المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أوضاع الجلوس غير المشروعة - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ١٢

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌إِعْلَامُ الْأَخِ أَخَاهُ أَنَّه يُحِبُّه فِي اللهِ

- ‌الصِّفَاتُ الْمَشْرُوطَةُ فِي اِتِّخَاذِ الصَّاحِب

- ‌حُقُوقُ الصُّحْبَةِ وَالْأُخُوَّة

- ‌مِنْ حُقُوقِ الصُّحْبَةِ وَالْأُخُوَّةِ حَقُّ الْمَال

- ‌سَبَبُ افْتِرَاقِ الْإِخْوَان

- ‌الضِّيَافَة

- ‌فَضْلُ الضِّيَافَة

- ‌حُكْمُ الضِّيَافَة

- ‌مُدَّةُ الضِّيَافَة

- ‌آدَابُ الضِّيَافَة

- ‌إِجَابَةُ الدَّعْوَة

- ‌إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ الدَّاعِي

- ‌حُضُورُ وَلِيمَةٍ فِيهَا مُنْكَر

- ‌إِحْضَارُ الْمَدْعُوِّ شَخْصًا لَمْ تَشْمَلْه الدَّعْوَة

- ‌الْعِفَّةُ وَمُرَاعَاةُ حَقِّ مَنْ يُشَارِكُهُ فِي الْإنَاء

- ‌الدُّعَاءُ لِمَنْ أَكَلَ طَعَامَه

- ‌الِانْصِرَافُ بَعْدَ الْأَكْل بِدُونِ تَأَخُّرٍ إِلَّا لِسَبَب

- ‌الِاسْتِئْذَان

- ‌مَشْرُوعِيَّة الِاسْتِئْذَان

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الِاسْتِئْذَان

- ‌الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثَ مَرَّات

- ‌كَيْفِيَّةُ الِاسْتِئْذَان

- ‌تَقْدِيمُ السَّلَامِ عَلَى الِاسْتِئْذَان

- ‌الِاسْتِئْذَانُ عَلَى الْمَحَارِم

- ‌الِاسْتِئْذَانُ عَلَى الْوَالِدَيْن

- ‌وَقْتُ اِسْتِئْذَانِ الْأَوْلَاد

- ‌قَوْلُ الْمُسْتَأذِن (أَنَا)

- ‌الِاسْتِئْذَان فِي الْمَكَانِ الْخَاصّ

- ‌اعْتِذَارُ صَاحِبِ الْبَيْتِ مِنْ الْمُسْتَأذِن

- ‌اِسْتِئْذَانُ جَلِيسَيْنِ الثَّالِثَ بِالْمُنَاجَاة

- ‌دُخُولُ ثَالِثٍ عَلَى مَجْلِسٍ يَتَنَاجَى فِيهِ اِثْنَان

- ‌مَوَاطِنُ الدُّخُولِ بِلَا اسْتِئْذَان

- ‌تَشْمِيتُ الْعَاطِس

- ‌حُكْمُ تَشْمِيتِ الْعَاطِس

- ‌كَيْفِيَّةُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَالرَّدِّ عَلَى الْمُشَمِّت

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَاطِسِ

- ‌وَضْعُ الْيَدِ أَوْ الثَّوْبِ عَلَى الْفَمِ أَثْنَاءَ الْعَطْس

- ‌خَفْضُ صَوْتِ الْعَاطِس

- ‌الْأَحْوَالُ الَّتِي لَا يُشَمَّتُ فِيهَا الْعَاطِس

- ‌تَشْمِيتُ الْعَاطِسُ فِي الصَّلَاة

- ‌تَكْرَارُ الْعُطَاسِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ مَرَّات

- ‌تَرْكُ الْعَاطِس كَلِمَةَ (الْحَمْدُ للهِ)

- ‌تَشْمِيتُ الذِّمِّيّ

- ‌مَدْحُ الْعُطَاسِ وَذَمُّ التَّثَاؤُب

- ‌الْمَجَالِس

- ‌آدَابُ الْمَجَالِس

- ‌إِفْسَاحُ الْمَكَانِ لِلدَّاخِل

- ‌عَدَمُ إِقَامَةِ أَحَدٍ مِنْ مَكَانِهِ لِيَجْلِسَ فِيه

- ‌الْجُلُوسُ حَيْثُ يَنْتَهِي الْمَجْلِس

- ‌عَدَمُ الْجُلُوسِ بَيْنَ اِثْنَيْنِ مُتَلَاصِقَيْن

- ‌الْبَدْءُ بِمَيَامِنِ الْمَجْلِس

- ‌أَوْضَاعُ الْجُلُوسِ الْمَشْرُوعَة

- ‌أَوْضَاعُ الْجُلُوسِ غَيْرُ الْمَشْرُوعَة

- ‌مُرَاعَاةُ أَدَبِ الْحَدِيثِ فِي الْمَجَالِس

- ‌ذِكْرُ اللهِ فِي الْمَجْلِس

- ‌دُعَاءُ كَفَّارَةِ الْمَجْلِسِ عِنْدَ الِانْصِرَاف

- ‌مُجَالَسَةُ الصَّالِحِينَ وَضُعَفَاءُ الْمُسْلِمِين

- ‌الِاهْتِمَامُ بِالنَّظَافَةِ وَإِزَالَةِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَة

- ‌الْقِيَامُ لِلدَّاخِلِ إِلَى الْمَجَالِس

- ‌الْقِيَامُ الْمَمْنُوعُ لِلدَّاخِلِ إِلَى الْمَجَالِس

- ‌الْقِيَامُ الْمَشْرُوعُ لِلدَّاخِلِ إِلَى الْمَجَالِس

- ‌مَحْظُورَاتُ الْمَجْلِس

- ‌تَخْطِي الرِّقَابِ فِي الْمَجْلِسِ وَالْمَسْجِد

- ‌اللَّهْوُ الْمُحَرَّمُ فِي الْمَجْلِس

- ‌الْجُلُوسُ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالظِّل

- ‌عِيَادَةُ الْمَرِيض

- ‌حُكْمُ عِيَادَةِ الْمَرِيض

- ‌فَضْلُ عِيَادَةِ الْمَرِيض

- ‌عِيَادَةُ الْمَرِيضِ الْكَافِر

- ‌آدَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيض

- ‌تَخْفِيفُ الْجُلُوسِ عِنْدَ الْمَرِيض

- ‌وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْمَرِيضِ مَعَ الدُّعَاءِ لَه

- ‌تَذْكِيرُ الْمَرِيضِ بِالصَّبْرِ وَالرِّضَا بِقَضَاءِ الله

- ‌تَحْذِيرُ الْمَرِيضِ مِنْ تَمَنِّي الْمَوْت

- ‌النَّصِيحَة

- ‌حُكْمُ النَّصِيحَة

- ‌النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِين

- ‌تَنْبِيهُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَتَذْكِيرُهُمْ

- ‌النَّصِيحَة لِعَامَّة الْمُسْلِمِينَ

- ‌إِرْشَادُ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ لِمَصَالِحِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة

- ‌سَتْرُ عَوْرَاتِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِين

- ‌قَضَاءُ حَوَائِجِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌آدَابُ الْأَكْل

- ‌غَسْلُ الْيَدَيْنِ وَالْفَمِ قَبْلَ الْأَكْلِ وَبَعْدَه

- ‌حُكْمُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْأَكْل

- ‌التَّسْمِيَةُ قَبْلَ الْأَكْل

- ‌الْأَكْلُ بِالْيَمِين

- ‌الْأَكْلُ مِنْ أَمَامِه

- ‌التَّوَاضُعُ فِي جِلْسَةِ الْأَكْل

- ‌إِكْرَام الْخُبْز

- ‌عَدَمُ عَيْبِ الطَّعَام

- ‌الْأَكْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِع

- ‌تَجَنُّبُ النَّفْخِ وَالتَّنَفُّسِ فِي الطَّعَام

- ‌تَقْلِيلُ الْأَكْل

- ‌أَكْلُ مَا سَقَطَ مِنْ الْمَائِدَة

- ‌لَعْقُ الْأَصَابِعِ وَسَلْتُ الْإنَاء

- ‌شُكْرُ اللهِ وَحَمْدُهُ بَعْدَ الْأَكْل

- ‌تَخْلِيلُ الْأَسْنَانِ بَعْدَ الْأَكْل

- ‌حُكْمُ الْأَكْلِ مَاشِيًا أَوْ وَاقِفًا

- ‌حُكْمُ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

- ‌خَلْطُ الطَّعَامِ فِي السَّفَرِ وَغَيرِه

- ‌آدَابٌ وَتَوْجِيهَاتٌ عَامَّةٌ فِي الطَّعَام

- ‌مَحْظُورَاتُ الْمَائِدَة

- ‌كَوْنُ الطَّعَامِ شَدِيدَ الْحَرَارَة

- ‌الْأَكْلُ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِع

- ‌النَّهَمُ وَالشَّرَاهَةُ فِي الْأَكْل

- ‌آدَابُ الشُّرْب

- ‌الشُّرْبُ بِالْيَدِ الْيُمْنَى

- ‌الشُّرْبُ قَاعِدًا

- ‌التَّسْمِيَةُ فِي أَوَّلِ الشُّرْبِ وَالْحَمْدَلَةُ فِي آخِرِه

- ‌التَّنَفُّسُ خَارِجَ إِنَاءِ الشُّرْبِ ثَلَاثًا

- ‌إِعْطَاءُ الْأَيْمَنِ عِنْدَ الشُّرْبِ وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا

- ‌سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا

- ‌تَغْطِيَةُ الْآنِيَةِ وإِيكَاءُ الْأَسْقِيَة

- ‌مَحْظُورَاتُ الشُّرْب

- ‌الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة

- ‌النَّفْخُ فِي إِنَاءِ الشُّرْبِ وَالتَّنَفُّسِ فِيه

- ‌الشُّرْبُ بِالْيَدِ الْيُسْرَى

- ‌الشُّرْبُ مِنْ فِي السِّقَاء

- ‌جَوَازُ الشُّرْبِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْبِئْرِ بِدُونِ أنَاء

- ‌الشُّرْب مِنْ ثُلْمَة الْقَدَح

- ‌آدَابُ النَّوْم

- ‌الْوُضُوءُ عِنْدَ النَّوْم

- ‌قِراءةُ أَذْكَارِ النَّوْم

- ‌النَّوْمُ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَن

- ‌إِطْفَاءُ النَّارِ عِنْدَ النَّوْم

- ‌عَدَمُ النَّوْمِ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ بِمُحَجَّرٍ أَوْ مَحُوطٍ أَوْ فِي بَيْتٍ بِلَا بَاب

- ‌الْأَوْقَاتُ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا النَّوْم

- ‌الْأَوْقَاتُ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا النَّوْم

- ‌الْأَوْضَاعُ الْمَكْرُوهَةُ فِي النَّوْم

- ‌لَا يَبِيتُ الرَّجُلُ فِي بَيْتٍ وَحْدَه

- ‌لَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ولَا الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِد

- ‌التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي الْمَضَاجِع

- ‌ذِكْرُ اللهِ عِنْدَ الِاسْتِيقَاظ

- ‌الِاسْتِنْثَارُ عِنْدَ الِاسْتِيقَاظِ مِنْ النَّوْم

- ‌آدَابُ الْجِمَاع

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْجِمَاع

- ‌النَّهْيُ عَنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا

- ‌مُعَاوَدَةُ الْجِمَاع

- ‌ الْعَادَات}

- ‌ الْأَطْعِمَة

- ‌حُكْمُ الْأَطْعِمَة

- ‌طَعَامُ غَيْرِ الْمُسْلِم

- ‌أَفْضَلُ الْأَطْعِمَة

- ‌اللَّبَن

- ‌التَّمْر

- ‌الْبِطِّيخُ وَالرُّطَب

- ‌القِثَّاءُ وَالرُّطَب

- ‌الزُّبْد وَالتَّمْر

- ‌الْقَرْع

- ‌الْمَرَق

- ‌الخَلّ

- ‌لَحْمُ الضَّأنِ وَالْمَعْزِ

- ‌الثَّرِيدِ

- ‌زَيْتُ الزَّيْتُون

- ‌الْعَسَل

- ‌الْجُبْن

- ‌أَكْلُ الْمُضْطَرّ

- ‌أَكْلُ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرّ

- ‌حَدُّ الِاضْطِرَارِ فِي الْأَكْل

- ‌اَلْإِكْرَاهُ عَلَى أَكْلِ الْمُحَرَّم

- ‌ضَمَانُ الْمُضْطَرّ

- ‌الْأَطْعِمَةُ مِنْ الْحَيَوَان

- ‌أَقْسَامُ الْحَيَوَان

- ‌حَيَوَانُ الْبَرّ

- ‌حَيَوَانُ الْبَرِّ مِنْ الْخَيْل

- ‌حَيَوَانُ الْبَرِّ مِنْ الْحَمِير

- ‌حَيَوَانُ الْبَرِّ مِنْ الْبِغَال

- ‌حَيَوَانُ الْبَرِّ مِنْ حَمِيرِ الوَحْش

- ‌مَا يَتَقَوَّى بِنَابِهِ وَيَعْدُو عَلَى غَيْره

- ‌مِنْ أَقْسَامِ حَيَوَانِ الْبَرِّ الطَّيْر

- ‌مَا يَصْطَاد وَيَتَقَوَّى بِالْمِخْلَبِ

- ‌مَا نُهِيَ عَنْ قَتْلِهِ مِنْ الطَّيْر وَغَيْرِه

- ‌أَكْلُ الجَرَاد

- ‌مَا أُمِرَ بِقَتْلِهِ مِنْ الطَّيْر وَغَيْرِه

- ‌مَا تَسْتَطِيبُهُ الْعَرَبُ مِنْ الدَّوَابّ

- ‌حَيَوَانُ الْبَحْر

- ‌حُكْمُ مَيْتَة الْبَحْر

- ‌حُكْمُ إِنْزَاءِ الْبَهَائِم عَلَى غَيْرِ جِنْسِهَا

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌أَنْوَاعُ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌الْخَمْر

- ‌تَعْرِيفُ الْخَمْرِ اِصْطِلَاحًا

- ‌حُرْمَةُ شُرْبِ قَلِيلِ الْخَمْرِ وَكَثِيرِهَا

- ‌عِلَّةُ تَحْرِيمِ الْخَمْر

- ‌حُكْمُ تَمَلُّكِ الْخَمْرِ وَتَمْلِيكهَا

- ‌إِمْسَاكُ الْخَمْرِ لِلتَّخْلِيل

- ‌التَّدَاوِي بِالْخَمْر

- ‌الْأَشْرِبَةُ الْمُسْكِرَةُ الْأُخْرَى

- ‌السَّكَر

- ‌الْفَضِيخ

- ‌الْمِزْرُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌الْبِتْعُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌الْجِعَةُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌الْعَصِيرُ إِذَا طَالَتْ مُدَّتُه

- ‌حُكْمُ الْعَصِيرِ الْمَطْبُوخ

- ‌النَّبِيذُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌الْخَلِيطَانِ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌شُرُوطُ حِلّ شُرْبِ الْأَشْرِبَةِ الَّتِي تَئُولُ إِلَى مُسْكِر

- ‌أَنْ لَا يَمْضِيَ عَلَى شُرْبِهِ ثَلَاثَةُ أَيَّام

- ‌مِنْ شُرُوطِ حِلِّ شُرْبِ الْأَشْرِبَةِ الَّتِي تَئُولُ إِلَى مُسْكِرٍ أَنْ لَا تَغْلِيَ

- ‌الِانْتِبَاذُ فِي الْأَوْعِيَة

- ‌التَّذْكِيَة

- ‌أَنْوَاعُ التَّذْكِيَة

- ‌ذَكَاةُ الْجَنِين

- ‌شَرَائِطُ الْمُذَكِّي

- ‌مِنْ شَرَائِط الْمُذَكِّي أَنْ يَكُون مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيَّا

- ‌شَرَائِطُ الْحَيَوَانِ الْمُذَكَّى

- ‌خُرُوجُ الدَّم

- ‌الذَّبْحُ فِي مَوْضِعِهِ الشَّرْعِيّ

- ‌حُكْمُ الْمُغَلْصَمَة

- ‌أَنْ يُسَمِّيَ اللهَ تَعَالَى عَلَى الذَّبِيحَة

- ‌الشَّكُّ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَة

الفصل: ‌أوضاع الجلوس غير المشروعة

‌أَوْضَاعُ الْجُلُوسِ غَيْرُ الْمَشْرُوعَة

(جة)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الِاحْتِبَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - يَعْنِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ - "(1)

(1)(جة) 1134 ، (ت) 514 ، (د) 1110 ، (حم) 15668

ص: 111

(د)، وَعَنْ أبي سعيد رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نَهَى أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ، وَهو مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ "(1)

(1)(د) 4865 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6835 ، الصَّحِيحَة: 3567

ص: 112

(خ م ت حم)، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ (1) أَحَدِكُمْ فلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ، وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدَ) (2)(لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا ، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا)(3)(وَلَا يَأكُلْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ)(4)(لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)(5)(وَلَا يَلْتَحِفْ الصَّمَّاءَ)(6)(وَإِذَا اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَلَا يَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ")(7)(قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: أَوَضْعُهُ رِجْلَهُ عَلَى الرُّكْبَةِ مُسْتَلْقِيًا؟ ، قَالَ: نَعَمْ ، وَأَمَّا الصَّمَّاءُ ، فَهِيَ إِحْدَى اللِّبْسَتَيْنِ ، تَجْعَلُ دَاخِلَةَ إِزَارِكَ وَخَارِجَتَهُ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْكَ)(8).

(1)(الشِّسْع) هُوَ أَحَد سُيُور النِّعَال، وَهُوَ الَّذِي يَدْخُل بَيْن الْأُصْبُعَيْنِ، وَيَدْخُل طَرَفُه فِي النَّقْب الَّذِي فِي صَدْر النَّعْل الْمَشْدُود فِي الزِّمَام. وَالزِّمَامُ هُوَ السَّيْر الَّذِي يُعْقَد فِيهِ الشِّسْع، وَجَمَعَهُ شُسُوع.

(2)

(م) 69 - (2098) ، (ت) 2767 ، (س) 5342 ، (د) 4137

(3)

(خ) 5518 ، (م) 67 - (2097) ، (ت) 1774 ، (د) 4136

(4)

(م) 69 - (2098) ، (ت) 2767 ، (س) 5342 ، (د) 4137

(5)

(حم) 14586 ، (خ) 360 ، (م) 70 - (2099)

(6)

(م) 69 - (2098) ، (ت) 2767 ، (س) 5342 ، (د) 4081

(7)

(ت) 2766 ، (م) 72 - (2099) ، (د) 4865

(8)

(حم) 14214 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

ص: 113

(حب)، وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ:" أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَرْبَعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ خَمْسٍ: إِذَا رَقَدْتَ فَأَغْلِقْ بَابَكَ، وَأَوْكِ (1) سِقَاءَكَ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ (2) وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً، وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً، وَإِنَّ الْفَأرَةَ تُحْرِقُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ، وَلَا تَأكُلْ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَشْرَبْ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ، وَلَا تَحْتَبِ فِي الْإزَارِ مُفْضِيًا (3) "(4)

(1) أَيْ: اربطه.

(2)

أَيْ: غطِّه.

(3)

(مُفْضِيًا): أي ليس بين فرجه وبين السماء شيء يُواريه.

(4)

(حب) 1273 ، انظر الصَّحِيحَة: 2974

ص: 114

(حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ أَوْ اسْتَلْقَى ، فلَا يَضَعْ رِجْلَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى "(1)

(1)(حم) 14236 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح ، قلت: لقد روى هذا الحديث مسلم وأهل السنن كما في الحديث الذي قبله ، فلم يذكر منهم أحد النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى في حال الجلوس إِلَّا هذه الرواية عند أحمد ، وقد رواه أحمد بألفاظ كثيرة كلها بدون هذه الزيادة. ع

ص: 115

(خ م)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى "(1)

(1)(خ) 463 ، (م) 75 - (2100) ، (ت) 2765 ، (س) 721

ص: 116

(د)، وَعَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا ، وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِيَ الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي ، وَاتَّكَأتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ؟ "(1)

(1)(د) 4848 ، (حم) 19472 ، (حب) 5674 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3066 ، هداية الرواة: 4658

ص: 117

(ت)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:" رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللهُ "(1)

(1)(ت) 2768 ، (حم) 8028 ، (حب) 5549 ، صَحِيح الْجَامِع: 2270، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3079

ص: 118