المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ صيام من جامع زوجته في نهار رمضان: - الجامع لأحكام الصيام

[محمود عبد اللطيف عويضة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: صيام رمضان – أحكام عامة

- ‌فضل الصيام:

- ‌فضلُ رمضان:

- ‌متى شُرع الصيام الواجب

- ‌النيَّة في الصيام:

- ‌صوموا لرؤيته وأَفطروا لرؤيته:

- ‌هل يصح العمل بالحساب الفلكي

- ‌دعوى اختلاف المطالع:

- ‌الحساب الفلكي

- ‌كم الشهر الهجري

- ‌صوم الحائض والنُّفَساء:

- ‌صيام من أصبح جُنُباً:

- ‌إثم من أفطر في رمضان بغير عذر:

- ‌صوم الصبيان:

- ‌صوم الحامل والمرضع:

- ‌لا صوم على المجنون وعلى المغمَى عليه:

- ‌حِلُّ الجماع في ليالي الصيام:

- ‌لفصل الثاني: الفِطْر والسُّحُور

- ‌متى يفطر الصائم

- ‌ما يُستحبُّ للصائم أن يفطر عليه:

- ‌ما يقوله الصائم إذا أفطر:

- ‌ثواب من فطَّر صائماً:

- ‌الصائم إذا أفطر ناسياً:

- ‌حكم السُّحور:

- ‌وقت السُّحور:

- ‌الفصل الثالث: الصيام في السَّفر

- ‌حكمُ الصيام في السَّفر:

- ‌قدرُ مسيرةِ ما يفطر فيه:

- ‌الفصل الرابع: قضاء الصوم

- ‌ولاً: قضاءُ الصوم عن النفس:

- ‌قضاءُ الصوم المفروض:

- ‌ قضاء الصوم على المريض وعلى المسافر:

- ‌ قضاء الصوم على المرأة الحائض وعلى النُّفَساء:

- ‌ قضاء الصوم على المتقيء عمداً:

- ‌ قضاءُ الصوم على من أفطر قبل الغروب

- ‌ على المجنون وعلى المغمى عليه يصحوان في نهار رمضان

- ‌ على الحامل وعلى المرضع إن أفطرتا:

- ‌ على الصبي وعلى الكافر إذا وقع عليهما التكليف

- ‌ قضاءُ صوم التطوُّع:

- ‌ثانياً: قضاء الصوم عن الميت:

- ‌كيف ومتى يُقضى الصوم

- ‌الفصل الخامس: صيام التطوع

- ‌صوم المرأة بإذن زوجها:

- ‌الصائم المتطوع إذا دُعي:

- ‌الصوم في الشتاء:

- ‌الصومُ في الجهاد:

- ‌يصحُّ قطعُ صيام التطوع:

- ‌الصيامُ في أيام الأسبوع:

- ‌ أنواعُ صيام التطوع:

- ‌صيامُ ما تيسَّر من كل شهر:

- ‌صيامُ ثلاثة أيام من الشهر:

- ‌صيامُ الاثنين والخميس:

- ‌صيامُ ستة أيام من شوال:

- ‌الصيامُ في الأشهر الحُرُم:

- ‌الصومُ في شهر الله المحرَّم:

- ‌ صيامُ تسعٍ من ذي الحجة:

- ‌ الصيامُ في رجب:

- ‌صيامُ يوم عرفة:

- ‌صومُ عاشوراء:

- ‌صومُ شعبان:

- ‌الفصل السادس: الصيام المحرَّم الذي لا يجوز

- ‌صومُ الدهر:

- ‌صومُ يومي الفطر والأضحى:

- ‌صومُ أيام التشريق:

- ‌صومُ الوِصال:

- ‌الفصل السابع: الكفَّارات

- ‌ الكفَّاراتُ بالصيام

- ‌ صيامُ مَن جامع زوجته في نهار رمضان:

- ‌ صيامُ الحانث في يمينه:

- ‌ صيامُ الحانث في نذره:

- ‌ الكفَّاراتُ بالفِدْية

- ‌ الشخصُ يموت وعليه صيام:

- ‌ مقدارُ الفدية:

- ‌الفصل الثامن: ما يفطِّر الصائم

- ‌ السُّعوطُ:

- ‌ الجائفة والآمَّة

- ‌ إبرةُ الطبيب لا تفطِّر

- ‌الفصل التاسع: ما لا يفطِّر الصائم

- ‌الحِجامةُ:

- ‌السِّواك:

- ‌الفصل العاشر: قيام رمضان وليلة القدر

- ‌أوصافُ ليلة القدر:

- ‌ليلةُ القدر متى هي

- ‌الفصل الحادي عشر: الاعتكاف

- ‌حكمُ الاعتكاف:

- ‌أين يكونُ الاعتكاف

- ‌متى يكونُ الاعتكاف

- ‌متى يبدأُ الاعتكاف

- ‌مدةُ الاعتكاف:

- ‌هل الصيامُ شرطٌ في صحة الاعتكاف

- ‌ما يفعلُه المعتكِف وما لا يفعلُه:

- ‌الاجتهادُ في العشر الأواخر من رمضان:

- ‌الفصل الثاني عشر: زكاة الفطر

- ‌حكمُ زكاةِ الفطر:

- ‌وقتُ وجوبها:

- ‌وقتُ إخراجها:

- ‌على من تجب زكاة الفطر:

- ‌الأصنافُ التي تُجزئُ في زكاة الفطر:

- ‌مقدارُ زكاة الفطر:

- ‌مقدارُ الصاع النبوي:

- ‌إلى من تُدفعُ زكاة الفطر:

- ‌فهرست الكتاب

- ‌مصادرُ النصوص الواردة في الكتاب

الفصل: ‌ صيام من جامع زوجته في نهار رمضان:

والدليل على أن كفَّارة القاتل خطأً من الصيام هي صيامُ شهرين متتابعين، قولُه تبارك وتعالى {وما كان لمُؤمنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إلا خَطأً وَمَنْ قَتَلَ مؤمناً خَطأً فتحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ ودِيَةٌ مُسَلَّمةٌ إلى أهلِه إلا أن يَصَّدَّقوا فإِن كان من قومٍ عدوٍّ لكم وهو مؤمنٌ فتحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ وإن كان من قومٍ بينكم وبينهم ميثاقٌ فدِيَةٌ مسلَّمةٌ إلى أَهلِهِ وتحريرُ رقبةٍ فمن لم يجدْ فصيامُ شهرينِ متتابعينِ توبةً من اللهِ وكان اللهُ عليماً حكيماً} الآية 92 من سورة النساء.

ثالثاً:‌

‌ صيامُ مَن جامع زوجته في نهار رمضان:

لا يجوز لصائم أن يجامع زوجته إلا في الليل بعد أن يفطر، فإِنْ واقَعَ زوجته وهو صائم فقد أفطر، ووجب عليه عندئذٍ أن يُعْتق رقبة، أي يُحرِّر عبداً من الرِّقِّ، فإن لم يجد رقبة يعتقها، كما هو حاصل في أيامنا هذه، فقد توجَّب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يكن في استطاعته صوم الشهرين لمرضٍ أو عجزٍ أطعم ستين مسكيناً، والأدلة على ذلك ما يلي:

1-

عن أبي هريرة رضي الله عنه {أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكتُ، قال: ويحَك، قال: وقعتُ علي أهلي في رمضان، قال اعتقْ رقبةً، قال: ما أَجدُها، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: فأَطعمْ ستين مسكيناً، قال: ما أَجد، فأُتي بعَرَقٍ فقال: خذه فتصدَّق به، فقال: يا رسول الله أَعَلى غيرِ أهلي؟ فوالذي نفسي بيده ما بين طُنُبَيِ المدينةِ أحوجُ مني، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال: خذه} رواه البخاري (6164) ومسلم وأبو داود والنَّسائي والترمذي وأحمد والدارمي. قوله ما بين طُنُبي المدينة: أي ما بين طرفي المدينة. والعَرَق، وهو الزِّنْبيل، يساوي خمسةَ عشرَ صاعاً.

ص: 215

2-

وعنه رضي الله عنه {أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يُعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يُطعم ستين مسكيناً} رواه مسلم (2599) وأبو داود وأحمد ومالك والبيهقي.

الحديث الثاني جاء عاماً (رجلاً أفطر في رمضان) وجاء الحديث الأول خاصاً بمن أفطر بالجماع، فيُحمل العام وهو الحديث الثاني على الخاص وهو الحديث الأول، فنقول إِنَّ من أفطر بالجماع في رمضان، فقد وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، طبعاً إن كان في استطاعته ذلك وإلا سقط عنه الصوم وانتقل إلى إِطعام ستين مسكيناً.

أما كيفية صيام الشهرين، فإن الأحاديث اشترطت التتابع (شهرين متتابعين) وهو ما ذهب إليه الفقهاء والعلماء كافةً، إلا ما رُوي عن ابن أبي ليلى ورواية ضعيفة عن مالك، فقد قالا بجواز التفريق. واشترط جمهور الفقهاء أن لا يكون رمضان أحد الشهرين، وأن لا يكون فيهما أيامُ نهيٍ عن الصوم،كالعيدين وأيام التشريق. وذهب الأحناف والشافعية إلى أن التتابع ينقطع ولو أفطر لعذرٍ إلا الحيض والنفاس، فإنهما لا يقطعان التتابع. وذهبت المالكية إلى أن التتابع ينقطع إذا أفطر عامداً قبل اكتمال الشهرين. فأقول ما يلي:

ص: 216

أما قول ابن أبي ليلى فهو قولٌ شاذ لا يُلتفت إليه ولا يحلُّ العمل به لأنه معارِض ومعانِد للأحاديث القائلة بالتتابع. أما قول الجمهور أن لا يكون رمضان أحد الشهرين فظاهر الصحة، بل هو أمر بديهي. وأما قولهم أن لا يكون فيهما أيامُ نهي، وقول الأحناف والشافعية إن التتابع ينقطع ولو أفطر لعذر إلا الحيض والنفاس، فليس دقيقاً وليس صحيحاً كله. أما أنه ليس صحيحاً كله، فإن قول الجمهور أَنْ لا يكون فيهما أيام نهي غير صحيح، وأما قول الأحناف والشافعية إن التتابع ينقطع ولو أفطر لعذر إلا الحيض والنفاس فإنه ليس دقيقاً، وذلك أن الشرع الحنيف لم يُحدِّد أشهراً للصوم، وذلك يعني أن أي شهرين متتابعين من الأشهر الأحد عشر، باستثناء رمضان طبعاً، يصلحان للصوم ككفَّارة، فمن حظر الصوم في شهر ذي الحجة فليس له دليل، ومن حظر الصوم في شهر شوال فليس له دليل، ثم إن التتابع لا ينقطع حكماً إن تخلله عذر مانع من الصوم، فالحيض عذر والنفاس عذر، والتوقف عن صوم يومي العيدين وأيام التشريق عذر والمرض الذي يعجز صاحبه عن الصوم عذر وليس عُذر من هذه الأعذار بأقل من غيره حتى نفرِّق بينها، فهذه الأعذار لا تلغي التتابع إن هي وُجدت في خلال الشهرين، وإنما يبقى التتابع قائماً ومُجْزِئاً.

أما عذر السفر خاصَّةً، فهو عذر دون تلك الأعذار، ومثله عذر المرض الذي لا يُعجِز صاحبَه عن الصوم، فهذا العذر أراه يقطع التتابع لأن الله سبحانه أجاز الصوم في السفر ولم يجعل السفر مانعاً من الصوم، كما هو الحال في أعذار العيدين والحيض والنفاس والعجز. فلهذا أقول إنه لا يجوز قطع التتابع بالإِفطار لعذر السفر، بل يجب على الصائم أن يتابع صومه وهو مسافر في هذه الحالة.

ص: 217

بقيت مسألة من جامع زوجته في رمضان أكثر من مرَّة كيف تكون الكفَّارة؟ فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن من جامع زوجته مرتين، أو أكثر في يوم واحد لزمته كفَّارةٌ واحدةٌ بالجماع الأول، سواء أكان كفَّر عن الأول أم لا. وقال أحمد: إن كان الوطءُ الثاني بعد تكفيره عن الأول لزمته كفَّارة ثانية، لأنه وطء محرَّم فأشبه الأول. وهذا بخصوص الوطء مرتين أو أكثر في يومٍ واحد.

أما إن كان الوطء في يومين أو أيام من رمضان، فذهب أبو حنيفة والزُّهري والأوزاعي إلى أنَّ الرجل إن وطِيء في اليوم الثاني قبل أن يكفِّر عن اليوم الأول كفته كفَّارة واحدة، وإن هو كفِّر عن اليوم الأول فعن أبي حنيفة روايتان. وذهب مالك والشافعي والليث وعطاء ومكحول وابن المنذر وأحمد في أصح الروايتين عنه، وداود ابن علي إلى وجوب كفَّارة لكل يوم، سواء كفَّر عن اليوم الأول أو لم يكفِّر. فأقول ما يلي:

ص: 218

أما تكرار الجماع في اليوم الواحد فإن كفَّارة واحدة تكفي له، وهي واجبة بالجماع الأول، ولا تجب الكفَّارة عما بعد الجماع الأول، وذلك أن الكفَّارة تجب على من أفطر بالجماع وخرق حرمة الصيام بجماعه، وقد حصل ذلك بالجماع الأول فلا يحتاج معه إلى أداء كفَّارة أخرى عند جماعٍ ثان، لأنه يكون في الجماع الثاني قد جامع وهو مفطر، فقول أبي حنيفة ومالك والشافعي هو قول صحيح. وأما إن هو جامع في يوم فأفطر ولزمته كفَّارة، ثم جامع في يومٍ ثان فإنه يُفطر ثانيةً، فتلزمه من ثمَّ كفَّارةٌ جديدة، فإن تكرر منه الجماع في أيام فقد لزمته كفَّارة عن كل يوم جامع فيه ولا تُدمَج هذه الكفَّارات في كفَّارة واحدة، وذلك أن صوم كل يوم من رمضان عبادة مستقلة قائمة بنفسها، فما يُفسِد صومَ يومٍ لا يُفسِد صومَ يومٍ آخر، ولو كانت أيام رمضان كلها عبادة واحدة لأدَّى إِفسادُ صوم يومٍ واحد إلى إِفساد صوم الشهر كلِّه، وهذا لا يقوله أحد. وحيث أن صوم كل يوم عبادة مستقلة عن غيرها فإن إِفساد كلِّ عبادة من هذه العبادات ينسحب عليها وحدها ولا يشمل غيرها، فمن جامع في يوم فقد أفسد صيام ذلك اليوم فاحتاج إلى كفَّارة، وبقي صيام الأيام الأخرى غير فاسد، فإن عاد وأفسد صيام يوم آخر منها فقد احتاج إلى كفَّارة جديدة ولا بد، دون نظر إن كان قد كفَّر عن اليوم السابق أو لم يكفِّر، فقول مالك والشافعي وأحمد هو القول الصحيح في هذه المسألة.

وهذه الكفَّارة لا تجب إلا في خرق صوم رمضان فحسب، فلا تجب في خرق صوم النذر أو صوم القضاء أو صوم التطوُّع. وهو قول جمهور العلماء وهو الصحيح، خلافاً لقتادة الذي يوجب الكفَّارة في إفساد قضاء رمضان.

صيامُ عشرة أيام:

ص: 219

وهو صيام الحاج المتمتِّع إذا لم يجد الهَدْيَ، أي الذبيحةَ. ولبيان ذلك أقول ما يلي: إنَّ الحج ثلاثة أنواع: حجُّ الإِفراد، وهو أن ينوي الحاجُّ الحجَ فحسب، فلا يُدْخِل فيه العمرة، وحج القِران، وهو أن ينوي الحاجُّ الحجَ والعمرةَ معاً أي مقترنَيْن، وحج التمتُّع، وهو أن ينوي الحاج العمرة أولاً، وبعد أن يؤديها يُحلُّ إحرامَه وينتظر يوم عرفة أو يوم التَّرْوِية قبله فيُحرم ناوياً الحج وحده. فهذا الحاج المتمتِّع يجب عليه أن يذبح الهَدْيَ، فإن لم يجد الهَدْيَ فعلاً، أو وجده ولكنه لا يملك ثمنه، فقد وجب عليه أن يصوم عشرة أيام: ثلاثةً في أيام الحج وسبعةً إذا عاد إلى بلده وأهله، والدليل على ذلك ما يلي:

1-

قال تعالى {وأَتمُّوا الحَجَّ والعُمْرةَ للهِ فإِنْ أُحْصِرْتم فما اسْتَيْسَرَ مِن الهَدْي ولا تحلِقوا رُؤوسَكم حتى يبلغُ الهَدْيُ مَحِلَّه فمَنْ كان منكم مريضاً أو به أَذىً من رأْسِهِ ففِدْيةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نُسُكٍ فإِذا أَمِنْتم فمن تمتَّعَ بالعُمْرةِ إلى الحجِّ فما اسْتيْسَرَ من الهَدْي فمن لم يجدْ فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ في الحجِ وسبعةٍ إذا رَجَعْتم تلك عَشَرَةٌ كاملةٌ ذلك لمن لم يكن أَهلُهُ حاضِري المسجدِ الحرامِ واتقوا اللهَ واعلموا أنَّ اللهَ شديدُ العقابِ} الآية 196 من سورة البقرة. والهَدْي والنُّسُك هنا هو ذبح شاة.

2-

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال {تمتَّع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج – فذكر الحديث بطوله إلى أن قال – إن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

فمن لم يجد هَدْياً فلْيصمْ ثلاثةَ أيام في الحج، وسبعةً إذا رجع إلى أهله

} رواه البخاري (1691) ومسلم. وقد مرَّ مزيدُ بحثٍ في هذه المسألة في موضوع [صوم أيام التشريق] من الفصل [الصيام المحرَّم الذي لا يجوز] .

صيامُ ثلاثة أيام:

ص: 220