الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(انقضي): بالقاف والمعجمة.
(طوافًا واحدًا)، للكشميهني:"طوافا آخر"، قال عياض:"وهو الصواب".
32 - بَابُ مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
1557 -
حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: عَطَاءٌ، قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه:«أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا رضي الله عنه أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ» وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ.
1558 -
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ الهُذَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ الأَصْفَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ رضي الله عنه عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اليَمَنِ، فَقَالَ:«بِمَا أَهْلَلْتَ؟» قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«لَوْلَا أَنَّ مَعِي الهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ» . وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟» قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ» .
1559 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه، قَالَ:
بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى قَوْمٍ بِاليَمَنِ، فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ:«بِمَا أَهْلَلْتَ؟» قُلْتُ: أَهْلَلْتُ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ؟» قُلْتُ: لَا، فَأَمَرَنِي، فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ أَمَرَنِي، فَأَحْلَلْتُ، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي، فَمَشَطَتْنِي - أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِي - فَقَدِمَ عُمَرُ رضي الله عنه فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، قَالَ اللَّهُ:{وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ «لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الهَدْيَ» .
(أو غسلت): بالشك، ولمسلم:"وغسلت" بواو العطف (1).
(فقدم عمر): فيه اختصار بينه مسلم، فقال بعد قوله: "وغسلت رأسي: فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال! إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك، فلما قدم قلت: يا أمير المؤمنين، ما هذا الَّذي أحدثت في شأن النسك، فقال:
(إن نأخذ
…
) إلى آخره، حاصل جواب عمر أنَّه منع الناس عن التحلل بالعمرة، لأن كتاب الله دال على المنع، وكذا السنة.
أما الكتاب: فلأمره بالإتمام، وذلك يقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحج، وأما السنة: فلأنه صلى الله عليه وسلم لم يحل حتَّى بلغ الهدي محله، لكن الجواب عن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"ولولا أن معي الهدي لأحللت".
فدل على جواز الإحلال لمن ليس معه هدي، وقال المازري:"قيل: إن المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحج إلى العمرة".
وقال النووي: "بل المختار أنَّه نهى عن التعة المعروفة التي هي الاعتماد في أشهر الحج، ثم الحج من عامه وهو على التنزيه للترغيب في الإفراد".