المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

س _ هَل يَصح أَن يجمع فِي النِّيَّة بَين نِيَّة - الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

[محمد العربي القروي المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌فَاتِحَة

- ‌الطَّهَارَة

- ‌الْوضُوء

- ‌فَرَائِضه

- ‌سنَن الْوضُوء

- ‌مستحبات الْوضُوء ومكروهاته

- ‌الْوضُوء الْمَنْدُوب

- ‌شُرُوط الْوضُوء

- ‌ نواقض الْوضُوء

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَر

- ‌مَسْأَلَة التّرْك

- ‌الإستبراء

- ‌خُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَى

- ‌الْغسْل

- ‌سنَن الْغسْل

- ‌فَضَائِل الْغسْل

- ‌مُوجبَات الْغسْل

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَر

- ‌خُلَاصَة الْغسْل

- ‌ التَّيَمُّم

- ‌فَرَائض التَّيَمُّم

- ‌سنَن التَّيَمُّم

- ‌مندوباته

- ‌مبطلاته ومكروهاته

- ‌شُرُوط التَّيَمُّم

- ‌خُلَاصَة التَّيَمُّم

- ‌الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌الْحيض وَالنّفاس

- ‌خُلَاصَة الْحيض وَالنّفاس

- ‌الصَّلَاة

- ‌أَوْقَات الصَّلَاة

- ‌النَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌خُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌الْأَذَان

- ‌الْإِقَامَة

- ‌خُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَة

- ‌شُرُوط الصَّلَاة

- ‌الرعاف

- ‌المواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَا

- ‌خُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهية

- ‌فَرَائض الصَّلَاة

- ‌سنَن الصَّلَاة

- ‌مندوبات الصَّلَاة

- ‌مكروهات الصَّلَاة

- ‌مبطلات الصَّلَاة

- ‌جائزات الصَّلَاة

- ‌خُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتها

- ‌الْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْض

- ‌قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌سُجُود السَّهْو

- ‌سُجُود التِّلَاوَة

- ‌خُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوة

- ‌صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌الْإِمَامَة

- ‌الْمَسْبُوق

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاة الإستخلاف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الإستخلاف

- ‌صَلَاة الْقصر

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْقصر

- ‌صَلَاة الْجمع

- ‌صَلَاة الْخَوْف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجمع وَالْخَوْف

- ‌صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌النَّوَافِل

- ‌السّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌ الْوتر

- ‌صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌صَلَاة الْكُسُوف

- ‌صَلَاة الخسوف

- ‌الإستسقاء

- ‌خُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌فروض الْكِفَايَة

- ‌خُلَاصَة فروض الْكِفَايَة

- ‌الزَّكَاة

- ‌مصرف الزَّكَاة

- ‌زَكَاة الْفطر

- ‌خُلَاصَة الزَّكَاة

- ‌الصَّوْم

- ‌خُلَاصَة الصَّوْم

- ‌الْحَج

- ‌خُلَاصَة الْحَج

- ‌الإعتكاف

- ‌خُلَاصَة الإعتكاف

- ‌الْأُضْحِية

- ‌خُلَاصَة الْأُضْحِية

- ‌الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌خُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌الذَّكَاة

- ‌خُلَاصَة الذَّكَاة

- ‌الْمُبَاح

- ‌خُلَاصَة الْمُبَاح

- ‌الطَّاهِر وَالنَّجس

- ‌خُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة

الفصل: س _ هَل يَصح أَن يجمع فِي النِّيَّة بَين نِيَّة

س _ هَل يَصح أَن يجمع فِي النِّيَّة بَين نِيَّة الْغسْل الْوَاجِب وَالْغسْل النَّفْل وَهل يَصح فِي النِّيَّة نِيَابَة الْوَاجِب عَن النَّفْل

ج _ من كَانَت عَلَيْهِ جَنَابَة فاغتسل بنية رفع الْجَنَابَة وَالْغسْل النَّفْل حصل الْمَقْصُود لَهُ من الْوَاجِب وَالنَّفْل كمن نوى مَعَ رفع الْجِنَايَة غسل الْجُمُعَة أَو غسل الْإِحْرَام فِي الْحَج اللَّذين هما من قبيل الغسلات المسنونة أَو نوى مَعَ الْجَنَابَة غسل الْيَدَيْنِ أَو الْغسْل لدُخُول مَكَّة اللَّذين هما من الغسلات المستحبة وَكَذَلِكَ الحكم عينه إِذا نوى نِيَابَة غسل الْجَنَابَة من غسل النَّفْل فَيحصل لَهُ الْمَقْصُود من الْإِثْنَيْنِ بِخِلَاف مَا لَو نوى نِيَابَة النَّفْل عَن الْجَنَابَة فَلَا يَكْفِي الْغسْل عَن وَاحِد مِنْهُمَا

س _ هَل يَصح وضوء الْجنب وبماذا ينْقض

ج _ ينْدب للْجنب إِذا أَرَادَ النّوم لَيْلًا أَو نَهَارا أَن يتَوَضَّأ وضُوءًا كَامِلا كوضوء الصَّلَاة كَمَا ينْدب لغيره

وَهَذَا الْوضُوء الَّذِي يَأْتِي بِهِ الْجنب لَا يُبطلهُ إِلَّا الْجِمَاع بِخِلَاف وضوء غَيره فَإِنَّهُ ينْقضه كل نَاقض مِمَّا تقدم من نواقض الْوضُوء فَإِذا لم يجد الْجنب مَاء عِنْد إِرَادَة النّوم فَلَا ينْدب لَهُ التَّيَمُّم

س _ مَا هُوَ حكم التّرْك فِي الْغسْل

ج _ حكم التّرْك فِي الْغسْل هُوَ حكم التّرْك فِي الْوضُوء إِلَّا فِي صُورَة وَاحِدَة وَهِي أَن من ترك لمْعَة من بدنه فِي الْغسْل وتذكرها بِالْقربِ فَعَلَيهِ أَن يقْتَصر على الْإِتْيَان بهَا وَحدهَا وَلَا يَأْتِي بِمَا بعْدهَا

‌مُوجبَات الْغسْل

س _ كم هِيَ مُوجبَات الْغسْل وَمَا هِيَ

ج _ مُوجبَات الْغسْل هِيَ أَسبَابه الَّتِي توجبه

وَهِي أَرْبَعَة خُرُوج الْمَنِيّ ومغيب الْحَشَفَة وَالْحيض وَالنّفاس

س _ هَل خُرُوج الْمَنِيّ مُوجب للْغسْل فِي كل حَالَة

ج _ خُرُوج الْمَنِيّ أَي بروزه من فرج الْمَرْأَة أَو ذكر الرجل إِمَّا

ص: 28

أَن يكون فِي نوم أَو يقظة

فَإِن كَانَ فِي نوم فَهُوَ مُوجب للْغسْل مُطلقًا سَوَاء كَانَ بلذة مُعْتَادَة أم لَا

فَإِذا انتبه النَّائِم من نَومه فَوجدَ الْمَنِيّ وَلم يشْعر بِخُرُوجِهِ وَجب عَلَيْهِ الْغسْل وَإِن كَانَ فِي يقظة فَلَا يُوجب خُرُوجه للْغسْل إِلَّا إِذا كَانَ بلذة مُعْتَادَة من أجل نظر أَو مُبَاشرَة

وَلَو كَانَ خُرُوجه بعد ذهَاب اللَّذَّة فَالْوَاجِب الْغسْل سَوَاء اغْتسل قبل خُرُوج الْمَنِيّ مِنْهُ أَو لم يغْتَسل هَذَا إِذا كَانَ خُرُوج الْمَنِيّ بِغَيْر جماع فَإِن كَانَت اللَّذَّة ناشئة عَن جماع بِأَن غيب الْحَشَفَة وَلم ينزل ثمَّ اغْتسل وَبعد اغتساله أنزل فَلَيْسَ عَلَيْهِ غسل جَدِيد وَلَا يجب عَلَيْهِ إِلَّا الْوضُوء لِأَن غسله للجنابة قد حصل

وَمثل الرجل فِي هاته الْحَالة الْمَرْأَة إِذا خرج من فرجهَا الْمَنِيّ بعد غسلهَا من الْجِمَاع فعلَيْهَا الْوضُوء فَقَط وَإِن كَانَ خُرُوج الْمَنِيّ بِغَيْر لَذَّة مُعْتَادَة فَلَيْسَ مِنْهُ إِلَّا الْوضُوء فَقَط كمن حك لجرب أَو هزته دَابَّة أَو نزل فِي مَاء حَار أَو لدغته عقرب وَهِي الصُّور الَّتِي تقدّمت فِي الْوضُوء أَو خرج بِغَيْر لَذَّة أصلا كخروجه من النَّاشِئ عَن مرض

س _ مَا هُوَ حكم من شكّ بِأَن هَذَا مني أم مذي أَو ظن

ج _ من انتبه من نَومه فَوجدَ فِي ثَوْبه بللا أَو بدنه فَشك هَل هُوَ مني أَو مذي وَجب عَلَيْهِ الْغسْل لِأَن الشَّك مُؤثر فِي إِيجَاب الطَّهَارَة بِخِلَاف الْوَهم فَمن ظن أَنه مذي وتوهم فِي الْمَنِيّ فَلَا يجب عَلَيْهِ الْغسْل إِذا شكّ فِي ثَلَاثَة أُمُور كمني ومذي وودي

س _ مَا هُوَ حكم من وجد منيا وَلم يدر الْوَقْت الَّذِي خرج مِنْهُ

ج _ من وجد منيا محققا أَو مشكوكا وَلم يدر الْوَقْت الَّذِي خرج فِيهِ فَإِنَّهُ يغْتَسل وَيُعِيد صلَاته من آخر نومَة نامها سَوَاء كَانَت بلَيْل أَو نَهَار وَلَا يُعِيد مَا صلاه قبلهَا وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة إِذا رَأَتْ حيضا فِي ثوبها وَلم تدر وَقت حُصُوله فَإِنَّهَا تَغْتَسِل وتعيد الصَّلَاة من يَوْم لبسهَا لَهُ اللبسة الْأَخِيرَة

س _ هَل تغيب الْحَشَفَة مُوجب للْغسْل فِي كل حَالَة

ج _ إِذا غيب الْمُكَلف جَمِيع حشفته وَهِي رَأس ذكره أَو غيب قدرهَا

ص: 29

من مقطوعها فِي فرج شخص مطيق للجماع قبلا أَو دبرا من ذكر أَو أُنْثَى وَلَو غير بَالغ وَلَو كَانَ المطيق بَهِيمَة أَو مَيتا وَجب عَلَيْهِ الْغسْل سَوَاء أنزل أم لَا كَمَا يجب الْغسْل على صَاحب الْفرج المغيب فِيهِ إِن كَانَ بَالغا فَلَا يجب الْغسْل على غير الْمُكَلف وَلَا بتغيب الْحَشَفَة على غير فرج كالإليتين والفخذين وَلَا فِي فرج غير مطيق

س _ مَا هُوَ حكم الصغيرين وَالصَّغِير والبالغة والبالغ وَالصَّغِيرَة

ج _ إِذا وطئ صَغِير مَأْمُور بِالصَّلَاةِ صَغِيرَة مطيقة ندب الْغسْل للواطئ دون موطوأته وَكَذَلِكَ الحكم إِذا وطئ الصَّغِير بَالِغَة فَينْدب لَهُ دون موطوأته إِلَّا إِذا أنزلت فَوَاجِب عَلَيْهَا الْغسْل وَإِذا وطئ الْبَالِغ صَغِيرَة مطيقة فوجوب الْغسْل على الْبَالِغ وندبه على المطيقة فَلَو جَامع الصَّغِير الْمَأْمُور بِالصَّلَاةِ وَهُوَ متوضئ وَصلى بِغَيْر غسل فَصلَاته صَحِيحَة وَغَايَة مَا فِيهَا الْكَرَاهَة وَلذَا يَقُولُونَ جماع الصَّبِي لَا ينْقض وضوءه

س _ هَل يُوجب الْحيض وَالنّفاس الْغسْل مُطلقًا

ج _ يوجبان الْغسْل على الْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَلَو كَانَ الْحيض دفْعَة وَاحِدَة وَلَو خرج الْوَلَد فِي النّفاس بِدُونِ دم أصلا وَلَا يجب الْغسْل بِخُرُوج دم لاستحاضة وَإِنَّمَا ينْدب إِذا انْقَطع وتتوقف صِحَة الْغسْل فِي الْحيض وَالنّفاس على انْقِطَاع الدَّم

س _ مَا هِيَ شُرُوط الْغسْل

ج _ هِيَ شُرُوط الْوضُوء الْمُتَقَدّمَة

فتنقسم إِلَى شُرُوط وجوب وشروط صِحَة وشروط وجوب وَصِحَّة فشروط الْوُجُوب أَرْبَعَة دُخُول الْوَقْت وَالْبُلُوغ وَالْقُدْرَة على الْغسْل وَحُصُول مُوجب من مُوجبَات الْغسْل

وشروط الصِّحَّة ثَلَاثَة الْإِسْلَام وَعدم الْحَائِل وَعدم الْمنَافِي للْغسْل وشروط الْوُجُوب وَالصِّحَّة أَرْبَعَة الْعقل والخلو من دم الْحيض وَالنّفاس بِالنِّسْبَةِ للْمَرْأَة وَوُجُود مَا يَكْفِي من المَاء الْمُطلق وَعدم النّوم والغفلة

ص: 30