الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَيَوَانُ الْبَرِّ مِنْ الْحَمِير
(حم)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ، فَأَخَذُوا الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ فَذَبَحُوهَا وَمَلَئُوا مِنْهَا الْقُدُورَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ جَابِرٌ:" فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكَفَأنَا الْقُدُورَ ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عز وجل سَيَأتِيكُمْ بِرِزْقٍ هُوَ أَحَلُّ لَكُمْ مِنْ ذَا ، وَأَطْيَبُ مِنْ ذَا "، قَالَ جَابِرٌ: فَكَفَأنَا يَوْمَئِذٍ الْقُدُورَ وَهِيَ تَغْلِي ، " فَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ: الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ، وَلُحُومَ الْبِغَالِ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطُّيُورِ (1) وَحَرَّمَ الْمُجَثَّمَةَ (2) وَالْخَلِيسَةَ (3) وَالنُّهْبَةَ (4) " (5)
(1) قَالَ أَهْل اللُّغَة: الْمِخْلَب لِلطَّيْرِ وَالسِّبَاع بِمَنْزِلَةِ الظُّفُر لِلْإِنْسَانِ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 416)
قَالَ فِي شَرْح السُّنَّة: أَرَادَ بِكُلِّ ذِي نَابٍ: مَا يَعْدُو بِنَابِهِ عَلَى النَّاسِ وَأَمْوَالِهِمْ ، كَالذِّئْبِ وَالْأَسَدِ وَالْكَلْب وَنَحْوهَا ، وَأَرَادَ بِذِي المِخْلَبِ: مَا يَقْطَعُ وَيَشُقُّ بِمِخْلَبِهِ كَالنِّسْرِ وَالصَّقْرِ وَالْبَازِي وَنَحْوهَا. عون المعبود - (ج 8 / ص 316)
(2)
المُجَثَّمة: الحيوان يُنْصب ليكون هدفا للنبال والسهام حتى الموت.
(3)
الخليسة: ما يُسْتخلص من السبع ، فيموت قبل أن يُذَكَّى.
(4)
(النُّهْبَة): الْمَال الْمَنْهُوب ، وَالْمُرَاد بِهِ: الْمَأخُوذ جَهْرًا قَهْرًا. فتح (19/ 180)
(5)
(حم) 14503 ، (م) 34 - (1940) ، (خ) 3962 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(" نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ")(1)(وَكَانَ النَّاسُ احْتَاجُوا إِلَيْهَا)(2).
(1)(خ) 3980 ، (م) 25 - (561) ، (س) 4336
(2)
(م) 25 - (561)
(طح)، وَعَنْ أبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، حَدِّثْنِي مَا يَحِلُّ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيَّ، فَقَالَ:" لَا تَأكُلِ الْحِمَارَ الأَهْلِيَّ، وَلَا كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ (1) "(2)
(1) قال الطحاوي: فَكَانَ كَلامُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيثِ، جَوَابًا لِسُؤَالِ أَبِي ثَعْلَبَةَ إِيَّاهُ عَمَّا يَحِلُّ لَهُ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْهِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى نَهْيِهِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، لَا لِعِلَّةٍ تَكُونُ فِي بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ مِنْ أَكْلِ الْعَذِرَةِ وَمَا أَشْبَهُهَا، وَلَكِنْ لَهَا فِي أَنْفُسِهَا ، وَقَدْ جَعَلَهَا صلى الله عليه وسلم فِي نَهْيِهِ عَنْهَا كَذِي النَّابِ مِنَ السِّبَاعِ ، فَكَمَا كَانَ ذُو نَابٍ مَنْهِيًّا عَنْهُ لَا لِعِلَّةٍ، كَانَ كَذَلِكَ الْحُمُرُ الأَهْلِيَّةُ مَنْهِيًّا عَنْهَا لَا لِعِلَّةٍ.
وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا لأَنَّهَا كَانَتْ نُهْبَةً، وَرَوَوْا فِي ذَلِكَ. (طح) 6405
(2)
(طح) 6405 ، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2485، والصَّحِيحَة: 475