الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمُ الْمُغَلْصَمَة
(1)
(ت)، عَنْ مالك بن قهطم رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ ، قَالَ:" لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ "(2)(ضعيف)
(1) الْمُغَلْصَمَةُ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ قَوْلِهِمْ: غَلْصَمَهُ ، إذَا قَطَعَ غَلْصَمَتَهُ ، وَالْغَلْصَمَةُ هِيَ جَوْزَةُ الْعُنُقِ ، وَهِيَ رَأسُ الْحُلْقُومِ ، وَهِيَ صَفِيحَةٌ غُضْرُوفِيَّةٌ عِنْدَ أَصْلِ اللِّسَانِ سَرْجِيَّةُ الشَّكْلِ ، مُغَطَّاةٌ بِغِشَاءٍ مُخَاطِيٍّ ، وَتَنْحَدِرُ إلَى الْخَلْفِ لِتَغْطِيَةِ فَتْحَةِ الْحَنْجَرَةِ ، لِإِقْفَالِهَا فِي أَثْنَاءِ الْبَلْعِ.
وَالْمُرَادُ بِالْمُغَلْصَمَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: الذَّبِيحَةُ الَّتِي انْحَازَتْ الْجَوْزَةُ فِيهَا لِجِهَةِ الْبَدَنِ ، بِأَنْ يُمِيلَ الذَّابِحُ يَدَهُ إلَى جِهَةِ الذَّقَنِ: فَلَا يَقْطَعَ الْجَوْزَةَ: بَلْ يَجْعَلَهَا كُلَّهَا مُنْحَازَةً لِجِهَةِ الْبَدَنِ: مَفْصُولَةً عَنْ الرَّأسِ.
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ بِأَنَّ الْمُغَلْصَمَةَ لَا يَحِلُّ أَكْلُهَا ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ ; لِأَنَّ الْقَطْعَ حِينَئِذٍ صَارَ فَوْقَ الْحُلْقُومِ ، فَإِنَّ الذَّبْحَ لَمْ يَكُنْ فِي الْحُلْقُومِ ، وَإِنَّمَا كَانَ فِي الرَّأسِ.
وَفِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ مَا خُلَاصَتُهُ: صَرَّحَ فِي " الذَّخِيرَةِ " بِأَنَّ الذَّبْحَ إذَا وَقَعَ أَعْلَى مِنْ الْحُلْقُومِ ، لَا يَحِلُّ ; لِأَنَّ الْمَذْبَحَ هُوَ الْحُلْقُومُ ،
لَكِنْ رِوَايَةُ الرُّسْتُغْفَنِيِّ تُخَالِفُ هَذِهِ ، حَيْثُ قَالَ: هَذَا قَوْلُ الْعَوَّام ، وَلَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ ، فَتَحِلُّ ، سَوَاءٌ بَقِيَتْ الْعُقْدَةُ مِمَّا يَلِي الرَّأسَ أَوْ الصَّدْرَ ; لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ عِنْدَنَا قَطْعُ أَكْثَرِ الْأَوْدَاجِ ، وَقَدْ وُجِدَ. وَقَدْ شَنَّعَ الْأَتْقَانِيُّ فِي " غَايَةِ الْبَيَانِ " عَلَى مَنْ شَرَطَ بَقَاءَ الْعُقْدَةِ فِي الرَّأسِ ، وَقَالَ: إنَّهُ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى الْعُقْدَةِ فِي كَلَامِ اللهِ تَعَالَى وَلَا كَلَامِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم بَلْ الذَّكَاةُ بَيْنَ اللَّبَّةِ وَاللَّحْيَيْنِ ، وَقَدْ حَصَلَتْ ، لَا سِيَّمَا عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِثَلَاثٍ مِنْ الْأَرْبَعِ ، أَيًّا كَانَتْ ، وَيَجُوزُ تَرْكُ الْحُلْقُومِ أَصْلًا ، فَبِالْأَوْلَى إذَا قُطِعَ مِنْ أَعْلَاهُ، وَبَقِيَتْ الْعُقْدَةُ أَسْفَلَهُ. (الموسوعة الفقهية الكويتية)
(2)
(ت) 1481 ، (س) 4408 ، (د) 2825 ، (جة) 3184 ، انظر ضعيف الجامع الصغير (4827)، الإرواء (2535)، ضعيف سنن الترمذي (251/ 1526)