الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسمع شهادته فقبلها وأجازها، وأمره أن يرقم على حلل «1» الطروس طرازها؛ وبسط قلمه بسطا كلّيّا، ونصبه بين الناس عدلا مبرّرا «2» مرضيّا، وأجراه مجرى أمثاله من العدول المبرّرين «3» ، وسلك به مسلك الشهداء المتميّزين؛ وتقدّم- أدام الله تعالى أيّامه- بكتابة هذا الإسجال، فكتب عن إذنه الكريم فى التاريخ المقدّم ذكره أعلاه المكتب بخطّه الكريم، شرّفه الله تعالى. والكاتب فى ذلك بحسب ما توصله إليه عباراته.
فصل فى ثبوت إقرار متبايعين
يكتب: هذا ما أشهد على نفسه الكريمة سيّدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى قاضى القضاة، حاكم الحكّام فلان- وتستوفى ألقابه ونعوته وولايته، ويدعى له- من حضر مجلس حكمه وقضائه، وهو نافذ القضاء والحكم ماضيهما، أنه ثبت عنده وصحّ لديه- أحسن الله اليه- فى المجلس المذكور، بمحضر من متكلّم جائز كلامه، مسموعة دعواه على الوجه المعتبر الشرعىّ، بشهادة العدول الثلاثة- أو بحسب ما يكونون- الّذين أعلم تحت رسم شهادتهم بالأداء فى باطنه، إقرار «4» فلان وفلان بما نسب إلى كلّ منهما فى كتاب الإقرار باطنه على ما شرح فيه، وهو مؤرّخ بكذا وكذا، وبآخره رسم شهادتهم، وقد أرّخ شاهدان منهم شهادتهما بتاريخ الكتاب، والثالث أرّخ شهادته بكذا وكذا [و «5» ] جميع ما تضمّنه كتاب الابتياع المشروح باطنه- ويذكر جميع ما فيه-
وقد أقاموها بذلك عند سيّدنا قاضى القضاة فلان الحاكم المذكور بشروط الأداء المعتبرة فيما عيّنه كلّ منهم فى خطّه باطنه فى التاريخ [المذكور «1» ] ، وقبل ذلك «2» منهم القبول السائغ فيه، وأعلم تحت رسم شهادتهم فى باطنه علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود فى مثله، وثبت ذلك عنده ثبوتا شرعيّا؛ فلمّا تكامل ذلك عند سيّدنا قاضى القضاة فلان الحاكم المذكور سأله من جازت مسألته، وسوّغت الشريعة المطهّرة إجابته، الإشهاد على نفسه بثبوت ذلك عنده، والحكم بموجبه على الوجه «3» المشروح فيه،
…
«4»
…
وأبقى كلّ ذى حجّة على حجّته، وهو فى ذلك كلّه نافذ القضاء والحكم ماضيهما، بعد تقدّم الدعوى المسموعة وما ترتّب عليها، وتقدّم- أدام الله أيّامه، وأعزّ أحكامه- بكتابة هذا الإسجال، فكتب عن إذنه متضمنا لذلك وذلك بعد قراءة ما يحتاج الى قراءته فى كتاب الإقرار، ووقع الإشهاد بذلك بتاريخ كذا وكذا.
مثال إسجال بثبوت مبايعة بشهود الأصل «1» وشهود الفرع «2» على نائب الحكم
هذا ما أشهد على نفسه العبد الفقير الى الله تعالى أقضى «3» القضاة فلان، خليفة الحكم العزيز بالمكان الفلانىّ عن سيّدنا العبد الفقير الى الله تعالى قاضى «4» القضاة فلان، من حضره من العدول، أنّه ثبت عنده فى مجلس حكمه ومحلّ نيابته فى اليوم الفلانىّ، بعد صدور دعوى محرّرة مقابلة بالإنكار على الوضع الشرعىّ بشهادة عدول الأصل الثلاثة، وهم- ويسمّيهم- وشاهدى الفرع، وهما فلان وفلان، وهم الذين أعلم الحاكم المذكور تحت رسم شهادتهم بالأداء آخر «5» الابتياع المذكور باطنه، إقرار «6» المتبايعين المسمّيين باطنه بما نسب اليهما فيه، على ما نصّ وشرح فيه، المؤرّخ بكذا وكذا، وبآخره رسم شهادة العدول الثلاثة المشار إليهم؛ [وقد أقام شهود الأصل «7» ] شهادتهم بذلك عند الحاكم المذكور بشروط الأداء
وقبل ذلك منهم القبول السائغ فيه؛ وقد أقام شاهدا الفرع المذكوران شهادتهما على أصلهما العدل فلان بما تحمّلاه عنه، وهو أنّه شهد على المتعاقدين المذكورين باطنه بما نسب الى كلّ منهما فيه، وأنّه ذكر لهما ذلك، وأشهدهما على شهادته به، على ما تضمّنه رسم شهادتهما آخر الابتياع باطنه، فى حال سوغ سماع شهادة الفرع على أصله، عند سيّدنا القاضى فلان الحاكم المذكور، وقبلها منهما القبول السائغ فيه وسطّر تحت رسم شهادة كلّ منهما ما جرت العادة به من علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود فى مثله؛ وانّه ثبت عنده- أعزّ الله أحكامه- فى المجلس المذكور على الوضع الشرعىّ، بشهادة عدلين من العدول الثلاثة الأصول، وهما فلان وفلان أنّ البائع المذكور لم تزل يده متصرّفة فيما باعه الى حين انتقاله من يده الى يد هذا المشترى المسمّى باطنه؛ وقد أقام كلّ منهما شهادته بذلك عنده، وقبلها منه القبول السائغ فيه، وسطّر ما جرت العادة به من علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود فى مثله- وان كانت المبايعة ثبتت بعدلين وشهد أنّ البائع مالك لما باعه كتب:
«أنّه ثبت عنده فى المجلس المذكور بمحضر من متكلّم جائز كلامه، مسموعة دعواه على الوضع الشرعىّ المعتبر، بشهادة عدلين، هما فلان وفلان، إقرار المتبايعين باطنه، وهو أنّ فلانا اشترى من فلان جميع كذا وكذا- ويشرح ما فى المبايعة- وبآخرها رسم شهادتهما، وقد أقاماها عند الحاكم على المشترى والبائع بما نسب الى كلّ منهما باطنه وأنّ البائع المذكور مالك لما باعه فيه، وشخّصاه له، فقبل ذلك منهما القبول السائغ فيه، وسطّر ما جرت العادة به من علامة الأداء والتشخيص على الرسم المعهود» - فلمّا تكامل ذلك عنده وصحّ لديه سأله من جاز سؤاله التقدّم بكتابة هذا الفصل وتضمينه الإشهاد عليه بثبوت ذلك لديه، والحكم على المتبايعين المذكورين بما