الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شاهد
والجمع شهود، وانظر فيما يتعلق بتطور معنى هذه الكلمة أول مادة "شهيد". وما يقوله الشاهد، ويسمى الشهادة، هو قول فى دعوى بحق لمصلحة آخر ضد شخص ثالث، ويستند هذا القول إلى معرفة دقيقة بالموضوع ويكون أداؤه أمام القاضى طبقا لصيغة مقررة هى: أشهد بكذا وكذا.
وقد تطورت الأركان التالية التى قامت على أساس من القرآن الكريم والحديث، وأخذت بها جميع المذاهب فى الجوهر. وثمة بطبيعة الحال اختلافات كثيرة فى التفصيلات لا يتسع المقام للنظر فيها.
واحتمال الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية، لكن إذا لم يكن حاضرًا فى مكان الحادثة إلا شخص واحد صارت الشهادة فرض عين، على أنه فيما يتعلق بحق اللَّه يكون الشاهد مخيرًا بين أن يدفع بالمذنب إلى القاضى وبين أن يعفى أخاه فى الإسلام ويُسر أو يستر. والفعل الأخير هو المستحب فى الغالب.
ويشترط فى الشاهد أن يكون:
1 -
على علم تام بما يشهد به، وأن يكون قد رآه بعينيه وسمعه بأذنيه (انظر سورة المائدة، والآية 8).
2 -
وأن يكون مكلفًا.
3 -
حرًا.
4 -
مسلما (إذا كان يؤدى شهادة على مسلم فى قضية).
5 -
مالكا تماما لقواه العقلية.
6 -
عدلا (وانظر سورة المائدة، الآية 106؛ سورة الطلاق الآية 2: أشهدوا ذوى عدل). ولا يجوز أن يكون الشاهد قد أقيم عليه حد بسبب القذف (انظر سورة النور، الآية 4).
7 -
أن يكون من ذوى المروءة، فمثلا لا تقبل شهادة من يدخل الحمام بدون إزار، أو يلعب النرد أو يأكل على قارعة الطريق.
8 -
أن يكون خاليا من الاعتراض، فمثلا لا يصح أن يجلب لنفسه من شهادته مغنما أو أن يدفع عنها ضررًا، ولا يصح ان يكون عدوًا للمدعى عليه إن كان سيشهد عليه. وكذلك لا يجوز أن يشهد المطالبون بالنفقة بعضهم على
بعض مثل الآباء والأبناء زواج والمالك والمملوك.
أما فيما يتعلق بعدد الشهود وجنسهم فهناك الأحكام التالية:
1 -
لابد فى إثبات الزنا من أربعة شهداء ذكور (انظر سورة النور، الآية 2 وما بعدها؛ سورة النساء، الآية 15).
2 -
فى كل ما عدا ذلك من الأمور التى لا تتعلق بالمال مثل السرقة، والزواج، والطلاق، والعتق ونحوها، لابد من شاهدين ذكرين (انظر سورة البقرة الآية 282 وبعدها؛ سورة المائدة، الآية 106 وما بعدها). وفى الأمور التى لا يعرفها فى العادة إلا النساء (مثل الولادة والعيوب الباطنية فى النساء الخ) فإنه يكفى عند الشافعية أربع نساء (وعند المالكية امرأتان وعند الحنفية والزيدية امرأة واحدة).
3 -
فى الأمور التى تتعلق بالمال مثل الدعاوى المتعلقة بعقود الالتزام أو المترتبة على القتل عرضا ونحوها، لابد من توفر شهادة رجلين أو رجل وامرأتين (انظر سورة البقرة، الآية 282 وما بعدها) ويكفى فى هذه الأحوال فى الغالب أيضا شاهد واحد ذكر علاوة على اليمين يؤديها المدعى.
ويجوز فيما عدا قضايا الحدود أن يحل محل شاهد الأصل اثنان من شهود الفرع، وهذا ما يسمى الشهادة على الشهادة، لكن هذا لا يكون إلا إذا كان شاهد الأصل قد مات، أو أصبح بسبب المرض الشديد غير قادر على الحضور أمام القاضى؛ أو إذا كان يبعد عن مكان التقاضى مسيرة ثلاثة أيام.
ويستطيع الشهود أن يرجعوا عن شهادتهم أمام القاضى، لكنهم يكونون ملزمين باحتمال الضرر الذى نجم عن الحكم بناء على شهاداتهم، بل إنه عند الرجوع فى الشهادة على الزنا يعاقب الشهود بإقامة الحد عليهم بسبب القذف.
وكل من القرآن الكريم (سورة الفرقان 72؛ سورة البقرة الآية 283) والحديث يشدد النكير على شهادة الزور. (انظر Manners and Customs of Modern Egyptians 1860: E.Lano، ص 100، 114؛ three years in Constantinople 1845: Ch. White، جـ 1، ص 103)