الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واذا دفع المشترى للبائع من الثمن جوهرة، أو سيفا، أو خاتما بفصّ «1» ثمين، أو غير ذلك ممّا «2» تجهل قيمته، كتب: شراء صحيحا شرعيّا، بثمن مبلغه من الذهب، أو من الدراهم كذا وكذا، وبجوهرة نفيسة، أو لؤلؤة نقيّة، مجهولة القيمة، مرئيّة «3» حال العقد؛ تقابضا وافترقا؛ ويكمّل المبايعة.
وإن حضر من يضمن درك «4» البائع فيما باعه وقبض ثمنه كتب: وحضر بحضور البائع المذكور فلان، وضمن فى ذمّته درك البائع فيما باعه وقبض الثمن بسببه «5» ، ضمانا شرعيّا فى ماله، بإذنه له فى ذلك، وأقرّ أنه «6» ملىء «7» بما فى ضمانه.
فصل
وإن أبرأ البائع ذمّة المشترى من الثمن كتب: بثمن مبلغه كذا وكذا، أبرأ البائع المذكور ذمّة المشترى منه براءة صحيحة شرعيّة، براءة إسقاط، قبلها منه قبولا شرعيّا، ولم تبق للبائع المذكور قبل المشترى المذكور مطالبة بسبب الثمن ولا شىء منه، ولا عوض عنه ولا عن شىء منه، وسلم البائع المذكور للمشترى المذكور ما باعه إيّاه، فتسلّمه بعد النظر والرضا والمعرفة والمعاقدة الشرعيّة.