المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يفعله المعتكف وما لا يفعله: - الجامع لأحكام الصيام

[محمود عبد اللطيف عويضة]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: صيام رمضان – أحكام عامة

- ‌فضل الصيام:

- ‌فضلُ رمضان:

- ‌متى شُرع الصيام الواجب

- ‌النيَّة في الصيام:

- ‌صوموا لرؤيته وأَفطروا لرؤيته:

- ‌هل يصح العمل بالحساب الفلكي

- ‌دعوى اختلاف المطالع:

- ‌الحساب الفلكي

- ‌كم الشهر الهجري

- ‌صوم الحائض والنُّفَساء:

- ‌صيام من أصبح جُنُباً:

- ‌إثم من أفطر في رمضان بغير عذر:

- ‌صوم الصبيان:

- ‌صوم الحامل والمرضع:

- ‌لا صوم على المجنون وعلى المغمَى عليه:

- ‌حِلُّ الجماع في ليالي الصيام:

- ‌لفصل الثاني: الفِطْر والسُّحُور

- ‌متى يفطر الصائم

- ‌ما يُستحبُّ للصائم أن يفطر عليه:

- ‌ما يقوله الصائم إذا أفطر:

- ‌ثواب من فطَّر صائماً:

- ‌الصائم إذا أفطر ناسياً:

- ‌حكم السُّحور:

- ‌وقت السُّحور:

- ‌الفصل الثالث: الصيام في السَّفر

- ‌حكمُ الصيام في السَّفر:

- ‌قدرُ مسيرةِ ما يفطر فيه:

- ‌الفصل الرابع: قضاء الصوم

- ‌ولاً: قضاءُ الصوم عن النفس:

- ‌قضاءُ الصوم المفروض:

- ‌ قضاء الصوم على المريض وعلى المسافر:

- ‌ قضاء الصوم على المرأة الحائض وعلى النُّفَساء:

- ‌ قضاء الصوم على المتقيء عمداً:

- ‌ قضاءُ الصوم على من أفطر قبل الغروب

- ‌ على المجنون وعلى المغمى عليه يصحوان في نهار رمضان

- ‌ على الحامل وعلى المرضع إن أفطرتا:

- ‌ على الصبي وعلى الكافر إذا وقع عليهما التكليف

- ‌ قضاءُ صوم التطوُّع:

- ‌ثانياً: قضاء الصوم عن الميت:

- ‌كيف ومتى يُقضى الصوم

- ‌الفصل الخامس: صيام التطوع

- ‌صوم المرأة بإذن زوجها:

- ‌الصائم المتطوع إذا دُعي:

- ‌الصوم في الشتاء:

- ‌الصومُ في الجهاد:

- ‌يصحُّ قطعُ صيام التطوع:

- ‌الصيامُ في أيام الأسبوع:

- ‌ أنواعُ صيام التطوع:

- ‌صيامُ ما تيسَّر من كل شهر:

- ‌صيامُ ثلاثة أيام من الشهر:

- ‌صيامُ الاثنين والخميس:

- ‌صيامُ ستة أيام من شوال:

- ‌الصيامُ في الأشهر الحُرُم:

- ‌الصومُ في شهر الله المحرَّم:

- ‌ صيامُ تسعٍ من ذي الحجة:

- ‌ الصيامُ في رجب:

- ‌صيامُ يوم عرفة:

- ‌صومُ عاشوراء:

- ‌صومُ شعبان:

- ‌الفصل السادس: الصيام المحرَّم الذي لا يجوز

- ‌صومُ الدهر:

- ‌صومُ يومي الفطر والأضحى:

- ‌صومُ أيام التشريق:

- ‌صومُ الوِصال:

- ‌الفصل السابع: الكفَّارات

- ‌ الكفَّاراتُ بالصيام

- ‌ صيامُ مَن جامع زوجته في نهار رمضان:

- ‌ صيامُ الحانث في يمينه:

- ‌ صيامُ الحانث في نذره:

- ‌ الكفَّاراتُ بالفِدْية

- ‌ الشخصُ يموت وعليه صيام:

- ‌ مقدارُ الفدية:

- ‌الفصل الثامن: ما يفطِّر الصائم

- ‌ السُّعوطُ:

- ‌ الجائفة والآمَّة

- ‌ إبرةُ الطبيب لا تفطِّر

- ‌الفصل التاسع: ما لا يفطِّر الصائم

- ‌الحِجامةُ:

- ‌السِّواك:

- ‌الفصل العاشر: قيام رمضان وليلة القدر

- ‌أوصافُ ليلة القدر:

- ‌ليلةُ القدر متى هي

- ‌الفصل الحادي عشر: الاعتكاف

- ‌حكمُ الاعتكاف:

- ‌أين يكونُ الاعتكاف

- ‌متى يكونُ الاعتكاف

- ‌متى يبدأُ الاعتكاف

- ‌مدةُ الاعتكاف:

- ‌هل الصيامُ شرطٌ في صحة الاعتكاف

- ‌ما يفعلُه المعتكِف وما لا يفعلُه:

- ‌الاجتهادُ في العشر الأواخر من رمضان:

- ‌الفصل الثاني عشر: زكاة الفطر

- ‌حكمُ زكاةِ الفطر:

- ‌وقتُ وجوبها:

- ‌وقتُ إخراجها:

- ‌على من تجب زكاة الفطر:

- ‌الأصنافُ التي تُجزئُ في زكاة الفطر:

- ‌مقدارُ زكاة الفطر:

- ‌مقدارُ الصاع النبوي:

- ‌إلى من تُدفعُ زكاة الفطر:

- ‌فهرست الكتاب

- ‌مصادرُ النصوص الواردة في الكتاب

الفصل: ‌ما يفعله المعتكف وما لا يفعله:

وأما الحديث الخامس (نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم) فإنَّ الدارَقُطني وإن هو حسَّن الإسناد، إلا أن البيهقي قال [ذِكْرُ نذرِ الصوم فيه غريبٌ تفرَّد به سعيد ابن بشير عن عبيد الله] وقال عبد الحق: تفرد به سعيد بن بشير، وهو مختلَف فيه. وقد ضعف ابن الجوزي هذا الحديث من أجله. وقال أبو مُسْهِر وابن نُمَير: منكَر الحديث. كما ضعفه أحمد والنَّسائي. فهو حديث ضعيف فيترك. هذا إِضافةً إلى أن الحديث بروايتيه عند البخاري ليس فيه ذِكْرٌ للصوم، فكلمة (يصوم) في الحديث غير محفوظة في صحاح الأحاديث فتترك. وعليه فإِنَّا نقول إنه لا يصح، ولا يوجد دليل واحد معتبرٌ على اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف. وبذلك يتبين وجه الحق في هذه المسألة، وهو أن الاعتكاف عبادة منفصلة عن الصيام تصح بوجوده وبعدم وجوده.

‌ما يفعلُه المعتكِف وما لا يفعلُه:

ص: 345

اتفق العلماءُ على أنه يجوز للمعتكِف في المسجد أن يخرج منه لقضاء الحاجة التي لا بد منها، وهي البول والغائط والقيء والاغتسال والوضوء، وما هو من هذا القبيل وأنه إن فعل ذلك لم يبطل اعتكافه، واختلفوا فيما سوى ذلك: فذهب الثوري والشافعي، وأحمد في رواية، إلى أن للمعتكِف أن يخرج لعيادة المريض وصلاة الجنازة إن هو اشترطه في ابتداء اعتكافه سواء أكان الاعتكاف واجباً كاعتكاف النذر أم كان غير واجب. ووافقهم إسحق في الاعتكافِ تطوُّعاً، أما في الاعتكاف الواجب فلا يصح ذلك عنده. وقال مالك والأوزاعي: لا يكون في الاعتكاف شرط. وقال سعيد ابن جبير والحسن البصري والنخعي وأحمد في رواية إن للمعتكِف أن يعود المريض ويشهد الجنازة، دون أن يعلِّقوا ذلك بالشرط المسبق، ورُوي ذلك عن علي رضي الله عنه. وقال ابن حزم: كل فرض على المسلم فإن الاعتكاف لا يمنع منه وعليه أن يخرج إليه، ولا يضرُّ ذلك باعتكافه. ومثله قال ابن قدامة، فقد قال: إن له الخروج إلى ما أوجبه الله تعالى عليه، وأجاز الخروج لتحصيل المأكول والمشروب إذا لم يكن له مَن يأتيه به. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجوز للمعتكِف أن يخرج مطلقاً، فإن خرج بطل اعتكافه وإن قلَّ. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن تلميذا أبي حنيفة: لا يفسد حتى يكون أكثر من نصف يوم، لأن اليسير معفوٌّ عنه.

كما اختلفوا في خروج المعتكِف لحضور صلاة الجمعة إن كان الاعتكاف في مسجدٍ لا تقام الجمعة فيه، فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنه يخرج لصلاة الجمعة ولا يبطل اعتكافُه بذلك الخروج. وللشافعي قولان أصحهما: يبطل اعتكافه إن خرج لصلاة الجمعة إلا إن كان قد شرطه مسبقاً، ثم يستأنف الاعتكاف.

ص: 346

أما في داخل المعتَكَف، أي في داخل المسجد، فقد اتفق معظم الفقهاء على أنه ليس للمعتكِف أن يتَّجرَ ويكتسب بالصنعة على الإطلاق. وقال الشافعي: لا بأس للمعتكِف بأن يبيع ويشتري ويخيط الثيابَ. ونقل ابن قدامة عن أحمد قوله: لا يبيع ولا يشتري إلا ما لا بد منه.

والحق الذي ينبغي الذهاب إليه والقول به هو أن للمعتكف أن يخرج لحاجته التي لا بد له منها دون تحديدٍ، سواء شرَّط ذلك أم لم يشرِّط، ولا يفسد اعتكافه به. ولا حاجة بنا للدخول في سرد هذه الحاجات الضرورية الواجبة، فهي ليست ثابتة، وتختلف من شخص لآخر، ومن وقت لآخر، فلو خرج المعتكِف في يوم برد لإحضار مدفأة له، أو خرج في يوم حر لإحضار مروحةٍ له، فإن له ذلك ولا يقدح في اعتكافه وطبعاً يحق للمعتكِف بل يجب عليه أن يخرج لحضور صلاة الجمعة، ولا يبطل اعتكافه به، ولو جاءه خبر أن ابنه تعرَّض لحادث دهس ويحتاج للنقل إلى المستشفى، فإن له أن يخرج لذلك ولا يُبطِلُ ذلك اعتكَافَه، وهكذا

أما الخروج من المسجد، دون حاجة ملحة فلا شك في أنه يُبطِل الاعتكاف.

وأما في داخل المسجد، فإن كل ما جاء النهي عن فعله فيه يُنهى المعتكِف عنه وما لا نهيَ عنه فيه فإن للمعتكِف أن يفعله، دون أن يؤثر ذلك في صحة اعتكافه، ونقول هذا القول أيضاً دون سردٍ للأفعال الجائزة، فهي أكثر من أن تحصى وتحدَّد في ورقة أو ورقتين. وهذه جُملة من النصوص المتعلقة بهذه المسألة:

1-

قال تعالى {

ولا تُباشروهُنَّ وأَنتم عاكفونَ في المساجدِ تلكَ حُدودُ اللهِ فلا تَقْرَبُوها كذلك يبينُ الله آياتِه للناسِ لعلَّهُمْ يَتَّقُونَ} من الآية 187 من سورة البقرة.

2-

عن عائشة رضي الله عنها قالت {كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصغي إليَّ رأسَه وهو مجاوِرٌ في المسجد، فأُرجِّلَه وأنا حائض} رواه البخاري (2028) وأبو داود وابن ماجة وأحمد باختلافٍ في الألفاظ.

ص: 347

3-

وعنها رضي الله عنها قالت {وإنْ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليُدخِلُ عليَّ رأسَه وهو في المسجد فأُرَجِّلَه وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكِفاً} رواه البخاري (2029) ومسلم وأبو داود والنَّسائي وأحمد والترمذي.

4-

عن علي بن الحسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته {أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يَقْلِبُها} رواه البخاري (2035) ومسلم وأبو داود والنَّسائي وابن ماجة وأحمد

5-

عن عائشة رضي الله عنها قالت {كان النبي صلى الله عليه وسلم يمرُّ بالمريض وهو معتكِف فيمرُّ كما هو ولا يعرِّج يسأل عنه} رواه أبو داود (2472) والبيهقي

6-

وعنها رضي الله عنها قالت {إنْ كنت لأدخُلُ البيت للحاجة والمريضُ فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارَّة، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة، إذا كانوا معتكفين} رواه ابن ماجة (1776) وأحمد والبيهقي وابن خُزيمة باختلافٍ في الألفاظ.

7-

وعنها رضي الله عنها قالت {السُّنة على المعتكِف أن لا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة ولا يمسَّ امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجدٍ جامع} رواه أبو داود (2473) .

في تفسير الآية الكريمة البند الأول نُقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال (المباشرة والملامسة والمس جماعٌ كله، ولكنَّ الله عز وجل يَكْني ما شاء بما شاء) رواه البيهقي وغيره. وقد مرَّ في بحث [أين يكون الاعتكاف؟] ونقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع.

ص: 348

والحديث في البند الثاني كالحديث في البند الثالث، كلاهما يفيد أن المعتكِف يُخرِج رأسَه من المسجد من أجل إِصلاحه وتمشيطه، وفي روايةٍ للبخاري (2031){فأُغسِّله وأنا حائض} مما يدل كل ذلك على جواز الاغتسال للنظافة وإصلاح الهيئة بتمشيط وحُسْنِ هندام. والحديث الثالث واضح الدلالة على جواز الخروج لحاجة، وقد اتفقوا على أن الحاجة تعني هنا البول والغائط وشبههما. أما الحديث الرابع فهو يدل على استقبال المعتكِف لزواره ومحادثتِهم والمشيِ معهم لتوديعهم. فقوله (فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يَقْلِبُها) معناه أنه مشى معها في عودتها من عنده. أما الحديث الخامس الذي رواه أبو داود، ففيه ليث بن أبي سليم، ضعَّفه أحمد ويحيى بن سعيد وأبو حاتم وابن معين وابن المَديني وغيرهم فيترك. وأما الحديث السادس فهو دالٌ على جواز الخروج للحاجة، وقد فسَّرها ابن شهاب الزُّهري بالبول والغائط. قال ابن حجر: قد اتفقوا على استثنائهما واختلفوا في غيرهما. وأما الحديث السابع، فإن أبا داود بعد أن رواه قال [غير عبد الرحمن بن إسحق لا يقول فيه (قالت: السُّنَّة) قال أبو داود: جعله قول عائشة] وقال الدارَقُطني [إن السُّنَّة للمعتكِف إلى آخره، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه من كلام الزهري، ومَن أدرجه في الحديث فقد وهم، والله أعلم، وهشام بن سليمان لم يذكر هـ] فلا يعدو الحديث أن يكون من قول عائشة رضي الله عنها، وقول عائشة ليس دليلاً شرعياً حتى يتوجَّب الأخذُ به لا سيما وأن غيرها من الصحابة قد أفتَوْا بعكس قولها هذا، فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه (4/500) عن علي رضي الله عنه قوله {إذا اعتكف الرجل فلْيشهدْ الجمعةَ ولْيَعُد المريضَ وليشهد الجنازةَ ولْيأت أهلَه ويأمرهم بالحاجة وهو قائم} وأقوال الصحابة إن اختلفت وتضاربت فإنها تدلُّ على أنها أفهامٌ لهم واجتهادات لا يجب علينا الأخذ بها

ص: 349