الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّذْكِيَة
(1)
أَنْوَاعُ التَّذْكِيَة
ذَكَاةُ الْجَنِين
(د)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ، نَنْحَرُ النَّاقَةَ ، وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ ، فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ ، أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأكُلُهُ؟ ، فَقَالَ:" كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ (2) "(3)
(1) التَّذْكِيَةُ: الذَّبْحُ ، والنَّحْر. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 411)
(2)
أَيْ: تَذْكِيَةُ أُمِّهِ مُغْنِيَةٌ عَنْ تَذْكِيَتِه ، وَهَذَا إِنْ خَرَجَ مَيِّتًا ، بِخِلَافِ مَا إِذَا خَرَجَ وَبِهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ ، فَلَا يَحِلُّ بِذَكَاةِ أُمّه، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيّ وَالشَّافِعِيّ وَالْحَسَن بْن زِيَاد ، وَصَاحِبَا أَبِي حَنِيفَة، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَيْضًا مَالِكٌ ، وَاشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَشْعَرَ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَة إِلَى تَحْرِيمِ الْجَنِين إِذَا خَرَجَ مَيِّتًا ، وَأَنَّهَا لَا تُغْنِي تَذْكِيَةُ الْأُمِّ عَنْ تَذْكِيَتِه. ذَكَرَهُ فِي النَّيْل. عون المعبود - (ج 6 / ص 287)
(3)
(د) 2827 ، (جة) 3199 ، (حم) 11278 ، صححه الألباني في الإرواء: 2539 ،هداية الرواة: 4022
(ت)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ "(1)
(1)(ت) 1476 ، (د) 2828 ، (حم) 11361 ، صحيح الجامع: 3431 ، والمشكاة: 4091
(ط)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ ، فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا ، إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ (1) فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ، ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ (2). (3)
(1) مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَمَّ خَلْقُ الْجَنِينِ وَنَبَتَ شَعْرُهُ ، فَإِنَّ ذَكَاةَ أُمِّهِ ذَكَاةٌ لَهُ ، وَحِينَئِذٍ هُوَ مِمَّا يَصِحُّ أَنْ يُؤْكَلَ بِالذَّكَاةِ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 127)
(2)
قَوْلُهُ (فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ) وَقَوْلُهُ قَبْلَ هَذَا (ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ بِذَلِكَ تَتِمُّ ذَكَاتُهُ ، فَيَحْتَمِلُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُ بِذَبْحِهِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، لِيَصِيرَ لَهُ حَظٌّ مِنْ مُبَاشَرَةِ الذَّكَاةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِذَلِكَ خُرُوجَ الدَّمِ مِنْ جَوْفِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ، فَيَخْرُجُ مِنْهُ مَا يَحْتَقِنُ فِيهِ ، لِئَلَّا يَمْنَعَ ذَلِكَ مِنْ أَكْلِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلِهِ وَتَقْطِيعِهِ. المنتقى - شرح الموطأ - (ج 3 / ص 127)
(3)
(ط) 1045 ، انظر إرواء الغليل (8/ 258)