الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقْتُ اِسْتِئْذَانِ الْأَوْلَاد
(د)، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:(قَالَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، كَيْفَ تَرَى فِي هَذِهِ الْآيَة الَّتِي أُمِرْنَا فِيهَا بِمَا أُمِرْنَا ، وَلَا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ قَوْلُ اللهِ عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (1) وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ (2) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (3) مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ ، وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ (4) ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ (5) لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ (6) جُنَاحٌ (7) بَعْدَهُنَّ (8) طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ (9) بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ ، وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (10) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللهَ حَلِيمٌ رَحِيمٌ بِالْمُؤْمِنِينَ ، يُحِبُّ السَّتْرَ ، وَكَانَ النَّاسُ لَيْسَ لِبُيُوتِهِمْ سُتُورٌ وَلَا حِجَالٌ (11) فَرُبَّمَا دَخَلَ الْخَادِمُ ، أَوْ الْوَلَدُ أَوْ يَتِيمَةُ الرَّجُلِ ، وَالرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ ، فَأَمَرَهُمْ اللهُ بِالِاسْتِئْذَانِ فِي تِلْكَ الْعَوْرَاتِ ، فَجَاءَهُمْ اللهُ بِالسُّتُورِ وَالْخَيْرِ ، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَعْمَلُ بِذَلِكَ بَعْدُ) (12)(وَإِنِّي لَآمُرُ جَارِيَتِي هَذِهِ تَسْتَأذِنُ عَلَيَّ)(13).
(1) يَعْنِي: الْعَبِيد وَالْإِمَاء. عون المعبود - (ج 11 / ص 229)
(2)
مِنْ الْأَحْرَار ، وَلَيْسَ الْمُرَاد مِنْهُمْ الْأَطْفَال الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ بَلْ الَّذِينَ عَرَفُوا أَمْر النِّسَاء ، وَلَكِنْ لَمْ يَبْلُغُوا. عون المعبود (ج 11 / ص 229)
(3)
أَيْ: فِي ثَلَاثَة أَوْقَات. عون المعبود - (ج 11 / ص 229)
(4)
وَإِنَّمَا خَصَّ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ ، لِأَنَّهَا سَاعَاتُ الْخَلْوَةِ ، وَوَضْع الثِّيَاب ، فَرُبَّمَا يَبْدُو مِنْ الْإِنْسَان مَا لَا يُحِبُّ أَنْ يَرَاهُ أَحَدٌ مِنْ الْعَبِيدِ وَالصِّبْيَانِ ، فَأُمِرُوا بِالِاسْتِئْذَانِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَات ، وَأَمَّا غَيْرهمْ ، فَلْيَسْتَأذِنُوا فِي جَمِيع الْأَوْقَات. عون (11/ 229)
(5)
سَمَّى هَذِهِ الْأَوْقَاتِ عَوْرَاتٍ ، لِأَنَّ الْإِنْسَان يَضَع فِيهَا ثِيَابَهُ ، فَيَبْدُو عَوْرَتُهُ. عون المعبود - (ج 11 / ص 229)
(6)
أَيْ: الْمَمَالِيك وَالصِّبْيَان. عون المعبود - (ج 11 / ص 229)
(7)
أَيْ: فِي الدُّخُول عَلَيْكُمْ بِغَيْرِ اِسْتِئْذَان. عون المعبود - (ج 11 / ص 229)
(8)
أَيْ: بَعْد الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ. عون المعبود - (ج 11 / ص 229)
(9)
أَيْ: هُمْ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ لِلْخِدْمَةِ. عون المعبود - (ج 11 / ص 229)
(10)
[النور/58]
(11)
جَمْع حَجْلَة: وَهِيَ بَيْتٌ كَالْقُبَّةِ ، يُسْتَرُ بِالثِّيَابِ ، يَجْعَلُونَهَا لِلْعَرُوسِ ،
وَفِي بَعْض النُّسَخ (وَلَا حِجَاب) بِالْمُوَحَّدَةِ مَكَان اللَّام. عون (11/ 229)
(12)
(د) 5192
(13)
(د) 5191
(خد)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا بَلَغَ بَعْضُ وَلَدِهِ الْحُلُمَ عَزَلَهُ، فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ إِلا بِإِذْنٍ. (1)
(1)(خد) 1058 ، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 812
(خد)، وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ القرظي (1) أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سُوَيْدٍ - أَخِي بَنِي حَارِثَةَ بْنِ الْحَارِثِ - يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ - وَكَانَ يَعْمَلُ بِهِنَّ - فَقَالَ: مَا تُرِيدُ؟، فَقُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ، فَقَالَ: إِذَا وَضَعْتُ ثِيَابِي مِنَ الظَّهِيرَةِ ، لَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي بَلَغَ الْحُلُمَ إِلَاّ بِإِذْنِي، إِلَاّ أَنْ أَدْعُوَهُ ، فَذَلِكَ إِذْنُهُ ، وَلَا إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَتَحَرَّكَ النَّاسُ (2) حَتَّى تُصَلَّى الصَّلَاةُ ، وَلَا إِذَا صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ وَوَضَعْتُ ثِيَابِي حَتَّى أَنَامَ. (3)
(1) قال الألباني في صحيح الأدب المفرد (ح807/ 1052): وَثَّقَه جَمْعٌ ، وله رؤية ، وكان يوم بني قريظة غلاماً ، قليل الحديث.
وأما شيخه عبد الله بن سويد الحارثي ، فقد اختلفوا في صحبته ، وقد رأيت في إسناد هذا الأثر عند الطبري في " تفسيره "(18/ 124) التصريح بصحبته ، لكنه من طريق قرة بن عبد الرحمن ، عن ابن شهاب ، عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه سأل عبد الله بن سويد الحارثي - وكان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإذن في العورات الثلاث؟ ، فقال: " إذا وضعتُ ثيابي
…
" إلخ ، ولم يذكر الثانية والثالثة ، وقُرَّةٌ هذا صدوق له مناكير ، كما في " التقريب " ، فإن توبع فهو حجة ، وفي " الدر المنثور " (5/ 55): وأخرج ابن مردويه عن ثعلبة القرظي عن عبد الله بن سويد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العورات الثلاث، فقال: فذكرها كما هنا باختصار في العورتين الأخيرتين ، وسكت عنه السيوطي ، وما أظنه يصح. أ. هـ
(2)
قال الألباني: معنى قول الحارثي في أثره: " ولا إذا طلع الفجر وتحرَّك الناس " أنه يعني لَا يجوز الدخول بدون إذن قبل صلاة الفجر ، لأنه وقت التجرُّد للمواقعة ، أو للاغتسال ، كما في الحديث المتفق عليه:" كان يدركُه الفجر ، وهو جُنُب من أهله ، ثم يغتسل ويصوم ".
وأما قول ابن كثير: " لأن الناس إذ ذاك يكونون نياماً في فرشهم " فهو غير دقيق. أ. هـ
(3)
(خد) 1052 ، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 807