الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النخل والأرض بكمالهما فى يد البائع المذكور وملكه وتصرّفه على ما ذكر، باع من ذلك النخل المذكور ومواضع مغارسها، وتبقّى على ملكه بقيّة الأرض فإنها غير داخلة فى هذا البيع؛ وهذه الأرض بالموضع الفلانىّ؛ وعدّة النخل كذا وكذا. ويحدّد الأرض، ويكمّل المبايعة؛ ويكتب فى آخر المكتوب: ولهذا المشترى العبور فى الأرض المذكورة والاستطراق «1» فيها الى النخل المذكور بحقّ شرعىّ.
وان كان المبيع ثمرا ونخلا كتب: جميع ثمر النخل الجارى ذلك فى ملكه ويده وتصرّفه على ما ذكر، الذى ذلك بالموضع الفلانىّ؛ وعدّتها كذا كذا نخلة، إن أمكن؛ ويحدّد الأرض، ثم يقول: التى بدا صلاحها، وطاب أكلها، واحمرت واصفرّت، وجاز بيعها بشرط القطع؛ وإن شرط التّبقية كتب: بشرط التّبقية إلى أوان الجذاذ، «2» شراء صحيحا شرعيّا؛ ويكمّل «3» المبايعة.
فصل
وان كان المبيع مركبا كتب: جميع المركب العشارىّ «4»
أو الخضارىّ «1» ، أو الدّرمونة «2» ، أو الناريّة «3» ، أو الشّختور «4» ، أو الحرّاقة «5»
أو الشلودة «1» ، أو الدلاج «2» ، أو الكبكة «3» ، أو غير ذلك، وجميع عدّتها المتّخذة برسمها، الآتى ذكر ذلك ووصفه، الجارى ذلك فى يد البائع وملكه وتصرّفه على ما ذكر؛ وصفة المركب أنّها طول كذا كذا ذراعا بالذراع «4» النّجّارىّ «5» ، ومحملها كذا وكذا إردبا بالكيل المصرىّ؛ وصفة العدّة أنها صار قطعة واحدة، وبرأسه جامور «6» ، وقريّة «7» ثلاث قطع
وقوسان، وقلع مزوّى «1» من قماش القطن، أو الملحم «2» ، أو غيره، عدّته كذا وكذا بيلمانا «3» أو قلع ستارة مكمّلة حبال «4» القنّب أو القطن، ورجل «5» طويلة قطعة أو قطعتان، وفراش «6» ، وكذا وكذا مجذافا «7» ، وإسقالة «8» برّ أو أكثر من ذلك
ومذراة «1» أو أكثر، وعروس «2» ، وقلوس «3» ، وقرايا «4» ، وغير ذلك من آلات المركب وعدده؛ فما زاد عن ذلك ذكره، وما نقص وصفه؛ ثم يقال «5» :«وهذا المركب مدسور «6» السّفل والعلو، مسدود الشوبين «7» ، مغطّى الخنّين» «8» ؛ وإن كان له مرساة «9» من حديد وصفها وذكر زنتها؛ ويكمّل المبايعة.
وإن كان المبيع بالغا عبدا أو أمة «أو كانا غير بالغين «1» » كتب: جميع العبد، أو الغلام، أو الوصيف «2» ، أو المملوك، أو الجارية، أو الأمة، أو الوصيفة، الجارى، أو الجارية فى يد البائع وملكه، المقرّ «3» له بالرّقّ والعبوديّة، المدعوّ فلانا؛ ويذكر جنسه ودينه، ثم يقول: وحليته:
…
ويذكرها.
وإن كان «4» دون البلوغ كتب: جميع الغلام الذى بيده وملكه وتصرّفه على ما ذكر، المراهق، أو المعصر «5» ، إن كانت جارية؛ ويعيّن البكارة إن كانت؛ ثمّ يقول:«شراء صحيحا شرعيّا بثمن مبلغه كذا وكذا» ؛ ويكمّل المبايعة.
وإن كان بالمبيع عيب ذكره، فيكتب: وعلم المشترى أنّ به أو بها المرض الفلانىّ- ويعيّنه، ويعدّد الأمراض والعيوب وآثار الكىّ وغير ذلك إن كان- ورضى به، ودخل «6» عليه.