الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقال: فعليه تحلة القسم، أي: قدر ما حللت به يميني، والمراد له قوله تعالى:{إن منكم إلا واردها} ، كما ثلث التصريح به لكريمة.
قال الخطابي: "معناه: لا يدخل النار ليعاقب بها، ولكنه يدخلها مجتازًا، ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما تنحل به اليمين".
وللطبراني: "لم يرد النار إلا عابر سبيل، يعني: الجواز على الصراط هذا [الفعل] ".
7 - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ القَبْرِ: اصْبِرِي
1252 -
حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ:«اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي» .
8 - بَابُ غُسْلِ المَيِّتِ وَوُضُوئِهِ بِالْمَاءِ وَالسَّدْرِ
وَحَنَّطَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَلَهُ، وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:«المُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا» .
وَقَالَ سَعِيدٌ: «لَوْ كَانَ نَجِسًا مَا مَسِسْتُهُ» وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «المُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ» .
1253 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ، فَقَالَ:«اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا - أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ - فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي» ، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ، فَقَالَ:«أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» تَعْنِي إِزَارَهُ.
(وحنط): بفتح المهملة، والنون الشديدة، أي: طيبه بالحنوط، وهو كل شيء خلط من الطيب للميت خاصة.
(وقال سعد) أي: ابن أبي وقاص، أخرجه ابن أبي شيبة عنه، وللأصيلي وأبي الوقت:"سعيد" أي: ابن المسيب، أخرجه سمويه في "فوائده" عنه.
(عن أم عطية)، قال ابن المنذر:"ليس في أحاديث غسل الميت أعلا من حديث أم عطية، وعليه عول الأئمة".