المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ذكر ما ورد فى فضل الخيل وبركتها، وفضل الإنفاق عليها - نهاية الأرب في فنون الأدب - جـ ٩

[النويري، شهاب الدين]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء التاسع

- ‌[تتمة الفن الثاني في الإنسان وما يتعلق به]

- ‌[تتمة القسم الخامس في الملك وما يشترط فيه و

- ‌تتمة باب الرابع عشر في ذكر الكتاب والبلغاء والكتابة و

- ‌تتمة ثم الكتابة بحسب من يحترفون بها على أقسام

- ‌ذكر كتابة الحكم والشروط وما يتّصف به الكاتب ويحتاج اليه

- ‌أما اشتراط العدالة والديانة والأمانة

- ‌وأما حسن الخطّ

- ‌وأما معرفة العربيّة

- ‌وأما معرفة الفقه

- ‌وأما علم الحساب والفرائض

- ‌وأما معرفة صناعة الوراقة فى الأمور التى ذكرناها

- ‌[ذكر ما اصطلح عليه الكتاب من أوضاع الوراقة]

- ‌ ولنذكر كيفيّة ما يصنعه الكاتب فى كلّ واقعة على معنى ما أورده «أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المخزومىّ

- ‌أما الإقرارات وما يتصل بها من الرهن والضمان

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌وأمّا الشّركة

- ‌وأما القراض

- ‌وأما العارية

- ‌وأما الهبة والنّحلة

- ‌وأما الصدقة والرجوع

- ‌وأما التمليك- فمنه ما هو بعوض، وما هو بغير عوض

- ‌فأما ما كان بعوض

- ‌وأما ما كان بغير عوض

- ‌وأما البيوع

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌واذا ابتاع الأخرس الأصمّ دارا

- ‌واذا ابتاع رجل من آخر دارا بثمن معيّن مقبوض وكتب بينهما مكتوب على ما تقدّم، ثم حضر المشترى وادّعى أنه كان ابتاع الدار لموكّله

- ‌وإذا ابتاع رجل من آخر دارا، ومات البائع ولم يكن بينهما مكاتبة فأراد ورثته مكاتبة ببراءة ذمّة مورّثهم والإشهاد له بذلك

- ‌اذا ابتاع رجل دارا من نفسه لنفسه- وهو أن يكون له ولد تحت حجره، ولولده دار، فأراد أن يشتريها لنفسه من ولده

- ‌وإن شرط أمين الحكم الخيار

- ‌اذا مات رجل وترك دارا وفى ذمّته لزوجته صداق وأثبتته، واشترت الدار من أمين الحكم بمبلغ صداقها

- ‌وإن كانت الزوجة لم تشتر بل اشترى غيرها لنفسه

- ‌اذا باع الوصىّ دارا على يتيم للحاجة من غير أن يثبت الحاجة ولا القيمة

- ‌إذا ابتاع الوصىّ دارا ليتيم على يده

- ‌إذا كان البائع هو السلطان

- ‌إذا اشترى للسلطان وكيله قدّم اسم السلطان

- ‌وان كان البائع وكيل بيت المال

- ‌وان باع وكيل بيت المال بغير توكيل بيع بل بحجّة قيمة

- ‌وأما الردّ بالعيب والفسخ

- ‌وأما الشّفعة

- ‌إذا ادّعى رجل على رجل أنّ الحصّة التى ابتاعها من شريكه يستحقّها بالشّفعة ولم يصدّقه على ذلك

- ‌وأما القسمة والمناصفة

- ‌وأما الأجائر

- ‌فصل وإن استأجر من رجل دارا لمدّة، ثم استأجر مدّة ثانية قبل انقضاء المدّة الأولى

- ‌وإن استأجر وكيل دارا لموكله [من جماعة]

- ‌وإن آجر رجل دارا عن موكّله

- ‌فصل فى معاقدة حمولة

- ‌فصل وإن استأجر دارا بدار

- ‌فصل وإن استأجر مركبا

- ‌فصل وإن استأجر بغلا أو حمارا

- ‌فصل إذا أجر رجل عبده أو ولده

- ‌فصل وإن أجرت امرأة نفسها لمطلّقها

- ‌وإذا أجر رجل دارا على ولده الطفل أو أجر الوصىّ أو أمين الحكم

- ‌فصل وإن استأجر رجل لولده دارا أو الوصىّ أو أمين الحكم

- ‌إذا استأجر الوصىّ من يحجّ عن الميّت

- ‌وإن كانت غير واجبة

- ‌وإن أجر نائب وكيل بيت المال المعمور أرضا فى ديوان الأحباس

- ‌وأما المساقاة

- ‌اذا عزل الموصى وصيّه بغيره

- ‌فصل اذا كلّف الحاكم الوصىّ بإثبات أهليّته

- ‌فصل فى إسجال الوصيّة ومحضر الوصىّ

- ‌فصل إذا قبضت الكافلة نفقة ولدها

- ‌فصل إذا خلف الموصى زوجة مشتملة على حمل، فوضعت وأراد الوصىّ إثبات ذلك

- ‌وأما العتق والتدبير وتعليق العتق

- ‌فصل اذا علّق رجل عتق عبده على موته ليخرج من رأس ماله

- ‌فإن أقرّ الورثة بخروج المدبّر من ثلث المال الموروث، أو أقرّ الوصىّ بذلك

- ‌وأما الكتابة

- ‌فصل وإن عجز المكاتب عن أداء ما كوتب عليه

- ‌وان كانا تحاكما عند حاكم

- ‌وأما النكاح وما يتعلّق به

- ‌فاذا زوّج الوالد ابنته بإذنها أو زوّجها وهى غير بالغ

- ‌وان اعترف الأب برشدها

- ‌وان زوّجها العاقد بإذنها وإذن أبيها، أو بإذنها خاصّة إذا لم يكن لها ولىّ

- ‌وإن كان الزوج ممّن مسّه الرّقّ وعتق

- ‌وإن كانت الزوجة بكرا وزوّجها من له الولاية عليها شرعا، كالأب أو الجدّ الأعلى

- ‌وان كانت الزوجة ثيّبا

- ‌وان كان زوجها توفّى عنها

- ‌وان طلقها ومات عنها وهى حامل ووضعت

- ‌وان كان عن فسخ

- ‌وإن راجع رجل امرأته من طلقة أو طلقتين

- ‌وان زوّجها الحاكم عند غيبة وليّها

- ‌فصل فى صداق المحجور عليه من قبل الحاكم

- ‌فصل اذا أصدق رجل عن موكّله

- ‌فصل اذا تزوّج الحرّ أمة

- ‌وان تزوّج العبد حرّة

- ‌فصل وان زوّج السيّد جاريته لعبده

- ‌فصل وان تزوّج رجل أخرس بامرأة ناطقة

- ‌وان كانا أخرسين

- ‌وأمّا إقرار الزوجين بالزوجيّة واعتراف الزوج بمبلغ الصداق وما يتصل بذلك من فرض الزوجة والإشهاد عليها بقبض الكسوة

- ‌فصل فى فرض زوجة

- ‌فصل وإن قبضت المرأة كسوتها

- ‌وأما الطلاق وما يتصل به من الفروض الواجبة

- ‌فإن طلّق الزوج الزوجة قبل الدخول بها على ما يتشطّر لها من الصداق

- ‌فإن طلّق طلقة رجعيّة بعد الدخول

- ‌فإن طلّقها ثلاثا

- ‌وإن وكّل رجلا أن يطلّق عنه

- ‌فصل فى فرض امرأة مطلّقة ظهرت حاملا

- ‌فإن قرّر على نفسه لولده

- ‌فان قرّر لوالده أو والدته

- ‌فصل إذا قرّر القاضى للمحجور عليه من ماله له ولزوجته

- ‌وأما تعليق الطلاق وفسخ النكاح

- ‌فصل إذا سافر الزوج عن زوجته وتركها بغير نفقة ولا كسوة، وأرادت فسخ نكاحها منه

- ‌وأما نفى ولد الجارية والإقرار باستيلاد الأمة

- ‌وان أقرّ بأنّه استولد جاريته

- ‌واما الوكالات

- ‌فإن وكّله وأراد ألّا يعزله

- ‌فاذا أراد عزله

- ‌واذا وكّل ذمّىّ مسلما قدّم اسم الوكيل

- ‌وأما المحاضر على اختلافها

- ‌فإن كان بالغبطة على القيمة

- ‌فان قوّمت لتباع فيما ثبت على المتوفّى من صداق زوجته، أو من دين

- ‌فصل فى محضر وفاة وحصر ورثة

- ‌فصل اذا مات رجل وخلّف أبوين وأخوين

- ‌وان مات رجل فى بلد بعيدة واستفاض موته وشهد به بالاستفاضة

- ‌فصل إذا مات قوم بعد قوم

- ‌فصل إذا مات العبد وخلّف سيّده

- ‌وإن كان قد أعتقه ومات

- ‌فصل إذا أراد إثبات ملكه لدار

- ‌فصل إذا أثبت رجل أنّه باع بالإجبار والإكراه

- ‌فصل فيما يكتب بعيب فى جارية

- ‌فصل إذا شهد لإنسان أنه من أهل الخير

- ‌فصل اذا شهد برشد إنسان

- ‌فصل فى نسب رجل شريف

- ‌فصل فى عدالة رجل

- ‌فصل فى إعسار رجل

- ‌فصل فى إسلام ذمّىّ

- ‌وأما الإسجالات

- ‌فصل فى ثبوت إقرار متبايعين

- ‌فصل فى ثبوت إسجال حاكم على حاكم

- ‌فصل اذا ورد مثل هذا الكتاب من قاض الى قاض- مثاله من قاضى القضاة بدمشق الى قاضى القضاة بمصر

- ‌وأما التقاليد الحكميّة

- ‌وأما الأوقاف والتحبيسات

- ‌فصل اذا وقف رجل دارا على أولاده وعلى من يحدثه الله من الأولاد، ثمّ على المسجونين ثمّ على فكّ الأسرى، ثمّ على الفقراء والمساكين

- ‌[المؤتلف والمختلف من أسماء نقلة الحديث]

- ‌[المؤتلف والمختلف من نسب رجال الحديث]

- ‌وأمّا من ينسخ العلوم

- ‌وأمّا من ينسخ التاريخ

- ‌وأمّا من ينسخ الشّعر

- ‌ذكر كتابة التعليم وما يحتاج من تصدّى لها إلى معرفته

- ‌فأمّا تعليم الابتداء

- ‌وأمّا تعليم الانتهاء

- ‌وأمّا ما يتفرّع عن هذه الأقلام الخمسة التى ذكرناها

- ‌القسم الأوّل من هذا الفنّ فى السباع وما يتّصل بها من جنسها

- ‌الباب الأوّل فى الأسد والببر والنّمر

- ‌[ذكر ما قيل في الأسد]

- ‌أمّا أسماء الأسد

- ‌وأمّا أصناف الآساد وأجناسها

- ‌وأما عاداتها فى حملها ووضعها وحضانتها

- ‌وأمّا عادتها [فى] وثباتها وثباتها وأفعالها وصبرها وسرعة مشيها وأكلها

- ‌فجرأته معروفة مشهوره

- ‌وأمّا جبنه

- ‌ذكر شىء مما وصف به الأسد نثرا ونظما

- ‌ذكر ما قيل فى النّمر

- ‌الباب الثانى من القسم الأوّل من الفنّ الثالث فيما قيل فى الفهد والكلب والذئب والضبع والنّمس

- ‌ذكر ما قيل فى الفهد

- ‌ذكر ما قيل فى الكلاب

- ‌وأمّا ما فى الكلب من المنافع الطيّبة

- ‌فصل

- ‌أمّا فى الخلقة

- ‌وأمّا فى الألوان

- ‌وأمّا فى ولادتها

- ‌ذكر شىء ممّا وصفت به كلاب الصيد نثرا ونظما

- ‌ذكر ما قيل فى الذئب

- ‌ذكر ما قيل فى الضبع

- ‌ذكر ما قيل فى النّمس

- ‌الباب الثالث من القسم الأوّل من الفنّ الثالث فيما قيل فى السّنجاب والثعلب والدّبّ والهرّ والخنزير

- ‌فأما السّنجاب

- ‌ذكر ما قيل فى الثعلب

- ‌ذكر ما قيل فى الدّبّ

- ‌ذكر ما قيل فى الهرّ

- ‌ذكر ما قيل فى الخنزير

- ‌القسم الثانى من الفنّ الثالث فى الوحوش والظّباء وما يتّصل بها من جنسها

- ‌الباب الأوّل من هذا القسم فيما قيل فى الفيل والكركدّن والزّرافة والمها والأيّل

- ‌ذكر ما قيل فى الفيل

- ‌ذكر شىء مما وصف به الفيل نظما

- ‌ذكر ما قيل فى الكركدّن

- ‌ذكر ما قيل فى الزّرافة

- ‌ذكر ما قيل فى البقر الوحشية- وهى المها- والأيّل»

- ‌وأمّا ما قيل فى المها

- ‌وأما ما قيل فى الأيّل

- ‌الباب الثانى من القسم الثانى من الفن الثالث فيما قيل فى الحمر الوحشيّة والوعل واللّمط

- ‌ذكر ما قيل فى الحمر الوحشيّة

- ‌ذكر ما قيل فى الوعل

- ‌ذكر ما قيل فى اللّمط

- ‌الباب الثالث من القسم الثانى من الفن الثالث فى الظّبى والأرنب والقرد والنّعام

- ‌ذكر ما قيل فى الظّبى

- ‌ذكر ما قيل فى الأرنب

- ‌ذكر ما قيل فى القرد

- ‌ذكر ما قيل فى النّعام

- ‌القسم الثالث من الفن الثالث فى الدوابّ والأنعام

- ‌الباب الأوّل من هذا القسم فى الخيل

- ‌ذكر ما ورد فى ابتداء خلق الخيل وأوّل من ذلّلها وركبها

- ‌ذكر ما ورد فى فضل الخيل وبركتها، وفضل الإنفاق عليها

- ‌ذكر ما جاء فى فضل الطّرق

- ‌ذكر ما جاء من دعاء الفرس لصاحبه

- ‌ذكر ما قيل فى أكل لحوم الخيل من الإباحة والكراهة

- ‌ذكر ما جاء فى النّهى عن عسب الفحل وبيع مائه

- ‌ذكر ما جاء فى إكرام الخيل ومنع إذالتها

- ‌ذكر ما ورد من الأمر بارتباط الخيل وما يستحبّ من ألوانها وشياتها وذكورها وإناثها

- ‌ذكر ترجيح إناث الخيل على فحولها وترجيح فحولها على إناثها وما جاء فى ذلك

- ‌ذكر ما ورد فى شؤم الفرس وما يذمّ من عصمها ورجلها

- ‌كيفية تضمير الخيل

- ‌ذكر ما يقسم لصاحب الفرس من سهام الغنيمة والفرق فى ذلك بين العراب والهجن والبراذين

- ‌ذكر سقوط الزكاة فى الخيل

الفصل: ‌ذكر ما ورد فى فضل الخيل وبركتها، وفضل الإنفاق عليها

العراب. وما رواه أحمد بن سليمان النّجّاد فى بعض فوائده «1» من حديث ابن جريج، عن ابن أبى مليكة، عن ابن عبّاس- رضى الله عنهما- قال: كانت الخيل وحشا كسائر الوحوش، فلمّا أذن الله عز وجل لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام برفع القواعد من البيت، قال الله عز وجل: إنّى معطيكما كنزا ذخرته لكما؛ ثم أوحى الله تعالى إلى إسماعيل أن اخرج فادع بذلك الكنز، فخرج إسماعيل إلى (أجياد «2» ) - وكان موطنا له- وما يدرى ما الدّعاء ولا الكنز، فألهمه الله عز وجل الدعاء، فلم تبق على وجه الأرض فرس بأرض العرب إلّا أجابته، فأمكنته من نواصيها، وذلّلها له؛ فاركبوها واعتقدوها، فإنّها ميامين، وإنّها ميراث عن أبيكم إسماعيل عليه السلام.

والله أعلم.

‌ذكر ما ورد فى فضل الخيل وبركتها، وفضل الإنفاق عليها

قال الله عز وجل: (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ)

قال ابن عبّاس- رضى الله عنهما-: «نزلت فى علف الدّوابّ» . وروى عن أبى أمامة الباهلىّ أنّه قال: «هى النّفقة على الخيل فى سبيل الله» ، قال الواحدىّ:

«هذا قول أبى الدّرداء ومكحول والأوزاعىّ» ؛ ومن فضل الخيل وشرفها أنّ الله أقسم بها فى كتابه العزيز، فقال:(وَالْعادِياتِ ضَبْحاً فَالْمُورِياتِ قَدْحاً فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ)

؛ وسمّاها الله تعالى الخير فى قوله عز وجل إخبارا عن سليمان عليه السلام:

ص: 346

(إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ)

؛ وفى الحديث الصحيح عن مالك بن أنس، عن نافع، عن عبد الله بن عمر- رضى الله عنهم- عن النّبىّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:«الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة» رواه البخارىّ؛ وفى لفظ آخر: «معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة» ؛ ومن طريق آخر عن الشّعبىّ، عن عروة- هو ابن أبى الجعد «1» الأزدىّ البارقىّ- قيل يا رسول الله: وما ذلك الخير؟ قال: «الأجر والغنيمة» رواه مسلم.

وعن عروة رضى الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فرسا أشقر فى سوق المدينة مع أعرابىّ، فلوى ناصيتها بإصبعيه وقال:«الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة» .

وعن جرير بن عبد الله- رضى الله عنه،- قال: رأيت النّبىّ صلى الله عليه وسلم يلوى ناصية فرسه بإصبعه ويقول: «الخير معقود بنواصى الخيل إلى يوم القيامة» ؛ رواه مسلم والنّسائىّ؛ وفى لفظ النّسائىّ: «يفتل ناصية فرس بين إصبعيه» ؛ وفى حديث آخر موضع «معقود» : «معقوص» ، وهو بمعناه، أى ملوىّ بها ومضفور فيها، والعقصة: الضّفيرة.

وفى حديث آخر عن نعيم بن زياد، عن أبى كبشة- رضى الله عنه- قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة» ؛ وفى لفظ آخر:

«فامسحوا نواصيها، وادعوا لها بالبركة» .

ص: 347

وعن أسماء بنت يزيد- رضى الله عنها- أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الخيل فى نواصيها الخير معقود أبدا إلى يوم القيامة، فمن ربطها عدّة فى سبيل الله فانّ «1» شبعها وجوعها وريّها وظمأها وأرواثها وأبو الها فلاح فى موازينه «2» يوم القيامة «3» » ؛ رواه الامام أحمد فى مسنده.

وعن جابر- رضى الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها، فخذوا بنواصيها، وادعوا بالبركة، وقلّدوها ولا تقلّدوها الأوتار» ؛ وفى لفظ: «فى نواصيها الخير والنّيل» ؛ وكانوا يقلّدون الخيل أوتار القسىّ لئلّا تصيبها العين، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأعلمهم أنّ الأوتار لا تردّ من قضاء الله تعالى شيئا؛ وقيل: نهاهم عن ذلك خوفا على الخيل من الاختناق بها؛ وقيل: المراد بالأوتار الذّحول التى وترتم بها فى الجاهلية؛ وقد اختلف الناس فى تقليد الدوابّ والإنسان أيضا ما ليس بتعاويذ قرآنية مخافة العين؛ فمنهم من نهى عنه ومنعه قبل الحاجة إليه، وأجازه بعد الحاجة إليه، لدفع ما أصابه من ضرر العين وشبهه؛ ومنهم من أجازه قبل الحاجة وبعدها، كما يجوز الاستظهار «4» بالتّداوى قبل حلول المرض؛ وقصر بعضهم النهى على الوتر خاصّة، وأجازه بغير الوتر؛ وقال بعضهم فيمن قلّد فرسه شيئا ملوّنا فيه خرز: إن كان للجمال فلا بأس به.

ص: 348

وعن أبى هريرة- رضى الله عنه- عن النّبىّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر؛ فأمّا الذى هى له أجر فرجل ربطها فى سبيل الله فأطال لها فى مرج أو روضة، فما أصابت فى طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنّها قطعت طيلها فاستنّت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنّها مرّت بنهر فشربت منه ولم يرد «1» أن يسقيها كان ذلك حسنات له، فهى لذلك أجر؛ ورجل ربطها تغنيّا «2» وتعفّفا، ثم لم ينس حقّ الله فى رقابها ولا ظهورها، فهى لذلك ستر؛ ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، فهى على ذلك وزر» .

وفى حديث آخر: «الخيل لثلاثة، هى لرجل أجر، ولرجل ستر؛ وعلى رجل وزر؛ فأمّا الذى هى له أجر فالّذى يتّخذها فى سبيل الله ويعدّها له، فلا تغيّب شيئا فى بطونها إلّا كتب له به أجر، ولو رعاها فى مرج فما أكلت شيئا إلا كتب له به أجر؛ ولو سقاها من نهر كان له بكلّ قطرة تغيّبها فى بطونها «3» - حتّى ذكر الأجر فى أبو الها وأرواثها- ولو استنّت شرفا أو شرفين كتب له بكلّ خطوة تخطوها أجر؛ وأمّا الذى هى له ستر فالّذى يتّخذها تعفّفا وتكرّما وتجمّلا، ولم ينس حقّ ظهورها وبطونها فى عسرها ويسرها؛ وأمّا الذى هى عليه وزر فالّذى يتّخذها أشرا وبطرا وبذخا ورئاء الناس، فذلك الذى هى عليه وزر» .

ص: 349

(شرح غريب هذين الحديثين) الطّول والطّيل بالواو والياء: الحبل، وكذلك الطّويلة. وقوله:«استنّت» ، أى عدت لمرحها ونشاطها ولا راكب عليها. والشّرف: ما يعلو من الأرض، وقيل: الطّلق، فكأنّه صلى الله عليه وسلم يقول: جرت طلقا أو طلقين، بمعنى شوط أو شوطين. والأشر «1» والبطر: شدّة المرح. والبذخ بفتح الذال وبالخاء المعجمتين: الكبر. ونواء لأهل الإسلام: معاداة لهم، من ناوأه نواء ومناوأة، وأصله من ناء إليك ونؤت إليه، أى نهضت.

وعن زياد بن مسلم «2» الغفارىّ- رضى الله عنه- أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «الخيل ثلاثة، فمن ارتبطها فى سبيل الله وجهاد عدوّه كان شبعها وجوعها وريّها وعطشها وجريها وعرقها وأرواثها وأبو الها أجرا فى ميزانه يوم القيامة؛ ومن ارتبطها للجمال فليس له إلّا ذاك؛ ومن ارتبطها فخرا ورياء كان مثل ما قصّ فى الأوّل وزرا فى ميزانه يوم القيامة» .

وعن حباب- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«الخيل ثلاثة: فرس للرّحمن، وفرس للإنسان، وفرس للشيطان؛ فأمّا فرس الرحمن فما أعدّ فى سبيل الله، وقوتل عليه أعداء الله؛ وأمّا فرس الإنسان فما استبطن وتجمّل «3» عليه، وأما فرس الشيطان فما قومر عليه» ؛ رواه الآجرّىّ «4» فى (النصيحة) .

ص: 350

والقمار فى السّباق: أن يكون الزّهان بين فرسين لا محلّل «1» معهما. والاستبطان:

طلب ما فى البطن والنّتاج.

وعن عبد الله بن مسعود- رضى الله عنهما- عن النّبىّ صلى الله عليه وسلم، قال:«الخيل ثلاثة، ففرس للرحمن، وفرس للإنسان، وفرس للشيطان؛ فأمّا فرس الرحمن فالّذى يرتبط «2» فى سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله «3» - وذكر ما شاء الله-؛ وأمّا فرس الشيطان فالذى يقامر «4» ويراهن عليه؛ وأمّا فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها، فهى ستر «5» من فقر» رواه الإمام أحمد فى مسنده.

وروى ابن أبى شيبة فى مسنده أنّ النّبىّ صلى الله عليه وسلم قال: «الخيل ثلاثة: فرس يرتبطه الرجل فى سبيل الله، فثمنه أجر، وركوبه أجر، ورعايته أجر، وعلفه أجر؛ وفرس يغالق «6» عليه الرجل ويراهن عليه، فثمنه وزر، وعلفه وركوبه وزر؛ وفرس للبطنة فعسى أن يكون سدادا من فقر إن شاء الله» .

ص: 351

وعن أنس بن مالك- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البركة فى نواصى الخيل» رواه البخارىّ ومسلم والنّسائىّ. والناصية:

الشعر المسترسل على الجبهة، وقد يكنى بها عن النّفس، نحو قولهم:«فلان مبارك النّاصية» ، أى النّفس؛ قال شيخنا الشيخ الإمام المحدّث النّسّابة القدوة شرف الدّين أبو محمّد عبد المؤمن بن خلف الدّمياطىّ فى كتاب الخيل، قال أبو الفضل: واذا كان الخير والبركة فى نواصيها فبعيد أن يكون فيها شؤم على ما جاء فى الحديث؛ وقد تأوّل العلماء ذلك أنّ معناه على اعتقاد الناس فى ذلك، لا أنّه خبر من النبىّ صلى الله عليه وسلم عن إثبات الشّؤم.

وعن مكحول، قال: قيل لعائشة- رضى الله عنها-: إنّ أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشؤم فى ثلاثة: فى الدّار والمرأة والفرس» ؛ فقالت: لم يحفظ أبو هريرة، لأنّه دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«قاتل الله اليهود، يقولون: الشؤم فى ثلاثة: فى الدّار والمرأة والفرس» ؛ فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوّله. وسنذكر الحديث والكلام عليه- إن شاء الله تعالى- فى موضعه.

وعن أنس- رضى الله عنه- قال: لم يكن شىء أحبّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النّساء من الخيل.

وعن معقل بن يسار- رضى الله عنه- قال: ما كان شىء أحبّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل، ثمّ قال: اللهمّ غفرا إلّا النّساء.

وعن زيد بن ثابت- رضى الله عنه-[قال] : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من حبّس فرسا فى سبيل الله كان ستره من النّار» .

ص: 352