الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بها المفسد عن الفساد- ويذكر غير ذلك من الوصايا، ويوصيه فى آخرها بتقوى الله تعالى- وكتب عن مجلس الحكم العزيز بالعمل الفلانىّ؛ ويؤرّخ.
وأمّا تقاليد قضاة القضاة فتتعلّق بكتّاب الإنشاء؛ وهذا مثال، والكاتب يتصرّف بحسب نباهته ومعرفته وعلمه.
وأما الأوقاف والتحبيسات
- فهى بحسب آراء أربابها فيما يوقفونه «1» ويحبسونه على أبواب القربات، وأنواع الأجر والمثوبات؛ وسنذكر منها قواعد يقاس عليها- إن شاء الله تعالى- فمن ذلك ما إذا كان لرجل دار وأراد أن يوقفها «2» عليه «3» وعلى أولاده من بعده ونسلهم وعقبهم، فسبيله فى ذلك أن يملّك الدّار لغيره «4» ، ويكتب التمليك على ما تقدّم «5» ؛ ثم يقول: وبعد تمام ذلك ولزومه أشهد عليه فلان المقرّ له فيه شهود هذا المكتوب طوعا منه واختيارا، أنّه وقف وحبّس وسبّل وحرّم «6» وأبّد، وتصدّق
بما هو له وفى يده وملكه وتصرّفه، ورآه وعرفه، وأحاط به علما وخبرة؛ وهو جميع الدّار الموصوفة المحدودة أعلاه، على فلان بن فلان المقرّ المملّك المذكور أعلاه أيّام حياته، ثمّ من بعده على أولاده، وأولاد أولاده، وأولاد أولاد أولاده أبدا ما تناسلوا دائما، وما تعاقبوا، للذّكر مثل حظّ الأنثيين، يتناقلونه بينهم كذلك الى حين انقراضهم، يحجب الآباء منهم والأمّهات أولادهم وأولاد أولادهم وإن سفلوا؛ فإن لم يكن له «1» ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك، كان نصيبه لإخوته الموجودين حين موته، للذّكر مثل حظّ الأنثيين، يحجب الآباء منهم والأمّهات أولادهم وأولاد أولادهم؛ فإن لم يوجد من أولاد الموقوف عليه وأولاد أولاده أحد كان ذلك وقفا مصروفا ريعه على مصالح المسجد الذى بالموضع الفلانىّ- ويوصف ويحدّد- برسم عمارته ومرمّته وفرشه ووقود مصابيحه وشراء ما يحتاج اليه من الزّجاج والنّحاس والحديد، ومن يقوم بخدمته والأذان فيه، ومن يؤمّ فيه بالمسلمين فى الصلوات الخمس المكتوبة المفروضة على سائر المسلمين، على ما يراه الناظر فى ذلك؛ فإن تعذّر الصرف عليه بوجه من الوجوه كان ذلك وقفا على الفقراء والمساكين أينما كانوا وحيثما وجدوا من الديار المصريّة أو الشأم، أو عمل من الأعمال، أو بلد من البلاد، على ما يراه الناظر فى ذلك من مساواة وتفضيل، وإعطاء وحرمان؛ ومتى أمكن الصرف الى ما ذكر من مصالح المسجد كان الوقف عليها والصرف إليها، يجرى الحال فى ذلك كذلك الى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين؛ على أنّ للنّاظر فى هذا الوقف والمتولّى عليه أن يؤجره لمن شاء
ما شاء من المدد: طوالها وقصارها، بما يراه من الأجر: المعجّلة أو المؤجّلة أو المنجّمة؛ أو يكتب: «وعلى الناظر فى هذا الوقف أن يؤجره لسنة كاملة فما دونها، بأجرة المثل فما فوقها» ولا يتعجّل أجرة، ولا يدخل عقدا على عقد إلّا أن يجد فى مخالفة ذلك مصلحة ظاهرة، أو غبطة ظاهرة «1» ، فيؤجره لمدّة كذا وكذا ولمن شاء، ويستغلّ أجره بوجوه الاستغلال الشرعيّة، فما حصل من ريعه بدأ منه بعمارته ومرمّته وإصلاحه وما فيه بقاء عينه ودوام منفعته، ثم ما فضل بعد صرفه لمستحقّه على ما شرح أعلاه؛ وجعل الواقف النّظر فى هذا الوقف والولاية عليه لفلان الموقوف عليه أوّلا، ثم من بعده لأولاده وأولاد أولاده، ينظّر كلّ منهم على حصّته فى حال استحقاقه وعلى حصّة من تعذّر نظره من المستحقّين لصغر أو سفه أو غيبة أو عدم أهليّة، أو سبب من الأسباب، الى حين تمكّنه من النظر، فيعود حكمه حكم باقى المستحقّين فى النظر على حصّته وحصّة غيره؛ فإن تعذّر النظر من أحدهم أو من جميعهم بسبب من الأسباب، أو انقرضوا ولم يوجد منهم أحد، كان النظر فى ذلك لحاكم المسلمين؛ وان عاد إمكان النظر الى مستحقّى الوقف أو إلى أحد منهم قدّم فى النظر على غيره؛ ومن عدمت منهم أهليّته وكان له ولىّ ينظر فى ماله كان النظر له على حصّته فى هذا الوقف دون غيره من المستحقّين ومن الحاكم؛ يجرى الحال فى ذلك كذلك وجودا وعدما، الى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين؛ ولكلّ ناظر فى هذا الوقف أن يستنيب عنه فى ذلك من هو أهل له؛ وعلى كلّ ناظر فى هذا