الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شُكْرُ اللهِ وَحَمْدُهُ بَعْدَ الْأَكْل
(م)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا "(1)
(1)(م) 89 - (2734) ، (ت) 1816 ، (حم) 11992
(د)، وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "(1)
(1)(د) 4023 ، (ت) 3458 ، (جة) 3285 ، انظر صحيح الجامع: 6086 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 2042 ، الإرواء: 1989
(حم)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ خَدَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِ سِنِينَ فَقَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قُرِّبَ لَهُ طَعَامٌ قَالَ: بِسْمِ اللهِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ ، وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ (1) وَهَدَيْتَ وَاجْتَبَيْتَ ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ "(2)
(1) قال أَبو إسحق قيل في (أَقْنَى) قولان: أَحدهما: أَقْنَى: أَرْضَى.
والآخر: جعل قِنْية ، أَي: جعل الغِنى أَصلاً لِصاحبه ثابتاً ، ومنه قولك: قد اقتنيتُ كذا وكذا ، أَي: عملتُ على أَن يكون عندي ، لا أُخرجه من يدي. لسان العرب (ج15/ص201)
(2)
(حم) 18991 ، (ن) 6898 ، صَحِيح الْجَامِع: 4768 ، الصَّحِيحَة: 71 ، قال الألباني: وفي هذا الحديث أن التسمية في أول الطعام بلفظ " بسم الله " لَا زيادة فيها، وكل الأحاديث الصحيحة التي وردت في الباب كهذا الحديث ليس فيها الزيادة، ولا أعلمها وردت في حديث، فهي بدعة عند الفقهاء بمعنى البدعة وأما المقلدون فجوابهم معروف:" شو فيها؟! " فنقول: فيها كل شيء ، وهو الاستدراك على الشارع الحكيم ، الذي ما ترك شيئا يُقَرِّبنا إلى الله إِلَّا أمرنا به وشرعه لنا ، فلو كان ذلك مشروعا ليس فيه شيء ، لفعله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ، وهل هذه الزيادة إِلَّا كزيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من العاطس بعد الحمد ، وقد أنكرها عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في " مستدرك الحاكم "، وجزم السيوطي في " الحاوي للفتاوي "(1/ 338) بأنها بدعة مذمومة، فهل يستطيع المقلدون الإجابة عن السبب الذي حمل السيوطي على الجزم بذلك!!
وقد يسارع آخرون إلى تخطئة السيوطي، ولكن أين الدليل؟ ، والدليل معه ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم:" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق عليه. أ. هـ
(د)، وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى ، وَسَوَّغَهُ ، وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا "(1)
(1)(د) 3851 ، (ن) 6894 ، انظر الصَّحِيحَة: 705 ، 2061
(خ ت د)، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ)(1) وفي رواية: (إِذَا رُفِعَتْ الْمَائِدَةُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ)(2)(قَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا (3)) (4)(حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ (5) وَلَا مُوَدَّعٍ (6) وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبُّنَا ") (7)
(1)(خ) 5143
(2)
(ت) 3456 ، (خ) 5143
(3)
هُوَ مِنْ الْكِفَايَة، وَهِيَ أَعَمُّ مِنْ الشِّبَعِ وَالرِّيِّ وَغَيْرِهِمَا، فَأَرْوَانَا عَلَى هَذَا مِنْ الْخَاصِّ بَعْد الْعَامّ. فتح الباري (ج 15 / ص 377)
(4)
(خ) 5143
(5)
أَيْ: غَيْر مُحْتَاجٍ إِلَى أَحَدٍ، لَكِنَّهُ هُوَ الَّذِي يُطْعِمُ عِبَادَه وَيَكْفِيهِمْ. فتح الباري (ج 15 / ص 376)
(6)
أَيْ: مَتْرُوك. فتح الباري (ج 15 / ص 377)
(7)
(د) 3849 ، (خ) 5142 ، (ت) 3456 ، (جة) 3284
(حب)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: دَعَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، " فَلَمَّا طَعِمَ وَغَسَلَ يَدَهُ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَلَا يُطْعَمُ، مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَا، وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكُلَّ بَلاءٍ حَسَنٍ أَبْلانَا، الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَ مِنَ الطَّعَامِ، وَسَقَى مِنَ الشَّرَابِ، وَكَسَا مِنَ الْعُرْيِ، وَهَدَى مِنَ الضَّلالَةِ وَبَصَّرَ مِنَ الْعَمَى، وَفَضَّلَ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً، الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ " (1)
(1)(حب) 5219 ، (ن) 10133 ، انظر صحيح موارد الظمآن: 1131