المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌علة تحريم الخمر - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ١٢

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌إِعْلَامُ الْأَخِ أَخَاهُ أَنَّه يُحِبُّه فِي اللهِ

- ‌الصِّفَاتُ الْمَشْرُوطَةُ فِي اِتِّخَاذِ الصَّاحِب

- ‌حُقُوقُ الصُّحْبَةِ وَالْأُخُوَّة

- ‌مِنْ حُقُوقِ الصُّحْبَةِ وَالْأُخُوَّةِ حَقُّ الْمَال

- ‌سَبَبُ افْتِرَاقِ الْإِخْوَان

- ‌الضِّيَافَة

- ‌فَضْلُ الضِّيَافَة

- ‌حُكْمُ الضِّيَافَة

- ‌مُدَّةُ الضِّيَافَة

- ‌آدَابُ الضِّيَافَة

- ‌إِجَابَةُ الدَّعْوَة

- ‌إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ الدَّاعِي

- ‌حُضُورُ وَلِيمَةٍ فِيهَا مُنْكَر

- ‌إِحْضَارُ الْمَدْعُوِّ شَخْصًا لَمْ تَشْمَلْه الدَّعْوَة

- ‌الْعِفَّةُ وَمُرَاعَاةُ حَقِّ مَنْ يُشَارِكُهُ فِي الْإنَاء

- ‌الدُّعَاءُ لِمَنْ أَكَلَ طَعَامَه

- ‌الِانْصِرَافُ بَعْدَ الْأَكْل بِدُونِ تَأَخُّرٍ إِلَّا لِسَبَب

- ‌الِاسْتِئْذَان

- ‌مَشْرُوعِيَّة الِاسْتِئْذَان

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الِاسْتِئْذَان

- ‌الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثَ مَرَّات

- ‌كَيْفِيَّةُ الِاسْتِئْذَان

- ‌تَقْدِيمُ السَّلَامِ عَلَى الِاسْتِئْذَان

- ‌الِاسْتِئْذَانُ عَلَى الْمَحَارِم

- ‌الِاسْتِئْذَانُ عَلَى الْوَالِدَيْن

- ‌وَقْتُ اِسْتِئْذَانِ الْأَوْلَاد

- ‌قَوْلُ الْمُسْتَأذِن (أَنَا)

- ‌الِاسْتِئْذَان فِي الْمَكَانِ الْخَاصّ

- ‌اعْتِذَارُ صَاحِبِ الْبَيْتِ مِنْ الْمُسْتَأذِن

- ‌اِسْتِئْذَانُ جَلِيسَيْنِ الثَّالِثَ بِالْمُنَاجَاة

- ‌دُخُولُ ثَالِثٍ عَلَى مَجْلِسٍ يَتَنَاجَى فِيهِ اِثْنَان

- ‌مَوَاطِنُ الدُّخُولِ بِلَا اسْتِئْذَان

- ‌تَشْمِيتُ الْعَاطِس

- ‌حُكْمُ تَشْمِيتِ الْعَاطِس

- ‌كَيْفِيَّةُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَالرَّدِّ عَلَى الْمُشَمِّت

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَاطِسِ

- ‌وَضْعُ الْيَدِ أَوْ الثَّوْبِ عَلَى الْفَمِ أَثْنَاءَ الْعَطْس

- ‌خَفْضُ صَوْتِ الْعَاطِس

- ‌الْأَحْوَالُ الَّتِي لَا يُشَمَّتُ فِيهَا الْعَاطِس

- ‌تَشْمِيتُ الْعَاطِسُ فِي الصَّلَاة

- ‌تَكْرَارُ الْعُطَاسِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ مَرَّات

- ‌تَرْكُ الْعَاطِس كَلِمَةَ (الْحَمْدُ للهِ)

- ‌تَشْمِيتُ الذِّمِّيّ

- ‌مَدْحُ الْعُطَاسِ وَذَمُّ التَّثَاؤُب

- ‌الْمَجَالِس

- ‌آدَابُ الْمَجَالِس

- ‌إِفْسَاحُ الْمَكَانِ لِلدَّاخِل

- ‌عَدَمُ إِقَامَةِ أَحَدٍ مِنْ مَكَانِهِ لِيَجْلِسَ فِيه

- ‌الْجُلُوسُ حَيْثُ يَنْتَهِي الْمَجْلِس

- ‌عَدَمُ الْجُلُوسِ بَيْنَ اِثْنَيْنِ مُتَلَاصِقَيْن

- ‌الْبَدْءُ بِمَيَامِنِ الْمَجْلِس

- ‌أَوْضَاعُ الْجُلُوسِ الْمَشْرُوعَة

- ‌أَوْضَاعُ الْجُلُوسِ غَيْرُ الْمَشْرُوعَة

- ‌مُرَاعَاةُ أَدَبِ الْحَدِيثِ فِي الْمَجَالِس

- ‌ذِكْرُ اللهِ فِي الْمَجْلِس

- ‌دُعَاءُ كَفَّارَةِ الْمَجْلِسِ عِنْدَ الِانْصِرَاف

- ‌مُجَالَسَةُ الصَّالِحِينَ وَضُعَفَاءُ الْمُسْلِمِين

- ‌الِاهْتِمَامُ بِالنَّظَافَةِ وَإِزَالَةِ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَة

- ‌الْقِيَامُ لِلدَّاخِلِ إِلَى الْمَجَالِس

- ‌الْقِيَامُ الْمَمْنُوعُ لِلدَّاخِلِ إِلَى الْمَجَالِس

- ‌الْقِيَامُ الْمَشْرُوعُ لِلدَّاخِلِ إِلَى الْمَجَالِس

- ‌مَحْظُورَاتُ الْمَجْلِس

- ‌تَخْطِي الرِّقَابِ فِي الْمَجْلِسِ وَالْمَسْجِد

- ‌اللَّهْوُ الْمُحَرَّمُ فِي الْمَجْلِس

- ‌الْجُلُوسُ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالظِّل

- ‌عِيَادَةُ الْمَرِيض

- ‌حُكْمُ عِيَادَةِ الْمَرِيض

- ‌فَضْلُ عِيَادَةِ الْمَرِيض

- ‌عِيَادَةُ الْمَرِيضِ الْكَافِر

- ‌آدَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيض

- ‌تَخْفِيفُ الْجُلُوسِ عِنْدَ الْمَرِيض

- ‌وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْمَرِيضِ مَعَ الدُّعَاءِ لَه

- ‌تَذْكِيرُ الْمَرِيضِ بِالصَّبْرِ وَالرِّضَا بِقَضَاءِ الله

- ‌تَحْذِيرُ الْمَرِيضِ مِنْ تَمَنِّي الْمَوْت

- ‌النَّصِيحَة

- ‌حُكْمُ النَّصِيحَة

- ‌النَّصِيحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِين

- ‌تَنْبِيهُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَتَذْكِيرُهُمْ

- ‌النَّصِيحَة لِعَامَّة الْمُسْلِمِينَ

- ‌إِرْشَادُ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ لِمَصَالِحِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة

- ‌سَتْرُ عَوْرَاتِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِين

- ‌قَضَاءُ حَوَائِجِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌آدَابُ الْأَكْل

- ‌غَسْلُ الْيَدَيْنِ وَالْفَمِ قَبْلَ الْأَكْلِ وَبَعْدَه

- ‌حُكْمُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْأَكْل

- ‌التَّسْمِيَةُ قَبْلَ الْأَكْل

- ‌الْأَكْلُ بِالْيَمِين

- ‌الْأَكْلُ مِنْ أَمَامِه

- ‌التَّوَاضُعُ فِي جِلْسَةِ الْأَكْل

- ‌إِكْرَام الْخُبْز

- ‌عَدَمُ عَيْبِ الطَّعَام

- ‌الْأَكْلُ بِثَلَاثِ أَصَابِع

- ‌تَجَنُّبُ النَّفْخِ وَالتَّنَفُّسِ فِي الطَّعَام

- ‌تَقْلِيلُ الْأَكْل

- ‌أَكْلُ مَا سَقَطَ مِنْ الْمَائِدَة

- ‌لَعْقُ الْأَصَابِعِ وَسَلْتُ الْإنَاء

- ‌شُكْرُ اللهِ وَحَمْدُهُ بَعْدَ الْأَكْل

- ‌تَخْلِيلُ الْأَسْنَانِ بَعْدَ الْأَكْل

- ‌حُكْمُ الْأَكْلِ مَاشِيًا أَوْ وَاقِفًا

- ‌حُكْمُ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

- ‌خَلْطُ الطَّعَامِ فِي السَّفَرِ وَغَيرِه

- ‌آدَابٌ وَتَوْجِيهَاتٌ عَامَّةٌ فِي الطَّعَام

- ‌مَحْظُورَاتُ الْمَائِدَة

- ‌كَوْنُ الطَّعَامِ شَدِيدَ الْحَرَارَة

- ‌الْأَكْلُ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِع

- ‌النَّهَمُ وَالشَّرَاهَةُ فِي الْأَكْل

- ‌آدَابُ الشُّرْب

- ‌الشُّرْبُ بِالْيَدِ الْيُمْنَى

- ‌الشُّرْبُ قَاعِدًا

- ‌التَّسْمِيَةُ فِي أَوَّلِ الشُّرْبِ وَالْحَمْدَلَةُ فِي آخِرِه

- ‌التَّنَفُّسُ خَارِجَ إِنَاءِ الشُّرْبِ ثَلَاثًا

- ‌إِعْطَاءُ الْأَيْمَنِ عِنْدَ الشُّرْبِ وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا

- ‌سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا

- ‌تَغْطِيَةُ الْآنِيَةِ وإِيكَاءُ الْأَسْقِيَة

- ‌مَحْظُورَاتُ الشُّرْب

- ‌الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّة

- ‌النَّفْخُ فِي إِنَاءِ الشُّرْبِ وَالتَّنَفُّسِ فِيه

- ‌الشُّرْبُ بِالْيَدِ الْيُسْرَى

- ‌الشُّرْبُ مِنْ فِي السِّقَاء

- ‌جَوَازُ الشُّرْبِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْبِئْرِ بِدُونِ أنَاء

- ‌الشُّرْب مِنْ ثُلْمَة الْقَدَح

- ‌آدَابُ النَّوْم

- ‌الْوُضُوءُ عِنْدَ النَّوْم

- ‌قِراءةُ أَذْكَارِ النَّوْم

- ‌النَّوْمُ عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَن

- ‌إِطْفَاءُ النَّارِ عِنْدَ النَّوْم

- ‌عَدَمُ النَّوْمِ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ بِمُحَجَّرٍ أَوْ مَحُوطٍ أَوْ فِي بَيْتٍ بِلَا بَاب

- ‌الْأَوْقَاتُ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا النَّوْم

- ‌الْأَوْقَاتُ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا النَّوْم

- ‌الْأَوْضَاعُ الْمَكْرُوهَةُ فِي النَّوْم

- ‌لَا يَبِيتُ الرَّجُلُ فِي بَيْتٍ وَحْدَه

- ‌لَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ولَا الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِد

- ‌التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي الْمَضَاجِع

- ‌ذِكْرُ اللهِ عِنْدَ الِاسْتِيقَاظ

- ‌الِاسْتِنْثَارُ عِنْدَ الِاسْتِيقَاظِ مِنْ النَّوْم

- ‌آدَابُ الْجِمَاع

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْجِمَاع

- ‌النَّهْيُ عَنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا

- ‌مُعَاوَدَةُ الْجِمَاع

- ‌ الْعَادَات}

- ‌ الْأَطْعِمَة

- ‌حُكْمُ الْأَطْعِمَة

- ‌طَعَامُ غَيْرِ الْمُسْلِم

- ‌أَفْضَلُ الْأَطْعِمَة

- ‌اللَّبَن

- ‌التَّمْر

- ‌الْبِطِّيخُ وَالرُّطَب

- ‌القِثَّاءُ وَالرُّطَب

- ‌الزُّبْد وَالتَّمْر

- ‌الْقَرْع

- ‌الْمَرَق

- ‌الخَلّ

- ‌لَحْمُ الضَّأنِ وَالْمَعْزِ

- ‌الثَّرِيدِ

- ‌زَيْتُ الزَّيْتُون

- ‌الْعَسَل

- ‌الْجُبْن

- ‌أَكْلُ الْمُضْطَرّ

- ‌أَكْلُ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرّ

- ‌حَدُّ الِاضْطِرَارِ فِي الْأَكْل

- ‌اَلْإِكْرَاهُ عَلَى أَكْلِ الْمُحَرَّم

- ‌ضَمَانُ الْمُضْطَرّ

- ‌الْأَطْعِمَةُ مِنْ الْحَيَوَان

- ‌أَقْسَامُ الْحَيَوَان

- ‌حَيَوَانُ الْبَرّ

- ‌حَيَوَانُ الْبَرِّ مِنْ الْخَيْل

- ‌حَيَوَانُ الْبَرِّ مِنْ الْحَمِير

- ‌حَيَوَانُ الْبَرِّ مِنْ الْبِغَال

- ‌حَيَوَانُ الْبَرِّ مِنْ حَمِيرِ الوَحْش

- ‌مَا يَتَقَوَّى بِنَابِهِ وَيَعْدُو عَلَى غَيْره

- ‌مِنْ أَقْسَامِ حَيَوَانِ الْبَرِّ الطَّيْر

- ‌مَا يَصْطَاد وَيَتَقَوَّى بِالْمِخْلَبِ

- ‌مَا نُهِيَ عَنْ قَتْلِهِ مِنْ الطَّيْر وَغَيْرِه

- ‌أَكْلُ الجَرَاد

- ‌مَا أُمِرَ بِقَتْلِهِ مِنْ الطَّيْر وَغَيْرِه

- ‌مَا تَسْتَطِيبُهُ الْعَرَبُ مِنْ الدَّوَابّ

- ‌حَيَوَانُ الْبَحْر

- ‌حُكْمُ مَيْتَة الْبَحْر

- ‌حُكْمُ إِنْزَاءِ الْبَهَائِم عَلَى غَيْرِ جِنْسِهَا

- ‌الْأَشْرِبَة

- ‌أَنْوَاعُ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌الْخَمْر

- ‌تَعْرِيفُ الْخَمْرِ اِصْطِلَاحًا

- ‌حُرْمَةُ شُرْبِ قَلِيلِ الْخَمْرِ وَكَثِيرِهَا

- ‌عِلَّةُ تَحْرِيمِ الْخَمْر

- ‌حُكْمُ تَمَلُّكِ الْخَمْرِ وَتَمْلِيكهَا

- ‌إِمْسَاكُ الْخَمْرِ لِلتَّخْلِيل

- ‌التَّدَاوِي بِالْخَمْر

- ‌الْأَشْرِبَةُ الْمُسْكِرَةُ الْأُخْرَى

- ‌السَّكَر

- ‌الْفَضِيخ

- ‌الْمِزْرُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌الْبِتْعُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌الْجِعَةُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌الْعَصِيرُ إِذَا طَالَتْ مُدَّتُه

- ‌حُكْمُ الْعَصِيرِ الْمَطْبُوخ

- ‌النَّبِيذُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌الْخَلِيطَانِ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة

- ‌شُرُوطُ حِلّ شُرْبِ الْأَشْرِبَةِ الَّتِي تَئُولُ إِلَى مُسْكِر

- ‌أَنْ لَا يَمْضِيَ عَلَى شُرْبِهِ ثَلَاثَةُ أَيَّام

- ‌مِنْ شُرُوطِ حِلِّ شُرْبِ الْأَشْرِبَةِ الَّتِي تَئُولُ إِلَى مُسْكِرٍ أَنْ لَا تَغْلِيَ

- ‌الِانْتِبَاذُ فِي الْأَوْعِيَة

- ‌التَّذْكِيَة

- ‌أَنْوَاعُ التَّذْكِيَة

- ‌ذَكَاةُ الْجَنِين

- ‌شَرَائِطُ الْمُذَكِّي

- ‌مِنْ شَرَائِط الْمُذَكِّي أَنْ يَكُون مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيَّا

- ‌شَرَائِطُ الْحَيَوَانِ الْمُذَكَّى

- ‌خُرُوجُ الدَّم

- ‌الذَّبْحُ فِي مَوْضِعِهِ الشَّرْعِيّ

- ‌حُكْمُ الْمُغَلْصَمَة

- ‌أَنْ يُسَمِّيَ اللهَ تَعَالَى عَلَى الذَّبِيحَة

- ‌الشَّكُّ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَة

الفصل: ‌علة تحريم الخمر

(خ م ت حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ (1) لَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ الْقَوْمُ؟ "، قَالُوا: رَبِيعَةُ (2) قَالَ: " مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ (3) غَيْرَ خَزَايَا (4) وَلَا نَدَامَى (5)) (6) (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ الْقَيْسِ إِذْ أَسْلَمُوا طَائِعِينَ غَيْرَ كَارِهِينَ ، غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَوْتُورِينَ ، إِذْ بَعْضُ قَوْمِنَا لَا يُسْلِمُونَ حَتَّى يُخْزَوْا وَيُوتَرُوا ، قَالَ: وَابْتَهَلَ وَجْهَهُ هَاهُنَا حَتَّى اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو لِعَبْدِ الْقَيْسِ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ خَيْرَ أَهْلِ الْمَشْرِقِ عَبْدُ الْقَيْسِ ") (7)(فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ (8) إِنَّا نَأتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ (9)) (10)(وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ (11) وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ (12) مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ (13) نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ [إِذَا نَحْنُ أَخَذْنَا بِهِ](14) وَنُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَسَأَلُوهُ عَنْ الْأَشْرِبَةِ ، " فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ، قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ؟ "، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ:" شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (15) وَإِقَامُ الصَلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ (16) وَأَنْ تُعْطُوا مِنْ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ (17) وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ (18) ") (19)(فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ ، جَعَلَنَا اللهُ فِدَاءَكَ ، أَوَتَدْرِي مَا النَّقِيرُ؟ ، قَالَ: " بَلَى ، جِذْعٌ تَنْقُرُونَهُ ، فَتَقْذِفُونَ فِيهِ مِنْ التَّمْرِ ، ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ مِنْ الْمَاءِ ، حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ " ، قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ كَذَلِكَ ، قَالَ: وَكُنْتُ أَخْبَؤُهَا حَيَاءً مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (20).

(1) الْوَفْد: الْجَمَاعَةُ الْمُخْتَارَةُ لِلتَّقَدُّمِ فِي لُقِيِّ الْعُظَمَاءِ ، وَاحِدُهُمْ: وَافِد ، وَوَفْدُ عَبْدِ الْقَيْس الْمَذْكُورُونَ كَانُوا أَرْبَعَةَ عَشَر رَاكِبًا ، كَبِيرهمْ الْأَشَجّ. (فتح - ح53)

(2)

(رَبِيعَة) فِيهِ التَّعْبِير عَنْ الْبَعْضِ بِالْكُلِّ ، لِأَنَّهُمْ بَعْضُ رَبِيعَة. (فتح - ح53)

(3)

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اِسْتِحْبَابِ تَأنِيسِ الْقَادِمِ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَفِي حَدِيثِ أُمّ هَانِئ:" مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئ "، وَفِي قِصَّة عِكْرِمَة بْن أَبِي جَهْل:" مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِر "، وَفِي قِصَّة فَاطِمَة:" مَرْحَبًا بِابْنَتِي " ، وَكُلّهَا صَحِيحَة. (فتح - ح53)

(4)

أَيْ: أَنَّهُمْ أَسْلَمُوا طَوْعًا مِنْ غَيْر حَرْبٍ أَوْ سَبْيٍ يُخْزِيهِمْ وَيَفْضَحهُمْ. (فتح - ح53)

(5)

قَالَ ابْن أَبِي جَمْرَة: بَشَّرَهُمْ بِالْخَيْرِ عَاجِلًا وَآجِلًا؛ لِأَنَّ النَّدَامَةَ إِنَّمَا تَكُونُ فِي الْعَاقِبَة، فَإِذَا اِنْتَفَتْ ، ثَبَتَ ضِدُّهَا.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الثَّنَاءِ عَلَى الْإِنْسَان فِي وَجْهِهِ إِذَا أُمِنَ عَلَيْهِ الْفِتْنَة (فتح-ح53)

(6)

(خ) 53 ، (م) 17

(7)

(حم) 17863 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(8)

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا حِينَ الْمُقَابَلَةِ مُسْلِمِينَ، وَكَذَا فِي قَوْلِهِمْ:" كُفَّارُ مُضَر "، وَفِي قَوْلهمْ:" اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم ". (فتح - ح53)

(9)

الشُّقَّة: الْمَسَافَة ، سُمِّيَتْ شُقَّةً ، لِأَنَّهَا تَشُقُّ عَلَى الْإِنْسَان. النووي (1/ 87)

وكَانَتْ مَسَاكِنُ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْبَحْرَيْنِ وَمَا وَالَاهَا مِنْ أَطْرَافِ الْعِرَاق، وَلِهَذَا قَالُوا:" إِنَّا نَأتِيك مِنْ شُقَّة بَعِيدَة ".

وَيَدُلُّ عَلَى سَبْقِهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ مَا رَوَاهُ الْبخاريُّ عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ: " إِنَّ أَوَّل جُمُعَة جُمِّعَتْ - بَعْد جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ ، بِجُوَاثَى مِنْ الْبَحْرَيْنِ "، وَجُوَاثَى: قَرْيَة شَهِيرَة لَهُمْ، وَإِنَّمَا جَمَّعُوا بَعْدَ رُجُوعِ وَفْدِهِمْ إِلَيْهِمْ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ سَبَقُوا جَمِيعَ الْقُرَى إِلَى الْإِسْلَام. (فتح - ح53)

(10)

(خ) 87 ، (م) 17

(11)

الْمُرَاد: شَهْرُ رَجَب، وَكَانَتْ مُضَرُ تُبَالِغُ فِي تَعْظِيمِ شَهْرِ رَجَب، فَلِهَذَا أُضِيفَ إِلَيْهِمْ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَة ، حَيْثُ قَالَ:" رَجَب مُضَر " ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَخُصُّونَهُ بِمَزِيدِ التَّعْظِيم ، مَعَ تَحْرِيمِهِمْ الْقِتَالَ فِي الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ الْأُخْرَى، إِلَّا أَنَّهُمْ رُبَّمَا أَنْسَئُوهَا ، بِخِلَافِهِ. (فتح - ح53)

(12)

الْحَيّ: اِسْمٌ لِمَنْزِلِ الْقَبِيلَة، ثُمَّ سُمِّيَتْ الْقَبِيلَةُ بِهِ ، لِأَنَّ بَعْضهمْ يَحْيَا بِبَعْضٍ. (فتح - ح53)

(13)

" الْفَصْل " بِمَعْنَى الْمُفَصَّل ، أَيْ: الْمُبَيَّنُ الْمَكْشُوف.

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْفَصْل: الْبَيِّن ، وَقِيلَ: الْمُحْكَم. (فتح - ح53)

(14)

(م) 18 ، (حم) 11191

(15)

الْغَرَض مِنْ ذِكْرِ الشَّهَادَتَيْنِ-مَعَ أَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا مُؤْمِنِينَ مُقِرِّينَ بِكَلِمَتَيْ الشَّهَادَة- أَنَّهُمْ رُبَّمَا كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ الْإِيمَانَ مَقْصُورٌ عَلَيْهِمَا ، كَمَا كَانَ الْأَمْرُ فِي صَدْرِ الْإِسْلَام. (فتح - ح53)

(16)

بَيَّنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْوَفْدِ أَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْإِسْلَام ، حَيْثُ فَسَّرَهُ فِي قِصَّتهمْ بِمَا فَسَّرَ بِهِ الْإِسْلَامَ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ أَمْرٌ وَاحِد.

وَقَدْ نَقَلَ أَبُو عَوَانَة الْإسْفَرَايِينِيّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ الْمُزَنِيّ صَاحِبِ الشَّافِعِيّ الْجَزْمَ بِأَنَّهُمَا عِبَارَةٌ عَنْ مَعْنًى وَاحِد، وَأَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ.

وَعَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: الْجَزْمُ بِتَغَايُرِهِمَا، وَلِكُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ أَدِلَّة مُتَعَارِضَة

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: صَنَّفَ فِي الْمَسْأَلَة إِمَامَانِ كَبِيرَانِ، وَأَكْثَرَا مِنْ الْأَدِلَّة لِلْقَوْلَيْنِ، وَتَبَايَنَا فِي ذَلِكَ ، وَالْحَقُّ أَنَّ بَيْنَهُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا، فَكُلُّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمٌ، وَلَيْسَ كُلّ مُسْلِمٍ مُؤْمِنًا. اِنْتَهَى كَلَامه مُلَخَّصًا.

وَمُقْتَضَاهُ: أَنَّ الْإِسْلَامَ لَا يُطْلَقُ عَلَى الِاعْتِقَادِ وَالْعَمَلِ مَعًا، بِخِلَافِ الْإِيمَان ، فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا مَعًا.

وَيَرِدُ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {وَرَضِيت لَكُمْ الْإِسْلَام دِينًا} ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ هُنَا يَتَنَاوَلُ الْعَمَلَ وَالِاعْتِقَادَ مَعًا؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ غَيْرُ الْمُعْتَقِدِ ، لَيْسَ بِذِي دِينٍ مَرْضِيٍّ ، وَبِهَذَا اِسْتَدَلَّ الْمُزَنِيّ وَأَبُو مُحَمَّد الْبَغَوِيُّ ، فَقَالَ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ جِبْرِيلَ هَذَا: جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْإِسْلَامَ هُنَا اِسْمًا لِمَا ظَهَرَ مِنْ الْأَعْمَالِ، وَالْإِيمَانُ اِسْمًا لِمَا بَطَنَ مِنْ الِاعْتِقَاد، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ لَيْسَتْ مِنْ الْإِيمَانِ، وَلَا لِأَنَّ التَّصْدِيقَ لَيْسَ مِنْ الْإِسْلَام ، بَلْ ذَاكَ تَفْصِيلٌ لِجُمْلَةٍ كُلُّهَا شَيْءٌ وَاحِدٌ ، وَجِمَاعُهَا الدِّين، وَلِهَذَا قَالَ صلى الله عليه وسلم " أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ " ، وَقَالَ سبحانه وتعالى {وَرَضِيت لَكُمْ الْإِسْلَام دِينًا} وَقَالَ {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْر الْإِسْلَام دِينًا فَلَنْ يُقْبَل مِنْهُ} ، وَلَا يَكُون الدِّينُ فِي مَحَلِّ الرِّضَا وَالْقَبُولِ ، إِلَّا بِانْضِمَامِ التَّصْدِيق. اِنْتَهَى كَلَامه.

وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ مَجْمُوعِ الْأَدِلَّةِ ، أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّة، كَمَا أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حَقِيقَةٌ لُغَوِيَّة، لَكِنْ كُلٌّ مِنْهُمَا مُسْتَلْزِمٌ لِلْآخَرِ ، بِمَعْنَى التَّكْمِيلِ لَهُ، فَكَمَا أَنَّ الْعَامِلَ لَا يَكُونُ مُسْلِمًا كَامِلًا إِلَّا إِذَا اِعْتَقَدَ، فَكَذَلِكَ الْمُعْتَقِدُ لَا يَكُون مُؤْمِنًا كَامِلًا إِلَّا إِذَا عَمِلَ، وَحَيْثُ يُطْلَقُ الْإِيمَانُ فِي مَوْضِعِ الْإِسْلَامِ أَوْ الْعَكْس، أَوْ يُطْلَقُ أَحَدُهُمَا عَلَى إِرَادَتِهِمَا مَعًا ، فَهُوَ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَاز ، وَيَتَبَيَّن الْمُرَاد بِالسِّيَاقِ ، فَإِنْ وَرَدَا مَعًا فِي مَقَامِ السُّؤَالِ ، حُمِلَا عَلَى الْحَقِيقَة، وَإِنْ لَمْ يَرِدَا مَعًا ، أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي مَقَامِ سُؤَالٍ ، أَمْكَنَ الْحَمْلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْ الْمَجَاز ، بِحَسَبِ مَا يَظْهَر مِنْ الْقَرَائِن.

وَقَدْ حَكَى ذَلِكَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة ، قَالُوا: إِنَّهُمَا تَخْتَلِفُ دَلَالَتُهُمَا بِالِاقْتِرَانِ، فَإِنْ أُفْرِدَ أَحَدُهُمَا ، دَخَلَ الْآخَرُ فِيهِ.

وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ مَا حَكَاهُ مُحَمَّدُ بْن نَصْر ، وَتَبِعَهُ اِبْنُ عَبْد الْبَرِّ عَنْ الْأَكْثَرِ أَنَّهُمْ سَوَّوْا بَيْنهمَا ، عَلَى مَا فِي حَدِيث عَبْد الْقَيْس، وَمَا حَكَاهُ اللَّالِكَائِيّ وَابْن السَّمْعَانِيّ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهُمْ فَرَّقُوا بَيْنهمَا عَلَى مَا فِي حَدِيثِ جِبْرِيل، وَالله الْمُوَفِّق. (فتح - ج1ص170)

(17)

فَإِنْ قِيلَ: فَكَيْف قَالَ فِي رِوَايَة حَمَّاد بْن زَيْد عَنْ أَبِي جَمْرَة " آمُركُمْ بِأَرْبَعٍ: الْإِيمَان بِاللهِ: شَهَادَة أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله. وَعَقَدَ وَاحِدَة " كَذَا لِلْمُؤَلِّفِ فِي الْمَغَازِي، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ إِحْدَى الْأَرْبَع.

وَعَلَى هَذَا فَيُقَال: كَيْف قَالَ (أَرْبَع) وَالْمَذْكُورَات خَمْس؟ ، وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ الْقَاضِي عِيَاض - تَبَعًا لِابْنِ بَطَّال - بِأَنَّ الْأَرْبَعَ مَا عَدَا أَدَاءِ الْخُمُس، قَالَ: كَأَنَّهُ أَرَادَ إِعْلَامَهُمْ بِقَوَاعِدِ الْإِيمَانِ وَفُرُوضِ الْأَعْيَان، ثُمَّ أَعْلَمَهُمْ بِمَا يَلْزَمهُمْ إِخْرَاجُهُ إِذَا وَقَعَ لَهُمْ جِهَادٌ ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا بِصَدَدِ مُحَارَبَةِ كُفَّارِ مُضَر، وَلَمْ يَقْصِدْ ذِكْرَهَا بِعَيْنِهَا ، لِأَنَّهَا مُسَبَّبَةٌ عَنْ الْجِهَاد، وَلَمْ يَكُنْ الْجِهَادُ إِذْ ذَاكَ فَرْضَ عَيْنٍ.

قَالَ: وَكَذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْ الْحَجَّ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فُرِضَ

وَقَالَ غَيْره: قَوْله " وَأَنْ تُعْطُوا " مَعْطُوف عَلَى قَوْله " بِأَرْبَعٍ "، أَيْ: آمُركُمْ بِأَرْبَعٍ وَبِأَنْ تُعْطُوا، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الْعُدُولُ عَنْ سِيَاقِ الْأَرْبَعِ ، وَالْإِتْيَانُ " بِأَنْ " ، وَالْفِعْل ، مَعَ تَوَجُّهِ الْخِطَابِ إِلَيْهِمْ.

قُلْت: وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ لَفْظُ رِوَايَة مُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ فِي هَذِهِ الْقِصَّة " آمُركُمْ بِأَرْبَعٍ: اُعْبُدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاة، وَآتُوا الزَّكَاة، وَصُومُوا رَمَضَان، وَأَعْطُوا الْخُمُس مِنْ الْغَنَائِم ".

وَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ مِنْ أَنَّ السَّبَبَ فِي كَوْنِهِ لَمْ يَذْكُرْ الْحَجّ فِي الْحَدِيث لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فُرِضَ هُوَ الْمُعْتَمَد، وَقَدْ قَدَّمْنَا الدَّلِيلَ عَلَى قِدَمِ إِسْلَامِهِمْ، لَكِنْ جَزَمَ الْقَاضِي بِأَنَّ قُدُومَهُمْ كَانَ فِي سَنَةِ ثَمَان ، قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ ، تَبِعَ فِيهِ الْوَاقِدِيّ

وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْحَجِّ كَانَ سَنَةَ سِتٍّ عَلَى الْأَصَحّ ، وَلَكِنَّ الْقَاضِي يَخْتَارُ أَنَّ فَرْضَ الْحَجِّ كَانَ سَنَةَ تِسْع ، حَتَّى لَا يَرِدَ عَلَى مَذْهَبِهِ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْر.

وَقَدْ اِحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ لِكَوْنِهِ عَلَى التَّرَاخِي بِأَنَّ فَرْضَ الْحَجّ كَانَ بَعْد الْهِجْرَة، وَأَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ قَادِرًا عَلَى الْحَجّ فِي سَنَة ثَمَان ، وَفِي سَنَةِ تِسْعٍ ، وَلَمْ يَحُجّ إِلَّا فِي سَنَة عَشْر.

وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ تَرَكَ ذِكْرَ الْحَجِّ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَيْهِ سَبِيلٌ ، مِنْ أَجْلِ كُفَّارِ مُضَرَ ، لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ فِي الْحَالِ تَرْكُ الْإِخْبَارِ بِهِ ، لِيُعْمَلَ بِهِ عِنْد الْإِمْكَانِ ، كَمَا فِي الْآيَة.

بَلْ دَعْوَى أَنَّهُمْ كَانُوا لَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَى الْحَجِّ مَمْنُوعَة ، لِأَنَّ الْحَجَّ يَقَعُ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُم، وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا يَأمَنُونَ فِيهَا.

لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ إِنَّمَا أَخْبَرَهُمْ بِبَعْضِ الْأَوَامِرِ لِكَوْنِهِمْ سَأَلُوهُ أَنْ يُخْبِرَهُمْ بِمَا يَدْخُلُونَ بِفِعْلِهِ الْجَنَّة، فَاقْتَصَرَ لَهُمْ عَلَى مَا يُمْكِنهُمْ فِعْلُهُ فِي الْحَالِ، وَلَمْ يَقْصِدْ إِعْلَامَهُمْ بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِمْ فِعْلًا وَتَرْكًا.

وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اِقْتِصَارُهُ فِي الْمَنَاهِي عَلَى الِانْتِبَاذِ فِي الْأَوْعِيَةِ، مَعَ أَنَّ فِي الْمَنَاهِي مَا هُوَ أَشَدُّ فِي التَّحْرِيمِ مِنْ الِانْتِبَاذ، لَكِنْ اِقْتَصَرَ عَلَيْهَا لِكَثْرَةِ تَعَاطِيهمْ لَهَا.

وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي كِتَابِ الصِّيَام مِنْ السُّنَن الْكُبْرَى لِلْبَيْهَقِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ زِيَادَة ذِكْر الْحَجّ ، وَلَفْظه " وَتَحُجُّوا الْبَيْت الْحَرَام " ، وَلَمْ يَتَعَرَّض لِعَدَدٍ ، فَهِيَ رِوَايَة شَاذَّة، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ ، وَمَنْ اِسْتَخْرَجَ عَلَيْهِمَا ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْن خُزَيْمَةَ ، وَابْن حِبَّان مِنْ طَرِيق قُرَّة ، لَمْ يَذْكُر أَحَدٌ مِنْهُمْ الْحَجّ ، وَأَبُو قِلَابَةَ تَغَيَّرَ حِفْظُهُ فِي آخِرِ أَمْرِهِ ، فَلَعَلَّ هَذَا مِمَّا حَدَّثَ بِهِ فِي التَّغَيُّر، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِرِوَايَةِ أَبِي جَمْرَة ، وَقَدْ وَرَدَ ذِكْر الْحَجّ أَيْضًا فِي مُسْنَد الْإِمَام أَحْمَد مِنْ رِوَايَة أَبَانَ الْعَطَّار عَنْ قَتَادَة عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب ، وَعَنْ عِكْرِمَة ، عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قِصَّة وَفْد عَبْد قَيْس. وَعَلَى تَقْدِير أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ الْحَجّ فِيهِ مَحْفُوظًا ، فَيُجْمَع فِي الْجَوَابِ عَنْهُ بَيْن الْجَوَابَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ ، فَيُقَال: الْمُرَاد بِالْأَرْبَعِ مَا عَدَا الشَّهَادَتَيْنِ وَأَدَاءِ الْخُمُس. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح53)

(18)

الْحَنْتَم: هِيَ الْجِرَارُ الْخُضْر، وَالدُّبَّاء: هُوَ الْقَرْع، وَالنَّقِير: أَصْلُ النَّخْلَةِ ، يُنْقَرُ فَيُتَّخَذُ مِنْهُ وِعَاء ، وَالْمُزَفَّت: مَا طُلِيَ بِالزِّفْتِ ، وَالْمُقَيَّر: مَا طُلِيَ بِالْقَارِ، وَهُوَ نَبْتٌ يُحْرَقُ إِذَا يَبِسَ ، تُطْلَى بِهِ السُّفُن وَغَيْرهَا ، كَمَا تُطْلَى بِالزِّفْتِ، قَالَهُ صَاحِبُ الْمُحْكَم.

وَفِي مُسْنَد أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيّ عَنْ أَبِي بَكْرَة قَالَ: أَمَّا الدُّبَّاء ، فَإِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ كَانُوا يَأخُذُونَ الْقَرْع ، فَيُخَرِّطُونَ فِيهِ الْعِنَب ، ثُمَّ يَدْفِنُونَهُ حَتَّى يُهْدَرَ ثُمَّ يَمُوت. وَأَمَّا النَّقِيرُ ، فَإِنَّ أَهْلَ الْيَمَامَةِ كَانُوا يَنْقُرُونَ أَصْلَ النَّخْلَة ، ثُمَّ يَنْبِذُونَ الرُّطَبَ وَالْبُسْرَ ، ثُمَّ يَدْعُونَهُ حَتَّى يُهْدَرَ ثُمَّ يَمُوت.

وَأَمَّا الْحَنْتَم ، فَجِرَارٌ كَانَتْ تُحْمَلُ إِلَيْنَا فِيهَا الْخَمْر. وَأَمَّا الْمُزَفَّتُ ، فَهَذِهِ الْأَوْعِيَة الَّتِي فِيهَا الزِّفْت. اِنْتَهَى. وَإِسْنَاده حَسَن. وَتَفْسِير الصَّحَابِيّ أَوْلَى أَنْ يُعْتَمَدَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِه لِأَنَّهُ أَعْلَم بِالْمُرَادِ.

وَمَعْنَى النَّهْيِ عَنْ الِانْتِبَاذِ فِي هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ بِخُصُوصِهَا ، لِأَنَّهُ يُسْرِعُ فِيهَا الْإِسْكَار، فَرُبَّمَا شَرِبَ مِنْهَا مَنْ لَا يَشْعُر بِذَلِكَ.

ثُمَّ ثَبَتَتْ الرُّخْصَةُ فِي الِانْتِبَاذِ فِي كُلِّ وِعَاءٍ ، مَعَ النَّهْيِ عَنْ شُرْبِ كُلّ مُسْكِرٍ. (فتح - ح53)

(19)

(خ) 53 ، (م) 17

(20)

(م) 18 ، (حم) 11191

ص: 407

(خ م)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ:(كَانَتْ لِي شَارِفٌ (1) مِنْ نَصِيبِي مِنْ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ) (2)(" وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَارِفًا أُخْرَى)(3)(مِنْ الْخُمُسِ " ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ (4) بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيَ ، فَنَأتِيَ بِإِذْخِرٍ (5) أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ الصَّوَّاغِينَ ، وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي ، فَبَيْنَمَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنْ الْأَقْتَابِ (6) وَالْغَرَائِرِ (7) وَالْحِبَالِ - وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَانِ (8) إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ) (9)(وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ رضي الله عنه يَشْرَبُ (10) فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ) (11)(عِنْدَهُ قَيْنَةٌ (12)) (13)(تُغَنِّيهِ)(14)(وَأَصْحَابَهُ ، فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا: أَلَا يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ (15) فَوَثَبَ حَمْزَةُ إِلَى السَّيْفِ) (16)(فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا (17) وَبَقَرَ (18) خَوَاصِرَهُمَا ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا) (19) (قَالَ عَلِيٌّ: فَرَجَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ (20)) (21)(فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرٍ أَفْظَعَنِي)(22)(فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا ، فَقُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ ، فَقَالُوا: فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ (23) مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ رضي الله عنه " فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَجْهِي الَّذِي لَقِيتُ ، فَقَالَ: مَا لَكَ؟ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ ، عَدَا (24) حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ ، فَأَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا ، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ، وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ ، " فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرِدَائِهِ ، فَارْتَدَى ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي " ، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ، " حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ ، فَاسْتَأذَنَ " ، فَأَذِنُوا لَنَا ، فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ ، " فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ " ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ (25) مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ ، فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتِهِ ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي (26)؟ ، " فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ) (27) (فَرَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَهْقِرُ (28) حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ ") (29)(وَخَرَجْنَا مَعَهُ)(30)(وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ)(31).

(1) أَيْ: مُسِنَّة مِنْ النُّوق. عون المعبود - (ج 6 / ص 464)

(2)

(خ) 3781

(3)

(خ) 2246

(4)

أَيْ: أَدْخُلَ بِهَا، وَالْبِنَاء: الدُّخُولُ بِالزَّوْجَةِ ، وَأَصْلُهُ أَنَّهُمْ كَانُوا مَنْ أَرَادَ ذَلِكَ بُنِيَتْ لَهُ قُبَّة ، فَخَلَا فِيهَا بِأَهْلِهِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 464)

(5)

هو نَبْتٌ عَرِيضُ الْأَوْرَاق ، يُحْرِقُهُ الْحَدَّاد بَدَلَ الْحَطَبِ وَالْفَحْم. عون (6/ 464)

(6)

هو جَمْعُ قَتَب ، وهُوَ لِلْجَمَلِ كَالْإِكَافِ لِغَيْرِهِ ، والإِكَافُ من المَراكب: شِبْه الرِّحالِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 464)

(7)

جَمْع غِرَارَة ، وَهِيَ مَا يُوضَع فِيهَا الشَّيْء مِنْ التِّبْن وَغَيْره. عون (6/ 464)

(8)

أَيْ: باركتان.

(9)

(خ) 3781

(10)

أَيْ: الخمر ، وذلك قبل تحريمها.

(11)

(خ) 2246 ، (م) 1 - (1979)

(12)

القينة: هي الجارية المغنية.

(13)

(خ) 3781

(14)

(م) 1 - (1979)

(15)

جَمْع نَاوِيَة ، وَهِيَ النَّاقَة السَّمِينَة ، وَبَقِيَّته: وَهُنَّ مُعَقَّلَات بِالْفِنَاءِ ،

ضَعْ السِّكِّين فِي اللَّبَّات مِنْهَا وَضَرِّجْهُنَّ حَمْزَةُ بِالدِّمَاءِ ،

وَعَجِّلْ مِنْ أَطَايِبهَا لِشُرْبِ ، وَقَدِيدًا مِنْ طَبِيخٍ أَوْ شِوَاءِ. عون (6/ 464)

(16)

(خ) 3781

(17)

الْجَبُّ: الِاسْتِئْصَال فِي الْقَطْعِ. فتح الباري (ج 9 / ص 344)

(18)

أَيْ: شَقَّ. فتح الباري (ج 9 / ص 344)

(19)

(م) 1 - (1979)

(20)

أَيْ: مِنْ الْأَقْتَاب وَغَيْرهَا. عون المعبود - (ج 6 / ص 464)

(21)

(خ) 3781

(22)

(خ) 2246

(23)

أَيْ: جَمَاعَةٌ يَجْتَمِعُونَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْر. عون المعبود - (ج 6 / ص 464)

(24)

أَيْ: ظَلَمَ. عون المعبود - (ج 6 / ص 464)

(25)

أَيْ: سَكْرَان. عون المعبود - (ج 6 / ص 464)

(26)

حَاصِلُهُ أَنَّ حَمْزَةَ أَرَادَ الِافْتِخَارَ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى عَبْد الْمُطَّلِب مِنْهُمْ. عون المعبود - (ج 6 / ص 464)

(27)

(خ) 3781

(28)

(الْقَهْقَرَى) هُوَ الْمَشْيُ إِلَى خَلْف، وَكَأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ خَشْيَةَ أَنْ يَزْدَادَ عَبَثُ حَمْزَةَ فِي حَالِ سُكْرِه ، فَيَنْتَقِلُ مِنْ الْقَوْلِ إِلَى الْفِعْلِ. فتح (9/ 344)

(29)

(م) 1 - (1979) ، (د) 2986

(30)

(خ) 3781

(31)

(خ) 2246 ، (م) 2 - (1979) ، (حم) 1200

ص: 408

(م)، وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى نَفَرٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالُوا: تَعَالَ نُطْعِمْكَ وَنَسْقِكَ خَمْرًا - وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ - قَالَ: فَأَتَيْتُهُمْ فِي بُسْتَانُ ، فَإِذَا عِنْدَهُمْ رَأسُ جَزُورٍ (1) مَشْوِيٌّ ، وَزِقٌّ (2) مِنْ خَمْرٍ ، فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ مَعَهُمْ ، فَذَكَرْتُ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرِينَ عِنْدَهُمْ ، فَقُلْتُ: الْمُهَاجِرُونَ خَيْرٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَأَخَذَ رَجُلٌ أَحَدَ لَحْيَيْ الرَّأسِ ، فَضَرَبَنِي بِهِ فَجَرَحَ أَنْفِي ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل فِيَّ شَأنَ الْخَمْرِ:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} . (3)

(1) الجَزُور: البَعِير ذكرا كان أو أنثى.

(2)

الزِّقُّ إناء من جلد.

(3)

(م) 43 - (1748) ، (حم) 1567

ص: 409