الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمُ الضِّيَافَة
(خ م حم)، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (1) فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ (2) جَائِزَتَهُ (3)" ، فَقَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ (4)؟ ، قَالَ: " يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ (5) فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ ، فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ (6)) (7)(وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ (8)) (9)
وفي رواية: (حَتَّى يُحْرِجَهُ ")(10)(فَقَالُوا: وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " يُقِيمُ عِنْدَهُ)(11)(وَلَا يَجِدُ شَيْئًا يَقُوتُهُ ")(12)
الشرح (13)
(1) أَيْ: مَنْ آمَنَ بِاللهِ الَّذِي خَلَقَهُ ، وَآمَنَ بِأَنَّهُ سَيُجَازِيهِ بِعَمَلِهِ. تحفة (5/ 204)
(2)
إِكْرَامُ الضَّيْفِ: بِطَلَاقَةِ الْوَجْهِ ، وَطِيبِ الْكَلَامِ ، وَالْإِطْعَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. تحفة
(3)
الجائزة: هِيَ الْعَطَاءُ ، مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْجَوَازِ ، لِأَنَّهُ حَقُّ جَوَازِهِ عَلَيْهِمْ. تحفة
(4)
أَيْ: كَيْفَ يُكْرِمُهُ؟. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 204)
(5)
أَيْ: يُضَافُ ثَلَاثَةَ أَيَّام ، فَيَتَكَلَّفُ لَهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّل مَا اِتَّسَعَ لَهُ مِنْ بِرٍّ وَإِلْطَاٍف وَيُقَدِّمُ لَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ مَا حَضَرَ ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى عَادَتِهِ ، ثُمَّ يُعْطِيهِ مَا يَجُوزُ بِهِ مَسَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَتُسَمَّى: الْجِيزَةُ ، وَهُوَ قَدْرُ مَا يَجُوزُ بِهِ الْمُسَافِرُ مِنْ مَنْهَلٍ إِلَى مَنْهَلٍ ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ:" أُجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ ". عون المعبود - (ج 8 / ص 252)
(6)
أَيْ: مَعْرُوفٌ ، إِنْ شَاءَ فَعَلَ ، وَإِلَّا فَلَا. عون المعبود - (ج 8 / ص 252)
(7)
(خ) 5673 ، (م) 48
(8)
أَيْ: لَا يَحِلّ لِلضَّيْفِ أَنْ يُقِيمَ عِنْده بَعْدَ الثَّلَاثِ حَتَّى يُوقِعَهُ فِي الْإِثْم؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَغْتَابُهُ لِطُولِ مَقَامِهِ، أَوْ يُعَرِّضُ بِمَا يُؤْذِيهِ، أَوْ يَظُنُّ بِهِ مَا لَا يَجُوزُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى:{اِجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ ، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} .
وَهَذَا كُلُّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا أَقَامَ بَعْد الثَّلَاثِ مِنْ غَيْرِ اِسْتِدْعَاءٍ مِنْ الْمُضِيفِ،
أَمَّا إِذَا اِسْتَدْعَاهُ وَطَلَبَ زِيَادَةَ إِقَامَتِهِ، أَوْ عِلْمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَكْرَهُ إِقَامَتَهُ ، فَلَا بَأسَ بِالزِّيَادَةِ، لِأَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا كَانَ لِكَوْنِهِ يُؤْثِمُهُ، وَقَدْ زَالَ هَذَا الْمَعْنَى وَالْحَالَةُ هَذِهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 163)
(9)
(م) 48
(10)
(خ) 5784
أَيْ: يُضَيِّقَ صَدْرَهُ ، وَيُوقِعَهُ فِي الْحَرَج ، وَالْإِحْرَاج: التَّضْيِيقُ عَلَى الْمُضِيف ، بِأَنْ يُطِيلَ الْإِقَامَةَ عِنْدَهُ حَتَّى يُضَيِّقَ عَلَيْهِ. عون المعبود - (ج 8 / ص 252)
(11)
(م) 48
(12)
(حم) 27209 ، (م) 48
(13)
قَالَ النَّوَوِيُّ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الضِّيَافَةِ، وَأَنَّهَا مِنْ مُتَأَكِّدَاتِ الْإِسْلَامِ ،
ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُمْ اللهُ تَعَالَى وَالْجُمْهُورُ: وَهِيَ سُنَّةٌ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ.
وَقَالَ اللَّيْثُ وَأَحْمَدُ: هِيَ وَاجِبَةٌ يَوْمًا وَلَيْلَةً عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَأَهْلِ الْقُرَى ، دُونَ أَهْلِ الْمُدُنِ.
وَتَأَوَّلَ الْجُمْهُورُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَأَشْبَاهَهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَتَأَكُّدِ حَقِّ الضَّيْفِ ، كَحَدِيثِ:" غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ "، أَيْ: مُتَأَكِّدُ الِاسْتِحْبَابِ.
وَتَأَوَّلَهَا الْخَطَّابِيُّ رحمه الله وَغَيْرُهُ عَلَى الْمُضْطَرِّ. اِنْتَهَى.
قُلْت: قَدْ اِخْتَارَ الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ وُجُوبَ الضِّيَافَةِ ، وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِدَلَائِلَ عَدِيدَةٍ فَقَالَ فِي النَّيْلِ: وَالْحَقُّ وُجُوبُ الضِّيَافَةِ لِأُمُورٍ: فَمِنْهَا إِبَاحَةُ الْعُقُوبَةِ بِأَخْذِ الْمَالِ لِمَنْ تَرَكَ ذَلِكَ، وَهَذَا لَا يَكُونُ فِي غَيْرِ وَاجِبٍ.
وَمِنْهَا قَوْلُهُ (فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ)، فَإِنَّهُ صَرِيحٌ أَنَّ مَا قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرُ صَدَقَةٍ ، بَلْ وَاجِبٌ شَرْعًا.
وَمِنْهَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: " لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ "، فَهَذَا تَصْرِيحٌ بِالْوُجُوبِ ، لَمْ يَأتِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَأوِيلِهِ.
قُلْت: وُجُوبُ الضِّيَافَةِ هُوَ الظَّاهِرُ الرَّاجِحُ عِنْدِي، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. تحفة (5/ 204)
(هق طب)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ [حَقٌّ لازِمٌ] (1) فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ "(2)
(1)(طب) ج2/ص63 ح1297 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2593
(2)
(هق) 18472 ، (خد) 742 ، (د) 3749 ، (حم) 11175 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3901 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2595
(خد حم)، وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ (1)) (2)(مَحْرُومًا ، كَانَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ (3) اقْتَضَاهُ (4) وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ ") (5)
(1) الفِنَاء: هُوَ الْمُتَّسَعُ أَمَامَ الدَّار، وَقِيلَ: مَا اِمْتَدَّ مِنْ جَوَانِب الدَّار ،
أَيْ: فَالَّذِي أَصْبَحَ الضَّيْفُ بِفِنَائِهِ. عون المعبود - (ج 8 / ص 254)
(2)
(خد) 744 ، (د) 3750 ، (جة) 3677
(3)
أَيْ: الضَّيْف. عون المعبود - (ج 8 / ص 254)
(4)
أَيْ: طَلَبَ حَقَّه. عون المعبود - (ج 8 / ص 254)
(5)
(حم) 17211 ، (خد) 744 ، (د) 3750 ، (جة) 3677 ، انظر صحيح الجامع: 5470 ، والصحيحة: 2204
(خ م)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْنَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ تَبْعَثُنَا ، فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا (1) فَمَا تَرَى؟ ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ (2) فَاقْبَلُوا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا ، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ "(3)
(1) أَيْ: يُضَيِّفُونَنَا.
(2)
أَيْ: مِنْ الْإِكْرَام بِمَا لَا بُدّ مِنْهُ مِنْ طَعَام وَشَرَاب وَمَا يَلْتَحِق بِهِمَا. عون المعبود - (ج 8 / ص 256)
(3)
(خ) 5786 ، (م) 17 - (1727) ، (د) 3752 ، (جة) 3676 ، (حم) 17383
(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ ، فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا، فَلَهُ أَنْ يَأخُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ (1) وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ "(2)
(1) القِرَى: اسم طعام الضيف.
(2)
(حم) 8935 ، (ك) 7178 ، صَحِيح الْجَامِع: 2730 ، والصحيحة: 640
(د حم)، وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ ، فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ ، فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ (1) وفي رواية: (يَغْصِبَهُمْ) (2) بِمِثْلِ قِرَاهُ (3) "(4)
(1) أَعْقَبَهُمْ: إِذَا أَخَذَ مِنْهُمْ عُقْبَى ، وَهُوَ أَنْ يَأخُذَ مِنْهُمْ بَدَلًا عَمَّا فَاتَهُ. عون المعبود - (ج 10 / ص 124)
(2)
(قط)(ج 4ص287 ح59)، انظر صحيح الجامع: 2643
(3)
أَيْ: فَلَهُ أَنْ يَأخُذ مِنْهُمْ عِوَضًا عَمَّا حَرَّمُوهُ مِنْ الْقِرَى. عون (ج 10 / ص 124)
(4)
(د) 4604 ، (حم) 17213 ، صَحِيح الْجَامِع: 2643، والصَّحِيحَة: 2870