الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
…
وقد اختلط على عدد من الفقهاء ما رُوي عن الصحابة من القول إنَّ مَن كان مريضاً فلم يصم رمضان حتى جاء رمضان آخر صام الآخِر وأطعم عن رمضان الفائت مسكيناً عن كل يوم أفطره، اختلط عليهم هذا القول مع المرويات السابقة الضعيفة، فقالوا بوجوب الإطعام بشكل مطلق. والحق أن المرويات القائلة بالإطعام على المريض يصح الاستدلال بها وهي مما يتفق مع كتاب الله سبحانه، وقد بيَّنَّا قبل قليل أن المريض العاجز عن الصيام يُطعِم، فهذه المرويات تذكر أن المريض قد عجز عن الصيام طيلة عام كامل، وأنه لم يصحَّ طيلة العام حتى جاء رمضان آخر، وهذا العام الذي كان مريضاً فيه، هو الوقت الذي يُقضى فيه ما فات من صيام رمضان، فكون الشخص لم يصحَّ في وقت القضاء، وعجز عن القضاء في وقته، فإنه لم يبق عليه إلا أن يُطعِم. وتجدون هذا البحث موجوداً بتمامه في البند الأول من هذا الفصل وهو غير موضوعنا.
ثانياً:
مقدارُ الفدية:
…
لقد اختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تحديد مقدار الفدية ورُويت عنهم روايات متباينة تذكر أن الفِدية مُدٌّ واحد، وأنها مُدَّان اثنان، أي نصف صاع، وأنها أربعة أمداد، أي صاع، أذكر لكم عدداً منها:
1-
عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال {مَن أدركه الكِبَرُ فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يومٍ مُدٌّ من قمح} رواه الدارَقُطني (2/208) .
2-
عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال {يصوم الذي حضر، ويقضي الآخر، ويطعم لكل يوم مِسكيناً} رواه البيهقي (4/253) . وقال [ورواه ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة وقال: مداً من حنطة لكل مسكين] .
3-
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال {إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مُدّاً مُدّاً} رواه الدارَقُطني (2/204) بإسناد صحيح.
4-
روى البيهقي وعبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه (4/254) أنَّ قدر الإطعام مُدٌّ من حنطة.
5-
وروى عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (7629) أن الإطعام مُدٌّ من حنطة لكل مسكين.
…
فهؤلاء الصحابة: أبو هريرة، وابن عباس في رواية عنه، وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله يذكرون أن الفدية مُدٌّ واحدٌ، أي ربع صاع.
6-
وعن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه {قرأ (وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين) يقول: الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر، ويطعم عن كل يوم مسكيناً، نصفَ صاع من حنطة} رواه الدارَقُطني (2/207) .
…
فهذه الرواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنه تذكر نصف صاع، أي مُدَّين من حنطة.
7-
وعن السائب بن قيس رضي الله تعالى عنه، قال {إن شهر رمضان يفتدي به الإنسان يُطعم فيه كل يوم مسكيناً فأَطعموا عني مسكيناً لكل يوم صاعاً
…
} نسبه الهيثمي في مجمع الزوائد (4953) إلى الطبراني في المعجم الكبير، وقال [رجاله ثقات] وقد بذلت وسعي في البحث عنه في معجم الطبراني فلم أجده.
…
فهذه الرواية تذكر صاعاً، أي أربعة أمداد. وهؤلاء كلهم صحابة وقد اختلفوا في تحديد مقدار الفدية، واختلف باختلافاتهم التابعون والفقهاء. فالأحناف قالوا: نصف صاع بُرٍّ أو ما يعادله وقاسوها على صدقة الفطر. والجمهور قالوا: يكفي المُدُّ الواحد، أي ربع الصاع.