الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ولَا الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِد
(م)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ (1) إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (2) وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ"(3)
الشرح (4)
(1) أَيْ: لَا يَصِلُ. تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 102)
(2)
أَيْ: لَا يَضْطَجِعَانِ مُتَجَرِّدَيْنِ تَحْتَ ثَوْبٍ وَاحِدٍ. تحفة الأحوذي (7/ 102)
(3)
(م) 74 - (338) ، (ت) 2793 ، (د) 4018 ، (جة) 661
(4)
قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ تَحْرِيمُ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَالْمَرْأَةِ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ ، وَكَذَا الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ ، وَنَبَّهَ صلى الله عليه وسلم بِنَظَرِ الرجل إِلَى عَورَة الرجل وَالْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ، وَيُسْتَثْنَى الزَّوْجَانِ ، فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ ، إِلَّا أَنَّ فِي السَّوْأَةِ اخْتِلَافًا ، وَالْأَصَحُّ: الْجَوَازُ ، لَكِنْ يُكْرَهُ حَيْثُ لَا سَبَبَ ، وَأَمَّا الْمَحَارِمُ ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُبَاحُ نَظَرُ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ لِمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ
قَالَ: وَجَمِيعُ مَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّحْرِيمِ حَيْثُ لَا حَاجَةَ ، وَمِنَ الْجَوَازِ حَيْثُ لَا شَهْوَةَ ، وَفِي الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ مُلَاقَاةِ بَشَرَتَيِ الرَّجُلَيْنِ بِغَيْرِ حَائِلٍ إِلَّا عِنْدَ ضَرُورَةٍ وَيُسْتَثْنَى الْمُصَافَحَةُ وَيَحْرُمُ لَمْسُ عَوْرَةِ غَيْرِهِ بِأَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ بَدَنِهِ كَانَ بِالِاتِّفَاقِ.
قَالَ النَّوَوِيُّ: وَمِمَّا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى وَيَتَسَاهَلُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الِاجْتِمَاعُ فِي الْحَمَّامِ ، فَيَجِبُ عَلَى مَنْ فِيهِ أَنْ يَصُونَ نَظَرَهُ وَيَدَهُ وَغَيْرَهُمَا عَنْ عَوْرَةِ غَيْرِهِ ، وَأَنْ يَصُونَ عَوْرَتَهُ عَنْ بَصَرِ غَيْرِهِ ، وَيَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَسْقُطُ الْإِنْكَارُ بِظَنِّ عَدَمِ الْقَبُولِ ، إِلَّا إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ فِتْنَةً ، وَقَدْ تَقَدَّمَ كَثِيرٌ مِنْ مَسَائِلَ هَذَا الْبَاب فِي كتاب الطَّهَارَة. فتح الباري (ج 9 / ص 339)
(حم حب)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يُبَاشِرُ (1) الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ) (2)(إلَّا الْوَالِدُ الْوَلَدَ ")(3)
(1) المباشرة: اضطجاع الرجل مع الرجل في ثوب واحد.
(2)
(حم) 2774 ، (ن) 9232 ، (حب) 5582 ، (ك) 7777 ، انظر صحيح موارد الظمآن: 1648
(3)
(حب) 5583 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.