الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أولاً: الحديث الأول برواياته يقرر أن المكيال مكيال أهل المدينة، وهذه المكاييل أشهرها الصاع، وهو يساوي أربعةَ أَمدادٍ، والفَرَق وهو يساوي ثلاثة آصُعٍ أو صِيعان، والعَرَق وهو يساوي خمسةَ عشرَ صاعاً، والمكُّوك وهو يساوي صاعين ونصفاً. والوَسق وهو يساوي ستين صاعاً، فهذه المكاييل ينبغي أن تؤخذ من أهل المدينة ولا يصح أن تؤخذ من غيرهم. وما يهمنا من بحثنا هنا هو الصاعُ وأَجزاؤُه من الأَمدادِ فحسب.
ثانياً: حيث أن زكاةَ الفطر نصفُ صاعٍ من القمح، أو صاعٌ مما سواه، وحيث أن الصاع أربعة أَمدادٍ، والمد هو مقدار ما تحمل الكفان المتوسطتان من القمح عند مَدِّهما، فإن معرفة المد والصاع بالأوزان الحديثة ييسِّر على مُخرج زكاة الفطر عمله. وقد قام أهل الخبرة والاختصاص بمعادلة الصاع بالأوزان الحديثة فكان وزنه من القمح كيلو غرامين و 175 من الغرام، وبالقسمة على أربعة نصل إلى أن وزن المد هو 543 غراماً من القمح. وحيث أن زكاة الفطر من القمح نصف صاع، أو مُدَّان من القمح فإن زكاة الفطر من القمح تصبح كيلو غراماً من القمح وستة وثمانين غراماً منه وتصبح مما سواه كيلو غرامين و 175 غراماً منها.
ثالثاً: أما ما ورد من أن عمر بن عبد العزيز في البند الثاني قد زاد في الصاع، وما حصل من الحَجَّاج في عهد عبد الملك كما جاء في روايات كثيرة في كتب الفقه، وما أجراه هشام بن عبد الملك على الصاع من تغيير فإن كل ذلك لا يعنينا ولا يصرفنا عن الصاع النبوي. وبذلك يظهر خطأ أبي حنيفة عندما أخذ بالصاع الكبير في العراق وكان آنذاك ثمانية أرطال، وترك صاع أهل المدينة ويساوي خمسة أرطال وثلثاً.
إلى من تُدفعُ زكاة الفطر:
صدقةُ الفطر زكاةٌ، فتأخذ حكمها في كل شيء، إلا ما استثناه الدليل، وبالنظر في الأدلة لم نجد ذِكراً لمصرفها على الخصوصِ، وعليه فإن زكاة الفطر تُدفع إلى الأصناف الثمانية الواردة في قوله تعالى {إنما الصَّدَقاتُ للفقراءِ والمساكينَ والعامِلينَ عليها والمُؤلَّفةِ قُلوبُهم وفي الرِّقابِ والغارمينَ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السبيل} الآية 60 من سورة التوبة. أما المؤلفةُ قلوبُهم وفي الرقاب فلا وجود لهم في أيامنا الراهنة، وحتى العاملين عليها لا وجود لهم الآن بعد أن توقف الحكم بالإسلام في بلاد المسلمين، ولم تبق دولة واحدة فيها تطبِّق شرع الله كما أمر الله سبحانه.
فيبقى الفقراء والمساكين والغارمون، وفي سبيل الله وابن السبيل، أي تبقى خمسة أصناف فحسب الآن، وألفت النظر إلى أن الغارمين لا يُعْطَوْن من الزكاة إلا إن كانوا يعجزون عن السداد، أما في التجارات الحالية فإن التاجر يبقى عليه الكثير من الديون المستحقة للذين اشترى بضائعه منهم، وليس ذلك عجزاً منه عن السداد، وإنما أصبحت التجارة الآن يُتعامل بها بالشيكات – أو بالصُّكوك – وهي عبارة عن سندات دين، فمثل هؤلاء التجار ليسوا غارمين فلا يُعطون من الزكاة. وإنَّ أبرز الأصناف وأولاها بالإعطاء هما الفقراء والمساكين، وقد ورد التنويه بصنف المساكين هنا في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنه قال {فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طُهرة للصائم من اللغو والرَّفَث، وطُعْمة للمساكين
…
} رواه أبو داود (1609) وغيره. وقد مرَّ بتمامه في بحث [وقت إِخراجها] .