الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شَرَائِطُ الْحَيَوَانِ الْمُذَكَّى
خُرُوجُ الدَّم
(خ م)، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا لَاقُو العَدُوِّ غَدًا ، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى (1) فَقَالَ:" اعْجَلْ (2) أَوْ أَرِنْ ، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ (3) وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ (4) وَسَأُحَدِّثُكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ (5) وَأَمَّا الظُّفُرُ ، فَمُدَى الحَبَشَةِ "(6)
الشرح (7)
(1) جَمْع مُدْيَة ، وَهِيَ السِّكِّين. عون المعبود - (ج 6 / ص 279)
(2)
أَيْ: أَعْجِلْ ذَبْحَهَا لِئَلَّا تَمُوتَ خَنْقًا. عون المعبود - (ج 6 / ص 279)
(3)
أَيْ: أَسَالَهُ وَصَبَّهُ بِكَثْرَةٍ ، شِبْهَ جَرْيِ الْمَاءِ فِي النَّهَر. عون المعبود (6/ 279)
(4)
أَيْ: مَا لَمْ يَكُنْ الْمُنْهِرُ سِنًّا أَوْ ظُفُرًا. عون المعبود - (ج 6 / ص 279)
(5)
أَيْ: وَكُلُّ عَظْمٍ لَا يَحِلُّ بِهِ الذَّبْح.
قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَاهُ: فَلَا تَذْبَحُوا بِهِ لِأَنَّهُ يَتَنَجَّسُ بِالدَّمِ، وَقَدْ نُهِيتُمْ عَنْ الِاسْتِنْجَاِء بِالْعِظَامِ لِئَلَّا يَتَنَجَّس ، لِكَوْنِهَا زَاد إِخْوَانكُمْ مِنْ الْجِنّ. اِنْتَهَى
وَالْحَدِيثُ فِيهِ بَيَانُ أَنَّ السِّنَّ وَالظُّفُرَ لَا يَقَعُ بِهِمَا الذَّكَاةُ بِوَجْهٍ ، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْعَظْمَ كَذَلِكَ ، لِأَنَّهُ لَمَّا عَلَّلَ بِالسِّنِّ قَالَ: لِأَنَّهُ عَظْمٌ ، فَكُلُّ عَظْمٍ مِنْ الْعِظَامِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الذَّكَاةُ بِهِ مُحَرَّمَةٌ غَيْرُ جَائِزَة. عون المعبود - (ج 6 / ص 279)
(6)
(خ) 5190 ، (م) 20 - (1968) ، (ت) 1491 ، (س) 4297 ، (حم) 17300
(7)
أَيْ: وَهُمْ كُفَّارٌ ، وَقَدْ نُهِيتُمْ عَنْ التَّشَبُّهِ بِهِمْ ، قَالَهُ اِبْن الصَّلَاح ، وَتَبِعَهُ النَّوَوِيّ وَقِيلَ: نُهِيَ عَنْهُمَا لِأَنَّ الذَّبْحَ بِهِمَا تَعْذِيبٌ لِلْحَيَوَانِ ، وَلَا يَقَعُ بِهِ غَالِبًا إِلَّا الْخَنْقُ الَّذِي لَيْسَ هُوَ عَلَى صُورَةِ الذَّبْح ، وَقَدْ قَالُوا: إِنَّ الْحَبَشَةَ تُدْمِي مَذَابِحَ الشَّاةِ بِالظُّفُرِ حَتَّى تُزْهِقَ نَفْسُهَا خَنْقًا ، ذَكَرَهُ الْحَافِظ. عون المعبود (ج6 /ص279)
(ت)، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ رضي الله عنه قَالَ: أَصَبْتُ أَرْنَبَيْنِ ، فَلَمْ أَجِدْ مَا أُذَكِّيهِمَا بِهِ ، فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ (1) فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ " فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا "(2)
(1) المروة: حَجَر أَبْيَض يُجْعَلُ مِنْهُ كَالسِّكِّينِ. شرح سنن النسائي (ج 6 / ص 53)
(2)
(ت) 1472 ، (س) 4313 ، (د) 2822 ، (جة) 3244 ، انظر الإرواء: 2496
(خ م)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(أَنْفَجْنَا (1) أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَلْفَهَا) (2)(حَتَّى لَغِبُوا (3) فَسَعَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى أَخَذْتُهَا) (4)(فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ رضي الله عنه فَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ، فَبَعَثَ مَعِي بِفَخِذِهَا أَوْ بِوَرِكِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " فَأَكَلَهُ ")(5)
(1) أَيْ: أَثَرْنَا ، يُقَالُ: نَفَجَ الْأَرْنَبُ: إِذَا ثَارَ وَعَدَا ، وَانْتَفَجَ كَذَلِكَ ، وَأَنْفَجْتُهُ: إِذَا أَثَرْته مِنْ مَوْضِعِهِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 489)
(2)
(ت) 1789 ، (خ) 2433
(3)
أَيْ: تَعِبُوا. فتح الباري (ج 15 / ص 426)
(4)
(خ) 5171 ، (م) 53 - (1953)
(5)
(ت) 1789 ، (خ) 2433 ، (م) 53 - (1953) ، (س) 4312
(جة)، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: نَيَّبَ (1) ذِئْبٌ فِي شَاةٍ ، فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةِ ، " فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَكْلِهَا "(2)
(1) أَيْ: أَنْشَبَ أَنْيَابه فِيهَا. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 107)
(2)
(جة) 3176 ، (س) 4407 ، (حم) 21637
(خ حم)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(كَانَتْ جَارِيَةٌ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ (1) فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا) (2)(فَخَافَتْ عَلَيْهَا الْمَوْتَ)(3)(فَكَسَرَتْ حَجَرًا ، فَذَبَحَتْهَا بِهِ)(4)(فَقَالَ كَعْبٌ لِأَهْلِهِ: لَا تَأكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْأَلَهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا (5) ") (6)
(1) سَلْع: جَبَل مَعْرُوف بِالْمَدِينَةِ. فتح الباري (ج 15 / ص 442)
(2)
(خ) 5186 ، (حم) 5463
(3)
(حم) 5463 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.
(4)
(خ) 2181
(5)
قَالَ عُبَيْدُ اللهِ - أحد الرواة -: فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ ، وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ.
(6)
(خ) 5182 ، (جة) 3182 ، (حم) 15806
(س)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ نَاقَةٌ تَرْعَى فِي قِبَلِ أُحُدٍ ، فَعُرِضَ لَهَا (1) فَنَحَرَهَا بِوَتَدٍ - قَالَ أَيُّوبٌ: فَقُلْتُ لِزَيْدٍ: وَتَدٌ مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَدِيدٍ؟ ، قَالَ: لَا ، بَلْ خَشَبٌ - فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ ، " فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا "(2)
(1) أَيْ: عَرَضَ لَهَا عَارِض. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 109)
(2)
(س) 4402 ، (هق) 18931
(ط)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَمَيْتُ طَائِرَيْنِ بِحَجَرٍ وَأَنَا بِالْجُرْفِ ، فَأَصَبْتُهُمَا ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ ، فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُذَكِّيهِ بِقَدُومٍ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهُ ، فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللهِ أَيْضًا. (1)
(1)(ط) 1414