الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَشْمِيتُ الْعَاطِس
(1)
حُكْمُ تَشْمِيتِ الْعَاطِس
(خ م حم)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (" حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ (2)) (3) وفي رواية: (حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ ")(4)(قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ ، قَالَ: " إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ (5) وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ (6) وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ (7) فَانْصَحْ لَهُ (8) وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ (9) وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ (10) وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ (11) ") (12)
(1) تَشْمِيت الْعَاطِس هُوَ أَنْ يَقُول لَهُ: يَرْحَمك الله. شرح النووي (7/ 139)
(2)
مَعْنَى " الْحَقّ " هُنَا الْوُجُوب، وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد بِهِ هُنَا وُجُوب الْكِفَايَة. فتح الباري (ج 4 / ص 265)
(3)
(خ) 1183 ، (م) 4 - (2162) ، (د) 5030 ، (حم) 10979
(4)
(حم) 8254 ، (م) 5 - (2162) ، (خد) 925 ، (ت) 2737 ، (س) 1938
(5)
أَيْ: عَلَى الْمُسْلِمِ ، سَوَاءٌ عَرَفَهُ أَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ. تحفة الأحوذي (ج 7 / ص 43)
ورَدُّ السَّلَامِ فَرْضٌ بِالْإِجْمَاعِ ، فَإِنْ كَانَ السَّلَامُ عَلَى وَاحِدٍ ، كَانَ الرَّدُّ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى جَمَاعَةٍ ، كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ فِي حَقِّهِمْ، إِذَا رَدَّ أَحَدُهُمْ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنْ الْبَاقِينَ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139)
(6)
إِجَابَةُ الدَّاعِي: الْمُرَاد بِهِ الدَّاعِي إِلَى وَلِيمَةٍ وَنَحْوِهَا مِنْ الطَّعَام. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139)
ونَقَلَ الْقَاضِي اِتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى وُجُوبِ الْإِجَابَةِ فِي وَلِيمَةِ الْعُرْس ، قَالَ: وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهَا ،
فَقَالَ مَالِك وَالْجُمْهُور: لَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ إِلَيْهَا ،
وَقَالَ أَهْل الظَّاهِر: تَجِبُ الْإِجَابَةُ إِلَى كُلِّ دَعْوَةٍ مِنْ عُرْسٍ وَغَيْرهِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ السَّلَف.
وَأَمَّا الْأَعْذَارُ الَّتِي يَسْقُطُ بِهَا وُجُوبُ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ أَوْ نَدْبِهَا ، فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ فِي الطَّعَامِ شُبْهَة، أَوْ يَخُصَّ بِهَا الْأَغْنِيَاء، أَوْ يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يَتَأَذَّى بِحُضُورِهِ مَعَهُ، أَوْ لَا تَلِيقُ بِهِ مُجَالَسَتُه، أَوْ يَدْعُوهُ لِخَوْفِ شَرِّه، أَوْ لِطَمَعٍ فِي جَاهِهِ، أَوْ لِيُعَاوِنَهُ عَلَى بَاطِل، وَأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مُنْكَرٌ مِنْ خَمْرٍ ، أَوْ لَهْوٍ ، أَوْ فُرُشِ حَرِيرٍ ، أَوْ صُوَرِ حَيَوَانٍ غَيْرِ مَفْرُوشَة ، أَوْ آنِيَةِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّة ، فَكُلّ هَذِهِ أَعْذَارٌ فِي تَرْكِ الْإِجَابَة ، وَمِنْ الْأَعْذَارِ أَنْ يَعْتَذِرَ إِلَى الدَّاعِي ، فَيَتْرُكُهُ.
وَلَوْ كَانَتْ الدَّعْوَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّام ، فَالْأَوَّل: تَجِب الْإِجَابَة فِيهِ، وَالثَّانِي: تُسْتَحَبّ، وَالثَّالِث: تُكْرَه. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 149)
(7)
أَيْ: طَلَبَ مِنْكَ النَّصِيحَة، فَعَلَيْكَ أَنْ تَنْصَحَهُ، وَلَا تُدَاهِنْهُ، وَلَا تَغُشَّهُ، وَلَا تُمْسِكْ عَنْ بَيَانِ النَّصِيحَة. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 295)
(8)
وفي رواية: " وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ "(ت) 2737 ، (س) 1938
(9)
تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الله، وَشَرْطُه أَنْ يَسْمَعَ قَوْلَ الْعَاطِس: الْحَمْد للهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139)
(10)
عِيَادَةُ الْمَرِيضِ سُنَّةٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَسَوَاءٌ فِيهِ مَنْ يَعْرِفهُ ، وَمَنْ لَا يَعْرِفهُ، وَالْقَرِيبُ وَالْأَجْنَبِيّ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139)
(11)
أَيْ: يُشَيِّعُ جِنَازَتَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 43)
(12)
(م) 2162 ، (خد) 991 ، (خ) 1183 ، (ت) 2737 ، (س) 1938 ، (د) 5030 ، (حم) 8832
(خ م حم)، وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ:(" أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ (1) وَإِجَابَةِ الدَّاعِي (2) وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ (3) وَرَدِّ السَّلَامِ ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ (4) وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ) (5)(وَنَهَانَا عَنْ)(6)(التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ ، وَعَنْ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَآنِيَةِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ (7) وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ (8) وَعَنْ رُكُوبِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ (9) ") (10)
(1) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 685: استدل المصنف بالحديث على أنه يُسَنُّ عيادة المريض المسلم، وهو مع كونه مطلقا غير مقيَّد بالمسلم، فقد صحَّ أنه صلى الله عليه وسلم عادَ غلاما من اليهود كان يخدمه صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام ، وسيأتي في " الجهاد " رقم (1259) فعيادتهم لهذه الغاية مشروعة ، والله أعلم. أ. هـ
(2)
الْمُرَاد بِهِ الدَّاعِي إِلَى وَلِيمَة وَنَحْوهَا مِنْ الطَّعَام. شرح النووي (7/ 139)
(3)
الْمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ أَحَدٌ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى تَصْدِيقِ يَمِينِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ، كَمَا لَوْ أَقْسَمَ أَنْ لَا يُفَارِقَك حَتَّى تَفْعَلَ كَذَا ، وَأَنْتَ تَسْتَطِيعُ فِعْلَهُ ، فَافْعَلْ كَيْ لَا يَحْنَثَ. تحفة الأحوذي (ج7 / ص121)
(4)
(خ) 4880 ، ، (م) 3 - (2066)
إِفْشَاء السَّلَام: إِشَاعَتُه وَإِكْثَارُه، وَأَنْ يَبْذُلَهُ لِكُلِّ مُسْلِم. شرح النووي (7/ 139)
(5)
(خ) 2313
(6)
(خ) 1182
(7)
الإستبرق: مَا غَلُظَ مِنْ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجُ: مَا رَقَّ ، وَالْحَرِيرُ أَعَمُّ ، وَذَكَرَهُمَا مَعَهُ لِأَنَّهُمَا لَمَّا خُصَّا بِوَصْفٍ ، صَارَا كَأَنَّهُمَا جِنْسَانِ آخَرَانِ. تحفة (7/ 121)
(8)
قَالَ أَهْل اللُّغَة وَغَرِيب الْحَدِيث: هِيَ ثِيَاب مُضَلَّعَةٌ بِالْحَرِيرِ، تُعْمَلُ بِالْقَسِّ بِفَتْحِ الْقَاف، وَهُوَ مَوْضِعٌ مِنْ بِلَاد مِصْر، وَهُوَ قَرْيَةٌ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْر ، قَرِيبَةٌ مِنْ تِنِّيس.
وَقِيلَ: هِيَ ثِيَابُ كَتَّانٍ مَخْلُوطٍ بِحَرِيرِ.
وَقِيلَ: هِيَ ثِيَاب مِنْ الْقَزّ. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 139)
(9)
(الْمَيَاثِر) جَمْعُ مِئْثَرٍ بِكَسْرِ مِيمٍ ، وَسُكُونِ هَمْزَةٍ ، وهِيَ وِطَاءٌ مَحْشُوٌّ ، يُتْرَكُ عَلَى رَحْلِ الْبَعِيرِ تَحْت الرَّاكِب ، وَالْحُرْمَةُ إِذَا كَانَ مِنْ حَرِيرٍ ، أَوْ أَحْمَرَ. شرح سنن النسائي - (ج 3 / ص 222)
(10)
(حم) 18555 ، (خ) 5312 ، (م) 3 - (2066) ، (ت) 1760 ، (س) 1939
(خ م ت)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" الْعُطَاسُ مِنْ اللهِ ، وَالتَّثَاؤُبُ مِنْ الشَّيْطَانِ (1)) (2)(وَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللهَ، كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ ")(3)
(1) لِأَنَّ الْعُطَاسَ يَنْشَأُ عَنْهُ النَّشَاطُ لِلْعِبَادَةِ، فَلِذَلِكَ أُضِيفَ إِلَى اللهِ، وَالتَّثَاؤُبُ يَنْشَأُ مِنْ الِامْتِلَاءِ ، فَيُورِثُ الْكَسَلَ ، فَأُضِيفَ لِلشَّيْطَانِ. تحفة الأحوذي (7/ 55)
(2)
(ت) 2746 ، (خ) 586 ، (م) 56 - (2994)
(3)
(خ) 5872 ، (ت) 2747