الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا أُمِرَ بِقَتْلِهِ مِنْ الطَّيْر وَغَيْرِه
(خ م)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ (1)) (2)(يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ)(3)(وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا:)(4)(الْحَيَّةُ ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ (5) وَالْفَأرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (6) وَالْحِدَأَةُ (7)) (8)(وَالْعَقْرَبُ ")(9)
(1) وَصْفُ الْخَمْس بِالْفِسْقِ مِنْ جِهَة الْمَعْنَى ، يُشْعِر بِأَنَّ الْحُكْم الْمُرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ الْقَتْل ، مُعَلَّل بِمَا جُعِلَ وَصْفًا ، وَهُوَ الْفِسْق ، فَيَدْخُل فِيهِ كُلّ فَاسِق مِنْ الدَّوَابّ، وَزَعَمَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ أَنَّهُ لَا يُعْرَف فِي كَلَام الْجَاهِلِيَّة وَلَا شِعْرهمْ فَاسِق، يَعْنِي بِالْمَعْنَى الشَّرْعِيّ ،
وَأَمَّا الْمَعْنَى فِي وَصْف الدَّوَابِّ الْمَذْكُورَة بِالْفِسْقِ ، فَقِيلَ: لِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْم غَيْرهَا مِنْ الْحَيَوَان فِي تَحْرِيم قَتْلِه.
وَقِيلَ: فِي حِلّ أَكْله لِقَوْلِهِ تَعَالَى (أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) ،
وَقَوْله: (وَلَا تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ)
وَقِيلَ: لِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْم غَيْرهَا ، بِالْإِيذَاءِ وَالْإِفْسَاد ، وَعَدَم الِانْتِفَاع، وَمِنْ ثَمَّ اِخْتَلَفَ أَهْل الْفَتْوَى ، فَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ ، أَلْحَق بِالْخَمْسِ كُلّ مَا جَازَ قَتْلُه لِلْحَلَالِ فِي الْحَرَم وَفِي الْحِلّ، وَمَنْ قَالَ بِالثَّانِي ، أَلْحَق مَا لَا يُؤْكَل ، إِلَّا مَا نُهِيَ عَنْ قَتْله وَهَذَا قَدْ يُجَامِع الْأَوَّل، وَمَنْ قَالَ بِالثَّالِثِ ، يَخُصّ الْإِلْحَاق بِمَا يَحْصُل مِنْهُ الْإِفْسَاد ، وَوَقَعَ فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد عِنْد اِبْن مَاجَهْ: قِيلَ لَهُ: " لِمَ قِيلَ لِلْفَأرَةِ فُوَيْسِقَة؟ ، فَقَالَ: لِأَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم اِسْتَيْقَظَ لَهَا وَقَدْ أَخَذَتْ الْفَتِيلَة لِتُحْرِق بِهَا الْبَيْت " فَهَذَا يُومِئ إِلَى أَنَّ سَبَب تَسْمِيَة الْخَمْس بِذَلِكَ ، لِكَوْنِ فِعْلهَا يُشْبِه فِعْل الْفُسَّاق، وَهُوَ يُرَجِّح الْقَوْل الْأَخِير، وَالله أَعْلَم. فتح الباري (ج 6 / ص 47)
(2)
(م) 71 - (1198) ، (خ) 1732
(3)
(م) 67 - (1198) ، (خ) 3136
(4)
(م) 75 - (1200)
(5)
" الْأَبْقَع " هُوَ الَّذِي فِي ظَهْره أَوْ بَطْنه بَيَاض، وَأَخَذَ بِهَذَا الْقَيْد بَعْض أَصْحَاب الْحَدِيث ، كَمَا حَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر وَغَيْره، ثُمَّ وَجَدْتُ اِبْن خُزَيْمَةَ قَدْ صَرَّحَ بِاخْتِيَارِهِ وَهُوَ قَضِيَّة حَمْلِ الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد ، وَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى إِخْرَاج الْغُرَاب الصَّغِير الَّذِي يَأكُل الْحَبّ مِنْ ذَلِكَ ، وَيُقَال لَهُ: غُرَاب الزَّرْع ، وَيُقَال لَهُ: الزَّاغ، وَأَفْتَوْا بِجَوَازِ أَكْله، فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ مِنْ الْغِرْبَان مُلْتَحِقًا بِالْأَبْقَعِ ، وَمِنْهَا الْغُدَاف عَلَى الصَّحِيح فِي " الرَّوْضَة " ، بِخِلَافِ تَصْحِيح الرَّافِعِيّ، وَسَمَّى اِبْن قُدَامَةَ الْغُدَاف غُرَابَ الْبَيْن، وَالْمَعْرُوف عِنْد أَهْل اللُّغَة أَنَّهُ الْأَبْقَع، قِيلَ: سُمِّيَ غُرَاب الْبَيْن لِأَنَّهُ بَانَ عَنْ نُوح لَمَّا أَرْسَلَهُ مِنْ السَّفِينَة لِيَكْشِف خَبَر الْأَرْض، فَلَقِيَ جِيفَة فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَرْجِع إِلَى نُوح، وَكَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَتَشَاءَمُونَ بِهِ ، فَكَانُوا إِذَا نَعَبَ مَرَّتَيْنِ قَالُوا: آذَنَ بِشَرٍّ، وَإِذَا نَعَبَ ثَلَاثًا قَالُوا: آذَنَ بِخَيْرٍ، فَأَبْطَلَ الْإِسْلَام ذَلِكَ، وَكَانَ اِبْن عَبَّاس إِذَا سَمِعَ الْغُرَاب قَالَ: اللهمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُك ، وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُك ، وَلَا إِلَه غَيْرك. وَقَالَ صَاحِب الْهِدَايَة: الْمُرَاد بِالْغُرَابِ فِي الْحَدِيث: الْغُدَاف وَالْأَبْقَع ، لِأَنَّهُمَا يَأكُلَانِ الْجِيَف، وَأَمَّا غُرَاب الزَّرْع فَلَا ، وَكَذَا اِسْتَثْنَاهُ اِبْن قُدَامَةَ، وَمَا أَظُنّ فِيهِ خِلَافًا. فتح الباري (ج 6 / ص 47)
(6)
الْعَقُورُ: مَا يَعْقِرُ وَيُؤْذِي بِلَا سَبَبٍ ، مِنْ الْعَقْرِ ، وَهُوَ الْجَرْحُ.
(7)
مِنْ خَوَاصّ الْحِدَأَة أَنَّهَا تَقِف فِي الطَّيَرَان، وَيُقَال إِنَّهَا لَا تَخْتَطِف إِلَّا مِنْ جِهَة الْيَمِين، وَقَدْ مَضَى لَهَا ذِكْر فِي الصَّلَاة قِصَّة صَاحِبَة الْوِشَاح. فتح (ج 6 / ص 47)
(8)
(م) 67 - (1198) ، (خ) 3136 ، (د) 1847
(9)
(خ) 1732 ، (م) 68 - (1198) ، (ت) 837 ، (س) 2882
(جة) ، وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْحَيَّةُ فَاسِقَةٌ ، وَالْعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ ، وَالْفَأرَةُ فَاسِقَةٌ ، وَالْغُرَابُ فَاسِقٌ "، فَقِيلَ لِلْقَاسِمِ: أَيُؤْكَلُ الْغُرَابُ؟ ، قَالَ: مَنْ يَأكُلُهُ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاسِقًا؟. (1)
(1)(جة) 3249 ، (حم) 25794 ، صحيح الجامع: 3204 ، والصحيحة: 1825
(جة)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: مَنْ يَأكُلُ الْغُرَابَ وَقَدْ سَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاسِقًا؟، وَاللهِ مَا هُوَ مِنْ الطَّيِّبَاتِ. (1)
(1)(جة) 3248 ، (هق) 19153