الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَيَوَانُ الْبَرِّ مِنْ حَمِيرِ الوَحْش
(س حم ط حب)، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِ أُثَايَا (1) الرَّوْحَاءِ وَهُمْ حُرُمٌ ، إِذَا حِمَارُ وَحْشٍ مَعْقُورٌ) (2) (فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:" دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأتِيَ صَاحِبُهُ ") (3)(فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ رَمِيَّتِي ، فَشَأنُكُمْ بِهَا)(4)(" فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ ")(5)
(1) الْأُثَايَة: مَوْضِع بَيْن الْحَرَمَيْنِ ، فِيهِ مَسْجِد نَبَوِيّ أَوْ بِئْر دُون الْعَرْج ، عَلَيْهَا مَسْجِد لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالظَّاهِر أَنَّ أُثَايَا جَمْعُ أُثَايَة ، لِتَغْلِيبِ أُثَايَة عَلَى الْمَوَاضِع الَّتِي بِقُرْبِهَا ، وَالله تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 70)
(2)
(س) 4344 ، (حم) 15488 ، (عب) 8339
(3)
(ط) 781 ، (س) 2818 ، (حب) 5111
(4)
(حم) 15488 ، (س) 4344 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(5)
(حب) 5112 ، (س) 2818، (ط) 781 ، (حم) 15488 ، انظر (صحيح موارد الظمآن) 819
(خ م س جة)، وَعَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رضي الله عنه قَالَ:(" مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ ، أَوْ بِوَدَّانَ)(1)(وَهُوَ مُحْرِمٌ ")(2)(فَأَهْدَيْتُ لَهُ)(3)(رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ تَقْطُرُ دَمًا)(4)(" فَرَدَّهُ عَلَيَّ ، فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِيَ الْكَرَاهِيَةَ)(5) مِنْ (رَدِّهِ هَدِيَّتِي ، قَالَ:)(6)(إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ)(7)(لَا نَأكُلُ الصَّيْدَ)(8) وَ (لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ")(9)
الشرح (10)
(1)(جة) 3090 ، (خ) 1729 ، (ت) 849
(2)
(خ) 2456 ، (م) 53 - (1194) ، (س) 2822
(3)
(جة) 3090
(4)
(س) 2822 ، (م) 54 - (1194) ، (خ) 2434 ، (حم) 2535 ، (ت) 849
(5)
(جة) 3090 ، (خ) 2434 ، (م) 53 - (1194) ، (ت) 849 ، (حم) 16474
(6)
(خ) 2456
(7)
(خ) 1729 ، (م) 55 - (1195) ، (ت) 849 ، (جة) 3090
(8)
(س) 2820 ، (حم) 16713 ، (مي) 1870
(9)
(م) 53 - (1194) ، (حم) 3417 ، (ش) 14472
(10)
اِسْتَدَلَّ بِهَذَا مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ الْأَكْلِ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِم مُطْلَقًا ، لِأَنَّهُ اِقْتَصَرَ فِي التَّعْلِيلِ عَلَى كَوْنِهِ مُحْرِمًا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ سَبَبُ الِامْتِنَاعِ ، خَاصَّةً وَهُوَ قَوْلُ عَلِيّ وَابْنِ عَبَّاس وَابْنِ عُمَر وَاللَّيْثِ وَالثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاق، وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} . وَلَكِنَّهُ يُعَارِضُ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، وَسَيَأتِي.
وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَطَائِفَةٌ مِنْ السَّلَف: إِنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُ لَحْمِ الصَّيْدِ مُطْلَقًا ، وَكِلَا الْمَذْهَبَيْنِ يَسْتَلْزِمُ اطِّرَاحَ بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ بِلَا مُوجِب.
فَالْحَقّ مَعَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنِ الْأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَة ، فَقَالَ: أَحَادِيثُ الْقَبُولِ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا يَصِيدهُ الْحَلَالُ لِنَفْسِهِ ، ثُمَّ يُهْدِي مِنْهُ لِلْمُحْرِمِ ، وَأَحَادِيثُ الرَّدِّ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا صَادَهُ الْحَلَالُ لِأَجْلِ الْمُحْرِم. عون المعبود (ج 4 / ص 241)
(م)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:" أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ ، وَحُمُرَ الْوَحْشِ "(1)
(1)(م) 37 - (1941) ، (س) 4343 ، (جة) 3191 ، (حم) 14490