المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌خلاصة فروض الكفاية - الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

[محمد العربي القروي المالكي]

فهرس الكتاب

- ‌فَاتِحَة

- ‌الطَّهَارَة

- ‌الْوضُوء

- ‌فَرَائِضه

- ‌سنَن الْوضُوء

- ‌مستحبات الْوضُوء ومكروهاته

- ‌الْوضُوء الْمَنْدُوب

- ‌شُرُوط الْوضُوء

- ‌ نواقض الْوضُوء

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَر

- ‌مَسْأَلَة التّرْك

- ‌الإستبراء

- ‌خُلَاصَة الطَّهَارَة الصُّغْرَى

- ‌الْغسْل

- ‌سنَن الْغسْل

- ‌فَضَائِل الْغسْل

- ‌مُوجبَات الْغسْل

- ‌مَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَر

- ‌خُلَاصَة الْغسْل

- ‌ التَّيَمُّم

- ‌فَرَائض التَّيَمُّم

- ‌سنَن التَّيَمُّم

- ‌مندوباته

- ‌مبطلاته ومكروهاته

- ‌شُرُوط التَّيَمُّم

- ‌خُلَاصَة التَّيَمُّم

- ‌الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌خُلَاصَة الْمسْح على الْجَبِيرَة

- ‌الْحيض وَالنّفاس

- ‌خُلَاصَة الْحيض وَالنّفاس

- ‌الصَّلَاة

- ‌أَوْقَات الصَّلَاة

- ‌النَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌خُلَاصَة أَوْقَات الصَّلَاة وَالنَّفْل الْمحرم وَالْمَكْرُوه

- ‌الْأَذَان

- ‌الْإِقَامَة

- ‌خُلَاصَة الْأَذَان وَالْإِقَامَة

- ‌شُرُوط الصَّلَاة

- ‌الرعاف

- ‌المواضيع الَّتِي تجوز فِيهَا الصَّلَاة وَالَّتِي تكره فِيهَا

- ‌خُلَاصَة شُرُوط الصَّلَاة والرعاف ومواطن الْجَوَاز والكراهية

- ‌فَرَائض الصَّلَاة

- ‌سنَن الصَّلَاة

- ‌مندوبات الصَّلَاة

- ‌مكروهات الصَّلَاة

- ‌مبطلات الصَّلَاة

- ‌جائزات الصَّلَاة

- ‌خُلَاصَة فَرَائض الصَّلَاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتها

- ‌الْعَاجِز عَن الْقيام فِي الْفَرْض

- ‌قَضَاء الْفَوَائِت

- ‌سُجُود السَّهْو

- ‌سُجُود التِّلَاوَة

- ‌خُلَاصَة الْعَجز عَن الْقيام وَقَضَاء الْفَوَائِت وَسُجُود السَّهْو والتلاوة

- ‌صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌الْإِمَامَة

- ‌الْمَسْبُوق

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌صَلَاة الإستخلاف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الإستخلاف

- ‌صَلَاة الْقصر

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْقصر

- ‌صَلَاة الْجمع

- ‌صَلَاة الْخَوْف

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجمع وَالْخَوْف

- ‌صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌خُلَاصَة صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌النَّوَافِل

- ‌السّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌ الْوتر

- ‌صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌صَلَاة الْكُسُوف

- ‌صَلَاة الخسوف

- ‌الإستسقاء

- ‌خُلَاصَة النَّوَافِل وَالسّنَن الْمُؤَكّدَة

- ‌فروض الْكِفَايَة

- ‌خُلَاصَة فروض الْكِفَايَة

- ‌الزَّكَاة

- ‌مصرف الزَّكَاة

- ‌زَكَاة الْفطر

- ‌خُلَاصَة الزَّكَاة

- ‌الصَّوْم

- ‌خُلَاصَة الصَّوْم

- ‌الْحَج

- ‌خُلَاصَة الْحَج

- ‌الإعتكاف

- ‌خُلَاصَة الإعتكاف

- ‌الْأُضْحِية

- ‌خُلَاصَة الْأُضْحِية

- ‌الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌خُلَاصَة الْعَقِيقَة والختان والخفاض

- ‌الذَّكَاة

- ‌خُلَاصَة الذَّكَاة

- ‌الْمُبَاح

- ‌خُلَاصَة الْمُبَاح

- ‌الطَّاهِر وَالنَّجس

- ‌خُلَاصَة الْأَعْيَان الطاهرة والنجسة

الفصل: ‌خلاصة فروض الكفاية

س _ مَا هُوَ حكم من مَاتَ فِي سفينة

ج _ يرْمى فِي الْبَحْر من مَاتَ فِي سفينة بعد غسله وَالصَّلَاة عَلَيْهِ بِشَرْط أَن لَا يُرْجَى الْوُصُول للبر قبل تغيره

فَإِن رُجي الْوُصُول وَجب تَأْخِيره ليدفن فِي الْبر

وَإِذا رمي الْمَيِّت فِي الْبَحْر فَلَا يثقل بِحجر وَنَحْوه لرجاء أَن يَأْتِي إِلَى الْبر فيدفنه أحد

س _ كم هِيَ الْمُحرمَات وَمَا هِيَ

ج _ الْمُحرمَات سِتَّة وَهِي 1) النِّيَاحَة على الْمَيِّت من نسَاء أَو رجال 2) واللطم على الْوَجْه والصدر 3) وشق الجيب 4) وَالْقَوْل نَحْو وامصيبتاه واولداه 5) وتسخيم الْوَجْه أَو الثَّوْب بالطين أَو النيله التسخيم التلطيخ 6) وَحلق شعر الرَّأْس لما فِي هَذِه الْمُحرمَات من إِظْهَار عدم الرِّضَا بِالْقضَاءِ وَالْقدر

س _ هَل يعذب الْمَيِّت ببكاء أَهله عَلَيْهِ

ج _ لَا يعذب الْمَيِّت ببكاء أَهله عَلَيْهِ إِذا لم يوص بِأَن يبكى عَلَيْهِ فَإِن أوصى عذب وَمثل وَصيته علمه بِأَن يبكي عَلَيْهِ وَرضَاهُ بذلك

س _ كم هِيَ الْأَشْيَاء الَّتِي ينْتَفع بهَا الْمَيِّت وَمَا هِيَ

ج _ الْأَشْيَاء الَّتِي ينْتَفع بهَا الْمَيِّت ثَلَاثَة اثْنَان بِاتِّفَاق وَوَاحِد على خلاف 1) الصَّدَقَة عَلَيْهِ من أكل وَشرب وَكِسْوَة وَمَال 2) وَالدُّعَاء لَهُ بِنَحْوِ اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ اللَّهُمَّ ارحمه وَلَا ينْتَفع بِالْأَعْمَالِ الْبَدَنِيَّة كَانَ تهب لَهُ ثَوَاب صَلَاة أَو صَوْم أَو قِرَاءَة قُرْآن كالفاتحة

وَقيل ينْتَفع بِثَوَاب ذَلِك وأيد هَذَا القَوْل الْعَلامَة الْبنانِيّ وَقَالَ إِن الْقِرَاءَة تصل للْمَيت وَإِنَّهَا عِنْد الْقَبْر أحسن مزية اه

‌خُلَاصَة فروض الْكِفَايَة

فرض الْكِفَايَة هُوَ الْفَرْض الَّذِي إِذا قَامَ بِهِ الْبَعْض سقط عَن الْبَاقِي

وَمن فروض الْكِفَايَة غسل الْمَيِّت وكفنه وَحمله وَالصَّلَاة عَلَيْهِ فَيغسل الْمَيِّت الْمُسلم

ص: 157

الَّذِي اسْتَقَرَّتْ حَيَاته غير شَهِيد الْحَرْب

وَيكون غسله بِالْمَاءِ الْمُطلق كَغسْل الْجَنَابَة فِي جَمِيع مَا تقدم ومندوبات الْغسْل أَرْبَعَة عشر السدر والكيفية المندوبة وَتَجْرِيد الْمَيِّت وَوَضعه على مُرْتَفع وإيتار الْغسْل وعصر بَطْنه وَكَثْرَة صب المَاء فِي غسل مخرجيه وتوضئته وتعهد أَسْنَانه وَأَنْفه وإمالة رَأسه وَعدم حُضُور غير معِين للغاسل والكافور فِي الغسلة الْأَخِيرَة وتنشيفه وَعدم تَأْخِير التَّكْفِين عَن الْغسْل واغتسال الْغَاسِل بعد الْفَرَاغ وَيقدم فِي غسله الزَّوْجَات على الْعصبَة ثمَّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب من عصبَة فالأجنبي من الْعصبَة وَمن الْأَخ لأم وَالْخَال وَالْجد لأم ثمَّ محرم كَأُمّ ثمَّ امْرَأَة غير محرم تيَمّمه لمرفقيه

وَإِن يكن للْمَرْأَة زوج يغسلهَا فأقرب امْرَأَة لَهَا فَالْأَقْرَب وَيجب على الْمحرم ستر جَمِيع بدنهَا ثمَّ إِن لم يُوجد الْمحرم يممت لكوعها وَيجب على الْغَاسِل ستر عَورَة الْمَيِّت وَينْدب سترهَا لأحد الزَّوْجَيْنِ يغسل صَاحبه ويمم الْمَيِّت لأسباب أَرْبَعَة عدم المَاء أَو تقطع الْجَسَد بِالْمَاءِ أَو اتساخه أَو عدم وجود الْمحرم

وَيسْقط الدَّلْك لسببين إِن خيف تسلخه أَو كَثْرَة الْمَوْتَى حَيْثُ يتَعَذَّر الدَّلْك وَالْوَاجِب من الْكَفَن للذّكر ستر الْعَوْرَة وللمرأة ستر جَمِيع الْبدن

ومندوبات الْكَفَن اثْنَا عشر بَيَاض الْكَفَن وتجميره وَالزِّيَادَة على الْكَفَن الْوَاحِد ووتره وإلباس الْمَيِّت قَمِيصًا وتعميمه وعذبة فِي الْعِمَامَة وأزرة فِي وَسطه ولفافتين وَزِيَادَة لفافتين أُخْرَيَيْنِ للْأُنْثَى وخمار على رَأسهَا ووجهها وحنوط وتكفينه بِثِيَاب جمعته وَيُؤْخَذ الْكَفَن من مَاله الْغَيْر مَرْهُون ثمَّ يكون على الْمُنفق بِقرَابَة ثمَّ من بَيت المَال ثمَّ يكون على جمَاعَة الْمُسلمين وَهُوَ عَلَيْهِم فرض كِفَايَة وأركان الصَّلَاة على الْجِنَازَة خَمْسَة نِيَّة قصد الصَّلَاة وَأَرْبع تَكْبِيرَات وَالدُّعَاء للْمَيت وتسليمة وَاحِدَة وَالْقِيَام للصَّلَاة للقادر

ومندوباتها أَرْبَعَة رفع الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَة الأولى وَابْتِدَاء الدُّعَاء بالحمدلة والتصلية وإسرار الدُّعَاء ووقوف الإِمَام وسط الذّكر وحذو مَنْكِبي غَيره وَالْأولَى بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ من أوصِي الْمَيِّت بِهِ فالخليفة فنائبه فِي الْخطْبَة ثمَّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب

ص: 158

من عصبَة الْمَيِّت والمندوبات الْعَامَّة خَمْسَة وَعِشْرُونَ مشي المشيع وتقدمه على الْجِنَازَة وإسراعه وَتَأْخِير الرَّاكِب وَتَأْخِير الْمَرْأَة وَستر الْميتَة بقبة واللحد وَوَضعه على الشق الْأَيْمن وَقَول وَاضعه بِسم الله وعَلى سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم اللَّهُمَّ تقبله بِأَحْسَن قبُول وسد اللَّحْد أَو الشق بِلَبن وَرفع الْقَبْر مسنما وتعزية أهل الْبَيْت وتهيئة طَعَام لَهُم وَإِظْهَار الصَّبْر وَالتَّسْلِيم وتحسين المحتضر ظَنّه بِاللَّه وتلقينه الشَّهَادَتَيْنِ واستقباله للْقبْلَة عِنْد شخوصه ببصره وإبعاد الْجنب وَالْحَائِض وَآلَة اللَّهْو عَنهُ وإحضار الطّيب عِنْد الإحتضار وإحضار أحسن أَهله خلقا وخلقا وَأحسن أَصْحَابه وَالدُّعَاء من الْحَاضِرين وَعدم البكي وَهُوَ الْخَفي بِدُونِ صَوت وتغميض عَيْنَيْهِ وَشد لحيته إِذا مَاتَ وَرَفعه بعد مَوته عَن الأَرْض وزيارة الْقُبُور وَالدُّعَاء والإعتبار

والجائزات عشرَة غسل الْمَرْأَة صَبيا ابْن ثَمَان وَغسل الرجل بِنْتا رضيعة وتسخين المَاء للْغسْل وتكفين الْمَيِّت بملبوسه الطَّاهِر وَحمل غير أَرْبَعَة من الرِّجَال للنعش والبدء بِأَيّ نَاحيَة فِي حمل السرير وَخُرُوج المتجالة والشابة الْغَيْر المخشية الْفِتْنَة فِي جَنَازَة قريب الْقَرَابَة وَنقل الْمَيِّت من مَكَان إِلَى آخر والبكي بِلَا صَوت وَجمع أموات فِي قبر وَاحِد والمكروهات اثْنَان وَعِشْرُونَ حلق رَأس الْمَيِّت إِن كَانَ ذكرا وَالْحُرْمَة إِن كَانَ أُنْثَى وَقِرَاءَة الْقُرْآن عِنْد الْمَوْت وَبعده على الْقُبُور فَإِن قصد التَّبَرُّك جَازَ والإنصراف عَن الْجِنَازَة بِلَا صَلَاة عَلَيْهَا والصياح خلفهَا بقَوْلهمْ اسْتَغْفرُوا لَهَا وإدخالها الْمَسْجِد وَالصَّلَاة عَلَيْهَا فِيهِ وَلَو كَانَت هِيَ خَارِجَة

وتكرار الصَّلَاة عَلَيْهَا وَصَلَاة الرجل الْفَاضِل على البدعي أَو مظهر كَبِيرَة أَو مقتول بِحَدّ وتكفين الْمَيِّت بحرير أَو خَز وَزِيَادَة رجل على خَمْسَة من الأكفان وزيارة أُنْثَى على سَبْعَة واجتماع النِّسَاء لبكي سرا وتكبير نعش ميت صَغِير وفرش النعش بحرير أَو خَز وَاتِّبَاع الْمَيِّت بِنَار والصياح بِالْمَسْجِدِ أَو بَابه إِن فلَانا قد مَاتَ وَالْقِيَام بِجنَازَة وَالصَّلَاة على ميت غَائِب وتلبيس الْقَبْر بالطين أَو تبييضه بالجير ونقشه وَالْبناء عَلَيْهِ والتحويز عَلَيْهِ وَالْمَشْي على الْقَبْر إِن كَانَ مسنما أَو مسطبا وَالطَّرِيق دونه وتغسيل من فقد أَكثر من ثلثه كَمَا تكره الصَّلَاة عَلَيْهِ كَمَا يكره غسل من لم تتَحَقَّق حَيَاته وَالصَّلَاة عَلَيْهِ وتحنيط

ص: 159