المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النهم والشراهة في الأكل - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ١٢

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌إِعْلَامُ الْأَخِ أَخَاهُ أَنَّه يُحِبُّه فِي اللهِ

- ‌الصِّفَاتُ الْمَشْرُوطَةُ فِي اِتِّخَاذِ الصَّاحِب

- ‌حُقُوقُ الصُّحْبَةِ وَالْأُخُوَّة

- ‌مِنْ حُقُوقِ الصُّحْبَةِ وَالْأُخُوَّةِ حَقُّ الْمَال

- ‌سَبَبُ افْتِرَاقِ الْإِخْوَان

- ‌الضِّيَافَة

- ‌فَضْلُ الضِّيَافَة

- ‌حُكْمُ الضِّيَافَة

- ‌مُدَّةُ الضِّيَافَة

- ‌آدَابُ الضِّيَافَة

- ‌إِجَابَةُ الدَّعْوَة

- ‌إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ الدَّاعِي

- ‌حُضُورُ وَلِيمَةٍ فِيهَا مُنْكَر

- ‌إِحْضَارُ الْمَدْعُوِّ شَخْصًا لَمْ تَشْمَلْه الدَّعْوَة

- ‌الْعِفَّةُ وَمُرَاعَاةُ حَقِّ مَنْ يُشَارِكُهُ فِي الْإنَاء

- ‌الدُّعَاءُ لِمَنْ أَكَلَ طَعَامَه

- ‌الِانْصِرَافُ بَعْدَ الْأَكْل بِدُونِ تَأَخُّرٍ إِلَّا لِسَبَب

- ‌الِاسْتِئْذَان

- ‌مَشْرُوعِيَّة الِاسْتِئْذَان

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الِاسْتِئْذَان

- ‌الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثَ مَرَّات

- ‌كَيْفِيَّةُ الِاسْتِئْذَان

- ‌تَقْدِيمُ السَّلَامِ عَلَى الِاسْتِئْذَان

- ‌الِاسْتِئْذَانُ عَلَى الْمَحَارِم

- ‌الِاسْتِئْذَانُ عَلَى الْوَالِدَيْن

- ‌وَقْتُ اِسْتِئْذَانِ الْأَوْلَاد

- ‌قَوْلُ الْمُسْتَأذِن (أَنَا)

- ‌الِاسْتِئْذَان فِي الْمَكَانِ الْخَاصّ

- ‌اعْتِذَارُ صَاحِبِ الْبَيْتِ مِنْ الْمُسْتَأذِن

- ‌اِسْتِئْذَانُ جَلِيسَيْنِ الثَّالِثَ بِالْمُنَاجَاة

- ‌دُخُولُ ثَالِثٍ عَلَى مَجْلِسٍ يَتَنَاجَى فِيهِ اِثْنَان

- ‌مَوَاطِنُ الدُّخُولِ بِلَا اسْتِئْذَان

- ‌تَشْمِيتُ الْعَاطِس

- ‌حُكْمُ تَشْمِيتِ الْعَاطِس

- ‌كَيْفِيَّةُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَالرَّدِّ عَلَى الْمُشَمِّت

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَاطِسِ

- ‌وَضْعُ الْيَدِ أَوْ الثَّوْبِ عَلَى الْفَمِ أَثْنَاءَ الْعَطْس

- ‌خَفْضُ صَوْتِ الْعَاطِس

- ‌الْأَحْوَالُ الَّتِي لَا يُشَمَّتُ فِيهَا الْعَاطِس

- ‌تَشْمِيتُ الْعَاطِسُ فِي الصَّلَاة

- ‌تَكْرَارُ الْعُطَاسِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ مَرَّات

- ‌تَرْكُ الْعَاطِس كَلِمَةَ (الْحَمْدُ للهِ)

- ‌تَشْمِيتُ الذِّمِّيّ

- ‌مَدْحُ الْعُطَاسِ وَذَمُّ التَّثَاؤُب

- ‌الْمَجَالِس

- ‌آدَابُ الْمَجَالِس

- ‌إِفْسَاحُ الْمَكَانِ لِلدَّاخِل

- ‌عَدَمُ إِقَامَةِ أَحَدٍ مِنْ مَكَانِهِ لِيَجْلِسَ فِيه

- ‌الْجُلُوسُ حَيْثُ يَنْتَهِي الْمَجْلِس

- ‌عَدَمُ الْجُلُوسِ بَيْنَ اِثْنَيْنِ مُتَلَاصِقَيْن

- ‌الْبَدْءُ بِمَيَامِنِ الْمَجْلِس

- ‌أَوْضَاعُ الْجُلُوسِ الْمَشْرُوعَة

- ‌أَوْضَاعُ الْجُلُوسِ غَيْرُ الْمَشْرُوعَة

- ‌مُرَاعَاةُ أَدَبِ الْحَدِيثِ فِي الْمَجَالِس

- ‌ذِكْرُ اللهِ فِي الْمَجْلِس

- ‌دُعَاءُ كَفَّارَةِ الْمَجْلِسِ عِنْدَ الِانْصِرَاف

- ‌مُجَالَسَةُ الصَّالِحِينَ وَضُعَفَاءُ الْمُسْلِمِين

- ‌الِاهْتِمَامُ بِالنَّظَافَةِ وَإِزَالَةِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَة

- ‌الْقِيَامُ لِلدَّاخِلِ إِلَى الْمَجَالِس

- ‌الْقِيَامُ الْمَمْنُوعُ لِلدَّاخِلِ إِلَى الْمَجَالِس

- ‌الْقِيَامُ الْمَشْرُوعُ لِلدَّاخِلِ إِلَى الْمَجَالِس

- ‌مَحْظُورَاتُ الْمَجْلِس

- ‌تَخْطِي الرِّقَابِ فِي الْمَجْلِسِ وَالْمَسْجِد

- ‌اللَّهْوُ الْمُحَرَّمُ فِي الْمَجْلِس

- ‌الْجُلُوسُ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالظِّل

- ‌عِيَادَةُ الْمَرِيض

- ‌حُكْمُ عِيَادَةِ الْمَرِيض

- ‌فَضْلُ عِيَادَةِ الْمَرِيض

- ‌عِيَادَةُ الْمَرِيضِ الْكَافِر

- ‌آدَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيض

- ‌تَخْفِيفُ الْجُلُوسِ عِنْدَ الْمَرِيض

- ‌وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْمَرِيضِ مَعَ الدُّعَاءِ لَه

- ‌تَذْكِيرُ الْمَرِيضِ بِالصَّبْرِ وَالرِّضَا بِقَضَاءِ الله

- ‌تَحْذِيرُ الْمَرِيضِ مِنْ تَمَنِّي الْمَوْت

- ‌النَّصِيحَة

- ‌حُكْمُ النَّصِيحَة

- ‌النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِين

- ‌تَنْبِيهُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَتَذْكِيرُهُمْ

- ‌النَّصِيحَة لِعَامَّة الْمُسْلِمِينَ

- ‌إِرْشَادُ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ لِمَصَالِحِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة

- ‌سَتْرُ عَوْرَاتِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِين

- ‌قَضَاءُ حَوَائِجِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌آدَابُ الْأَكْل

- ‌غَسْلُ الْيَدَيْنِ وَالْفَمِ قَبْلَ الْأَكْلِ وَبَعْدَه

- ‌حُكْمُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْأَكْل

- ‌التَّسْمِيَةُ قَبْلَ الْأَكْل

- ‌الْأَكْلُ بِالْيَمِين

- ‌الْأَكْلُ مِنْ أَمَامِه

- ‌التَّوَاضُعُ فِي جِلْسَةِ الْأَكْل

- ‌إِكْرَام الْخُبْز

- ‌عَدَمُ عَيْبِ الطَّعَام

- ‌الْأَكْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِع

- ‌تَجَنُّبُ النَّفْخِ وَالتَّنَفُّسِ فِي الطَّعَام

- ‌تَقْلِيلُ الْأَكْل

- ‌أَكْلُ مَا سَقَطَ مِنْ الْمَائِدَة

- ‌لَعْقُ الْأَصَابِعِ وَسَلْتُ الْإنَاء

- ‌شُكْرُ اللهِ وَحَمْدُهُ بَعْدَ الْأَكْل

- ‌تَخْلِيلُ الْأَسْنَانِ بَعْدَ الْأَكْل

- ‌حُكْمُ الْأَكْلِ مَاشِيًا أَوْ وَاقِفًا

- ‌حُكْمُ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

- ‌خَلْطُ الطَّعَامِ فِي السَّفَرِ وَغَيرِه

- ‌آدَابٌ وَتَوْجِيهَاتٌ عَامَّةٌ فِي الطَّعَام

- ‌مَحْظُورَاتُ الْمَائِدَة

- ‌كَوْنُ الطَّعَامِ شَدِيدَ الْحَرَارَة

- ‌الْأَكْلُ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِع

- ‌النَّهَمُ وَالشَّرَاهَةُ فِي الْأَكْل

- ‌آدَابُ الشُّرْب

- ‌الشُّرْبُ بِالْيَدِ الْيُمْنَى

- ‌الشُّرْبُ قَاعِدًا

- ‌التَّسْمِيَةُ فِي أَوَّلِ الشُّرْبِ وَالْحَمْدَلَةُ فِي آخِرِه

- ‌التَّنَفُّسُ خَارِجَ إِنَاءِ الشُّرْبِ ثَلَاثًا

- ‌إِعْطَاءُ الْأَيْمَنِ عِنْدَ الشُّرْبِ وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا

- ‌سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا

- ‌تَغْطِيَةُ الْآنِيَةِ وإِيكَاءُ الْأَسْقِيَة

- ‌مَحْظُورَاتُ الشُّرْب

- ‌الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة

- ‌النَّفْخُ فِي إِنَاءِ الشُّرْبِ وَالتَّنَفُّسِ فِيه

- ‌الشُّرْبُ بِالْيَدِ الْيُسْرَى

- ‌الشُّرْبُ مِنْ فِي السِّقَاء

- ‌جَوَازُ الشُّرْبِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْبِئْرِ بِدُونِ أنَاء

- ‌الشُّرْب مِنْ ثُلْمَة الْقَدَح

- ‌آدَابُ النَّوْم

- ‌الْوُضُوءُ عِنْدَ النَّوْم

- ‌قِراءةُ أَذْكَارِ النَّوْم

- ‌النَّوْمُ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَن

- ‌إِطْفَاءُ النَّارِ عِنْدَ النَّوْم

- ‌عَدَمُ النَّوْمِ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ بِمُحَجَّرٍ أَوْ مَحُوطٍ أَوْ فِي بَيْتٍ بِلَا بَاب

- ‌الْأَوْقَاتُ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا النَّوْم

- ‌الْأَوْقَاتُ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا النَّوْم

- ‌الْأَوْضَاعُ الْمَكْرُوهَةُ فِي النَّوْم

- ‌لَا يَبِيتُ الرَّجُلُ فِي بَيْتٍ وَحْدَه

- ‌لَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ولَا الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِد

- ‌التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي الْمَضَاجِع

- ‌ذِكْرُ اللهِ عِنْدَ الِاسْتِيقَاظ

- ‌الِاسْتِنْثَارُ عِنْدَ الِاسْتِيقَاظِ مِنْ النَّوْم

- ‌آدَابُ الْجِمَاع

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْجِمَاع

- ‌النَّهْيُ عَنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا

- ‌مُعَاوَدَةُ الْجِمَاع

- ‌ الْعَادَات}

- ‌ الْأَطْعِمَة

- ‌حُكْمُ الْأَطْعِمَة

- ‌طَعَامُ غَيْرِ الْمُسْلِم

- ‌أَفْضَلُ الْأَطْعِمَة

- ‌اللَّبَن

- ‌التَّمْر

- ‌الْبِطِّيخُ وَالرُّطَب

- ‌القِثَّاءُ وَالرُّطَب

- ‌الزُّبْد وَالتَّمْر

- ‌الْقَرْع

- ‌الْمَرَق

- ‌الخَلّ

- ‌لَحْمُ الضَّأنِ وَالْمَعْزِ

- ‌الثَّرِيدِ

- ‌زَيْتُ الزَّيْتُون

- ‌الْعَسَل

- ‌الْجُبْن

- ‌أَكْلُ الْمُضْطَرّ

- ‌أَكْلُ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرّ

- ‌حَدُّ الِاضْطِرَارِ فِي الْأَكْل

- ‌اَلْإِكْرَاهُ عَلَى أَكْلِ الْمُحَرَّم

- ‌ضَمَانُ الْمُضْطَرّ

- ‌الْأَطْعِمَةُ مِنْ الْحَيَوَان

- ‌أَقْسَامُ الْحَيَوَان

- ‌حَيَوَانُ الْبَرّ

- ‌حَيَوَانُ الْبَرِّ مِنْ الْخَيْل

- ‌حَيَوَانُ الْبَرِّ مِنْ الْحَمِير

- ‌حَيَوَانُ الْبَرِّ مِنْ الْبِغَال

- ‌حَيَوَانُ الْبَرِّ مِنْ حَمِيرِ الوَحْش

- ‌مَا يَتَقَوَّى بِنَابِهِ وَيَعْدُو عَلَى غَيْره

- ‌مِنْ أَقْسَامِ حَيَوَانِ الْبَرِّ الطَّيْر

- ‌مَا يَصْطَاد وَيَتَقَوَّى بِالْمِخْلَبِ

- ‌مَا نُهِيَ عَنْ قَتْلِهِ مِنْ الطَّيْر وَغَيْرِه

- ‌أَكْلُ الجَرَاد

- ‌مَا أُمِرَ بِقَتْلِهِ مِنْ الطَّيْر وَغَيْرِه

- ‌مَا تَسْتَطِيبُهُ الْعَرَبُ مِنْ الدَّوَابّ

- ‌حَيَوَانُ الْبَحْر

- ‌حُكْمُ مَيْتَة الْبَحْر

- ‌حُكْمُ إِنْزَاءِ الْبَهَائِم عَلَى غَيْرِ جِنْسِهَا

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌أَنْوَاعُ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌الْخَمْر

- ‌تَعْرِيفُ الْخَمْرِ اِصْطِلَاحًا

- ‌حُرْمَةُ شُرْبِ قَلِيلِ الْخَمْرِ وَكَثِيرِهَا

- ‌عِلَّةُ تَحْرِيمِ الْخَمْر

- ‌حُكْمُ تَمَلُّكِ الْخَمْرِ وَتَمْلِيكهَا

- ‌إِمْسَاكُ الْخَمْرِ لِلتَّخْلِيل

- ‌التَّدَاوِي بِالْخَمْر

- ‌الْأَشْرِبَةُ الْمُسْكِرَةُ الْأُخْرَى

- ‌السَّكَر

- ‌الْفَضِيخ

- ‌الْمِزْرُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌الْبِتْعُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌الْجِعَةُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌الْعَصِيرُ إِذَا طَالَتْ مُدَّتُه

- ‌حُكْمُ الْعَصِيرِ الْمَطْبُوخ

- ‌النَّبِيذُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌الْخَلِيطَانِ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌شُرُوطُ حِلّ شُرْبِ الْأَشْرِبَةِ الَّتِي تَئُولُ إِلَى مُسْكِر

- ‌أَنْ لَا يَمْضِيَ عَلَى شُرْبِهِ ثَلَاثَةُ أَيَّام

- ‌مِنْ شُرُوطِ حِلِّ شُرْبِ الْأَشْرِبَةِ الَّتِي تَئُولُ إِلَى مُسْكِرٍ أَنْ لَا تَغْلِيَ

- ‌الِانْتِبَاذُ فِي الْأَوْعِيَة

- ‌التَّذْكِيَة

- ‌أَنْوَاعُ التَّذْكِيَة

- ‌ذَكَاةُ الْجَنِين

- ‌شَرَائِطُ الْمُذَكِّي

- ‌مِنْ شَرَائِط الْمُذَكِّي أَنْ يَكُون مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيَّا

- ‌شَرَائِطُ الْحَيَوَانِ الْمُذَكَّى

- ‌خُرُوجُ الدَّم

- ‌الذَّبْحُ فِي مَوْضِعِهِ الشَّرْعِيّ

- ‌حُكْمُ الْمُغَلْصَمَة

- ‌أَنْ يُسَمِّيَ اللهَ تَعَالَى عَلَى الذَّبِيحَة

- ‌الشَّكُّ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَة

الفصل: ‌النهم والشراهة في الأكل

‌النَّهَمُ وَالشَّرَاهَةُ فِي الْأَكْل

قَالَ تَعَالَى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (1)

(خ م حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:(ضَافَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَيْفٌ كَافِرٌ، " فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ ، حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، " فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ " ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى ، فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا)(2)(فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (3)(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ كُنْتُ لَأَشْرَبُ السَّبْعَةَ فَمَا أَمْتَلِئُ)(4)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُؤْمِنُ يَأكُلُ وفي رواية: (يَشْرَبُ)(5) فِي مِعًى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأكُلُ وفي رواية:(يَشْرَبُ)(6) فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ") (7)

(1)[الأعراف/31]

(2)

(م) 186 - (2063)

(3)

(خ) 5082

(4)

(حم) 18982 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: مرفوعه صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف.

(5)

(م) 186 - (2063)

(6)

(م) 186 - (2063)

(7)

(خ) 5082 ، (م) 186 - (2063) ، (ت) 1819 ، (جة) 3256

ص: 237

(خ م)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ:(كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما لَا يَأكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينٍ يَأكُلُ مَعَهُ، فَأَدْخَلْتُ رَجُلًا يَأكُلُ مَعَهُ)(1)(فَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ:)(2)(فَأَكَلَ أَكْلًا كَثِيرًا، فَقَالَ: يَا نَافِعُ، لَا تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " الْمُؤْمِنُ يَأكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ")(3)

(1)(خ) 5078

(2)

(م) 183 - (2060)

(3)

(خ) 5078 ، (م) 183 - (2060) ، (حم) 5020

ص: 238

(خ م)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(" جَلَسَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ " وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ)(1)(فَقَالَ: " إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ)(2)(مِنْ بَعْدِي ، مَا)(3)(يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ " ، قِيلَ: وَمَا بَرَكَاتُ الْأَرْضِ؟)(4)(قَالَ: " مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا " ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَوَيَأتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ (5)؟) (6)(" فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " ، فَقُلْنَا: يُوحَى إِلَيْهِ ، وَسَكَتَ النَّاسُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِمْ الطَّيْرَ ، " ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ الرُّحَضَاءَ (7) فَقَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا) (8)(- وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ -؟)(9)(فَقَالَ: أَوَخَيْرٌ هُوَ (10)؟ - ثَلَاثًا - إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ (11)) (12) وفي رواية: (إِنَّهُ لَا يَأتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ)(13)(وَإِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ (14) يَقْتُلُ حَبَطًا (15) أَوْ يُلِمُّ (16)) (17)(إِلَّا آكِلَةَ الْخَضْرَاءَ (18)) (19)(فَإِنَّهَا تَأكُلُ ، حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا (20)) (21)(اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ (22)) (23)(فَاجْتَرَّتْ (24) وَثَلَطَتْ (25) وَبَالَتْ ، ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ (26) ") (27)

(1)(خ) 879

(2)

(خ) 6063

(3)

(خ) 1396

(4)

(خ) 6063

(5)

أَيْ: الْمَال لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنْ تَرَك خَيْرًا} فَكَيْف يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الشَّرُّ حَتَّى يَخَافَ مِنْهُ. شرح النسائي (ج4 / ص 65)

(6)

(خ) 1396 ، (م) 121 - (1052)

(7)

الرُّحَضَاء: عَرَقٌ يَغْسِلُ الْجِلْدَ لِكَثْرَتِهِ، شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 65)

وَأَكْثَر مَا يُسَمَّى بِهِ عَرَقُ الْحُمَّى. شرح النووي على مسلم (ج 4 / ص 5)

(8)

(خ) 2687 ، (م) 121 - (1052)

(9)

(خ) 1396

(10)

مَعْنَاهُ: أَنَّ هَذَا الَّذِي يَحْصُلُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا لَيْسَ بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا هُوَ فِتْنَةٌ، فلَيْسَتْ هَذِهِ الزَّهْرَةُ بِخَيْرٍ ، لِمَا تُؤَدِّي إِلَيْهِ مِنْ الْفِتْنَةِ ، وَالْمُنَافَسَةِ ، وَالِاشْتِغَالِ بِهَا عَنْ كَمَالِ الْإِقْبَالِ عَلَى الْآخِرَة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 4)

(11)

مَعْنَاهُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَذَّرَهُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا ، وَخَافَ عَلَيْهِمْ مِنْهَا، فَقَالَ هَذَا الرَّجُل: إِنَّمَا يَحْصُل ذَلِكَ لَنَا مِنْ جِهَة مُبَاحَةٍ كَغَنِيمَةٍ وَغَيْرهَا، وَذَلِكَ خَيْرٌ، وَهَلْ يَأتِي الْخَيْر بِالشَّرِّ؟ ، وَهُوَ اِسْتِفْهَام إِنْكَار وَاسْتِبْعَاد، أَيْ: يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ خَيْرًا ثُمَّ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَرٌّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: أَمَّا الْخَيْرُ الْحَقِيقِيُّ فَلَا يَأتِي إِلَّا بِخَيْرٍ، أَيْ: لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرٌ ، ثُمَّ ضَرَبَ لِذَلِكَ مَثَلًا. شرح النووي (ج 4 / ص 4)

(12)

(خ) 2687 ، (م) 121 - (1052)

(13)

(خ) 1396

(14)

(الرَّبِيعُ) قِيلَ: هُوَ الْفَصْلُ الْمَشْهُورُ بِالْإِنْبَاتِ.

وَقِيلَ: هُوَ النَّهَرُ الصَّغِيرُ الْمُنْفَجِرُ عَنْ النَّهَر الْكَبِير. شرح النسائي (ج 4 / ص 65)

(15)

(الْحَبَط): التُّخَمَة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 4)

(16)

أَيْ: يَقْرُبُ مِنْ الْقَتْل. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 65)

(17)

(م) 121 - (1052)

(18)

أي: المواشي التي تأكل الخَضِر ، وهو مَثَلٌ يُضْرَبُ للرجل المقتصد.

(19)

(خ) 1396

(20)

أَيْ: شَبِعَتْ. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 65)

(21)

(م) 122 - (1052) ، (خ) 1396

(22)

تَسْتَمْرِئ بِذَلِكَ. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 65)

(23)

(خ) 1396

(24)

أَيْ: مَضَغَتْ جِرَّتَهَا. قَالَ أَهْل اللُّغَة (الْجِرَّة) بِكَسْرِ الْجِيم: مَا يُخْرِجُهُ الْبَعِير مِنْ بَطْنِهِ لِيَمْضَغَهُ ، ثُمَّ يَبْلَعَهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 4)

(25)

أَيْ: أَلْقَتْ رَجِيعَهَا سَهْلًا رَقِيقًا. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 65)

(26)

مَعْنَاهُ: أَنَّ نَبَات الرَّبِيعِ وَخَضِرَهُ يَقْتُلُ حَبَطًا بِالتُّخَمَةِ لِكَثْرَةِ الْأَكْل، أَوْ يُقَارِبُ الْقَتْل ، إِلَّا إِذَا اُقْتُصِرَ مِنْهُ عَلَى الْيَسِيرِ الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ ، وَتَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ الْمُقْتَصَدَةُ ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ، وَهَكَذَا الْمَالُ ، هُوَ كَنَبَاتِ الرَّبِيعِ مُسْتَحْسَنٌ تَطْلُبهُ النُّفُوس وَتَمِيل إِلَيْهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَكْثِرُ مِنْهُ ، وَيَسْتَغْرِق فِيهِ ، غَيْرَ صَارِفٍ لَهُ فِي وُجُوهِهِ، فَهَذَا يُهْلِكُهُ ، أَوْ يُقَارِبُ إِهْلَاكَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْتَصِدُ فِيهِ ، فَلَا يَأخُذُ إِلَّا يَسِيرًا، وَإِنْ أَخَذَ كَثِيرًا فَرَّقَهُ فِي وُجُوهِهِ ، كَمَا تَثْلِطُهُ الدَّابَّة ، فَهَذَا لَا يَضُرّهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 4)

(27)

(خ) 6063 ، (م) 121 - (1052)

ص: 239