الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَخْطِي الرِّقَابِ فِي الْمَجْلِسِ وَالْمَسْجِد
(جة)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ " ، فَجَعَلَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" اجْلِسْ ، فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ (1) "(2)
(1)(آذيت) بتخطيك رقاب الناس (وآنيت) أي أخرت المجيء.
(2)
(جة) 1115 ، (حم) 17733 ، (حب) 2790 ، (س) 1399 ، (د) 1118 ، انظر صحيح الجامع: 155 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 714
(ت)، عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (1) اتُّخِذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ "(2)
الشرح (3)
(1) ظَاهِرُ التَّقْيِيدِ بِيَوْمِ الْجُمْعَةِ أَنَّ الْكَرَاهَةَ مُخْتَصَّةٌ بِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونُ التَّقْيِيدُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ ، لِاخْتِصَاصِ الْجُمْعَةِ بِكَثْرَةِ النَّاسِ ، بِخِلَافِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ فَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْجُمْعَةِ ، بَلْ يَكُونُ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ حُكْمَهَا ، وَيُؤَيَّدُ ذَلِكَ التَّعْلِيلُ بِالْأَذِيَّةِ ، وَظَاهِرُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي فِي مَجَالِسِ الْعِلْمِ وَغَيْرِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 53)
(2)
(ت) 513 ، (جة) 1116 ، انظر الصَّحِيحَة: 3122
(3)
أَيْ أَنَّهُ يُجْعَلُ جِسْرًا عَلَى طَرِيقِ جَهَنَّمَ لِيُوطَأَ وَيُتَخَطَّى كَمَا تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَإِنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ.
قَالَ النَّوَوِيُّ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ: إِنَّ الْمُخْتَارَ تَحْرِيمُهُ ، لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، وَاقْتَصَرَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ عَلَى الْكَرَاهَةِ فَقَطْ.
وَرَوَى الْعِرَاقِيُّ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ أَدَعَ الْجُمْعَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَخَطَّى الرِّقَابَ.
وَقَالَ ابنُ الْمُسَيِّب: لَأَنْ أُصَلِّيَ الْجُمْعَةَ بِالْحَرَّةِ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ التَّخَطِّي.
قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَقَدْ اِسْتُثْنِيَ مِنْ التَّحْرِيمِ أَوْ الْكَرَاهَةِ الْإِمَامُ ، أَوْ مَنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ فُرْجَةٌ ، لَا يَصِلُ إِلَيْهَا إِلَّا بِالتَّخَطِّي ، وَهَكَذَا أَطْلَقَ النَّوَوِيُّ بِالرَّوْضَةِ ، وَقَيَّدَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَقَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدْ طَرِيقًا إِلَى الْمِنْبَرِ أَوْ الْمِحْرَابِ إِلَّا بِالتَّخَطِّي ، لَمْ يُكْرَهْ ، لِأَنَّهُ ضَرُورَةٌ، وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ الشَّافِعِيِّ، وَحَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:" صَلَّيْت وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ ، ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ .. "
الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ التَّخَطِّي لِلْحَاجَةِ فِي غَيْرِ الْجُمْعَةِ، فَمَنْ خَصَّصَ الْكَرَاهَةَ بِصَلَاةِ الْجُمْعَةِ ، فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَادِيثِ الْبَابِ عِنْدَهُ، وَمَنْ عَمَّمَ الْكَرَاهَةَ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ سَابِقًا فِي الْجُمْعَةِ وَغَيْرِهَا ، فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى الِاعْتِذَارِ عَنْهُ. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 53)
(كر)، وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَيَجْعَلَكَ اللهُ لَهُمْ جِسْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(1)
(1)(كر) ج13 ص391 ، الصَّحِيحَة: 3122