المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الشُّرْبُ قَاعِدًا (م)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ١٢

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌إِعْلَامُ الْأَخِ أَخَاهُ أَنَّه يُحِبُّه فِي اللهِ

- ‌الصِّفَاتُ الْمَشْرُوطَةُ فِي اِتِّخَاذِ الصَّاحِب

- ‌حُقُوقُ الصُّحْبَةِ وَالْأُخُوَّة

- ‌مِنْ حُقُوقِ الصُّحْبَةِ وَالْأُخُوَّةِ حَقُّ الْمَال

- ‌سَبَبُ افْتِرَاقِ الْإِخْوَان

- ‌الضِّيَافَة

- ‌فَضْلُ الضِّيَافَة

- ‌حُكْمُ الضِّيَافَة

- ‌مُدَّةُ الضِّيَافَة

- ‌آدَابُ الضِّيَافَة

- ‌إِجَابَةُ الدَّعْوَة

- ‌إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ الدَّاعِي

- ‌حُضُورُ وَلِيمَةٍ فِيهَا مُنْكَر

- ‌إِحْضَارُ الْمَدْعُوِّ شَخْصًا لَمْ تَشْمَلْه الدَّعْوَة

- ‌الْعِفَّةُ وَمُرَاعَاةُ حَقِّ مَنْ يُشَارِكُهُ فِي الْإنَاء

- ‌الدُّعَاءُ لِمَنْ أَكَلَ طَعَامَه

- ‌الِانْصِرَافُ بَعْدَ الْأَكْل بِدُونِ تَأَخُّرٍ إِلَّا لِسَبَب

- ‌الِاسْتِئْذَان

- ‌مَشْرُوعِيَّة الِاسْتِئْذَان

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الِاسْتِئْذَان

- ‌الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثَ مَرَّات

- ‌كَيْفِيَّةُ الِاسْتِئْذَان

- ‌تَقْدِيمُ السَّلَامِ عَلَى الِاسْتِئْذَان

- ‌الِاسْتِئْذَانُ عَلَى الْمَحَارِم

- ‌الِاسْتِئْذَانُ عَلَى الْوَالِدَيْن

- ‌وَقْتُ اِسْتِئْذَانِ الْأَوْلَاد

- ‌قَوْلُ الْمُسْتَأذِن (أَنَا)

- ‌الِاسْتِئْذَان فِي الْمَكَانِ الْخَاصّ

- ‌اعْتِذَارُ صَاحِبِ الْبَيْتِ مِنْ الْمُسْتَأذِن

- ‌اِسْتِئْذَانُ جَلِيسَيْنِ الثَّالِثَ بِالْمُنَاجَاة

- ‌دُخُولُ ثَالِثٍ عَلَى مَجْلِسٍ يَتَنَاجَى فِيهِ اِثْنَان

- ‌مَوَاطِنُ الدُّخُولِ بِلَا اسْتِئْذَان

- ‌تَشْمِيتُ الْعَاطِس

- ‌حُكْمُ تَشْمِيتِ الْعَاطِس

- ‌كَيْفِيَّةُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَالرَّدِّ عَلَى الْمُشَمِّت

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَاطِسِ

- ‌وَضْعُ الْيَدِ أَوْ الثَّوْبِ عَلَى الْفَمِ أَثْنَاءَ الْعَطْس

- ‌خَفْضُ صَوْتِ الْعَاطِس

- ‌الْأَحْوَالُ الَّتِي لَا يُشَمَّتُ فِيهَا الْعَاطِس

- ‌تَشْمِيتُ الْعَاطِسُ فِي الصَّلَاة

- ‌تَكْرَارُ الْعُطَاسِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ مَرَّات

- ‌تَرْكُ الْعَاطِس كَلِمَةَ (الْحَمْدُ للهِ)

- ‌تَشْمِيتُ الذِّمِّيّ

- ‌مَدْحُ الْعُطَاسِ وَذَمُّ التَّثَاؤُب

- ‌الْمَجَالِس

- ‌آدَابُ الْمَجَالِس

- ‌إِفْسَاحُ الْمَكَانِ لِلدَّاخِل

- ‌عَدَمُ إِقَامَةِ أَحَدٍ مِنْ مَكَانِهِ لِيَجْلِسَ فِيه

- ‌الْجُلُوسُ حَيْثُ يَنْتَهِي الْمَجْلِس

- ‌عَدَمُ الْجُلُوسِ بَيْنَ اِثْنَيْنِ مُتَلَاصِقَيْن

- ‌الْبَدْءُ بِمَيَامِنِ الْمَجْلِس

- ‌أَوْضَاعُ الْجُلُوسِ الْمَشْرُوعَة

- ‌أَوْضَاعُ الْجُلُوسِ غَيْرُ الْمَشْرُوعَة

- ‌مُرَاعَاةُ أَدَبِ الْحَدِيثِ فِي الْمَجَالِس

- ‌ذِكْرُ اللهِ فِي الْمَجْلِس

- ‌دُعَاءُ كَفَّارَةِ الْمَجْلِسِ عِنْدَ الِانْصِرَاف

- ‌مُجَالَسَةُ الصَّالِحِينَ وَضُعَفَاءُ الْمُسْلِمِين

- ‌الِاهْتِمَامُ بِالنَّظَافَةِ وَإِزَالَةِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَة

- ‌الْقِيَامُ لِلدَّاخِلِ إِلَى الْمَجَالِس

- ‌الْقِيَامُ الْمَمْنُوعُ لِلدَّاخِلِ إِلَى الْمَجَالِس

- ‌الْقِيَامُ الْمَشْرُوعُ لِلدَّاخِلِ إِلَى الْمَجَالِس

- ‌مَحْظُورَاتُ الْمَجْلِس

- ‌تَخْطِي الرِّقَابِ فِي الْمَجْلِسِ وَالْمَسْجِد

- ‌اللَّهْوُ الْمُحَرَّمُ فِي الْمَجْلِس

- ‌الْجُلُوسُ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالظِّل

- ‌عِيَادَةُ الْمَرِيض

- ‌حُكْمُ عِيَادَةِ الْمَرِيض

- ‌فَضْلُ عِيَادَةِ الْمَرِيض

- ‌عِيَادَةُ الْمَرِيضِ الْكَافِر

- ‌آدَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيض

- ‌تَخْفِيفُ الْجُلُوسِ عِنْدَ الْمَرِيض

- ‌وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْمَرِيضِ مَعَ الدُّعَاءِ لَه

- ‌تَذْكِيرُ الْمَرِيضِ بِالصَّبْرِ وَالرِّضَا بِقَضَاءِ الله

- ‌تَحْذِيرُ الْمَرِيضِ مِنْ تَمَنِّي الْمَوْت

- ‌النَّصِيحَة

- ‌حُكْمُ النَّصِيحَة

- ‌النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِين

- ‌تَنْبِيهُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَتَذْكِيرُهُمْ

- ‌النَّصِيحَة لِعَامَّة الْمُسْلِمِينَ

- ‌إِرْشَادُ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ لِمَصَالِحِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة

- ‌سَتْرُ عَوْرَاتِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِين

- ‌قَضَاءُ حَوَائِجِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌آدَابُ الْأَكْل

- ‌غَسْلُ الْيَدَيْنِ وَالْفَمِ قَبْلَ الْأَكْلِ وَبَعْدَه

- ‌حُكْمُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْأَكْل

- ‌التَّسْمِيَةُ قَبْلَ الْأَكْل

- ‌الْأَكْلُ بِالْيَمِين

- ‌الْأَكْلُ مِنْ أَمَامِه

- ‌التَّوَاضُعُ فِي جِلْسَةِ الْأَكْل

- ‌إِكْرَام الْخُبْز

- ‌عَدَمُ عَيْبِ الطَّعَام

- ‌الْأَكْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِع

- ‌تَجَنُّبُ النَّفْخِ وَالتَّنَفُّسِ فِي الطَّعَام

- ‌تَقْلِيلُ الْأَكْل

- ‌أَكْلُ مَا سَقَطَ مِنْ الْمَائِدَة

- ‌لَعْقُ الْأَصَابِعِ وَسَلْتُ الْإنَاء

- ‌شُكْرُ اللهِ وَحَمْدُهُ بَعْدَ الْأَكْل

- ‌تَخْلِيلُ الْأَسْنَانِ بَعْدَ الْأَكْل

- ‌حُكْمُ الْأَكْلِ مَاشِيًا أَوْ وَاقِفًا

- ‌حُكْمُ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

- ‌خَلْطُ الطَّعَامِ فِي السَّفَرِ وَغَيرِه

- ‌آدَابٌ وَتَوْجِيهَاتٌ عَامَّةٌ فِي الطَّعَام

- ‌مَحْظُورَاتُ الْمَائِدَة

- ‌كَوْنُ الطَّعَامِ شَدِيدَ الْحَرَارَة

- ‌الْأَكْلُ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِع

- ‌النَّهَمُ وَالشَّرَاهَةُ فِي الْأَكْل

- ‌آدَابُ الشُّرْب

- ‌الشُّرْبُ بِالْيَدِ الْيُمْنَى

- ‌الشُّرْبُ قَاعِدًا

- ‌التَّسْمِيَةُ فِي أَوَّلِ الشُّرْبِ وَالْحَمْدَلَةُ فِي آخِرِه

- ‌التَّنَفُّسُ خَارِجَ إِنَاءِ الشُّرْبِ ثَلَاثًا

- ‌إِعْطَاءُ الْأَيْمَنِ عِنْدَ الشُّرْبِ وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا

- ‌سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا

- ‌تَغْطِيَةُ الْآنِيَةِ وإِيكَاءُ الْأَسْقِيَة

- ‌مَحْظُورَاتُ الشُّرْب

- ‌الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة

- ‌النَّفْخُ فِي إِنَاءِ الشُّرْبِ وَالتَّنَفُّسِ فِيه

- ‌الشُّرْبُ بِالْيَدِ الْيُسْرَى

- ‌الشُّرْبُ مِنْ فِي السِّقَاء

- ‌جَوَازُ الشُّرْبِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْبِئْرِ بِدُونِ أنَاء

- ‌الشُّرْب مِنْ ثُلْمَة الْقَدَح

- ‌آدَابُ النَّوْم

- ‌الْوُضُوءُ عِنْدَ النَّوْم

- ‌قِراءةُ أَذْكَارِ النَّوْم

- ‌النَّوْمُ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَن

- ‌إِطْفَاءُ النَّارِ عِنْدَ النَّوْم

- ‌عَدَمُ النَّوْمِ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ بِمُحَجَّرٍ أَوْ مَحُوطٍ أَوْ فِي بَيْتٍ بِلَا بَاب

- ‌الْأَوْقَاتُ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا النَّوْم

- ‌الْأَوْقَاتُ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا النَّوْم

- ‌الْأَوْضَاعُ الْمَكْرُوهَةُ فِي النَّوْم

- ‌لَا يَبِيتُ الرَّجُلُ فِي بَيْتٍ وَحْدَه

- ‌لَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ولَا الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِد

- ‌التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي الْمَضَاجِع

- ‌ذِكْرُ اللهِ عِنْدَ الِاسْتِيقَاظ

- ‌الِاسْتِنْثَارُ عِنْدَ الِاسْتِيقَاظِ مِنْ النَّوْم

- ‌آدَابُ الْجِمَاع

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْجِمَاع

- ‌النَّهْيُ عَنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا

- ‌مُعَاوَدَةُ الْجِمَاع

- ‌ الْعَادَات}

- ‌ الْأَطْعِمَة

- ‌حُكْمُ الْأَطْعِمَة

- ‌طَعَامُ غَيْرِ الْمُسْلِم

- ‌أَفْضَلُ الْأَطْعِمَة

- ‌اللَّبَن

- ‌التَّمْر

- ‌الْبِطِّيخُ وَالرُّطَب

- ‌القِثَّاءُ وَالرُّطَب

- ‌الزُّبْد وَالتَّمْر

- ‌الْقَرْع

- ‌الْمَرَق

- ‌الخَلّ

- ‌لَحْمُ الضَّأنِ وَالْمَعْزِ

- ‌الثَّرِيدِ

- ‌زَيْتُ الزَّيْتُون

- ‌الْعَسَل

- ‌الْجُبْن

- ‌أَكْلُ الْمُضْطَرّ

- ‌أَكْلُ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرّ

- ‌حَدُّ الِاضْطِرَارِ فِي الْأَكْل

- ‌اَلْإِكْرَاهُ عَلَى أَكْلِ الْمُحَرَّم

- ‌ضَمَانُ الْمُضْطَرّ

- ‌الْأَطْعِمَةُ مِنْ الْحَيَوَان

- ‌أَقْسَامُ الْحَيَوَان

- ‌حَيَوَانُ الْبَرّ

- ‌حَيَوَانُ الْبَرِّ مِنْ الْخَيْل

- ‌حَيَوَانُ الْبَرِّ مِنْ الْحَمِير

- ‌حَيَوَانُ الْبَرِّ مِنْ الْبِغَال

- ‌حَيَوَانُ الْبَرِّ مِنْ حَمِيرِ الوَحْش

- ‌مَا يَتَقَوَّى بِنَابِهِ وَيَعْدُو عَلَى غَيْره

- ‌مِنْ أَقْسَامِ حَيَوَانِ الْبَرِّ الطَّيْر

- ‌مَا يَصْطَاد وَيَتَقَوَّى بِالْمِخْلَبِ

- ‌مَا نُهِيَ عَنْ قَتْلِهِ مِنْ الطَّيْر وَغَيْرِه

- ‌أَكْلُ الجَرَاد

- ‌مَا أُمِرَ بِقَتْلِهِ مِنْ الطَّيْر وَغَيْرِه

- ‌مَا تَسْتَطِيبُهُ الْعَرَبُ مِنْ الدَّوَابّ

- ‌حَيَوَانُ الْبَحْر

- ‌حُكْمُ مَيْتَة الْبَحْر

- ‌حُكْمُ إِنْزَاءِ الْبَهَائِم عَلَى غَيْرِ جِنْسِهَا

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌أَنْوَاعُ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌الْخَمْر

- ‌تَعْرِيفُ الْخَمْرِ اِصْطِلَاحًا

- ‌حُرْمَةُ شُرْبِ قَلِيلِ الْخَمْرِ وَكَثِيرِهَا

- ‌عِلَّةُ تَحْرِيمِ الْخَمْر

- ‌حُكْمُ تَمَلُّكِ الْخَمْرِ وَتَمْلِيكهَا

- ‌إِمْسَاكُ الْخَمْرِ لِلتَّخْلِيل

- ‌التَّدَاوِي بِالْخَمْر

- ‌الْأَشْرِبَةُ الْمُسْكِرَةُ الْأُخْرَى

- ‌السَّكَر

- ‌الْفَضِيخ

- ‌الْمِزْرُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌الْبِتْعُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌الْجِعَةُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌الْعَصِيرُ إِذَا طَالَتْ مُدَّتُه

- ‌حُكْمُ الْعَصِيرِ الْمَطْبُوخ

- ‌النَّبِيذُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌الْخَلِيطَانِ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌شُرُوطُ حِلّ شُرْبِ الْأَشْرِبَةِ الَّتِي تَئُولُ إِلَى مُسْكِر

- ‌أَنْ لَا يَمْضِيَ عَلَى شُرْبِهِ ثَلَاثَةُ أَيَّام

- ‌مِنْ شُرُوطِ حِلِّ شُرْبِ الْأَشْرِبَةِ الَّتِي تَئُولُ إِلَى مُسْكِرٍ أَنْ لَا تَغْلِيَ

- ‌الِانْتِبَاذُ فِي الْأَوْعِيَة

- ‌التَّذْكِيَة

- ‌أَنْوَاعُ التَّذْكِيَة

- ‌ذَكَاةُ الْجَنِين

- ‌شَرَائِطُ الْمُذَكِّي

- ‌مِنْ شَرَائِط الْمُذَكِّي أَنْ يَكُون مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيَّا

- ‌شَرَائِطُ الْحَيَوَانِ الْمُذَكَّى

- ‌خُرُوجُ الدَّم

- ‌الذَّبْحُ فِي مَوْضِعِهِ الشَّرْعِيّ

- ‌حُكْمُ الْمُغَلْصَمَة

- ‌أَنْ يُسَمِّيَ اللهَ تَعَالَى عَلَى الذَّبِيحَة

- ‌الشَّكُّ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَة

الفصل: ‌ ‌الشُّرْبُ قَاعِدًا (م)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:

‌الشُّرْبُ قَاعِدًا

(م)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا "، قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا لَأَنَسٍ: فَالْأَكْلُ؟، قَالَ: ذَلِكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ. (1)

(1)(م) 113 - (2024) ، (ت) 1879 ، (د) 3717 ، (جة) 3424

ص: 241

(م)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" زَجَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا "(1)

(1)(م) 114 - (2025) ، (حم) 11296

ص: 242

(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَاءَهُ (1) "(2)

(1) وفي (م) 116 - (2026) مرفوعا: " لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ " لكن قال الألباني في السلسلة الضعيفة ح927: منكر بهذا اللفظ ، أخرجه مسلم في " صحيحه " من طريق عمر بن حمزة: أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

قال: وعمر هذا وإن احتج به مسلم ، فقد ضعَّفه الإمام أحمد ، وابن معين والنسائي وغيرهم، ولذلك أورده الذهبي في " الميزان " وذكره في " الضعفاء " وقال:" ضعفه ابن معين لنكارة حديثه " وقال الحافظ في " التقريب ": ضعيف.

قلت: وقد صح النهي عن الشرب قائما في غيرما حديث، عن غير واحد من الصحابة، ومنهم أبوهريرة، لكن بغير هذا اللفظ، وفيه الأمر بالاستقاءة، لكن ليس فيه ذكر النسيان، فهذا هو المستنكر من الحديث، وإلا فسائره محفوظ. ولذلك أوردتُه في " الأحاديث الصحيحة " تحت رقم (177). أ. هـ

(2)

(حم) 7796 ، (حب) 5324 ، (هق) 14419 ، صَحِيح الْجَامِع: 5336 ، الصَّحِيحَة: 176، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 243

(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:" رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يَشْرَبُ قَائِمًا فَقَالَ لَهُ: قِه "، قَالَ: لِمَهْ؟ ، قَالَ:" أَيَسُرُّكَ أَنْ يَشْرَبَ مَعَكَ الْهِرُّ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ:" فَإِنَّهُ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ، الشَّيْطَانُ "(1)

(1)(حم): 7990 ، (مي) 2128 ، (هب) 5981، وصححه الألباني في الصحيحة: 175

ص: 244

(جة)، وَعَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها قَالَتْ:" دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ" فَقَطَعَتْ فَمَ الْقِرْبَةِ ، أَبْتَغِي بَرَكَةَ مَوْضِعِ فِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. (1)

(1)(جة) 3423 ، (ت) 1892 ، (حم) 27488 ، انظر المشكاة: 4281 ، مختصر الشمائل: 182

ص: 245

(حم)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَفِي الْبَيْتِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ ، فَاخْتَنَثَهَا (1) وَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ "(2)

(1) اخْتَنَثَها: ثَنى فاها إِلى خارج فشَرِبَ منه. لسان العرب - (ج 2 / ص 145)

(2)

(حم) 25318 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

ص: 246

(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَمْزَمَ ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ "(1)

(1)(خ) 1556 ، (م) 117 - (2027) ، (ت) 1882 ، (س) 2964

ص: 247

(حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى زَمْزَمَ " فَنَزَعْنَا لَهُ دَلْوًا ، " فَشَرِبَ ثُمَّ مَجَّ فِيهَا " ، ثُمَّ أَفْرَغْنَاهَا فِي زَمْزَمَ ، ثُمَّ قَالَ:" لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا عَلَيْهَا لَنَزَعْتُ بِيَدَيَّ "(1)

(1)(حم) 3527 ، (طب) ج 11/ص 98 ح11165 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 248

(خ س حم)، وَعَنْ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ:(صَلَّى عَلِيٌّ رضي الله عنه الظُّهْرَ، ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ)(1)(فَلَمَّا حَضَرَتْ)(2)(صَلَاةُ الْعَصْرِ)(3)(أُتِيَ بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ ، فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا)(4)(فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأسَهُ (5)) (6)(وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ (7) ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلطَّاهِرِ مَا لَمْ يُحْدِثْ (8)) (9) (وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ ، لَرَأَيْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقُّ) (10) (ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ وَهُوَ قَائِمٌ) (11) (فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّاسُ كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوهُ ، فَقَالَ: مَا تَنْظُرُونَ؟ ، إِنْ أَشْرَبْ قَائِمًا ، " فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَشْرَبُ قَائِمًا " ، وَإِنْ أَشْرَبْ قَاعِدًا ، " فَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَشْرَبُ قَاعِدًا ") (12) (وَإِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ ، " وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ ") (13)

(1)(خ) 5293 ، (س) 130

(2)

(س) 130

(3)

(خ) 5293

(4)

(س) 130

(5)

قال الألباني في الثمر المستطاب - (1/ 18): الحديث محمول على الغسل بدليل أن المسح قد استُعمل في هذه الرواية في جميع الأعضاء ، وهذا لا يجوز باتفاق المسلمين ، قال في (النهاية): والمسح يكون مسحا باليد ، وغسلا ، وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط البخاري. أ. هـ

(6)

(حم) 583 ، (س) 130 ، (حب) 1341 ، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(7)

قال الألباني في الثمر المستطاب ص19: وثبت المسح على النعلين عن ابن مسعود ، وعن عمرو بن حريث ، أخرجهما الطبراني في (الكبير) ، وإسناد الأول رجاله موثقون ، والآخر رجاله ثقات كما في (المجمع) ، وذهب إلى جواز المسح عليهما الأوزاعي ، وكذا ابن حزم في (المحلى)(2/ 103) ، فقول شيخ الإسلام في (الفتاوى)(1/ 266) أنه (لَا يجوز المسح عليهما باتفاق المسلمين) مدفوع بما ذكرنا، ومن الغريب أنه حمل المسحَ هنا على الرش ، فذكر في موضع آخر:(إن الرِّجْل لها ثلاثة أحوال: الكشف ، وله الغسل ، وهو أعلى المراتب ، والستر ، وله المسح ، وحالة متوسطة وهي في النعل ، فلا هي مما يجوز المسح ، ولا هي بارزة فيجب الغسل ، فأعطيت حالة متوسطة وهو الرش ، وحيث أُطْلِق عليها لفظ المسح في هذا الحال ، فالمراد به الرَّش ، وقد ورد الرَّش على النعلين والمسح عليهما في (المسند) من حديث أوس بن أبي أوس ، ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عباس) كذا في (الاختيارات)(8) ، وليس في شيء من هذه الأحاديث ذِكر الرَّشّ لَا في المسند ولا في غيره من حديث أوس بن أبي أوس ، ولا من حديث غيره ، اللهم إِلَّا في حديث آخر عن علي رضي الله عنه أنه قال: يا ابن عباس أَلَا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى - فداك أبي وأمي -. قال: فوضع له إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه فَصَكَّ بهما وجهه وألقم إبهامه ما أقبل من أذنيه ، قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا ، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ، ثم أرسلها تسيل على وجهه ، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم يده الأخرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه وأذنيه من ظهورهما ثم أخذ بكفيه من الماء فَصَكَّ بهما على قدميه وفيهما النعل ثم قلبها بها ، ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك ، قال: فقلت: وفي النعلين؟ ، قال: وفي النعلين ، قلت: وفي النعلين؟ ، قال: وفي النعلين ، قلت: وفي النعلين؟ ، قال: وفي النعلين.

فهذا الحديث يكاد يكون نَصًّا على ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من الرَّشِّ على القدم وهي في النعل ، ولكنه لَا يلزم منه إبطال السنة الأخرى وهي المسح على النعلين ، كالخفين والجوربين ، بحمل المسح عليهما على الرش كما قال الشيخ رحمه الله ، لعدم وجود قرينة قاطعة صارفة من الحقيقة إلى المجاز ، والله أعلم. أ. هـ

(8)

قال الألباني في صحيح أبي داود (1/ 291): اعلم أن بعض العلماء فهموا من قوله في هذه الرواية: للطاهر ما لم يُحدث؛ أي: حدثاً أصغر، وبناءً على ذلك قالوا:(إنما يجوز المسح على النعلين لمن كان على وضوء، ثم أراد تجديده)!

وليس يظهر لنا هذا المعنى؛ بل المراد ما لم يُحدث حدثاً أكبر؛ أي: ما لم يُجْنِب؛ فهو بمعنى حديث صفوآن بن عسال بلفظ: " إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول أو نوم ". وقد سبق ذكره عند الحديث (رقم 145).

والدليل على ما ذهبنا إليه أمور:

الأول: أن راوي الحديث نفسه - أعني: عليّاً رضي الله عنه قد مسح على نعليه بعد أن بال؛ ثمّ صلّى إماماً، وهو أدرى بمعنى كلامه، وأعلم بحديثه صلى الله عليه وسلم.

فروى الطحاوي (1/ 58) عن أبي ظَبْيَانَ: أنه رأى عليّاً بال قائماً، ثمّ دعا بماء فتوضأ، ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد، فخلع نعليه ثمّ صلّى. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وأخرجه البيهقي (1/ 287) نحوه؛ وفيه: أنه صلّى الظهر.

ثمّ أخرجه البيهقي من طريق الأعمش عن أبي ظبيان قال: رأيت علي بن أبي طالب بالرَّحْبَة بال قائماً حتى أرغى، فأتي بكوز من ماء، فغسل يديه، واستنشق وتمضمض، وغسل وجهه، وذراعيه، ومسح برأسه، ثمّ أخذ كفاً من ماء فوضعه على رأسه، حتى رأيت الماء ينحدرعلى لحيته، ثمّ مسح على نعليه، ثمّ أُقيمت الصلاة، فخلع نعليه؛ ثمّ تقدّم فَأَمَّ الناس ، قال ابن نمير: قال الأعمش: فحدثت إبراهيم، قال: إذا رأيتَ أبا ظبيان فأخبِرْني، فرأيت أبا ظبيان قائماً في الكُناسة، فقلت: هذا أبو طبيان، فأتاه فسأله عن الحديث. وإسناده صحيح أيضا.

وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الكبرى"(ق 18/ 1): " وقال عبد الرزاق في "مصنفه ": أخبرنا معمر عن يزيد بن أيي زياد عن أبي زياد عن أبي طبيان الحنَيْتِيِّ قال: رأيت علياً بال قائماً حتى أرغى، ثمّ توضأ ومسح على نعليه، ثمّ دخل المسجد، فخلع نعليه، ثمّ جعلهما في كمه ، ثم صلّى.

وقال معمر: وأخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم

بمثل صَنيعِ علي هذا ".

قلت: وسكت عبد الحق عليه؛ مشيراً لصحة الإسناد، كما نص عليه في مقدمة الكتاب.

الثاني: أنه ثبت المسح على النعلين مرفوعاً في غيرما حديث؛ كما صح المسح على الخفين، فهما في الحكم سواءٌ؛ والتفريق بينهما بدون دليل لا يجوز.

الثالث: أننا لا نعلم وضوءاً تَصِحُّ به النافلة دون الفريضة؛ فتأمل. أ. هـ

(9)

(حم) 970 ، (س) 130 ، انظر مختصر الشمائل المحمدية: 179 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(10)

(حم) 943 ، حسنه الألباني في صحيح أبي داود تحت حديث: 156 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.

(11)

(حم) 943 ، (خ) 5293 ، (س) 130

(12)

(حم) 795 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(13)

(خ) 5292 ، (د) 3718 ، (س) 130 ، (حم) 1005

ص: 249

(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ:" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ ، وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا (1) وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا (2) وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ [فِي الصَّلَاةِ] (3) "(4)

(1) جملة الشرب لها شاهد عند (ت) 1883

(2)

هذه الجملة لها شاهد عند (د) 653 ، (جة) 1038

(3)

(جة) 931

(4)

(حم) 6928 ، 6627 ، (س) 1361 ،حسنه الألباني في المشكاة: 4276، ومختصر الشمائل: 177 ، وصحيح أبي داود (4/ 207)

ص: 250

(ت)، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كُنَّا نَأكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَمْشِي، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ. (1)

(1)(ت) 1881 ، (جة) 3301 ، (حم) 5874 ، انظر الصَّحِيحَة: 3178 ، المشكاة: 4275

ص: 251