المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌حُكْمُ الضِّيَافَة (خ م حم) ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ رضي - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ١٢

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌إِعْلَامُ الْأَخِ أَخَاهُ أَنَّه يُحِبُّه فِي اللهِ

- ‌الصِّفَاتُ الْمَشْرُوطَةُ فِي اِتِّخَاذِ الصَّاحِب

- ‌حُقُوقُ الصُّحْبَةِ وَالْأُخُوَّة

- ‌مِنْ حُقُوقِ الصُّحْبَةِ وَالْأُخُوَّةِ حَقُّ الْمَال

- ‌سَبَبُ افْتِرَاقِ الْإِخْوَان

- ‌الضِّيَافَة

- ‌فَضْلُ الضِّيَافَة

- ‌حُكْمُ الضِّيَافَة

- ‌مُدَّةُ الضِّيَافَة

- ‌آدَابُ الضِّيَافَة

- ‌إِجَابَةُ الدَّعْوَة

- ‌إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ الدَّاعِي

- ‌حُضُورُ وَلِيمَةٍ فِيهَا مُنْكَر

- ‌إِحْضَارُ الْمَدْعُوِّ شَخْصًا لَمْ تَشْمَلْه الدَّعْوَة

- ‌الْعِفَّةُ وَمُرَاعَاةُ حَقِّ مَنْ يُشَارِكُهُ فِي الْإنَاء

- ‌الدُّعَاءُ لِمَنْ أَكَلَ طَعَامَه

- ‌الِانْصِرَافُ بَعْدَ الْأَكْل بِدُونِ تَأَخُّرٍ إِلَّا لِسَبَب

- ‌الِاسْتِئْذَان

- ‌مَشْرُوعِيَّة الِاسْتِئْذَان

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الِاسْتِئْذَان

- ‌الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثَ مَرَّات

- ‌كَيْفِيَّةُ الِاسْتِئْذَان

- ‌تَقْدِيمُ السَّلَامِ عَلَى الِاسْتِئْذَان

- ‌الِاسْتِئْذَانُ عَلَى الْمَحَارِم

- ‌الِاسْتِئْذَانُ عَلَى الْوَالِدَيْن

- ‌وَقْتُ اِسْتِئْذَانِ الْأَوْلَاد

- ‌قَوْلُ الْمُسْتَأذِن (أَنَا)

- ‌الِاسْتِئْذَان فِي الْمَكَانِ الْخَاصّ

- ‌اعْتِذَارُ صَاحِبِ الْبَيْتِ مِنْ الْمُسْتَأذِن

- ‌اِسْتِئْذَانُ جَلِيسَيْنِ الثَّالِثَ بِالْمُنَاجَاة

- ‌دُخُولُ ثَالِثٍ عَلَى مَجْلِسٍ يَتَنَاجَى فِيهِ اِثْنَان

- ‌مَوَاطِنُ الدُّخُولِ بِلَا اسْتِئْذَان

- ‌تَشْمِيتُ الْعَاطِس

- ‌حُكْمُ تَشْمِيتِ الْعَاطِس

- ‌كَيْفِيَّةُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَالرَّدِّ عَلَى الْمُشَمِّت

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَاطِسِ

- ‌وَضْعُ الْيَدِ أَوْ الثَّوْبِ عَلَى الْفَمِ أَثْنَاءَ الْعَطْس

- ‌خَفْضُ صَوْتِ الْعَاطِس

- ‌الْأَحْوَالُ الَّتِي لَا يُشَمَّتُ فِيهَا الْعَاطِس

- ‌تَشْمِيتُ الْعَاطِسُ فِي الصَّلَاة

- ‌تَكْرَارُ الْعُطَاسِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ مَرَّات

- ‌تَرْكُ الْعَاطِس كَلِمَةَ (الْحَمْدُ للهِ)

- ‌تَشْمِيتُ الذِّمِّيّ

- ‌مَدْحُ الْعُطَاسِ وَذَمُّ التَّثَاؤُب

- ‌الْمَجَالِس

- ‌آدَابُ الْمَجَالِس

- ‌إِفْسَاحُ الْمَكَانِ لِلدَّاخِل

- ‌عَدَمُ إِقَامَةِ أَحَدٍ مِنْ مَكَانِهِ لِيَجْلِسَ فِيه

- ‌الْجُلُوسُ حَيْثُ يَنْتَهِي الْمَجْلِس

- ‌عَدَمُ الْجُلُوسِ بَيْنَ اِثْنَيْنِ مُتَلَاصِقَيْن

- ‌الْبَدْءُ بِمَيَامِنِ الْمَجْلِس

- ‌أَوْضَاعُ الْجُلُوسِ الْمَشْرُوعَة

- ‌أَوْضَاعُ الْجُلُوسِ غَيْرُ الْمَشْرُوعَة

- ‌مُرَاعَاةُ أَدَبِ الْحَدِيثِ فِي الْمَجَالِس

- ‌ذِكْرُ اللهِ فِي الْمَجْلِس

- ‌دُعَاءُ كَفَّارَةِ الْمَجْلِسِ عِنْدَ الِانْصِرَاف

- ‌مُجَالَسَةُ الصَّالِحِينَ وَضُعَفَاءُ الْمُسْلِمِين

- ‌الِاهْتِمَامُ بِالنَّظَافَةِ وَإِزَالَةِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَة

- ‌الْقِيَامُ لِلدَّاخِلِ إِلَى الْمَجَالِس

- ‌الْقِيَامُ الْمَمْنُوعُ لِلدَّاخِلِ إِلَى الْمَجَالِس

- ‌الْقِيَامُ الْمَشْرُوعُ لِلدَّاخِلِ إِلَى الْمَجَالِس

- ‌مَحْظُورَاتُ الْمَجْلِس

- ‌تَخْطِي الرِّقَابِ فِي الْمَجْلِسِ وَالْمَسْجِد

- ‌اللَّهْوُ الْمُحَرَّمُ فِي الْمَجْلِس

- ‌الْجُلُوسُ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالظِّل

- ‌عِيَادَةُ الْمَرِيض

- ‌حُكْمُ عِيَادَةِ الْمَرِيض

- ‌فَضْلُ عِيَادَةِ الْمَرِيض

- ‌عِيَادَةُ الْمَرِيضِ الْكَافِر

- ‌آدَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيض

- ‌تَخْفِيفُ الْجُلُوسِ عِنْدَ الْمَرِيض

- ‌وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْمَرِيضِ مَعَ الدُّعَاءِ لَه

- ‌تَذْكِيرُ الْمَرِيضِ بِالصَّبْرِ وَالرِّضَا بِقَضَاءِ الله

- ‌تَحْذِيرُ الْمَرِيضِ مِنْ تَمَنِّي الْمَوْت

- ‌النَّصِيحَة

- ‌حُكْمُ النَّصِيحَة

- ‌النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِين

- ‌تَنْبِيهُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَتَذْكِيرُهُمْ

- ‌النَّصِيحَة لِعَامَّة الْمُسْلِمِينَ

- ‌إِرْشَادُ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ لِمَصَالِحِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة

- ‌سَتْرُ عَوْرَاتِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِين

- ‌قَضَاءُ حَوَائِجِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌آدَابُ الْأَكْل

- ‌غَسْلُ الْيَدَيْنِ وَالْفَمِ قَبْلَ الْأَكْلِ وَبَعْدَه

- ‌حُكْمُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْأَكْل

- ‌التَّسْمِيَةُ قَبْلَ الْأَكْل

- ‌الْأَكْلُ بِالْيَمِين

- ‌الْأَكْلُ مِنْ أَمَامِه

- ‌التَّوَاضُعُ فِي جِلْسَةِ الْأَكْل

- ‌إِكْرَام الْخُبْز

- ‌عَدَمُ عَيْبِ الطَّعَام

- ‌الْأَكْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِع

- ‌تَجَنُّبُ النَّفْخِ وَالتَّنَفُّسِ فِي الطَّعَام

- ‌تَقْلِيلُ الْأَكْل

- ‌أَكْلُ مَا سَقَطَ مِنْ الْمَائِدَة

- ‌لَعْقُ الْأَصَابِعِ وَسَلْتُ الْإنَاء

- ‌شُكْرُ اللهِ وَحَمْدُهُ بَعْدَ الْأَكْل

- ‌تَخْلِيلُ الْأَسْنَانِ بَعْدَ الْأَكْل

- ‌حُكْمُ الْأَكْلِ مَاشِيًا أَوْ وَاقِفًا

- ‌حُكْمُ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

- ‌خَلْطُ الطَّعَامِ فِي السَّفَرِ وَغَيرِه

- ‌آدَابٌ وَتَوْجِيهَاتٌ عَامَّةٌ فِي الطَّعَام

- ‌مَحْظُورَاتُ الْمَائِدَة

- ‌كَوْنُ الطَّعَامِ شَدِيدَ الْحَرَارَة

- ‌الْأَكْلُ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِع

- ‌النَّهَمُ وَالشَّرَاهَةُ فِي الْأَكْل

- ‌آدَابُ الشُّرْب

- ‌الشُّرْبُ بِالْيَدِ الْيُمْنَى

- ‌الشُّرْبُ قَاعِدًا

- ‌التَّسْمِيَةُ فِي أَوَّلِ الشُّرْبِ وَالْحَمْدَلَةُ فِي آخِرِه

- ‌التَّنَفُّسُ خَارِجَ إِنَاءِ الشُّرْبِ ثَلَاثًا

- ‌إِعْطَاءُ الْأَيْمَنِ عِنْدَ الشُّرْبِ وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا

- ‌سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا

- ‌تَغْطِيَةُ الْآنِيَةِ وإِيكَاءُ الْأَسْقِيَة

- ‌مَحْظُورَاتُ الشُّرْب

- ‌الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة

- ‌النَّفْخُ فِي إِنَاءِ الشُّرْبِ وَالتَّنَفُّسِ فِيه

- ‌الشُّرْبُ بِالْيَدِ الْيُسْرَى

- ‌الشُّرْبُ مِنْ فِي السِّقَاء

- ‌جَوَازُ الشُّرْبِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْبِئْرِ بِدُونِ أنَاء

- ‌الشُّرْب مِنْ ثُلْمَة الْقَدَح

- ‌آدَابُ النَّوْم

- ‌الْوُضُوءُ عِنْدَ النَّوْم

- ‌قِراءةُ أَذْكَارِ النَّوْم

- ‌النَّوْمُ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَن

- ‌إِطْفَاءُ النَّارِ عِنْدَ النَّوْم

- ‌عَدَمُ النَّوْمِ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ بِمُحَجَّرٍ أَوْ مَحُوطٍ أَوْ فِي بَيْتٍ بِلَا بَاب

- ‌الْأَوْقَاتُ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا النَّوْم

- ‌الْأَوْقَاتُ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا النَّوْم

- ‌الْأَوْضَاعُ الْمَكْرُوهَةُ فِي النَّوْم

- ‌لَا يَبِيتُ الرَّجُلُ فِي بَيْتٍ وَحْدَه

- ‌لَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ولَا الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِد

- ‌التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي الْمَضَاجِع

- ‌ذِكْرُ اللهِ عِنْدَ الِاسْتِيقَاظ

- ‌الِاسْتِنْثَارُ عِنْدَ الِاسْتِيقَاظِ مِنْ النَّوْم

- ‌آدَابُ الْجِمَاع

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْجِمَاع

- ‌النَّهْيُ عَنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا

- ‌مُعَاوَدَةُ الْجِمَاع

- ‌ الْعَادَات}

- ‌ الْأَطْعِمَة

- ‌حُكْمُ الْأَطْعِمَة

- ‌طَعَامُ غَيْرِ الْمُسْلِم

- ‌أَفْضَلُ الْأَطْعِمَة

- ‌اللَّبَن

- ‌التَّمْر

- ‌الْبِطِّيخُ وَالرُّطَب

- ‌القِثَّاءُ وَالرُّطَب

- ‌الزُّبْد وَالتَّمْر

- ‌الْقَرْع

- ‌الْمَرَق

- ‌الخَلّ

- ‌لَحْمُ الضَّأنِ وَالْمَعْزِ

- ‌الثَّرِيدِ

- ‌زَيْتُ الزَّيْتُون

- ‌الْعَسَل

- ‌الْجُبْن

- ‌أَكْلُ الْمُضْطَرّ

- ‌أَكْلُ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرّ

- ‌حَدُّ الِاضْطِرَارِ فِي الْأَكْل

- ‌اَلْإِكْرَاهُ عَلَى أَكْلِ الْمُحَرَّم

- ‌ضَمَانُ الْمُضْطَرّ

- ‌الْأَطْعِمَةُ مِنْ الْحَيَوَان

- ‌أَقْسَامُ الْحَيَوَان

- ‌حَيَوَانُ الْبَرّ

- ‌حَيَوَانُ الْبَرِّ مِنْ الْخَيْل

- ‌حَيَوَانُ الْبَرِّ مِنْ الْحَمِير

- ‌حَيَوَانُ الْبَرِّ مِنْ الْبِغَال

- ‌حَيَوَانُ الْبَرِّ مِنْ حَمِيرِ الوَحْش

- ‌مَا يَتَقَوَّى بِنَابِهِ وَيَعْدُو عَلَى غَيْره

- ‌مِنْ أَقْسَامِ حَيَوَانِ الْبَرِّ الطَّيْر

- ‌مَا يَصْطَاد وَيَتَقَوَّى بِالْمِخْلَبِ

- ‌مَا نُهِيَ عَنْ قَتْلِهِ مِنْ الطَّيْر وَغَيْرِه

- ‌أَكْلُ الجَرَاد

- ‌مَا أُمِرَ بِقَتْلِهِ مِنْ الطَّيْر وَغَيْرِه

- ‌مَا تَسْتَطِيبُهُ الْعَرَبُ مِنْ الدَّوَابّ

- ‌حَيَوَانُ الْبَحْر

- ‌حُكْمُ مَيْتَة الْبَحْر

- ‌حُكْمُ إِنْزَاءِ الْبَهَائِم عَلَى غَيْرِ جِنْسِهَا

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌أَنْوَاعُ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌الْخَمْر

- ‌تَعْرِيفُ الْخَمْرِ اِصْطِلَاحًا

- ‌حُرْمَةُ شُرْبِ قَلِيلِ الْخَمْرِ وَكَثِيرِهَا

- ‌عِلَّةُ تَحْرِيمِ الْخَمْر

- ‌حُكْمُ تَمَلُّكِ الْخَمْرِ وَتَمْلِيكهَا

- ‌إِمْسَاكُ الْخَمْرِ لِلتَّخْلِيل

- ‌التَّدَاوِي بِالْخَمْر

- ‌الْأَشْرِبَةُ الْمُسْكِرَةُ الْأُخْرَى

- ‌السَّكَر

- ‌الْفَضِيخ

- ‌الْمِزْرُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌الْبِتْعُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌الْجِعَةُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌الْعَصِيرُ إِذَا طَالَتْ مُدَّتُه

- ‌حُكْمُ الْعَصِيرِ الْمَطْبُوخ

- ‌النَّبِيذُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌الْخَلِيطَانِ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌شُرُوطُ حِلّ شُرْبِ الْأَشْرِبَةِ الَّتِي تَئُولُ إِلَى مُسْكِر

- ‌أَنْ لَا يَمْضِيَ عَلَى شُرْبِهِ ثَلَاثَةُ أَيَّام

- ‌مِنْ شُرُوطِ حِلِّ شُرْبِ الْأَشْرِبَةِ الَّتِي تَئُولُ إِلَى مُسْكِرٍ أَنْ لَا تَغْلِيَ

- ‌الِانْتِبَاذُ فِي الْأَوْعِيَة

- ‌التَّذْكِيَة

- ‌أَنْوَاعُ التَّذْكِيَة

- ‌ذَكَاةُ الْجَنِين

- ‌شَرَائِطُ الْمُذَكِّي

- ‌مِنْ شَرَائِط الْمُذَكِّي أَنْ يَكُون مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيَّا

- ‌شَرَائِطُ الْحَيَوَانِ الْمُذَكَّى

- ‌خُرُوجُ الدَّم

- ‌الذَّبْحُ فِي مَوْضِعِهِ الشَّرْعِيّ

- ‌حُكْمُ الْمُغَلْصَمَة

- ‌أَنْ يُسَمِّيَ اللهَ تَعَالَى عَلَى الذَّبِيحَة

- ‌الشَّكُّ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَة

الفصل: ‌ ‌حُكْمُ الضِّيَافَة (خ م حم) ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ رضي

‌حُكْمُ الضِّيَافَة

(خ م حم)، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (1) فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ (2) جَائِزَتَهُ (3)" ، فَقَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ (4)؟ ، قَالَ: " يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ (5) فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ ، فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ (6)) (7)(وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ (8)) (9)

وفي رواية: (حَتَّى يُحْرِجَهُ ")(10)(فَقَالُوا: وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " يُقِيمُ عِنْدَهُ)(11)(وَلَا يَجِدُ شَيْئًا يَقُوتُهُ ")(12)

الشرح (13)

(1) أَيْ: مَنْ آمَنَ بِاللهِ الَّذِي خَلَقَهُ ، وَآمَنَ بِأَنَّهُ سَيُجَازِيهِ بِعَمَلِهِ. تحفة (5/ 204)

(2)

إِكْرَامُ الضَّيْفِ: بِطَلَاقَةِ الْوَجْهِ ، وَطِيبِ الْكَلَامِ ، وَالْإِطْعَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. تحفة

(3)

الجائزة: هِيَ الْعَطَاءُ ، مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْجَوَازِ ، لِأَنَّهُ حَقُّ جَوَازِهِ عَلَيْهِمْ. تحفة

(4)

أَيْ: كَيْفَ يُكْرِمُهُ؟. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 204)

(5)

أَيْ: يُضَافُ ثَلَاثَةَ أَيَّام ، فَيَتَكَلَّفُ لَهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّل مَا اِتَّسَعَ لَهُ مِنْ بِرٍّ وَإِلْطَاٍف وَيُقَدِّمُ لَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ مَا حَضَرَ ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى عَادَتِهِ ، ثُمَّ يُعْطِيهِ مَا يَجُوزُ بِهِ مَسَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَتُسَمَّى: الْجِيزَةُ ، وَهُوَ قَدْرُ مَا يَجُوزُ بِهِ الْمُسَافِرُ مِنْ مَنْهَلٍ إِلَى مَنْهَلٍ ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ:" أُجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ ". عون المعبود - (ج 8 / ص 252)

(6)

أَيْ: مَعْرُوفٌ ، إِنْ شَاءَ فَعَلَ ، وَإِلَّا فَلَا. عون المعبود - (ج 8 / ص 252)

(7)

(خ) 5673 ، (م) 48

(8)

أَيْ: لَا يَحِلّ لِلضَّيْفِ أَنْ يُقِيمَ عِنْده بَعْدَ الثَّلَاثِ حَتَّى يُوقِعَهُ فِي الْإِثْم؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَغْتَابُهُ لِطُولِ مَقَامِهِ، أَوْ يُعَرِّضُ بِمَا يُؤْذِيهِ، أَوْ يَظُنُّ بِهِ مَا لَا يَجُوزُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى:{اِجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ ، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} .

وَهَذَا كُلُّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا أَقَامَ بَعْد الثَّلَاثِ مِنْ غَيْرِ اِسْتِدْعَاءٍ مِنْ الْمُضِيفِ،

أَمَّا إِذَا اِسْتَدْعَاهُ وَطَلَبَ زِيَادَةَ إِقَامَتِهِ، أَوْ عِلْمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَكْرَهُ إِقَامَتَهُ ، فَلَا بَأسَ بِالزِّيَادَةِ، لِأَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا كَانَ لِكَوْنِهِ يُؤْثِمُهُ، وَقَدْ زَالَ هَذَا الْمَعْنَى وَالْحَالَةُ هَذِهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 163)

(9)

(م) 48

(10)

(خ) 5784

أَيْ: يُضَيِّقَ صَدْرَهُ ، وَيُوقِعَهُ فِي الْحَرَج ، وَالْإِحْرَاج: التَّضْيِيقُ عَلَى الْمُضِيف ، بِأَنْ يُطِيلَ الْإِقَامَةَ عِنْدَهُ حَتَّى يُضَيِّقَ عَلَيْهِ. عون المعبود - (ج 8 / ص 252)

(11)

(م) 48

(12)

(حم) 27209 ، (م) 48

(13)

قَالَ النَّوَوِيُّ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الضِّيَافَةِ، وَأَنَّهَا مِنْ مُتَأَكِّدَاتِ الْإِسْلَامِ ،

ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُمْ اللهُ تَعَالَى وَالْجُمْهُورُ: وَهِيَ سُنَّةٌ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ.

وَقَالَ اللَّيْثُ وَأَحْمَدُ: هِيَ وَاجِبَةٌ يَوْمًا وَلَيْلَةً عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ وَأَهْلِ الْقُرَى ، دُونَ أَهْلِ الْمُدُنِ.

وَتَأَوَّلَ الْجُمْهُورُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَأَشْبَاهَهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَتَأَكُّدِ حَقِّ الضَّيْفِ ، كَحَدِيثِ:" غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ "، أَيْ: مُتَأَكِّدُ الِاسْتِحْبَابِ.

وَتَأَوَّلَهَا الْخَطَّابِيُّ رحمه الله وَغَيْرُهُ عَلَى الْمُضْطَرِّ. اِنْتَهَى.

قُلْت: قَدْ اِخْتَارَ الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ وُجُوبَ الضِّيَافَةِ ، وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِدَلَائِلَ عَدِيدَةٍ فَقَالَ فِي النَّيْلِ: وَالْحَقُّ وُجُوبُ الضِّيَافَةِ لِأُمُورٍ: فَمِنْهَا إِبَاحَةُ الْعُقُوبَةِ بِأَخْذِ الْمَالِ لِمَنْ تَرَكَ ذَلِكَ، وَهَذَا لَا يَكُونُ فِي غَيْرِ وَاجِبٍ.

وَمِنْهَا قَوْلُهُ (فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ)، فَإِنَّهُ صَرِيحٌ أَنَّ مَا قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرُ صَدَقَةٍ ، بَلْ وَاجِبٌ شَرْعًا.

وَمِنْهَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: " لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ "، فَهَذَا تَصْرِيحٌ بِالْوُجُوبِ ، لَمْ يَأتِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَأوِيلِهِ.

قُلْت: وُجُوبُ الضِّيَافَةِ هُوَ الظَّاهِرُ الرَّاجِحُ عِنْدِي، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. تحفة (5/ 204)

ص: 16

(هق طب)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ [حَقٌّ لازِمٌ] (1) فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ "(2)

(1)(طب) ج2/ص63 ح1297 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2593

(2)

(هق) 18472 ، (خد) 742 ، (د) 3749 ، (حم) 11175 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3901 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2595

ص: 17

(خد حم)، وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ (1)) (2)(مَحْرُومًا ، كَانَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ (3) اقْتَضَاهُ (4) وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ ") (5)

(1) الفِنَاء: هُوَ الْمُتَّسَعُ أَمَامَ الدَّار، وَقِيلَ: مَا اِمْتَدَّ مِنْ جَوَانِب الدَّار ،

أَيْ: فَالَّذِي أَصْبَحَ الضَّيْفُ بِفِنَائِهِ. عون المعبود - (ج 8 / ص 254)

(2)

(خد) 744 ، (د) 3750 ، (جة) 3677

(3)

أَيْ: الضَّيْف. عون المعبود - (ج 8 / ص 254)

(4)

أَيْ: طَلَبَ حَقَّه. عون المعبود - (ج 8 / ص 254)

(5)

(حم) 17211 ، (خد) 744 ، (د) 3750 ، (جة) 3677 ، انظر صحيح الجامع: 5470 ، والصحيحة: 2204

ص: 18

(خ م)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْنَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ تَبْعَثُنَا ، فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا (1) فَمَا تَرَى؟ ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ (2) فَاقْبَلُوا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا ، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ "(3)

(1) أَيْ: يُضَيِّفُونَنَا.

(2)

أَيْ: مِنْ الْإِكْرَام بِمَا لَا بُدّ مِنْهُ مِنْ طَعَام وَشَرَاب وَمَا يَلْتَحِق بِهِمَا. عون المعبود - (ج 8 / ص 256)

(3)

(خ) 5786 ، (م) 17 - (1727) ، (د) 3752 ، (جة) 3676 ، (حم) 17383

ص: 19

(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ ، فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا، فَلَهُ أَنْ يَأخُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ (1) وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ "(2)

(1) القِرَى: اسم طعام الضيف.

(2)

(حم) 8935 ، (ك) 7178 ، صَحِيح الْجَامِع: 2730 ، والصحيحة: 640

ص: 20

(د حم)، وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ ، فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ ، فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ (1) وفي رواية: (يَغْصِبَهُمْ) (2) بِمِثْلِ قِرَاهُ (3) "(4)

(1) أَعْقَبَهُمْ: إِذَا أَخَذَ مِنْهُمْ عُقْبَى ، وَهُوَ أَنْ يَأخُذَ مِنْهُمْ بَدَلًا عَمَّا فَاتَهُ. عون المعبود - (ج 10 / ص 124)

(2)

(قط)(ج 4ص287 ح59)، انظر صحيح الجامع: 2643

(3)

أَيْ: فَلَهُ أَنْ يَأخُذ مِنْهُمْ عِوَضًا عَمَّا حَرَّمُوهُ مِنْ الْقِرَى. عون (ج 10 / ص 124)

(4)

(د) 4604 ، (حم) 17213 ، صَحِيح الْجَامِع: 2643، والصَّحِيحَة: 2870

ص: 21