الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَدَمُ الْجُلُوسِ بَيْنَ اِثْنَيْنِ مُتَلَاصِقَيْن
(ت طس)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا "(1) وفي رواية: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا "(2)
(1)(طس) 3652 ، (هق) 5685 ، صَحِيح الْجَامِع: 6821 ، الصَّحِيحَة: 2385
ثم قال الألباني: فيُكْرَه الجلوس دون إذنهما تَنزيهًا ، وتشتدُّ الكراهة بين نحو والدٍ وَوَلدِه ، وأخٍ وأخيه ، وصديقٍ وصديقِه. أ. هـ
(2)
(ت) 2752 ، (د) 4845 (حم) 6999 ، انظر صحيح الجامع: 7656 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 3071
(طس)، وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَجْلِسُ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَابْنِهِ فِي الْمَجْلِسِ "(1)
(1)(طس) 4429 ، انظر الصَّحِيحَة: 3556