الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَيْفِيَّةُ الِاسْتِئْذَان
(خد ش)، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ:(حَدَّثَنَا رَجُلٌ مَنْ بَنِي عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتٍ ، فَقَالَ: أَأَلِجُ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِخَادِمِهِ: " اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الِاسْتِئْذَانَ ، فَقُلْ لَهُ: قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُلُ؟ " ، فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُلُ؟)(1)(فَقَالَ: " وَعَلَيْكَ، ادْخُلْ")(2)
الشرح (3)
(1)(ش) 25672 ، (خد) 1084 ، (د) 5177 ، (حم) 23176
(2)
(خد) 1084 ، انظر الصَّحِيحَة: 2712
(3)
قال الألباني في الصحيحة ح2712: فيه دليل صريح على أنَّ مِن أَدَب الاستئذان في الدخول: البدء بالسلام قبل الاستئذان، وفي ذلك أحاديث أخرى بعضها أصرح من هذا، تقدمت هناك (816 - 818).
ويؤيده ما رواه البخاري في " أدبه "(1066) بسند صحيح عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنهفيمن يستأذن قبل أن يسلِّم ، قال:" لا يُؤْذَنُ له حتى يبدأ بالسلام ". وفي رواية له (1067 و1083) بإسناد أصح عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول: إذا قال: أأدخل؟ ، ولم يسلم، فقل: لا ، حتى تأتي بالمفتاح ، قلت: السلام؟ ، قال: نعم
وما أخرجه أحمد (1/ 448) بسند صحيح عن رجل ، عن عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه قال:" إني بالكوفة في داري ، إذ سمعت على باب الدار: السلام عليكم، أَأَلج؟ ، قلت: عليكم السلام، فَلِجْ ، فلما دخل ، فإذا هو عبد الله بن مسعود .. ".
ففي هذا تنبيه على أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للعامري أَدَبَ الاستئذان ليس مقصودا بذاته قوله: " أألج؟ "، وإنما هو عدم ابتدائه إياه بالسلام ، خلافا لما سمعته من بعض الخطباء الفضلاء.
ويزيده تأييدا وقوة ما رواه عبد الرزاق (10/ 382 / 19427) بسند صحيح عن ابن سيرين قال: استأذن أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدخل؟ ، ولم يسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أهل البيت:" مروه فَلْيُسَلِّم " ، فسمعه الأعرابي، فسلَّم، " فأذن له ". أ. هـ
(د)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ ، فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ (1) فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ "(2)
(1) أَيْ: مَعَ رَسُول الدَّاعِي. عون المعبود - (ج 11 / ص 226)
(2)
(د) 5190 ، (خد) 1075 ، (حم) 10907 ، صحيح الجامع: 543 ، صحيح الأدب المفرد: 823 ، الإرواء: 1955
(خد)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ "(1)
(1)(خد) 1076 ، (د) 5189 ، (حب) 5811 ، صحيح الجامع: 3507 ، صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 824 ، الإرواء تحت حديث: 1955
(خ)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم " فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ ، فَقَالَ: أَبَا هِرٍّ ، الحَقْ أَهْلَ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ إِلَيَّ "، قَالَ: فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ ، فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأذَنُوا ، فَأُذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا (1). (2)
(1) قَالَ الْمُهَلَّب: إِذَا دُعِيَ وَأَتَى مُجِيبًا لِلدَّعْوَةِ ، وَلَمْ تَتَرَاخَ الْمُدَّة ، فَهَذَا دُعَاؤُهُ إِذْنُه ، وَإِنْ دُعِيَ فَأَتَى فِي غَيْرِ حِينِ الدُّعَاءِ ، فَإِنَّهُ يَسْتَأذِن.
وَكَذَلِكَ إِذَا دُعِيَ إِلَى مَوْضِعٍ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ أَحَدًا مَأذُونًا لَهُ فِي الدُّخُولِ ، لَا يَدْخُلُ حَتَّى يَسْتَأذِنَ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ أَحَدٌ مَأذُونٌ لَهُ فَدُعِيَ قَبْلَهُ ، فَلَا بَأسَ أَنْ يَدْخُلَ بِالدَّعْوَةِ وَإِنْ تَرَاخَتْ الدَّعْوَةُ ، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ زَمَنٌ يُمَكِّنُ الدَّاعِي أَنْ يَخْلُوَ فِي أَمْرِهِ ، أَوْ يَتَعَدَّى لِبَعْضِ شَأنِهِ ، أَوْ يَنْصَرِفَ أَهْلُ دَارِهِ ، فَلَا يَعْبَأُ بِالدَّعْوَةِ عَلَى الدُّخُولِ حَتَّى يَسْتَأذِنَ ، هَذَا وَجْه تَأوِيل الْحَدِيثَيْنِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ. عون المعبود (11/ 226)
(2)
(خ) 5892 ، (ت) 2477 ، (حم) 10690