الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حماد بن زيد، قدم خالد قدمة من الشام، فكأنما أنكرنا حفظه " (1) . فلم يعتبر ذلك البخاري ولا غيره قادحاً فيه، فقد روى له هو وسائر الجماعة.
5 -
عاصم بن سليمان الأحول:
ثقة، حافظ. وثقة أحمد وابن معين، والعجلي وابن المديني وغيرهم، وتركه وهيب لأنه أنكر بعض سيرته. قال الحافظ:" كان يلي الحسبة بالكوفة قال ابن سعد "(2) ونجد الإمام البخاري قد وثقه وروى له في صحيحه ولم يلتفت إلى ما قيل فيه.
6 -
عبد الله بن ذكوان:
أبو الزناد المدني: أحد الأئمة الأثبات الفقهاء، ويقال إن مالكاً كرهه لأنه كان يعمل للسلطان (3) لكن نجد البخاري قد وثقه وروى له، وكذا سائر الجماعة.
7 -
مروان ابن الحكم:
تكلم فيه من أجل الولاية، لكن لم ير الأئمة ذلك قادحاً في عدالته، فقد روى له البخاري أحاديثه التي رواها عنه سهل بن سعد الساعدي، وعروة بن الزبير، وعلي بن الحسين، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وقد اعتمد مالك رأيه وحديثه وكذا بقية الجماعة سوى مسلم (4) .
المسألة الثالثة:
أخذ الأجرة على التحديث.
في هذه المسألة قولان للعلماء: قول بالمنع، وآخر بالجواز.
(1) المصدر نفسه ص420.
(2)
هدي الساري ص432.
(3)
المصدر نفسه ص433.
(4)
المصدر نفسه ص466.
القول الأول:
من أخذ على التحديث أجراً فلا تقبل روايته، وإليه ذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، وأبو حاتم الرازي، وحماد بن سلمة، وسليمان بن حرب وغيرهم (1) .
القول الثاني:
قبول رواية من أخذ على التحديث أجراً، وممن ذهب إلى هذا القول: أبو نعيم الفضل ابن دكين، وعفان بن مسلم، وعلي بن عبد العزيز المكي البغوي، ومجاهد بن جبر، وعكرمة، وطاووس، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهشام بن عمار وغيرهم (2) .
والظاهر أنه لا تعارض بين هذه الأقوال إذ المنع مرتب على ما يمكن أن يجر إليه خذ العوض على التحديث من التكثر في الرواية المفضي إلى الكذب، والجواز محمول على من هو ثقة ثبت له عذر في أخذ العوض كأن يكون فقيراً، وله عيال يجب عليه مؤونتهم، وانقطاعه للتحديث يؤدي إلى ترك الكسب لهم، وإلى هذا نبّه الإمام السخاوي رحمه الله حيث قال: " قال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد - يقول: شيخان كان الناس يتكلمون فيهما ويذكرونهما، وكنا نلقى من الناس في أمرهما ما الله به عليم، قاما لله بأمر لم يقم به أحد، أو كبير أحد، مثل ما قاما به: عفان، وأبو نعيم. يعني بقيامهما عدم الإجابة في المحنة، وبكلام الناس من أجل أنهما كانا يأخذان على التحديث. ووصف أحمد مع هذا عفان بالمتثبت. وقيل له: من تابع عفان على كذا؟ فقال: وعفان يحتاج إلى أن يتابعه أحد، وأبا نعيم الحجة الثبت، وقال مرة أنه يزاحم به ابن عيينة، وهو على قلة روايته أثبت من وكيع، إلى غير ذلك من الروايات عنه، بل وعن أبي حاتم في توثيقه وإجلاله، فيمكن الجمع بين هذا،
(1) انظر: الكفاية ص184 - 186، وعلوم الحديث ص107.
(2)
انظر: الكفاية ص187 - 188، وعلوم الحديث ص107، وفتح المغيث: ج1 ص378.
وإطلاقهما كما مضى أولاً، عدم الكتابة بأن ذلك في حق من لم يبلغ هذه المرتبة في الثقة والتثبت، والأخذ مختلف في الموضعين " (1) .
وواضح أن الإمام البخاري يذهب إلى هذا الرأي، فقد روى عن شيوخ يأخذون الأجرة على التحديث منهم:
1) أبو نعيم الفضل بن دكين (2) .
2) عفان بن مسلم (3) .
3) يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدروقي (4) : الحافظ المتقن صاحب المسند. فقد روى النسائي عنه - في سننه - حديث يحي بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. رفعه: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم (5) "، وقال عقبة: إنه لم يكن يحدث به إلا بدينار (6) ، ومع ذلك روى له البخاري والجماعة.
(1) فتح المغيث: ج1 ص378.
(2)
اسمه: عمرو بن حماد بن زهير بن درهم التميمي، أحد الأئمة، من شيوخ البخاري، مات سنة 218هـ ترجمته في: تهذيب التهذيب ج8 ص243. وتاريخ بغداد ج6 ص346، والعبر: ج1 ص377.
(3)
أحد الأعلام، قال العجلي: ثقة ثبت صاحب سنة. مات سنة 219هـ، ترجمته في: تاريخ بغداد: ج12 ص269، وتذكرة الحفاظ: ج1 ص379، وشذرات الذهب: ج2 ص47.
(4)
كان أحد الحفاظ المتقنين، صنف " المسند "، مات سنة 252هـ، ترجمته في: تذكرة الحفاظ: ج2 ص505.
(5)
أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد حديث رقم (97) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه حديث رقم (221) ، وفي كتاب المياه، باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم حديث رقم (330) ، وفي كتاب الغسل والتيمم، باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم حديث رقم (494) ، وأخرجه ابن ماجة في الطهارة وسننها، باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه حديث رقم (605) .
(6)
فتح المغيث: ج1 ص379، ولم أجده في سنن النسائي.