الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيه «1» وصلب حاله، وصدّقه على ذلك تصديقا شرعيّا، وقبل منه هذا الإقرار لنفسه وسلم له الدار المذكورة، فتسلّمها منه، وصارت بيده وقبضه وحوزه، ملكا له وأقرّ المقرّ له أنه كان قد أذن له فى ذلك ووكّله فى ابتياعها الوكالة الشرعيّة، وصدّقه المقرّ، وأقرّا أنّهما عارفان بالدار المذكورة المعرفة الشرعيّة النافية للجهالة، وبحكم هذا الإقرار صارت هذه الدار المذكورة ملكا للمقرّ له دون المقرّ، ودون كلّ احد بسببه «2» ولم يبق للمقرّ فيها حقّ ولا طلب، وتصادقا على ذلك تصادقا «3» شرعيّا، ويؤرّخ.
وإذا ابتاع رجل من آخر دارا، ومات البائع ولم يكن بينهما مكاتبة فأراد ورثته مكاتبة ببراءة ذمّة مورّثهم والإشهاد له بذلك
،
كتب ما مثاله:
أقرّ كلّ واحد من فلان وفلان [وفلان]«4» الإخوة الأشقّاء، أو غير الأشقّاء، أولاد فلان عند شهوده «5» طوعا إقرارا شرعيّا، أنّ «6» والدهم المذكور توفّى إلى رحمة الله تعالى فى التاريخ الفلانىّ، وأنه كان قبل تاريخ وفاته فى تاريخ كذا وكذا باع لفلان جميع الدار الفلانيّة، الجارية فى يده وملكه وتصرّفه- وتوصف وتحدّد- بما مبلغه كذا وكذا، بيعا صحيحا شرعيّا قاطعا ماضيا جائزا نافذا، وأنّ المشترى المذكور
دفع إليه جميع الثمن من ماله، وصلب حاله، بتمامه وكماله، وسلم والدهم البائع هذا المشترى المذكور الدار المذكورة، فتسلّمها منه، وصارت بيده وقبضه وحوزه وذلك بعد النظر والمعرفة، والمعاقدة الشرعيّة، والتفرّق بالأبدان عن تراض وصدّقهم المشترى المقرّ له على ذلك، واعترف كلّ من المقرّين والمشترى أنهم «1» عارفون بالدار المذكورة المعرفة الشرعيّة النافية للجهالة، وأقرّوا أنّ البائع المذكور كان عارفا بها، وتصادقوا على ذلك، واعترف المشترى المذكور أنّ الدار المذكورة بيده وتصرّفه، وجارية فى ملكه، وأنّه سأل الورثة المذكورين الإشهاد على أنفسهم بذلك، فأجابوا سؤاله، وأشهدوا على أنفسهم براءة لذمّة أبيهم، ومراعاة لحقه عليهم وأقرّ المقرّون أنّهم «2» لا يستحقّون فى هذه الدار ملكا، ولا يدا، ولا إرثا، ولا موروثا ولا حقّا من الحقوق الشرعيّة، وأنّ المشترى المذكور المقرّ له مالك لهذه الدار دونهم ودون كلّ أحد بسببهم «3» ، وتصادقوا على ذلك، وقبل منهم المشترى هذا الإقرار قبولا شرعيّا؛ ويؤرّخ.
اذا «4» ابتاع رجل من بائع قد ثبت رشده بعد الحجر عليه
كتب ما مثاله:
هذا ما اشترى فلان من فلان البالغ الرشيد، الثابت رشده فى مجلس الحكم العزيز بالبلد الفلانىّ، عند القاضى فلان
…
«5»
«1»
…
من نفقة ومؤونة وكسوة ولوازم شرعيّة، ولكونه ليس له موجود غير ما يذكر فيه «2» ، وأنّ والده لا تلزمه نفقته بحكم ماله من هذا الموجود، اشترى من نفسه بقضيّة ذلك وحكمه جميع الحصّة التى مبلغها كذا وكذا سهما من أربعة وعشرين سهما شائعا «3» فى جميع الدار الفلانيّة التى بالمكان الفلانىّ، أو الدار الكاملة- وتوصف وتحدّد- شراء صحيحا شرعيّا، بثمن مبلغه كذا وكذا، وقبضه المشترى من نفسه لولده المذكور المبيع عليه «4» ، من مال أخيه فلان الطفل المشترى له فيه «5» ، الذى تحت يده وحوطه، وصار ذلك فى حوزه لولده فلان المبيع عليه «6» وتسلّم من نفسه الدار المذكورة لولده المشترى له، وذلك بعد مشاهدته لها ونظره إيّاها، ومعرفته بها المعرفة الشرعيّة، كلّ ذلك بالمعاقدة الشرعيّة الجائزة