عَدُل بالضم، يقال عدل عدالة وعدولة، فهو عدل، أي رضا ومقنع في الشهادة، قال كثير:
وبايعت ليلى في الخلاء ولم يكن شهود على ليلى عدول مقانع
ويقال رجل عدل، ورجلان عدل، ورجال عدل، ونسوة عدل، وكل
ذلك على معنى رجال ذو عدل ونسوة ذوات عدل، فهو لا يثني ولا يجمع، ولا يؤنث فإن رأيته مثنى أو مجموعاً أو مؤنثاً فعلى أنه قد أجرى مجرى الوصف الذي ليس بمصدر. وأما العدل الذي ضد الجور. فهو مصدر قولك: عدل في الأمر فهو عادل، وتعديل الشيء تقويمه، يقال عدله تعديلاً فاعتدل، أي: قومته فاستقام، وكل مثقف معتدل، وتعديل الشاهد نسبته إلى العدالة (1) .
وجاء في القاموس المحيط " عدل الحكم تعديلاً أقامه، وفلاناً زكّاه، والميزاه سواه "(2) .
فيظهر من خلال ما تقدم أن التعديل هو نسبة الرجل إلى العدالة، التي هي الرضا والقناعة بالشخص على أنه صالح للشهادة، وتزكيته.
ب - تعريف العدالة اصطلاحاً:
عرفها العلماء بتعريفات كثيرة أذكر منها ما يلي:
1) عرفها الإمام الخطيب البغدادي (ت 463هـ) نقلاً عن القاضي أبي بكر بن الطيب (ت 403هـ) بقوله: " العدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبر هي العدالة الراجعة إلى استقامة دينه، وسلامته من الفسق، وما يجري مجراه مما اتفق على أنه مبطل العدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهي عنها "(3) .
(1) انظر: ابن منظور: لسان العرب - طبعة دار صادر - بيروت - مادة (عدل) ج11 ص430 - 437.
مرتضى الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس - مصور دار مكتبة الحياة - مادة (عدل) ج8 ص9 - 13.
محمد بن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح - ضبط وتخريج وتعليق - د. مصطفى ديب البغا - دار الهدى - عين مليلة - الجزائر، الطبعة الرابعة 1990م، ص 273.
(2)
مجد الدين الفيروزآبادي: القاموس المحيط - دار الجيل - بيروت - ج4 ص13.
(3)
الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية - تحقيق د. أحمد عمر هاشم - دار الكتاب العربي - الطبعة الثانية 1406هـ - 1989م، ص102.
2) وعرفها الإمام أبو محمد بن حزم (ت 456هـ) بقوله:
" العدالة هي التزام العدل، والعدل هو الالتزام بالفرائض، واجتناب المحارم، والضبط لما روى وأخبر به فقط "(1) .
وعرفها الغزالي (ت 505هـ) بقوله:
" العدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين، ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً، حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه "(2) .
وعرفها الإمام الحازمي (ت 594هـ) بقوله: " وصفات العدالة هي اتباع أوامر الله تعالى، والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه، وتجنب الفواحش المسقطة، وتحري الحق، والتوقي في اللفظ مما يثلم الدين والمروءة وليس يكفيه في ذلك اجتناب الكبائر حتى يجتنب الإصرار على الصغائر، فمتى وجدت هذه الصفات كان المتحلي بها عدلاً مقبول الشهادة "(3) .
وعرفها ابن الصلاح (ت 643هـ) بقوله: " أجمع جماهير أهل الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلاً ضابطاً لما يرويه وتفصيله أن يكون مسلماً، بالغاً عاقلاً سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة "(4) .
(1) ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام. تحقيق أحمد شاكر - منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت الطبعة الثانية 1403هـ - 1983م، ج1 ص144.
(2)
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي: المستصفى من علم الأصول - دار الفكر - بيروت ج1 ص157.
(3)
أبو بكر بن موسى الحازمي: شروط الأئمة الخمسة - دار الكتب العلمية - بيروت - ط أولى 1405هـ - 1984م، ص55.
(4)
أبو عمرو عثمان بن الصلاح: علوم الحديث - تحقيق نور الدين عتر - المكتبة العلمية - بيروت 1401هـ - 1981م، ص94.