الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلَا:(لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) " الآيَةَ.
(مالًا) أي: ذهبا أو فضة.
(مثل له): صور.
(شجاع): بضم المعجمة وجيم: "الحية الذكر"، وقيل:"الذي يقوم على ذنبه ويواثب الفارس".
(أقرع): لا شعر في رأسه أو تمعط جلده، أو ابيض لكثرة سمه.
(زبيبتان): تثنية زبيبة بلفظ المأكول: وهما الزبدتان في شدقيه، وقيل:"النكتتان السوداوان فوق عينيه"، وقيل:"هما في حلقه بمنزلة زنمتي العنز"، وقيل:"لحمتان على رأسه مثل القرنين"، وقيل:"نابان يخرجان من فيه".
(يطوقه): بضم أوله وفتح الواو المشددة، أي: يصير له ذلك الثعبان طوقًا.
(بلهزمتيه): بكسر اللام والزاي وهما: الشدقان، أى: العظمان الناتئان في اللحيين تحت الأذنين".
(ثم تلا) أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أفصح به في رواية عند الشافعي والحميدي.
تنبيه: في حديث أبي هريرة: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفاح من نار فأحمى عليها فيكوى جبينه وجنبيه وظهره".
4 - بَابٌ: مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»
1404 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ
يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 34] قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: «مَنْ كَنَزَهَا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا، فَوَيْلٌ لَهُ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلْأَمْوَالِ» .
(ما أدى زكاته فليس بكنز): هو حديث مرفوع أخرجه البيهقي وغيره عن ابن عمر بزيادة: "وإن كان تحت سبع أرضين وكل مال لا يؤدي زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهر أعلى وجه الأرض".
وهو في "الموطإ" عنه موقوفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم.
(ليس فيما دون خمس أواق صدقة)، وجه الاستدلال به على أن ما أدى زكاته فليس بكنز أن ما لا تجب الزكاة فيه لا يسمى كنزًا لأنَّه معفو عنه، فكذلك ما أخرجت منه الزكاة لأنه عفي عنه بإخراج وجب منه فلا يسمى كنزًا.
(من كنزها): إما عائد على الفضة لتأخرها، والذهب كذلك، أو عليهما باعتبار معنى الأموال.
(إنما كان هذا
…
) إلى آخره: فيه إشعار بأن الوعيد على الاكتناز في الآية وهو حبس ما فضل عن الحاجة عن المواساة به كان في أول الإسلام، ثم نسخ لما فتح الله الفتوح، وقدرت نصب الزكاة، فالمراد بنزول الزكاة بيان نصبها ومقاديرها، لا إنزال أصلها.
1406 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ، سَمِعَ هُشَيْمًا، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: مَرَرْتُ بِالرَّبَذَةِ فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلكَ هَذَا؟ قَالَ: " كُنْتُ بِالشَّأْمِ، فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي: {الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 34] " قَالَ مُعَاوِيَةُ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الكِتَابِ، فَقُلْتُ:" نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ، فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذَاكَ، وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ رضي الله عنه يَشْكُونِي، فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ: أَنِ اقْدَمِ المَدِينَةَ فَقَدِمْتُهَا، فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُ ذَاكَ لِعُثْمَانَ " فَقَالَ لِي: إِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ، فَكُنْتَ قَرِيبًا، «فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي هَذَا المَنْزِلَ، وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ» .
(بالربذة): بفتح الراء الموحدة والمعجمة: مكان بين مكة والمدينة نزله أبو ذر بأمر عثمان باختياره له، وذلك أن عثمان أمره بالتنحي عن المدينة لدفع المفسدة التي خافها على غيره من مذهبه، فإنه كان يرى بظاهر الآية وأنه يحرم إمساك ما فضل عن الحاجة من الأموال، ويجب التصدق به، فاختار هو الربذة لأنه كان يغدو إليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له فيها، فكان مبغضو عثمان يشنعون عليه أنه نفى أبا ذر.
وفي "طبقات ابن سعد": "أن ناسًا من أهل الكوفة قالوا لأبي ذر وهو بالربذة: إن هذا الرجل فعل بك وفعل، هل أنت ناصب لنا راية؟ يعني: فنقاتله، قال: لا، لو أن عثمان سيرني من المشرق إلى المغرب لسمعت وأطعت".
ولأبي يعلى عن ابن عباس: "أن عثمان دعا أبا ذر فقال: أنت الذي تزعم أنك خير من أبي بكر وعمر؟ قال: لا، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أحبكم إليّ وأقربكم مني من بقي على العهد الذي عاهدته عليه"، وأنا باق على عهده، قال: فأمره أن يلحق بالشام، فكان يحدثهم ويقول: لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما ينفقه في سبيل الله، أو يعده لغريم، فكتب معاوية إلى عثمان: "إن كان لك بالشام حاجة فابعث إلى أبي ذر، فكتب إليه أن أقدم علي".
وله عن أبي ذر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "كيف تصنع إذا أخرجت من المسجد -أي: النبوي؟ "، قال: إلى الشام، قال:"كيف تصنع إذا أخرجت منها؟ "قال: أعود إليه -أي إلى المسجد-، قال:"كيف تصنع إذا أخرجت منه؟ "، قال: أضرب بسيفي، قال:"أدلك على ما هو خير لك من ذلك وأقرب رشدًا؟ "، قال:"تسمع وتطيع وتنساق لهم حيث ساقوك".
1407 -
حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا الجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي العَلَاءِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: جَلَسْتُ ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الجُرَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو العَلَاءِ بْنُ الشِّخِّيرِ، أَنَّ الأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى مَلَإٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالهَيْئَةِ، حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: بَشِّرِ الكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ، يَتَزَلْزَلُ، ثُمَّ وَلَّى، فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ، وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا لَا أَدْرِي مَنْ هُوَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: لَا أُرَى القَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا الَّذِي قُلْتَ، قَالَ: إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا.