الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّهَمُ وَالشَّرَاهَةُ فِي الْأَكْل
قَالَ تَعَالَى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (1)
(خ م حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:(ضَافَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَيْفٌ كَافِرٌ، " فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ ، حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، " فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ " ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى ، فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا)(2)(فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (3)(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ كُنْتُ لَأَشْرَبُ السَّبْعَةَ فَمَا أَمْتَلِئُ)(4)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمُؤْمِنُ يَأكُلُ وفي رواية: (يَشْرَبُ)(5) فِي مِعًى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأكُلُ وفي رواية:(يَشْرَبُ)(6) فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ") (7)
(1)[الأعراف/31]
(2)
(م) 186 - (2063)
(3)
(خ) 5082
(4)
(حم) 18982 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: مرفوعه صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف.
(5)
(م) 186 - (2063)
(6)
(م) 186 - (2063)
(7)
(خ) 5082 ، (م) 186 - (2063) ، (ت) 1819 ، (جة) 3256
(خ م)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ:(كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما لَا يَأكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينٍ يَأكُلُ مَعَهُ، فَأَدْخَلْتُ رَجُلًا يَأكُلُ مَعَهُ)(1)(فَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ:)(2)(فَأَكَلَ أَكْلًا كَثِيرًا، فَقَالَ: يَا نَافِعُ، لَا تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " الْمُؤْمِنُ يَأكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ")(3)
(1)(خ) 5078
(2)
(م) 183 - (2060)
(3)
(خ) 5078 ، (م) 183 - (2060) ، (حم) 5020
(خ م)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(" جَلَسَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ " وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ)(1)(فَقَالَ: " إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ)(2)(مِنْ بَعْدِي ، مَا)(3)(يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ " ، قِيلَ: وَمَا بَرَكَاتُ الْأَرْضِ؟)(4)(قَالَ: " مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا " ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَوَيَأتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ (5)؟) (6)(" فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " ، فَقُلْنَا: يُوحَى إِلَيْهِ ، وَسَكَتَ النَّاسُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِمْ الطَّيْرَ ، " ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ الرُّحَضَاءَ (7) فَقَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا) (8)(- وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ -؟)(9)(فَقَالَ: أَوَخَيْرٌ هُوَ (10)؟ - ثَلَاثًا - إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ (11)) (12) وفي رواية: (إِنَّهُ لَا يَأتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ)(13)(وَإِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ (14) يَقْتُلُ حَبَطًا (15) أَوْ يُلِمُّ (16)) (17)(إِلَّا آكِلَةَ الْخَضْرَاءَ (18)) (19)(فَإِنَّهَا تَأكُلُ ، حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا (20)) (21)(اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ (22)) (23)(فَاجْتَرَّتْ (24) وَثَلَطَتْ (25) وَبَالَتْ ، ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ (26) ") (27)
(1)(خ) 879
(2)
(خ) 6063
(3)
(خ) 1396
(4)
(خ) 6063
(5)
أَيْ: الْمَال لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنْ تَرَك خَيْرًا} فَكَيْف يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الشَّرُّ حَتَّى يَخَافَ مِنْهُ. شرح النسائي (ج4 / ص 65)
(6)
(خ) 1396 ، (م) 121 - (1052)
(7)
الرُّحَضَاء: عَرَقٌ يَغْسِلُ الْجِلْدَ لِكَثْرَتِهِ، شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 65)
وَأَكْثَر مَا يُسَمَّى بِهِ عَرَقُ الْحُمَّى. شرح النووي على مسلم (ج 4 / ص 5)
(8)
(خ) 2687 ، (م) 121 - (1052)
(9)
(خ) 1396
(10)
مَعْنَاهُ: أَنَّ هَذَا الَّذِي يَحْصُلُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا لَيْسَ بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا هُوَ فِتْنَةٌ، فلَيْسَتْ هَذِهِ الزَّهْرَةُ بِخَيْرٍ ، لِمَا تُؤَدِّي إِلَيْهِ مِنْ الْفِتْنَةِ ، وَالْمُنَافَسَةِ ، وَالِاشْتِغَالِ بِهَا عَنْ كَمَالِ الْإِقْبَالِ عَلَى الْآخِرَة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 4)
(11)
مَعْنَاهُ: أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَذَّرَهُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا ، وَخَافَ عَلَيْهِمْ مِنْهَا، فَقَالَ هَذَا الرَّجُل: إِنَّمَا يَحْصُل ذَلِكَ لَنَا مِنْ جِهَة مُبَاحَةٍ كَغَنِيمَةٍ وَغَيْرهَا، وَذَلِكَ خَيْرٌ، وَهَلْ يَأتِي الْخَيْر بِالشَّرِّ؟ ، وَهُوَ اِسْتِفْهَام إِنْكَار وَاسْتِبْعَاد، أَيْ: يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ خَيْرًا ثُمَّ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَرٌّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: أَمَّا الْخَيْرُ الْحَقِيقِيُّ فَلَا يَأتِي إِلَّا بِخَيْرٍ، أَيْ: لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرٌ ، ثُمَّ ضَرَبَ لِذَلِكَ مَثَلًا. شرح النووي (ج 4 / ص 4)
(12)
(خ) 2687 ، (م) 121 - (1052)
(13)
(خ) 1396
(14)
(الرَّبِيعُ) قِيلَ: هُوَ الْفَصْلُ الْمَشْهُورُ بِالْإِنْبَاتِ.
وَقِيلَ: هُوَ النَّهَرُ الصَّغِيرُ الْمُنْفَجِرُ عَنْ النَّهَر الْكَبِير. شرح النسائي (ج 4 / ص 65)
(15)
(الْحَبَط): التُّخَمَة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 4)
(16)
أَيْ: يَقْرُبُ مِنْ الْقَتْل. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 65)
(17)
(م) 121 - (1052)
(18)
أي: المواشي التي تأكل الخَضِر ، وهو مَثَلٌ يُضْرَبُ للرجل المقتصد.
(19)
(خ) 1396
(20)
أَيْ: شَبِعَتْ. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 65)
(21)
(م) 122 - (1052) ، (خ) 1396
(22)
تَسْتَمْرِئ بِذَلِكَ. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 65)
(23)
(خ) 1396
(24)
أَيْ: مَضَغَتْ جِرَّتَهَا. قَالَ أَهْل اللُّغَة (الْجِرَّة) بِكَسْرِ الْجِيم: مَا يُخْرِجُهُ الْبَعِير مِنْ بَطْنِهِ لِيَمْضَغَهُ ، ثُمَّ يَبْلَعَهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 4)
(25)
أَيْ: أَلْقَتْ رَجِيعَهَا سَهْلًا رَقِيقًا. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 65)
(26)
مَعْنَاهُ: أَنَّ نَبَات الرَّبِيعِ وَخَضِرَهُ يَقْتُلُ حَبَطًا بِالتُّخَمَةِ لِكَثْرَةِ الْأَكْل، أَوْ يُقَارِبُ الْقَتْل ، إِلَّا إِذَا اُقْتُصِرَ مِنْهُ عَلَى الْيَسِيرِ الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ ، وَتَحْصُلُ بِهِ الْكِفَايَةُ الْمُقْتَصَدَةُ ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ، وَهَكَذَا الْمَالُ ، هُوَ كَنَبَاتِ الرَّبِيعِ مُسْتَحْسَنٌ تَطْلُبهُ النُّفُوس وَتَمِيل إِلَيْهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَكْثِرُ مِنْهُ ، وَيَسْتَغْرِق فِيهِ ، غَيْرَ صَارِفٍ لَهُ فِي وُجُوهِهِ، فَهَذَا يُهْلِكُهُ ، أَوْ يُقَارِبُ إِهْلَاكَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْتَصِدُ فِيهِ ، فَلَا يَأخُذُ إِلَّا يَسِيرًا، وَإِنْ أَخَذَ كَثِيرًا فَرَّقَهُ فِي وُجُوهِهِ ، كَمَا تَثْلِطُهُ الدَّابَّة ، فَهَذَا لَا يَضُرّهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 4)
(27)
(خ) 6063 ، (م) 121 - (1052)