الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب إحياء الموات
قوله: (ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام: "ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه" وما روياه يحتمل أنه إذن لقوم لا نصبٌ لشرع).
الحديث أخرجه الطبراني في معجمه وفي سنده عمرو بن واقد؛ ضعيف، وقد تقدم ذكره في باب الغنائم، وإن كان ضعيفًا لا يصلح لتقييد ما روياه من قوله صلى الله عليه وسلم:"من أحيا أرضًا ميتة فهي له" رواه أحمد،
وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، ويؤيده حديث عائشة رضي الله عنها قالت:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عمر أرضًا لأحد فهو أحق بها" رواه أحمد والبخاري، وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العباد عباد الله، والبلاد بلاد الله، ومن أحيا من موات الأرض شيئًا فهو له، وليس لعرق ظالم حق" أخرجه البيهقي، ولأبي داود عن عروة قال: "أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتًا فهو أحق به، جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاؤوا بالصلوات عنه" ومثل هذا لا يحتمل التأويل بل هو نصب شرع.
قوله: (لقوله عليه الصلاة والسلام: "من حفر بئرًا فله مما حولها أربعون ذراعًا عطنًا لماشيته" -ثم قال- لهما قوله عليه الصلاة
والسلام: "حريم العين خمسمائة ذراع، وحريم بئر العطن أربعون ذراعًا، وحريم بئر الناضح ستون ذراعًا").
أخرج الحديث الأول ابن ماجه، وفي سنده إسماعيل المكي وهو ضعيف، والثاني لم أره.
وروى الدارقطني والخلال بإسنادهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "حريم البئر
البدي خمس وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادي خمسون ذراعًا" وروى أبو عبيد بإسناده عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال:"السنة في حريم القليب العادي خمسون ذراعًا والبدي خمس وعشرون ذراعًا" وبإسناده عن سعيد بن المسيب قال: "حريم البئر البدي خمس وعشرون ذراعًا من نواحيها كلها، وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها، وحريم البئر العادية خمسون ذرعًا من نواحيها"، وإلى هذا التقدير ذهب أحمد.
وقال القاضي وأبو الخطاب من أصحابه: ليس هذا على طريق التحديد
بل حريمها على الحقيقة ما تحتاج إليه في ترقية مائها منها فإن كان بدولاب فقدر مدار الثور أو غيره، وإن كان بساقية فقدر طول البئر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"حريم البئر مد رشائها"، أخرجه ابن ماجه وإن كان المستخرج عينًا فحريمها القدر الذي يحتاج إليه [صاحبها للانتفاع بها، و [لا] يستضر بأخذه منها ولو على ألف ذراع، وحريم النهر من جانبيه] ما يحتاج إليه لطرح كرايته بحكم العرف في ذلك لأن هذا إنما ثبت للحاجة فينبغي أن يراعي فيه الحاجة دون غيرها" ذكر ذلك في المغني، وإذا كان التقدير الأول غير ثابت فالمصير إلى الثاني أو إلى ما قاله القاضي وأبو الخطاب أظهر، وهو قول الشافعي رحمه الله.
قوله: (والعام المتفق على قبوله والعمل به أولى عنده من الخاص المختلف في قبوله والعمل به).
يعني بالعام قوله صلى الله عليه وسلم: "من حفر بئرًا فله مما حولها أربعون ذراعًا عطنًا لماشيته" وقد تقدم ذكر بعض ما فيه من الخلاف، فلم يكن العام المذكور متفقًا على قبوله.
* * *