الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْخَلِيطَانِ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة
(س)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ ، هُوَ الْخَمْرُ (1) "(2)
(1) يعني إذا انتبذا جميعا.
(2)
(س) 5546 ، (ك) 7218 ، انظر الصَّحِيحَة: 1875
(س)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ ، خَمْرٌ. (1)
(1)(س) 5545
(حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا ، وَلَا تَنْبِذُوا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا ، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى حِدَةٍ "(1)
(1)(حم) 10818 ، (م) 24 - (1988) ، (س) 5570 ، (حب) 5381
(س)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْلَطَ بُسْرٌ بِتَمْرٍ ، أَوْ زَبِيبٌ بِتَمْرٍ ، أَوْ زَبِيبٌ بِبُسْرٍ ، وَقَالَ: مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ ، فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا ، تَمْرًا فَرْدًا ، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا ، أَوْ زَبِيبًا فَرْدًا "(1)
(1)(س) 5568 ، (ن) 5078
(س) ، وَعَنْ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَجْمَعَ شَيْئَيْنِ نَبِيذًا، يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ "، قَالَ الْمُخْتَارُ: وَسَأَلْتُهُ عن الْفَضِيخِ ، فَنَهَانِي عَنْهُ ، وقَالَ: كَانَ يُكْرَهُ الْمُذَنَّبُ (1) مِنَ الْبُسْرِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَا شَيْئَيْنِ، فَكُنَّا نَقْطَعُهُ. (2)
(1) المُذَنَّب: هو البسر الذي بدأ بالإرطاب من قِبَلِ ذَنَبِه.
(2)
(س) 5563
(س)، وَعَنْ إِدْرِيسَ قَالَ: شَهِدْتُ أنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه أُتِيَ بِبُسْرٍ مُذَنِّبٍ ، فَجَعَلَ يَقْطَعُهُ مِنْهُ. (1)
(1)(س) 5564 ، (ن) 5073
(س)، وَعَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: كَانَ أنَسٌ رضي الله عنه لَا يَدَعُ شَيْئًا قَدْ أَرْطَبَ إِلَّا عَزَلَهُ عن فَضِيخِهِ. (1)
(1)(س) 5565 ، (ن) 5074
(س)، وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ أنَسٌ رضي الله عنه يَأمُرُ بِالتَّذْنُوبِ (1) فَيُقْرَضُ. (2)
(1) هو البُسر الذي بدأ بالإرطاب من قِبَلِ ذَنَبِه.
(2)
(س) 5564 ، (ن) 5075
(م)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ (1) ثُمَّ يُشْرَبَ "، وَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ. (2)
(1) الزهو: البسر.
(2)
(م) 8 - (1981) ، (حب) 5380
(خ م حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ ، وَأَبَا طَلْحَةَ ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رضي الله عنهم مِنْ فَضِيخِ زَهْوٍ وَتَمْرٍ)(1)(فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ)(2)(وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ)(3)(" فَنَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيًا فَنَادَى "، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أنَسُ، اخْرُجْ فَانْظُرْ مَا هَذَا الصَّوْتُ، قَالَ: فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ: هَذَا مُنَادٍ يُنَادِي: " أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ")(4)(فَمَا قَالُوا مَتَى؟، أَوْ حَتَّى نَنْظُرَ)(5)(قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ، اذْهَبْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا، قَالَ أنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى انْكَسَرَتْ (6)) (7)(ثُمَّ قَالُوا عِنْدَ أُمِّ سُلَيْمٍ (8) حَتَّى أَبْرَدُوا وَاغْتَسَلُوا، ثُمَّ طَيَّبَتْهُمْ أُمُّ سُلَيْمٍ ثُمَّ رَاحُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا الْخَبَرُ كَمَا قَالَ الرَّجُلُ، قَالَ أَنَسٌ: فَمَا طَعِمُوهَا بَعْدُ) (9)(وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا)(10)(فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ)(11)(حَتَّى كَادَتْ السِّكَكُ أَنْ تُمْتَنَعَ مِنْ رِيحِهَا (12)) (13)(قَالَ أنَسٌ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ الْآيَةَ الَّتِي حَرَّمَ فِيهَا الْخَمْرَ ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ ، إِلَّا)(14)(الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ)(15)(وَمَا نَجِدُ بِالْمَدِينَةِ خَمْرَ الْأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا)(16).
(1)(خ) 5260
(2)
(خ) 4344
(3)
(خ) 5261
(4)
(خ) 4344 ، (د) 3673
(5)
(خد) 1241 ، (خ) 4341 ، (م) 4 - (1980)، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 944
(6)
الْمِهْرَاس: حَجَرٌ مَنْقُور، وَهَذَا الْكَسْرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ ظَنُّوا أَنَّهُ يَجِب كَسْرُهَا وَإِتْلَاُفهَا كَمَا يَجِبُ إِتْلَافُ الْخَمْر، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ هَذَا وَاجِبًا فَلَمَّا ظَنُّوهُ ، كَسَرُوهَا، وَلِهَذَا لَمْ يُنْكِر عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَعَذَرَهُمْ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِمْ الْحُكْمَ، وَهُوَ غَسْلُهَا مِنْ غَيْر كَسْرٍ، وَهَكَذَا الْحُكْمُ الْيَوْم فِي أَوَانِي الْخَمْرِ وَجَمِيعِ ظُرُوفِه، سَوَاءٌ الْفَخَّار وَالزُّجَاجُ وَالنُّحَاسُ وَالْحَدِيدُ وَالْخَشَبُ وَالْجُلُودُ ، فَكُلُّهَا تَطْهُرُ بِالْغَسْلِ، وَلَا يَجُوزُ كَسْرُهَا. النووي (ج 6 / ص 481)
(7)
(خ) 6826 ، (م) 9 - (1980)
(8)
أَيْ: ناموا القيلولة.
(9)
(خد) 1241
(10)
(حم) 13299 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(11)
(خ) 4344 ، (م) 3 - (1980)
(12)
(حم): 13299 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(13)
(حم) 13299 ، (خ) 5261 ، 5258
(14)
(م) 10 - (1982)
(15)
(حم) 13299 ، (خ) 5261 ، 5258 ، (س) 5543
(16)
(خ) 5258