الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
منه بقضيّة ذلك وحكمه جميع الدّار الفلانيّة، الجارية فى يده وتصرّفه ملكا لفلان المبيع عليه- وتوصف وتحدّد- شراء صحيحا شرعيّا، بثمن مبلغه كذا وكذا، دفعه المشترى المذكور من ماله للبائع المذكور، فقبضه منه وتسلّمه، وصار بيده وقبضه وحوزه لفلان المبيع عليه، وسلم الوصىّ البائع المذكور للمشترى المذكور ما باعه إيّاه، فتسلّمه وصار بيده وملكه وحوزه، ومالا من أمواله، وذلك بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعيّة، والتفرّق بالأبدان عن تراض، وضمان الدّرك فى صحّة البيع «1» ، وبعد أن اعترف الوصىّ البائع أنّ الثمن المذكور هو قيمة المثل يومئذ، لا حيف فيه ولا شطط ولا غبينة «2» فيه ولا فرط «3» ، وصدّقه المشترى على ذلك؛ ويؤرّخ.
إذا ابتاع الوصىّ دارا ليتيم على يده
كتب ما مثاله:
هذا ما اشترى فلان لفلان بن فلان الطفل الذى فى حجره وكفالته وولاية نظره، بماله الذى تحت يده، المنتقل إليه بالإرث عن والده المذكور، الذى كان فى حال حياته وصّاه عليه، وجعله ناظرا فى مصلحته، وذلك بمقتضى الوصيّة التى بيده، الثابتة بمجلس الحكم الشريف وعدالته، لما رأى له فى ذلك من الحظّ والمصلحة وحسن النظر؛ اشترى له بقضيّة ذلك وحكمه من فلان جميع الدار الفلانيّة- وتوصف وتحدّد، ويكمّل المبايعة على ما تقدّم- وذلك بعد أن اعترف الوصىّ بأن الثمن المذكور هو ثمن المثل، لا حيف فيه ولا شطط، وصدّقه البائع على ذلك؛ ويؤرّخ.
إذا عوّض الرجل ابنته الطفلة دارا بدار «1» لها
كتب ما مثاله:
حضر الى شهوده فى يوم تاريخه فلان، وأشهد على نفسه طوعا أنه عوّض ابنته لصلبه فلانة الطفلة، التى تحت حجره وكفالته وولاية نظره- لما رأى لها فى ذلك من الحظّ والمصلحة وحسن النظر- جميع الدّار التى بيده وملكه وتصرّفه- على ما ذكر- بجميع «2» الدّار التى بيده وتصرّفه ملكا لابنته المذكورة- وتوصف وتحدّد- لما رأى لها فى ذلك من الحظّ والمصلحة والغبطة، ولعلمه أنّ الدّار التى عوّض ابنته بها «3» - وهى المبتدأ بذكرها- أجود من الدّار التى تعوّضت منها وأعمر، وأكثر أجرة وقيمة، معاوضة صحيحة جائزة، قبلها من نفسه لابنته، وسلّمها من نفسه لنفسه لابنته المذكورة، ورفع عنها يد ملكه، ووضع عليها يد ولايته ونظره، وأخرج الدّار الفلانيّة المثنّى بذكرها من ملك ابنته المذكورة إلى ملكه، وسلّمها من نفسه لنفسه وصارت بيده وقبضه وحوزه، ومالا من جملة أمواله، ورفع عنها يد نظره وولايته ووضع عليها يد ملكه، كلّ ذلك بحقّ هذا التعويض، وبحكم ذلك صارت الدار المبتدأ بذكرها ملكا لابنته المذكورة دونه ودون كلّ أحد بسببه «4» ، وصارت الدّار
المثنّى بذكرها ملكا له دون ابنته المذكورة ودون كلّ أحد بسببها، وأقرّ بأنه عارف بذلك المعرفة الشرعيّة النافية للجهالة، وأنّه رآها الرؤية المعتبرة، وأحاط بها علما وخبرة؛ ويؤرّخ.
[اذا]«1» اعترف رجل بأنه كان من مدّة باع لرجل دارا
كتب ما مثاله:
أقرّ فلان بأنه كان بتاريخ كذا وكذا باع لفلان جميع الدّار الكاملة، التى كانت يوم تعاقدهما عليها فى يده وملكه وتصرّفه، على ما ذكر- وتوصف وتحدّد- بيعا صحيحا شرعيّا، بثمن مبلغه كذا وكذا، وأنّه قبض الثمن منه لنفسه، وتسلّمه وصار بيده وقبضه وحوزه، وأنّه «2» من التاريخ المذكور اشتراها منه بالثمن المعيّن أعلاه وسلّمه له، وتسلّم منه الدار المذكورة أعلاه، وصارت بيده وقبضه وحوزه، ومالا من جملة أمواله؛ وأقرّا بأنّهما كانا تعاقدا على ذلك كذلك من التاريخ المذكور معاقدة صحيحة شرعيّة شفاها بينهما بالإيجاب والقبول، ثم تفرّقا عن تراض؛ وأقرّا بأنّهما عارفان بها، وأنّهما نظراها قبل ذلك، وأحاطا بها علما وخبرة نافية للجهالة، وضمن البائع المذكور درك «3» ما باعه فيه وقبض ثمنه بسببه ضمانا شرعيّا، ولم تبق لكلّ منهما مطالبة قبل الآخر بسبب من الأسباب، ولا حقّ من الحقوق الشرعيّة، وأنّ الدّار صارت ووجبت بطريق الابتياع المذكور ملكا لفلان المقرّ له ملكا صحيحا شرعيّا دون البائع ودون كلّ أحد بسببه؛ ويؤرّخ.