الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّنَفُّسُ خَارِجَ إِنَاءِ الشُّرْبِ ثَلَاثًا
(م د)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا (1) وَقَالَ: هُوَ أَهْنَأُ، وَأَمْرَأُ (2) وَأَبْرَأُ (3) ") (4) (قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا) (5).
(1) قَالَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْح السُّنَّة: الْمُرَاد مِنْ هَذَا الْحَدِيث أَنْ يَشْرَب ثَلَاثًا ، كُلُّ ذَلِكَ يُبِينُ الْإِنَاءَ عَنْ فَمِهِ ، فَيَتَنَفَّسُ ثُمَّ يَعُودُ ، وَالْخَبَر الْمَرْوِيّ أَنَّهُ نَهَى عَنْ التَّنَفُّس فِي الْإِنَاء ، هُوَ أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاء مِنْ غَيْر أَنْ يُبِينَهُ عَنْ فِيهِ. عون (8/ 233)
(2)
قَالَ فِي النِّهَايَة: هَنَأَنِي الطَّعَامُ وَمَرَأَنِي: إِذَا لَمْ يَثْقُلْ عَلَى الْمَعِدَةِ ، وَانْحَدَرَ عَلَيْهَا طَيِّبًا. عون المعبود (ج 8 / ص 233)
(3)
أَيْ: يُبْرِئُ مِنْ الْأَذَى وَالْعَطَش ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَصِير هَنِيئًا مَرِيًّا بَرِيًّا ، أَيْ: سَالِمًا أَوْ مُبْرِيًا مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ عَطَشٍ ، أَوْ أَذًى ، وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّهُ أَقْمَعُ لِلْعَطَشِ ، وَأَقْوَى عَلَى الْهَضْم ، وَأَقَلُّ أَثَرًا فِي ضَعْفِ الْأَعْضَاءِ ، وَبَرْد الْمَعِدَة.
وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الشُّرْبِ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ لِلتَّنْزِيهِ، قَالَهُ الْحَافِظ. عون (8/ 233)
(4)
(د) 3727 ، (م) 123 - (2028) ، (خ) 5308 ، (ت) 1884
(5)
(م) 123 - (2028) ، (حم) 12154
(د)، وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَشْرَبْ نَفَسًا وَاحِدًا "(1)
(1)(د) 31 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 626
(ت حم)، وَعَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ قَالَ:(كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، فَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ؟ ، فَقَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ:)(1)(إِنِّي لَا أُرْوَى يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ (2) قَالَ: " فَأَبِنْ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ (3) ثُمَّ تَنَفَّسْ ") (4)(قَالَ: فَإِنْ رَأَيْتُ قَذَاءً)(5)(فِي الْإِنَاءِ (6)؟) (7)(قَالَ: " فَأَهْرِقْهُ ")(8)
الشرح (9)
(1)(حم) 11297 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(2)
أَيْ: لَا يَحْصُلُ لِي الرِّيُّ مِنْ الْمَاءِ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ ، فَلَا بُدَّ لِي أَنْ أَتَنَفَّسَ فِي الشَّرَابِ. تحفة الأحوذي (ج5/ص104)
(3)
أَيْ: أَبْعَدِهِ عَنْ فَمِك. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 104)
(4)
(حم) 11558 ، (ت) 1887 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(5)
(حم) 11297 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(6)
أَيْ: الَّذِي فِيهِ الشَّرَابُ ، فَلَا بُدَّ لِي أَنْ أَنْفُخَ فِي الشَّرَابِ لِتَذْهَبَ تِلْكَ الْقَذَاةُ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 104)
(7)
(ت) 1887
(8)
(حم) 11558 ، (ت) 1887 ، صَحِيح الْجَامِع: 46 ، الصَّحِيحَة: 385
(9)
فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ الشُّرْبِ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَنْهَ الرَّجُلَ عَنْهُ ، بَلْ قَالَ مَا مَعْنَاهُ: إِنْ كُنْت لَا تَرْوَى مِنْ وَاحِدٍ ، فَأَبِنْ الْقَدَحَ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 104)
وقال الألباني: من فوائد الحديث: جواز الشرب بنفس واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر على الرجل حين قال:" إني لَا أروى من نفس واحد "، فلو كان الشرب بنفس واحد لَا يجوز ، لبيَّنَه صلى الله عليه وسلم له، ولَقَال له مثلا:" وهل يَجوزُ الشربُ من نفس واحد؟! ".
وكان هذا أولى من القول له: " فَأَبِنْ القدحَ
…
" لو لم يكن ذلك جائزا، فدلَّ قولُه هذا على جوازِ الشرب بنَفَسٍ واحد، وأنه إذا أراد أن يتنفَّس ، تنفَّس خارج الإناء ، وهذا ما صرح به حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء، ثم ليعد إن كان يريد ". أ. هـ