الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَبَاقِي الندرة وَهِي الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة لمخرجها
س _ مَا هُوَ حكم مَا يلفظه الْبَحْر
ج _ مَا يلفظه الْبَحْر من عنبر ومرجان ولؤلؤ وسمك فَهُوَ لواجده الَّذِي وضع يَده عَلَيْهِ أَولا بِلَا تخميس
فَإِن تقدم عَلَيْهِ ملك لأحد فَإِن كَانَ حَرْبِيّا تحققت حرابته أَو جاهليا وَلَو بشك فِي جاهليته فَهُوَ ركاز يُخَمّس وَالْبَاقِي لواجده
وَإِن علم أَنه لمُسلم أَو ذمِّي فَهُوَ لقطَة يعرف وَلَا يجوز تملكه ابْتِدَاء
مصرف الزَّكَاة
س _ مَا المُرَاد بمصرف الزَّكَاة وَمَا هُوَ حكمه
ج _ مصرف الزَّكَاة هُوَ الْمحل الَّذِي تصرف فِيهِ وتدفع لَهُ والمصرف من شُرُوط الزَّكَاة كالإسلام
س _ كم هِيَ الْأَصْنَاف الَّتِي تدفع إِلَيْهَا الزَّكَاة وَمَا هِيَ
ج _ تدفع الزَّكَاة لهاته الْأَصْنَاف الثَّمَانِية 1) الْفَقِير الَّذِي لَا يملك قوت عَامه وَلَو ملك نِصَابا فَيجوز الْإِعْطَاء لَهُ وَإِن وَجَبت عَلَيْهِ 2) والمسكين الَّذِي لَا يملك شَيْئا فَهُوَ أحْوج من الْفَقِير 3) وَالْعَامِل على الزَّكَاة كالساعي والجابي والمفرق وَهُوَ الْقَاسِم وَالْكَاتِب والحاشر
الَّذِي يجمع أَرْبَاب الْمَوَاشِي للأخذ مِنْهُم وَلَو كَانَ الْعَامِل غَنِيا لِأَنَّهُ يَأْخُذ من الزَّكَاة بِوَصْف الْعَمَل لَا بِوَصْف الْفقر 4) والمؤلف قلبه وَهُوَ الْكَافِر يعْطى مِنْهَا لأجل أَن يسلم وَقيل هُوَ الْمُسلم الْقَرِيب الْعَهْد بِالْإِسْلَامِ يعْطى مِنْهَا ليتَمَكَّن من الْإِسْلَام 5) وَالرَّقِيق الْمُؤمن ليعتق مِنْهَا وَإِذا عتق فولاؤه للْمُسلمين فَإِذا مَاتَ وَلَا وَارِث لَهُ وَترك مَالا فَهُوَ فِي بَيت المَال لَا للمزكي الَّذِي أعْتقهُ 6) والمدين الَّذِي عِنْده مَا يُوفي بِهِ دينه وَلَو مَاتَ فيوفى دينه مِنْهَا إِذا تداين لَا فِي فَسَاد وَلَا لأجل أَن يَأْخُذ مِنْهَا وَأما الْفَقِير الَّذِي تداين للإنفاق على نَفسه وعائلته بِقصد أَن يعْطى مِنْهُ فَإِنَّهُ يُمكن من ذَلِك وَيدْفَع عَنهُ دينه 7) والمجاهد
وَمثله المرابط والجاسوس كي يَشْتَرِي من الزَّكَاة آلَته من سلَاح أَو خيل ليغزو عَلَيْهَا ومنفقة عَلَيْهَا من بَيت المَال وَلَو كَانَ الْمُجَاهِد غَنِيا لِأَنَّهُ أَخذ لِلزَّكَاةِ بِوَصْف الْجِهَاد 8) وَابْن السَّبِيل وَهُوَ الْغَرِيب الْمُحْتَاج لما يوصله لوطنه إِذا سَافر من بَلَده فِي غير مَعْصِيّة وَإِلَّا لم يُعْط مِنْهَا فَإِن كَانَ فَقِيرا فِي بَلَده أعطي مِنْهَا مُطلقًا وجد مسلفا أم لَا وَإِن كَانَ غَنِيا فَإِن لم يجد مسلفا أعطي وَإِن وجده لم يُعْط فهاته هِيَ الْأَصْنَاف الثَّمَانِية الَّتِي وَردت فِي الْآيَة الْكَرِيمَة {إِنَّمَا الصَّدقَات للْفُقَرَاء} . . الخ فَلَا تدفع الزَّكَاة لغَيرهم كتشييد سور وَبِنَاء سفن لغير الْجِهَاد فِي سَبِيل الله وَشِرَاء كتب علم وَدَار لتسكن أَو ضَيْعَة لتوقف على الْفُقَرَاء والأصناف الْمُتَقَدّمَة غير الْمُؤلف وَالرَّقِيق يشْتَرط فِي كل وَاحِد مِنْهُم ثَلَاثَة شُرُوط 1) أَن يكون حرا فَلَا تدفع لعبد ليقتات مِنْهَا 2) مُسلما فَلَا تسلم لكَافِر لم يقْصد تأليف قلبه بهَا 3) غير هاشمي فَلَا تسلم لبني هَاشم لِأَنَّهَا أوساخ النَّاس وَلَهُم فِي بَيت المَال مَا يكفيهم وَيشْتَرط فِي الْعَامِل على الزَّكَاة زِيَادَة على هاته الشُّرُوط الْعَامَّة شَرْطَانِ 1) أَن يكون عدلا فَلَا يعْمل على الزَّكَاة فَاسق 2) عَالما فَلَا يعْمل عَلَيْهَا جَاهِل
س _ كم هِيَ وَاجِبَات الزَّكَاة
ج _ اثْنَان 1) نِيَّة الزَّكَاة عَن الدّفع
وَيَكْفِي الدّفع عِنْد عزلها
وَلَا يجب إِعْلَام الْفَقِير بل يكره لما فِيهِ من كسر قلبه 2) وتفرقة الزَّكَاة فَوْرًا بِموضع الْوُجُوب وَهُوَ فِي الْحَرْث والماشية هُوَ الْموضع الَّذِي جبيت مِنْهُ
وَفِي النَّقْد وَقِيمَة عرُوض التِّجَارَة هُوَ مَوضِع الْمَالِك حَيْثُ كَانَ وَكَذَلِكَ تكون تفرقتها بِقرب مَوضِع الْوُجُوب وَهُوَ مَا دون مَسَافَة الْقصر
فَيجوز دَفعهَا لمن بِقُرْبِهِ وَلَو وجد مُسْتَحقّ فِي مَوْضِعه أَشد احتياجا
وَلَا يجوز نقلهَا لمن على مَسَافَة الْقصر إِلَّا إِذا كَانَ أَشد احتياجا فينقل أَكْثَرهَا لَهُ
وَيُجزئ نقلهَا لمثلهم فِي الْعَدَم والإحتياج وَيَأْثَم رَبهَا النَّاقِل لَهَا
س _ مَا هِيَ الْمسَائِل الَّتِي لَا يُجزئ فِيهَا إِخْرَاج الزَّكَاة
ج _ لَا يُجزئ إِخْرَاج الزَّكَاة فِي سبع مسَائِل 1) من نقل الزَّكَاة
عَن مَوضِع الْوُجُوب لمن هُوَ دون أهل الْموضع فِي الِاحْتِيَاج _ 2) وَمن قدم زَكَاة مَا فِيهِ الْعشْر أَو نصفه قبل الْوُجُوب الَّذِي بافراك الْحبّ وَطيب الثَّمَرَة
وَعَلِيهِ الزَّكَاة وَقت الْوُجُوب 3) وَمن زكى دينا حَال حوله أَو زكى عرضا محتكرا وَلَو بَاعه قبل قبض الدّين مِمَّن هُوَ عَلَيْهِ وَقبل قبض ثمن عرض الإحتكار وَالْمرَاد بِالدّينِ الدّين الَّذِي لَا يزكّى كل عَام وَهُوَ دين المحتكر سَوَاء كَانَ من بيع أَو قرض وَدين المدير إِذا كَانَ من قرض أَو كَانَ على مُعسر
أما دين المدير من بيع وَهُوَ حَال مرجو الْخَلَاص فيزكى كَمَا تقدم كل عَام 4) وَمن دفع الزَّكَاة لغير الْمُسْتَحق لَهَا كَالْعَبْدِ 5) وَمن دَفعهَا لمن تلْزمهُ نَفَقَته كوالده الْفَقِير وَابْنه الصَّغِير 6) وَمن دفع عرضا عَنْهَا بِقِيمَتِه 7) وَمن دفع جِنْسا مِمَّا فِيهِ الزَّكَاة عَن جنس آخر فِيهِ الزَّكَاة كمن دفع مَاشِيَة عَن حرث أَو عَكسه أَو تمر عَن زبيب أَو شَيْء من القطاني عَن آخر أَو حب ذى زَيْت عَن آخر أَو شعير عَن قَمح أَو سلت أَو ذرة أَو أرز
س _ مَا هِيَ مكروهات الزَّكَاة
ج _ اثْنَان 1) إِخْرَاج الْعين عَن الْحَرْث بعد تقويمهما
وهاته الْكَرَاهَة شَامِلَة لزكاة الْفطر 2) وَتَقْدِيم الزَّكَاة قبل وُجُوبهَا بِشَهْر فَقَط فِي الْعين وعروض التِّجَارَة والماشية الَّتِي لَا ساعي لَهَا بِخِلَاف الَّتِي لَهَا ساع وَبِخِلَاف زَكَاة الْحَرْث فَلَا تُجزئ كَمَا تقدم
س _ مَا هِيَ مندوبات الزَّكَاة وجائزاتها
ج _ مندوباتها اثْنَان 1) تَقْدِيم الْمُضْطَر الْمُحْتَاج على غَيره فيخصه بالإعطاء أَو يزِيد لَهُ على حسب مَا يَقْتَضِيهِ الْحَال وَلَا ينْدب تَعْمِيم الْأَصْنَاف بل يَكْفِي أَن يعْطى لشخص من الْأَصْنَاف الثَّمَانِية 2) والإستنابة فِي دفع الزَّكَاة لِأَنَّهَا أبعد عَن الرِّيَاء
وجائزاتها ثَلَاثَة 1) دفع الزَّكَاة لقادر على التكسب إِذا كَانَ فَقِيرا وَلَو ترك التكسب اخْتِيَارا 2) وَإِعْطَاء الْفَقِير أَو الْمِسْكِين مَا يَكْفِيهِ سنة وَلَو كَانَ الْمَدْفُوع لَهُ أَكثر من نِصَاب
وَلَا يدْفع لَهُ أَكثر