الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وان زوّجها العاقد بإذنها وإذن أبيها، أو بإذنها خاصّة إذا لم يكن لها ولىّ
كتب: وولى تزويجها إيّاه بذلك القاضى فلان عاقد الأنكحة الشرعيّة بالتولية الشرعيّة عن فلان «1» ، بإذنها وإذن والدها له فى ذلك ورضاهما، بعد أن وضح عند فلان العاقد أنّها بكر بالغ، كما تقدّم.
وإن كان الزوج ممّن مسّه الرّقّ وعتق
كتب: وعلمت الزوجة المذكورة ووالدها أنّ الزوج المذكور مسّه الرقّ وعتق، ورضيا بذلك.
وإن كانت الزوجة بكرا وزوّجها من له الولاية عليها شرعا، كالأب أو الجدّ الأعلى
،
أو الأخ، أو ابن الأخ، أو العمّ، أو ابن العمّ، أو المعتق، أو ابنه أو وليّه، كتب: وولى نزويجها بذلك فلان- ويذكر نسبته منها «2» - بحقّ ولايته [عليها] شرعا، وبإذنها له فى ذلك ورضاها.
وإن كانوا جماعة إخوة كتب اسم أمثلهم «3» ، بإذنها له، وإذن بقيّة إخوتها الأشقاء- وهم فلان وفلان- له، وإذنها لإخوتها فى هذا الإذن.
وإن زوّجها الحاكم بإذنها وإذن أوليائها أو أحدهم ذكر «4» ، بشهادة من يعيّنه فى رسم شهادته آخره.
وان كانت الزوجة ثيّبا
كتب كما تقدّم، ويكتب: بعد أن حضر الى العاقد المذكور من عرّفها عنده، وهما فلان وفلان، شهدا «5» أنّهما يعرفان هذه الزوجة معرفة