الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمُ تَمَلُّكِ الْخَمْرِ وَتَمْلِيكهَا
(جة حم)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللهَ عز وجل قَدْ لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا (1) وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا وَسَاقِيَهَا، وَمُسْتَقِيَهَا) (2)(وَآكِلَ ثَمَنِهَا ")(3)
(1) مَنْ يَطْلُبُ عَصْرَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ. تحفة الأحوذي - (3/ 409)
(2)
(حم) 2899 ، (د) 3674 ، صَحِيح الْجَامِع: 5091 ، الصَّحِيحَة: 839 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(3)
(جة) 3380 ، (ت) 1295 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2357
(د)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ "(1)
(1)(د) 3485 ، (قط) ج3/ص 7 ح21 ، صحيح الترغيب والترهيب: 2358
(م حم)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَإِيِّ قَالَ:(سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَقُلْتُ: إِنَّا بِأَرْضٍ لَنَا بِهَا الْكُرُومُ ، وَإِنَّ أَكْثَرَ غَلَّاتِهَا الْخَمْرُ)(1)(فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:)(2)(" يَا أَبَا فُلَانٍ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ)(3)(قَدْ حَرَّمَهَا؟ " ، قَالَ: لَا)(4)(فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى غُلَامِهِ)(5)(فَسَارَّهُ (6)) (7)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا أَبَا فُلَانٍ ، بِمَاذَا أَمَرْتَهُ؟ " ، قَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا ، قَالَ: " إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا ، حَرَّمَ بَيْعَهَا " ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ)(8).
(1)(حم) 2190 ، (م) 68 - (1579)، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.
(2)
(م) 68 - (1579) ، (س) 4664 ، (حم) 2041
(3)
(حم) 2041 ، (م) 68 - (1579)، وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(4)
(م) 68 - (1579) ، (حم) 2041
(5)
(حم) 2041 ، (م) 68 - (1579) ، (س) 4664
(6)
سَارَّه: حَدَّثَهُ سِرًّا.
(7)
(حم) 3373 ، (م) 68 - (1579)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(8)
(حم) 2041 ، (م) 68 - (1579) ، (س) 4664
(خ م د)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّ سَمُرَةَ رضي الله عنه بَاعَ خَمْرًا ، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا)(1)(وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا)(2)(وَإِنَّ اللهَ عز وجل إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ ، حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ؟ (3) ") (4)
(1)(م) 72 - (1582) ، (خ) 3273 ، (س) 4257 ، (جة) 3383
(2)
(خ) 2111 ، (م) 73 - (1583) ، (حم) 170
(3)
قال النووي: هذا الحديث مَحْمُولٌ عَلَى مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْأَكْلُ، بِخِلَافِ مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ، كَالْعَبْدِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ الْأَهْلِيّ، فَإِنَّ أَكْلَهَا حَرَامٌ، وَبَيْعَهَا جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ. النووي (ج 5 / ص 439)
(4)
(د) 3488 ، (حم) 2221 ، انظر صحيح الجامع: 5107
(م)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ:" يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ ، وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ "، قَالَ: فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا ، حَتَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآية وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ ، فلَا يَشْرَبْ ، وَلَا يَبِعْ "، قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ ، فَسَفَكُوهَا. (1)
(1)(م) 67 - (1578) ، (يع) 1056 ، (هق) 10824
(حب حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ ، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا [أَفَتَأذَنُ لِي](1) أَنْ أَبِيعَهُ فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَاتَل اللهُ الْيَهُودَ (2) حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ، وَلَمْ يَأذَنْ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْعِ الْخَمْرِ " (3)
(1)(حم) 13299 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(2)
قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ البخاري: قَاتَلَهُمْ اللهُ: لَعَنَهُمْ ، قُتِلَ: لُعِنَ ، الْخَرَّاصُونَ: الْكَذَّابُونَ.
(3)
(حب) 4945 ، (حم) 13299 ، (ت) 1293، التعليقات الحسان: 4924 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(م)، وَعَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ النَّخَعِيِّ قَالَ:(سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ ، وَشِرَائِهَا ، وَالتِّجَارَةِ فِيهَا ، فَقَالَ: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ؟ ، قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهَا وَلَا شِرَاؤُهَا ، وَلَا التِّجَارَةُ فِيهَا)(1)(لِمُسْلِمٍ، وَإِنَّمَا مَثَلُ مِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ مَثَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَلَمْ يَأكُلُوهَا ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا)(2).
(1)(م) 83 - (2004) ، (حب) 5384
(2)
(حب) 5384 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.