الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّبِيذُ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَة
(س)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيذِ (1) فَقَالَ: اشْرَبْ الْمَاءَ، وَاشْرَبْ الْعَسَلَ، وَاشْرَبْ السَّوِيقَ، وَاشْرَبْ اللَّبَنَ الَّذِي نُجِعْتَ بِهِ (2) فَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ: الْخَمْرَ تُرِيدُ؟، الْخَمْرَ تُرِيدُ؟ (3). (4)
(1) النبيذ: مَا يُعْمَل مِنْ الْأَشْرِبَة مِنْ التَّمْر وَالزَّبِيب وَالْعَسَل وَالْحِنْطَة وَالشَّعِير ، سَوَاء كَانَ مُسْكِرًا أَوْ لَا ، نَبَذْتُ التَّمْرَ وَالْعِنَب: إِذَا تَرَكْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ لِيَصِيرَ نَبِيذًا ، قَالَهُ اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة. عون المعبود - (ج 1 / ص 105)
(2)
أَيْ: الَّذِي سُقِيْتَه فِي الصِّغَرِ وَغُذِّيتَ بِهِ. شرح سنن النسائي (ج 7 / ص 238)
(3)
تَشْدِيدًا وَتَغْلِيظًا فِي أَمْرِ النَّبِيذ ، أَيْ: تَسْأَلُنِي عَنْ النَّبِيذ؟ ، لَا أَقُولُ لَكَ حَلَالٌ فَتَشْرَبَ الْخَمْرَ بِذَلِكَ. شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 238)
(4)
(س) 5754 ، (ن) 5264
(س)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: حُرِّمَتْ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ. (1)
(1)(س) 5686 ، (ن) 6780
(حم)، وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، وَعَنْ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ (1) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَلْيُحَرِّمْ النَّبِيذَ (2). (3)
(1) الْحَنْتَم: هِيَ الْجِرَار الْخُضْر، وَالدُّبَّاء: هُوَ الْقَرْع، وَالنَّقِير: أَصْل النَّخْلَة يُنْقَر فَيُتَّخَذ مِنْهُ وِعَاء ، وَالْمُزَفَّت: مَا طُلِيَ بِالزِّفْتِ ، وَالْمُقَيَّر: مَا طُلِيَ بِالْقَارِ، وَهُوَ نَبْت يُحْرَق إِذَا يَبِسَ تُطْلَى بِهِ السُّفُن وَغَيْرهَا كَمَا تُطْلَى بِالزِّفْتِ، قَالَهُ صَاحِب الْمُحْكَم.
(2)
الْمُرَاد: نَبِيذُ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَنَحْوِهِمَا ، أَوْ النَّبِيذُ الْمُسْكِرُ ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 217)
وفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اِبْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَبْلُغْهُ نَسْخُ تَحْرِيمِ الِانْتِبَاذِ فِي الْجِرَار، وَهُوَ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيث بُرَيْدَةَ بْن الْحُصَيْب عِنْد مُسْلِم وَغَيْره. (فتح - ح53)
(3)
(حم) 3157 ، (س) 5688 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(س)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَوْشَنٍ الْغَطَفَانِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ ، وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ ، وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا نَشْرَبُهُ مِنْ الزَّبِيبِ وَالْعِنَبِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ أُشْكِلَ عَلَيَّ ، فَذَكَرَ لَهُ ضُرُوبًا مِنْ الْأَشْرِبَةِ فَأَكْثَرَ ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْهُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ ، اجْتَنِبْ مَا أَسْكَرَ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ. (1)
(1)(س) 5689 ، (حم) 2009
(س)،وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ ، فَنَهَى عَنْهُ ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاس، ٍ إِنِّي أَنْتَبِذُ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ نَبِيذًا حُلْوًا ، فَأَشْرَبُ مِنْهُ ، فَيُقَرْقِرُ بَطْنِي ، قَالَ: لَا تَشْرَبْ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ أَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ. (1)
(1)(س) 5691 ، (ش) 23819
(س)، وَعَنْ أَبِي ثَابِتٍ الثَّعْلَبِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ الْعَصِيرِ ، فَقَالَ: اشْرَبْهُ مَا كَانَ طَرِيًّا ، قَالَ: إِنِّي طَبَخْتُ شَرَابًا ، وَفِي نَفْسِي مِنْهُ ، قَالَ: أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَطْبُخَهُ؟ ، قَالَ: لَا ، قَالَ: فَإِنَّ النَّارَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا قَدْ حَرُمَ. (1)
(1)(س) 5729 ، (ن) 5238
(س)، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً مَا أَدْرِي مَا هِيَ ، وَمَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً، إِلَّا الْمَاءُ، وَاللَّبَنُ، وَالْعَسَلُ. (1)
(1)(س) 5756 ، (ن) 6856
(س)، وَعَنْ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيذُ الَّذِي يَشْرَبُهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَدْ خُلِّلَ. (1)
(1)(س) 5707 ، (ن) 5216
(د)، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ النُّعْمَانِ رضي الله عنه وكَانَ أَحَدِ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ - قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْأَشْرِبَةِ ، فَقَالَ:" لَا تَشْرَبُوا فِي نَقِيرٍ ، وَلَا مُزَفَّتٍ ، وَلَا دُبَّاءٍ ، وَلَا حَنْتَمٍ ، وَاشْرَبُوا فِي الْجِلْدِ الْمُوكَأِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ اشْتَدَّ (1) فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ ، فَإِنْ أَعْيَاكُمْ ، فَأَهْرِيقُوهُ (2) "(3)
(1) المراد بالاشتداد: الحُموضة.
(2)
أَيْ: إِنْ اِشْتَدَّ النَّبِيذُ فِي الْجِلْدِ أَيْضًا ، فَأَصْلِحُوهُ بِتَخْلِيطِ الْمَاءِ بِهِ، وَإِنْ غَلَبَ اِشْتِدَادُه بِحَيْثُ أَعْيَاكُمْ ، فَصُبُّوهُ ، وَالله تَعَالَى أَعْلَمُ. عون (ج 8 / ص 196)
(3)
(د) 3695 ، (هق) 17206 ، انظر صحيح الجامع: 7338 ، والصحيحة تحت حديث: 2425
(م حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ)(1)(لَيْلَةَ الْخَمِيسِ ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَوْمَ السَّبْتِ ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْعَصْرِ ، فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَدَمَ (2) أَوْ أَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ) (3).
(1)(م) 82 - (2004)
(2)
قَالَ أَبُو دَاوُد: مَعْنَى يُسْقَى الْخَدَمُ: يُبَادَرُ بِه الْفَسَادَ.
(3)
(حم) 2068 ، (م) 79 - (2004) ، (د) 3713 ، (س) 5737 ، (جة) 3399 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(م)، وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:" لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحِي هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ: الْعَسَلَ ، وَالنَّبِيذَ ، وَالْمَاءَ ، وَاللَّبَنَ "(1)
(1)(م) 89 - (2008) ، (حم) 13606 ، (س) 5753 (عن أم سليم)
(س)، وَعَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: رَحِمَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ ، شَدَّدَ النَّاسُ فِي النَّبِيذِ ، وَرَخَّصَ فِيهِ. (1)
(1)(س) 5750 ، (ن) 5260
(س)، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا فَسَكِرَ مِنْهُ ، لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ. (1)
(1)(س) 5747 ، (ن) 5257 ، (هق) 17190
(س)، وَعَنْ أَبِي مِسْكِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ فَقُلْتُ: إِنَّا نَأخُذُ دُرْدِيَّ (1) الْخَمْرِ أَوْ الطِّلَاءِ ، فَنُنَظِّفُهُ ، ثُمَّ نَنْقَعُ فِيهِ الزَّبِيبَ ثَلَاثًا ثُمَّ نُصَفِّيهِ ، ثُمَّ نَدَعُهُ حَتَّى يَبْلُغَ ، فَنَشْرَبُهُ ، قَالَ: يُكْرَهُ. (2)
(1) أَيْ: الْكَدَر. شرح سنن النسائي - (ج 7 / ص 231)
(2)
(س) 5749 ، (ن) 5259