المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الولاء قوله: (فقال عليه الصلاة والسلام: "مولى القوم منهم، وحليفهم - التنبيه على مشكلات الهداية - جـ ٥

[ابن أبي العز]

الفصل: ‌ ‌كتاب الولاء قوله: (فقال عليه الصلاة والسلام: "مولى القوم منهم، وحليفهم

‌كتاب الولاء

قوله: (فقال عليه الصلاة والسلام: "مولى القوم منهم، وحليفهم منهم").

الثابت: "مولى القوم منهم"، وأما قوله:"وحليفهم منهم" فلا يعرف في كتب الحديث هذه الزيادة.

قوله: (وإذا تزوج عبد رجل أمةً لآخر، فأعتق مولى الأمة الأمة وهي حامل من العبد عتقت وعتق الحمل، وولاء الحمل لمولى الأم لا ينتقل عنه أبدًا -ثم قال: وكذا إذا ولدت ولدًا لأقل من ستة أشهر

إلى آخره).

صوابه أن يقول: هذا إذا ولدت من ستة أشهر -إلى آخره- فتأمله.

ص: 641

قوله: (قال عليه الصلاة والسلام: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث").

قال في المغني: رواه الخلال، وقال صاحب الإلمام: رواه ابن حبان في صحيحه، وذكره البيهقي عن الحسن مرسلاً، قال: وروي موصولاً من أوجه عن ابن عمر وليس بصحيح، وروي عن عمر وعلي من قولهما انتهى.

ص: 642

ولكن لفظه: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب" وليس فيه: "ولا يورث".

قوله: (وليس للنساء من الولاء إلا ما إعتقن أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن أو كاتب من كاتبن، بهذا اللفظ ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخره: "أو جر ولاء معتقهن").

هذا الحديث منكر لا أصل له، وجعله البيهقي قول عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم.

ص: 643