الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَوْضَاعُ الْجُلُوسِ غَيْرُ الْمَشْرُوعَة
(جة)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الِاحْتِبَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - يَعْنِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ - "(1)
(1)(جة) 1134 ، (ت) 514 ، (د) 1110 ، (حم) 15668
(د)، وَعَنْ أبي سعيد رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نَهَى أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ، وَهو مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ "(1)
(1)(د) 4865 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6835 ، الصَّحِيحَة: 3567
(خ م ت حم)، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ (1) أَحَدِكُمْ فلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ، وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدَ) (2)(لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا ، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا)(3)(وَلَا يَأكُلْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَحْتَبِي بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ)(4)(لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ)(5)(وَلَا يَلْتَحِفْ الصَّمَّاءَ)(6)(وَإِذَا اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَلَا يَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ")(7)(قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: أَوَضْعُهُ رِجْلَهُ عَلَى الرُّكْبَةِ مُسْتَلْقِيًا؟ ، قَالَ: نَعَمْ ، وَأَمَّا الصَّمَّاءُ ، فَهِيَ إِحْدَى اللِّبْسَتَيْنِ ، تَجْعَلُ دَاخِلَةَ إِزَارِكَ وَخَارِجَتَهُ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْكَ)(8).
(1)(الشِّسْع) هُوَ أَحَد سُيُور النِّعَال، وَهُوَ الَّذِي يَدْخُل بَيْن الْأُصْبُعَيْنِ، وَيَدْخُل طَرَفُه فِي النَّقْب الَّذِي فِي صَدْر النَّعْل الْمَشْدُود فِي الزِّمَام. وَالزِّمَامُ هُوَ السَّيْر الَّذِي يُعْقَد فِيهِ الشِّسْع، وَجَمَعَهُ شُسُوع.
(2)
(م) 69 - (2098) ، (ت) 2767 ، (س) 5342 ، (د) 4137
(3)
(خ) 5518 ، (م) 67 - (2097) ، (ت) 1774 ، (د) 4136
(4)
(م) 69 - (2098) ، (ت) 2767 ، (س) 5342 ، (د) 4137
(5)
(حم) 14586 ، (خ) 360 ، (م) 70 - (2099)
(6)
(م) 69 - (2098) ، (ت) 2767 ، (س) 5342 ، (د) 4081
(7)
(ت) 2766 ، (م) 72 - (2099) ، (د) 4865
(8)
(حم) 14214 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(حب)، وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ:" أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَرْبَعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ خَمْسٍ: إِذَا رَقَدْتَ فَأَغْلِقْ بَابَكَ، وَأَوْكِ (1) سِقَاءَكَ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ (2) وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً، وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً، وَإِنَّ الْفَأرَةَ تُحْرِقُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ، وَلَا تَأكُلْ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَشْرَبْ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ، وَلَا تَحْتَبِ فِي الْإزَارِ مُفْضِيًا (3) "(4)
(1) أَيْ: اربطه.
(2)
أَيْ: غطِّه.
(3)
(مُفْضِيًا): أي ليس بين فرجه وبين السماء شيء يُواريه.
(4)
(حب) 1273 ، انظر الصَّحِيحَة: 2974
(حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ أَوْ اسْتَلْقَى ، فلَا يَضَعْ رِجْلَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى "(1)
(1)(حم) 14236 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح ، قلت: لقد روى هذا الحديث مسلم وأهل السنن كما في الحديث الذي قبله ، فلم يذكر منهم أحد النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى في حال الجلوس إِلَّا هذه الرواية عند أحمد ، وقد رواه أحمد بألفاظ كثيرة كلها بدون هذه الزيادة. ع
(خ م)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى "(1)
(1)(خ) 463 ، (م) 75 - (2100) ، (ت) 2765 ، (س) 721
(د)، وَعَنْ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا ، وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِيَ الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي ، وَاتَّكَأتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ؟ "(1)
(1)(د) 4848 ، (حم) 19472 ، (حب) 5674 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3066 ، هداية الرواة: 4658
(ت)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:" رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللهُ "(1)
(1)(ت) 2768 ، (حم) 8028 ، (حب) 5549 ، صَحِيح الْجَامِع: 2270، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 3079