الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإنما منعا متأولين لأن خالد أوقف ماله، والموقوف لا زكاة فيه، والعباس كان عجل صدقة ذلك العام بل عامين، فلذلك عذرهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعذر ابن جميل.
(ينقم): بكسر القاف، أي:"ينكر أو يكره".
(إلا ....) إلى آخره: هو من تأكيد المدح بما يشبه الذم، لأن ذلك ليس مما ينقم.
(احتبس) أي: حبس.
(واعتده): بضم المثناة جمع "عتد" بفتحتين، ولمسلم:"اعتاده"، وهو جمع عتد، أيضا ما يعده الرجل من الدواب والسلاح، وروى "واعبده" بالموحدة جمع "عبد".
(فهي عليه): الضمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمسلم:"فهي عليَّ".
(ومثلها معها)، زاد الترمذي والدارقطني من طرق:"إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين".
50 - بَابُ الِاسْتِعْفَافِ عَنِ المَسْأَلَةِ
1469 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: إِنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ، فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ، فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: «مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ
فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ».
(نفد): بكسر الفاء وإهمال الدال: "فرغ".
(فلن أدخره) أي: أحبسه وأخبأه.
1470 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا، فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ» .
1471 -
حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ» .
(لأن يأخذ أحدكم
…
) إلى آخره، قال العلماء:"لولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليها، وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال، ثم من ذل الرد إذا لم يُعطَ، ولما يدخل على المسئول من الضيق في ماله إن أعطى كل سائل".
1472 -
وحَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رضي الله عنه، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ: «يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا المَالَ
خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى»، قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى العَطَاءِ، فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ، أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ، فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تُوُفِّيَ.
(خضرة حلوة): أنث الخبر، لأن المراد الدنيا، شبهها في الرغبة فيها والميل إليها وحرص النفوس عليها بالفاكهة الخضرة المستلذة، فإن كلًا من الأخضر والحلو مرغوب فيه على انفراده بالنسبة إلى اليابس والحامض، والإعجاب بهما إذا اجتمعا أشد.
(بسخاوة نفس) أي: بغير شره ولا إلحاح.
(كالذي يأكل ولا يشبع) أي: الذي يسمى جوعه كذابًا لأنه من علة به، فكلما أكل ازداد سقمًا ولم يحدث شبعًا.
(لا ارزأ): بفتح الهمزة والراء بينهما راء ساكنة، آخره همزة، أي: لا أنقص ماله بالطلب منه.
وإنما امتنع من أخذ العطاء مع أنه حقه فطمًا لنفسه عن الأخذ مطلقًا، وإنما أشهد على عمله خشية أن لا يظن به أنه منعه حقه.
(حتى توفى) في "مسند ابن راهويه": "أنه ما أخذ من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاوية ديوانًا ولا غيره حتى مات لعشر سنين من إمارة معاوية، وإنه لمن أكثر قريش مالًا"، وفيه: أن سبب سؤاله العطاء: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دون ما أعطى أصحابه، فقال: يا رسول الله