الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا يَتَقَوَّى بِنَابِهِ وَيَعْدُو عَلَى غَيْره
(ت) ، وَعَنْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ العِرْبَاضِ وَهُوَ ابْنُ سَارِيَةَ ، عَنْ أَبِيهَا " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ"(1)
(1)(ت) 1474 ، (حم) 8775
(د)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ "(1)
(1)(د) 3805 ، (م) 16 - (1934) ، (س) 4348 ، (حم) 2747
(م)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ (1) فَأَكْلُهُ حَرَامٌ "(2)
(1) أَيْ: سِبَاعِ الْبَهَائِمِ كَالْأَسَدِ وَالنَّمِرِ وَالْفَهْدِ وَالدُّبِّ وَالْقِرَدَةِ وَالْخِنْزِيرِ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 121)
قَالَ فِي شَرْح السُّنَّة: أَرَادَ بِكُلِّ ذِي نَابٍ مَا يَعْدُو بِنَابِهِ عَلَى النَّاسِ وَأَمْوَالِهِمْ كَالذِّئْبِ وَالْأَسَدِ وَالْكَلْبِ وَنَحْوهَا. عون المعبود - (ج 8 / ص 316)
(2)
(م) 15 - (1933) ، (خ) 5210 ، (س) 4324 ، (جة) 3233 ، (حم) 7223
(د)، وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ"(1)
(1)(د) 4604 ، (حم) 17213 ، صَحِيح الْجَامِع: 2643، والصَّحِيحَة: 2870
(ت س جة)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ:(سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنْ الضَّبُعِ ، أَصَيْدٌ)(1)(هِيَ؟ ، قَالَ: نَعَمْ ، قُلْتُ: آكُلُهَا؟ ، قَالَ: نَعَمْ)(2)(فَقُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، قَالَ: نَعَمْ (3)) (4).
(1)(جة) 3236
(2)
(ت) 851
(3)
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الضَّبُعَ حَلَالٌ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 493)
(4)
(س) 2836 ، (ت) 851 ، (جة) 3236 ، صححه الألباني في الإرواء: 2494
(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ السَّعْدِيِّ قَالَ: أَمَرَنِي نَاسٌ مِنْ قَوْمِي أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ سِنَانٍ يُحَدِّدُونَهُ وَيُرَكِّزُونَهُ فِي الْأَرْضِ، فَيُصْبِحُ وَقَدْ قَتَلَ الضَّبُعَ، أَتُرَاهُ ذَكَاتَهُ؟ ، قَالَ: فَجَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَإِذَا عِنْدَهُ شَيْخٌ أَبْيَضُ الرَّأسِ وَاللِّحْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِي: وَإِنَّكَ لَتَأكُلُ الضَّبُعَ؟ ، فَقُلْتُ: مَا أَكَلْتُهَا قَطُّ، وَإِنَّ نَاسًا مِنْ قَوْمِي لَيَأكُلُونَهَا، فَقَالَ: إِنَّ أَكْلَهَا لَا يَحِلُّ، فَقَالَ الشَّيْخُ: يَا عَبْدَ اللهِ، أَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه يَرْوِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟، فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِي خِطْفَةٍ، وَعَنْ كُلِّ نُهْبَةٍ، وَعَنْ كُلِّ مُجَثَّمَةٍ، وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ "، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: صَدَقَ. (1)
(1)(حم) 27552 ، صححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث: 2391 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: مرفوعه صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف.
(حم)، وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلَ أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهو يَخْطُبُ ، فَقَطَعَ عَلَيْهِ خُطْبَتَهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا تَقُولُ فِي الضِّبَابِ؟ ، فَقَالَ:" مُسِخَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَاللهُ تبارك وتعالى أَعْلَمُ فِي أَيِّ الدَّوَابِّ مُسِخَتْ "(1)
(1)(حم) 20253 ، (طب) ج 7/ص187 ح6788 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(م)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:" أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِضَبٍّ ، فَأَبَى أَنْ يَأكُلَ مِنْهُ، وَقَالَ: لَا أَدْرِي، لَعَلَّهُ مِنْ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ "(1)
(1)(م) 48 - (1949) ، (حم) 14500
(حم حب)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ رضي الله عنه قَالَ:(" غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ ، فَنَزَلْنَا أَرْضًا كَثِيرَةَ الضِّبَابِ فَاتَّخَذْنَا مِنْهَا ، وَطَبَخْنَا فِي قُدُورِنَا)(1)(فَبَيْنمَا الْقُدُورُ تَغْلِي بِهَا ، " إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:)(2)(مَا هَذَا؟ " ، فَقُلْنَا: ضِبَابًا أَصَبْنَاهَا ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ)(3)(وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ ، فَأَكْفِئُوهَا (4) ") (5)(قَالَ: فَأَكْفَأنَاهَا وَإِنَّا لَجِيَاعٌ)(6).
(1)(حم) 17794 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(2)
(حم) 17792 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(3)
(حب) 5266 ، انظر الصَّحِيحَة: 2970
(4)
وقال الألباني في صحيح موارد الظمآن ح896: هذه الخشية إنما كانت منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه أنه لا نسل لممسوخ كما في حديث مسلم. أ. هـ
قلت: قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الْحَيَّاتُ مَسْخُ الْجِنِّ، كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. ع
(5)
(حم) 17792
(6)
(حم) 17794
(د)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ رضي الله عنه قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ "(1)
(1)(د) 3796 ، (هق) 19212 ،صَحِيح الْجَامِع: 6856 ، الصَّحِيحَة: 2390
(م)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضٍ مَضَبَّةٍ)(1)(وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي)(2)(فَمَا تَأمُرُنَا ، أَوْ فَمَا تُفْتِينَا؟)(3)(قَالَ: " فَلَمْ يُجِبْهُ " ، فَقُلْنَا: عَاوِدْهُ ، فَعَاوَدَهُ ، " فَلَمْ يُجِبْهُ - ثَلَاثًا - ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الثَّالِثَةِ ، فَقَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ ، إِنَّ اللهَ غَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ يَدِبُّونَ فِي الْأَرْضِ ، فَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا ، فَلَسْتُ آكُلُهَا وَلَا أَنْهَى عَنْهَا ")(4)(قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: إِنَّ اللهَ عز وجل لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ ، وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَّةِ هَذِهِ الرِّعَاءِ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ " إِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ")(5)
(1)(م) 50 - (1951)
(2)
(م) 51 - (1951)
(3)
(م) 50 - (1951)
(4)
(م) 51 - (1951) ، (جة) 3240 ، (حم) 11026
(5)
(م) 50 - (1951) ، (حم) 11026
(حم)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " ضَلَّ سِبْطَانِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَأَرْهَبُ أَنْ تَكُونَ الضِّبَابَ "(1)
(1)(حم) 11443 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(س د جة)، وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا ، فَأَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا)(1)(فَاشْتَوَوْهَا فَأَكَلُوا مِنْهَا ، فَأَصَبْتُ مِنْهَا ضَبًّا ، فَشَوَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (2)(فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، " فَأَخَذَ عُودًا)(3)(فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيُقَلِّبُهُ)(4)(وَيَعُدُّ بِهِ أَصَابِعَهُ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الْأَرْضِ ، وَإِنِّي لَا أَدْرِي)(5)(لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا ")(6)(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكَلُوا مِنْهَا ، قَالَ: " فَمَا أَمَرَ بِأَكْلِهَا ، وَلَا نَهَى ")(7)
(1)(س) 4320
(2)
(جة) 3238
(3)
(د) 3795
(4)
(س) 4321
(5)
(س) 4320
(6)
(س) 4321
(7)
(س) 4320 ، (د) 3795 ، (جة) 3238 ، (حم) 17958 ، انظر صحيح الجامع: 2004
(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ ، فَقَالَ:" لَا آكُلُهُ ، وَلَا أُحَرِّمُهُ "(1)
(1)(م) 40 - (1943) ، (خ) 5216 ، (ت) 1790 ، (س) 4314
(حم)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِضَبٍّ ، فَلَمْ يَأكُلْهُ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلَا نُطْعِمُهُ الْمَسَاكِينَ؟ ، قَالَ:" لَا تُطْعِمُوهُمْ مِمَّا لَا تَأكُلُونَ "(1)
(1)(حم) 24780 ، (طس) 5116 ، (هق) 19210 ، الصَّحِيحَة: 2426
(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فِيهِمْ سَعْدٌ)(1)(فَذَهَبُوا يَأكُلُونَ مِنْ لَحْمٍ ، فَنَادَتْهُمْ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ ، فَأَمْسَكُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي ")(2)
(1)(م) 42 - (1944) ، (خ) 6839
(2)
(خ) 6839 ، (م) 42 - (1944) ، (حم) 5565
(خ م د حم)، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ:(دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا ، فَآكِلٌ وَتَارِكٌ ، فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه مِنْ الْغَدِ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا آكُلُهُ ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ ، وَلَا أُحَرِّمُهُ " فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِئْسَ مَا قُلْتُمْ ، مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مُحِلًّا وَمُحَرِّمًا)(1)(دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رضي الله عنه مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (2)(عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَتِي - فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا (3) قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتْ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدَّمُ إِلَيْهِ طَعَامٌ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ وفي رواية:(وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَأكُلُ شَيْئًا حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ)(4) - " فَأَهْوَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ "، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ: أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ) (5)(فَقَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ)(6)(يَا رَسُولَ اللهِ ، " فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ ")(7)(وتَبَزَّقَ)(8)(فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ ، قَالَ: " لَا ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ ")(9)(فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَأكُلَهُ فَلْيَأكُلْهُ ")(10)(قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ ، " وَرَسُولُ اللهِ يَنْظُرُ ، فَلَمْ يَنْهَنِي ")(11)(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (12)(وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِ (13) ") (14)
(1)(م) 47 - (1948)
(2)
(م) 43 - (1945)
(3)
أَيْ: مشويا.
(4)
(م) 45 - (1946)
(5)
(م) 44 - (1946)
(6)
(م) 47 - (1948)
(7)
(م) 44 - (1946)
(8)
(د) 3730
(9)
(م) 44 - (1946)
(10)
(حم) 2354 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.
(11)
(م) 44 - (1946) ، (خ) 5076 ، (س) 4316 ، (جة) 3241
(12)
(خ) 2436 ، (م) 46 - (1947) ، (س) 4318
(13)
قال الألباني في الصَّحِيحَة 2390: والأحاديث الماضية وإن دلت على الحِلِّ تصريحا وتلويحا، نصًّا وتقريرا، فالجمع بينها يُحمَل النهي فيه على أول الحال عند تَجْوِيز أن يكون الضب مما مُسِخ، وحينئذ أَمَر بإكفاء القدور، ثم توقَّفَ فلم يأمر به ، ولم ينه عنه، وحُمِل الإذن فيه على ثاني الحال ، لَمَّا عَلِم أن الممسوخَ لَا نَسْلَ له، ثم بعد ذلك كان يستقذره ، فلا يأكله ولا يحرمه، وأُكِل على مائدته فدل على الإباحة، وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذَّرُه ، وتُحْمَل أحاديث الإباحة على من لَا يتقذَّرُه، ولا يلزم من ذلك أنه يُكْرَه مُطْلقا. أ. هـ
(14)
(خ) 5074 ، (س) 4319