المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الصائم المتطوع إذا دعي: - الجامع لأحكام الصيام

[محمود عبد اللطيف عويضة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: صيام رمضان – أحكام عامة

- ‌فضل الصيام:

- ‌فضلُ رمضان:

- ‌متى شُرع الصيام الواجب

- ‌النيَّة في الصيام:

- ‌صوموا لرؤيته وأَفطروا لرؤيته:

- ‌هل يصح العمل بالحساب الفلكي

- ‌دعوى اختلاف المطالع:

- ‌الحساب الفلكي

- ‌كم الشهر الهجري

- ‌صوم الحائض والنُّفَساء:

- ‌صيام من أصبح جُنُباً:

- ‌إثم من أفطر في رمضان بغير عذر:

- ‌صوم الصبيان:

- ‌صوم الحامل والمرضع:

- ‌لا صوم على المجنون وعلى المغمَى عليه:

- ‌حِلُّ الجماع في ليالي الصيام:

- ‌لفصل الثاني: الفِطْر والسُّحُور

- ‌متى يفطر الصائم

- ‌ما يُستحبُّ للصائم أن يفطر عليه:

- ‌ما يقوله الصائم إذا أفطر:

- ‌ثواب من فطَّر صائماً:

- ‌الصائم إذا أفطر ناسياً:

- ‌حكم السُّحور:

- ‌وقت السُّحور:

- ‌الفصل الثالث: الصيام في السَّفر

- ‌حكمُ الصيام في السَّفر:

- ‌قدرُ مسيرةِ ما يفطر فيه:

- ‌الفصل الرابع: قضاء الصوم

- ‌ولاً: قضاءُ الصوم عن النفس:

- ‌قضاءُ الصوم المفروض:

- ‌ قضاء الصوم على المريض وعلى المسافر:

- ‌ قضاء الصوم على المرأة الحائض وعلى النُّفَساء:

- ‌ قضاء الصوم على المتقيء عمداً:

- ‌ قضاءُ الصوم على من أفطر قبل الغروب

- ‌ على المجنون وعلى المغمى عليه يصحوان في نهار رمضان

- ‌ على الحامل وعلى المرضع إن أفطرتا:

- ‌ على الصبي وعلى الكافر إذا وقع عليهما التكليف

- ‌ قضاءُ صوم التطوُّع:

- ‌ثانياً: قضاء الصوم عن الميت:

- ‌كيف ومتى يُقضى الصوم

- ‌الفصل الخامس: صيام التطوع

- ‌صوم المرأة بإذن زوجها:

- ‌الصائم المتطوع إذا دُعي:

- ‌الصوم في الشتاء:

- ‌الصومُ في الجهاد:

- ‌يصحُّ قطعُ صيام التطوع:

- ‌الصيامُ في أيام الأسبوع:

- ‌ أنواعُ صيام التطوع:

- ‌صيامُ ما تيسَّر من كل شهر:

- ‌صيامُ ثلاثة أيام من الشهر:

- ‌صيامُ الاثنين والخميس:

- ‌صيامُ ستة أيام من شوال:

- ‌الصيامُ في الأشهر الحُرُم:

- ‌الصومُ في شهر الله المحرَّم:

- ‌ صيامُ تسعٍ من ذي الحجة:

- ‌ الصيامُ في رجب:

- ‌صيامُ يوم عرفة:

- ‌صومُ عاشوراء:

- ‌صومُ شعبان:

- ‌الفصل السادس: الصيام المحرَّم الذي لا يجوز

- ‌صومُ الدهر:

- ‌صومُ يومي الفطر والأضحى:

- ‌صومُ أيام التشريق:

- ‌صومُ الوِصال:

- ‌الفصل السابع: الكفَّارات

- ‌ الكفَّاراتُ بالصيام

- ‌ صيامُ مَن جامع زوجته في نهار رمضان:

- ‌ صيامُ الحانث في يمينه:

- ‌ صيامُ الحانث في نذره:

- ‌ الكفَّاراتُ بالفِدْية

- ‌ الشخصُ يموت وعليه صيام:

- ‌ مقدارُ الفدية:

- ‌الفصل الثامن: ما يفطِّر الصائم

- ‌ السُّعوطُ:

- ‌ الجائفة والآمَّة

- ‌ إبرةُ الطبيب لا تفطِّر

- ‌الفصل التاسع: ما لا يفطِّر الصائم

- ‌الحِجامةُ:

- ‌السِّواك:

- ‌الفصل العاشر: قيام رمضان وليلة القدر

- ‌أوصافُ ليلة القدر:

- ‌ليلةُ القدر متى هي

- ‌الفصل الحادي عشر: الاعتكاف

- ‌حكمُ الاعتكاف:

- ‌أين يكونُ الاعتكاف

- ‌متى يكونُ الاعتكاف

- ‌متى يبدأُ الاعتكاف

- ‌مدةُ الاعتكاف:

- ‌هل الصيامُ شرطٌ في صحة الاعتكاف

- ‌ما يفعلُه المعتكِف وما لا يفعلُه:

- ‌الاجتهادُ في العشر الأواخر من رمضان:

- ‌الفصل الثاني عشر: زكاة الفطر

- ‌حكمُ زكاةِ الفطر:

- ‌وقتُ وجوبها:

- ‌وقتُ إخراجها:

- ‌على من تجب زكاة الفطر:

- ‌الأصنافُ التي تُجزئُ في زكاة الفطر:

- ‌مقدارُ زكاة الفطر:

- ‌مقدارُ الصاع النبوي:

- ‌إلى من تُدفعُ زكاة الفطر:

- ‌فهرست الكتاب

- ‌مصادرُ النصوص الواردة في الكتاب

الفصل: ‌الصائم المتطوع إذا دعي:

2-

عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال {نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء أن يصُمن إلا بإذن أزواجهن} رواه ابن ماجة (1762) بسند صحيح. وعنه رضي الله عنه قال {

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها} رواه أبو داود (2459) من حديث طويل. ورواه أحمد والطحاوي وابن حِبَّان والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، كما صححه ابن حجر العسقلاني.

ولو لم يكن لدينا إلا الرواية الأولى في البند الأول وهي رواية صحيحة، لكفتنا فقد جاء فيها (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) وكلمة (لا يحل) تعني يحرم. وكلمة (وزوجها شاهد إلا بإذنه (جاءت عامة في إِذن الأزواج فلا يقال إن الإذن يُحتاج إليه عندما يحتاج الزوج إلى أهله، فهذا تخصيص دون مخصِّص، وهو لا يجوز. نعم جاء التخصيص بغير شهر رمضان، أي بصيام التطوع (وزوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان)(لا تصوم المرأة تطوُّعاً في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه) فنقول إن المرأة لا يحلُّ لها أن تصوم تطوُّعاً إلا بإذن زوجها، وأما صيام الفريضة فلا يحتاج إلى إذن الزوج.

‌الصائم المتطوع إذا دُعي:

إذا دُعي الصائم المتطوع إلى طعام شُرع له أن يجيب الدعوة، ولا يمتنع عن الإجابة لكونه صائماً، بل يذهب، ثم إن شاء أفطر وأكل من الطعام، وإن شاء بقي صائماً وأَعلمَ صاحبَ الدعوة بصيامه، ودعا له دعواتٍ صالحاتٍ. وهذه طائفة من النصوص المتعلقة بهذه المسألة:

ص: 138

1-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {إذا دُعي أحدُكم فلْيجب فإن كان صائماً فليصلِّ، وإن كان مفطراً فليَطْعَم} رواه مسلم (3520) وأبو داود والترمذي. قوله فلْيُصَلِّ: وردت هذه اللفظة بمعناها اللغوي وهو الدعاء، يؤكد ذلك ما جاء في روايةِ النَّسائي في السنن الكبرى (10059) من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بلفظ {إذا دعي أحدكم فلْيُجِبْ، فإن كان مفطراً فليأكل، وإن كان صائماً دعا بالبركة} .

2-

وعنه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {إذا دُعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم} رواه مسلم (2702) والنَّسائي والترمذي والدارمي وأبو داود وابن ماجة.

3-

عن أنس رضي الله تعالى عنه {دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سُلَيم، فأتته بتمرٍ وسمنٍ، قال: أعيدوا سمنكم في سِقائه وتمرَكم في وِعائه فإني صائم، ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غيرَ المكتوبة فدعا لأم سُلَيْم وأهلِ بيتها

} رواه البخاري (1982) وأحمد وابن سعد في الطبقات الكبرى. ودلالة هذه الأحاديث واضحة.

ص: 139